المبادئ القانونية التي قررتها الدوائر المدنية في جلساتها اعتبارا من 25/06/1964 وحتى 15/12/1966

إن عقد النقل يلقى على عاتق الناقل إلتزاماً بضمان وصول الأشياء المراد نقلها سليمة إلى المرسل إليه . وهذا الإلتزام هو إلتزام بتحقيق غاية فإذا تلفت هذه الأشياء أو هلكت فإنه يكفى أن يثبت المرسل إليه أن ذلك حدث أثناء تنفيذ عقد النقل ويعتبر هذا منه إثباتاً لعدم قيام الناقل بإلتزامه فتقوم مسئولية الناقل عن هذا الضرر بغير حاجة إلى إثبات وقوع خطأ من جانبه ولا ترتفع هذه المسئولية إلا إذا أثبت هو أن التلف أو الهلاك نشأ عن عيب فى ذات الأشياء المنقولة أو بسبب قوة قاهرة أو خطأ من مرسلها . ولا ينتهى عقد النقل إلا بتسليم الأشياء المنقولة إلى المرسل إليه ومن ثم فان إلتزام الناقل لا ينقضى بوصول تلك الأشياء سليمة إلى جهة الوصول ولو أخطر المرسل إليه بوصولها وأعذر بإستلامها طالما أنه لم يتسلمها فعلاً فإن الناقل يكون مسئولاً عن سلامتها وإنما يكون له إذا شاء التخلص من هذه المسئولية فى حالة إمتناع المرسل إليه عن إستلام الأشياء أن يلجأ إلى محكمة المواد الجزئية لإثبات حالتها والأمر بإيداعها أحد المخازن أو للإذن له ببيع جزء منها بقدر أجرة النقل وفقا للمادة 100 من قانون التجارة . (الطعن رقم 253 لسنة 32 جلسة 1966/12/15 س 17 ع 4 ص 1926 ق 278)

إستعمال الناقل حقه فى حبس الأشياء المنقولة أو بعضها إستيفاء لأجرة النقل المستحقة له ، لا يعفيه من واجب المحافظة عليها فى فترة إحتباسها بل عليها فى فترة إحتباسها بل عليه أن يبذل فى حفظها وصيانتها من العناية ما يبذله الشخص المعتاد ويكون مسئولاً عن هلاكها وتلفها ما لم يثبت أن ذلك يرجع لسبب أجنبى لا يد له فيه وهو ما تقضى به المادتين 2/247 و 1103 من القانون المدنى . (الطعن رقم 253 لسنة 32 جلسة 1966/12/15 س 17 ع 4 ص 1926 ق 278)

متى وفى المرسل إليه الأجرة للناقل إنقضى حق الحبس وزال المانع الذى كان يحول دون تسليم الأشياء إليه ويعود الإلتزام بالتسليم فى ذمة الناقل وفقاً لأحكام عقد النقل فيلتزم بتسليم تلك الأشياء سليمة للمرسل إليه إذ لا يترتب على إستعمال حق الحبس إنفساخ هذا العقد أو إنقضاء الإلتزامات الناشئة عنه بل يقتصر الأمر على وقف تنفيذ إلتزام الناقل بالتسليم حتى يفى المرسل إليه بإلتزامه بالوفاء بأجرة النقل ولا يغير من ذلك أن يكون المرسل إليه هو المتسبب فى حبس البضاعة بتخلفه عن الوفاء بأجرة النقل إذ أن تقصيره فى الوفاء بإلتزامه هذا وإن كان يخول للناقل أن يستعمل حقه فى الحبس إلا أنه لا يعفيه من إلتزامه بالمحافظة على الشىء المحبوس وهو إلتزام متولد عن حق الحبس ذاته ولا يمكن أن يعتبر مجرد التأخير فى الوفاء بالأجرة هو السبب فيما يصيب الأشياء المحبوسة من تلف فى فترة إحتباسها ، وللحابس إذا خشى على الشىء المحبوس من الهلاك أو التلف أن يحصل على إذن من القضاء فى بيعه طبقاً لنص المادة 1119 من القانون المدنى وينتقل حينئذ الحق فى الحبس من الشىء إلى ثمنه . (الطعن رقم 253 لسنة 32 جلسة 1966/12/15 س 17 ع 4 ص 1926 ق 278)

لئن إختلفت دعوى المنافسة غير المشروعة عن دعوى تقليد العلامة التجارية إلا أنه متى كان الخطأ الذى يسنده المدعى إلى المدعى عليه فى دعوى المنافسة غير المشرعة هو مجرد تقليد العلامة التجارية فإن هذا الخطأ لا يتوافر إلا إذا كان التشابه بين العلامتين بحيث يؤدى لتضليل الجمهور وإحتمال إيقاعة فى اللبس بين العلامتين . (الطعن رقم 178 لسنة 32 جلسة 1966/12/15 س 17 ع 4 ص 1919 ق 277)

تقرير قيام التشابهه الخادع بين علامتين أو عدم وجوده هو من المسائل التى تدخل فى سلطة قاضى الموضوع ومن ثم فلا معقب عليه من محكمة النقض فى ذلك مادام قد إستند إلى أسباب تؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها . (الطعن رقم 178 لسنة 32 جلسة 1966/12/15 س 17 ع 4 ص 1919 ق 277)

متى كان يبين من كتاب الوقف أن الواقفين أنشأوا وقفهم على أنفسهم مدة حياتهم ثم من بعد وفاة كل منهم يوضع الربع من حصته تحت يد الناظر لعمارة الوقف وترميمه وإصلاحه وباقى الحصة تكون وقفا على زوجة كل من حضراتهم وأولاده الموجودين ومن سيحدثه الله له من الأولاد بالسوية بينهم الذكر والأنثى والزوجة فى ذلك سواء فاذا ماتت إحدى الزوجات تكون حصتها من ذلك لأولادها منه ذكوراً وإناثاً بالسوية بينهم ، ثم من بعد كل منهم تكون حصته من ذلك وقفاً على أولاده ثم على أولاد أولاده ثم أولاد أولاد أولادهم من أولاد الظهور دون أولاد البطون ثم على ذريتهم ونسلهم وعقبهم من أولاد الظهور دون أولاد البطون بالسوية بينهم كذلك بعد طبقة ونسلاً بعد نسل وجيلاً بعد جيل الطبقة العليا منهم تحجب الطبقة السفلى من نفسها دون غيرها بحيث يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره يستقل به الواحد منهم إذا إنفرد ويشترك فيه الإثنان فما فوقهما عند الاجتماع ، " على أن من مات منهم وترك ولداً أو ولد ولد أو أسفل من ذلك إنتقل نصيبه من ذلك لولده أو ولد ولده وإن سفل كل ذلك فى حق أولاد الظهور دون أولاد البطون فان لم يكن لكل منهم أولاد ولا ذرية أو كانوا وإنقرضوا إنتقل نصيبه من ذلك لمن هو فى درجته وذو طبقته من نسل الواقفين من أولاد الظهور دون أولاد البطون فان لم يوجد أحد من أهل طبقته يكون ذلك وقفاً مصروفاً لأقرب الطبقات للمتوفى من أهل هذا الوقف من أولاد الظهور دون أولاد البطون بالسوية بينهم " . " وعلى أنه توفى أحد الواقفين المذكورين ولم يعقب أولاداً ولا ذرية أو كانوا وإنقرضوا يكون ما هو موقوف عليه من ذلك منضماً وملحقاً بباقى الوقف المذكور . " فان إنشاء الوقف على هذه الصورة يدل على أن لكل من هذين الشرطين مناطه ونطاق تطبيقه لا يبغيان ، فمناط الشرط الأول أن يموت أحد الموقوف عليهم عقيماً فيؤول نصيبه لمن هو فى درجته وذو طبقته من أهل الحصة التى كان يستحق فيها ، ومناط الشرط الثانى أن ينقطع المصرف فى حصة أحد الواقفين بانقراض جميع مستحقيها فتضم إلى الحصتين الأخرين - باقى الوقف - وتقسم قسمتها وتعتبر وكأنها زيادة فى مصرفهما . (الطعن رقم 30 لسنة 31 جلسة 1966/12/14 س 17 ع 4 ص 1900 ق 275)

شرط الواقف " أن من مات من الذرية المذكورين قبل دخوله فى هذا الوقف وإستحقاقه لشىء منه وترك ولد ولد أو أسفل من ذلك قام ولده أو ولد ولده وإن سفل مقامه فى الدرجة والإستحقاق إستحق ما كان أصله يستحقه أن لو كان الأصل المتوفى حياً باقياً لاستحق ذلك " يقتصر نطاقه - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - على قيام ولد من مات قبل والده مقامه فى الإستحقاق من جده لا فى الإستحقاق من عمه أو عمته أو نحوهما ممن هو فى درجة والده المتوفى قبل الإستحقاق وبالتالى يقتصر أثره على إستحقاقه لنصيب والده من أبيه ولا يتعداه إلى من مات من إخوة والده من غير ولد بعد موته بل ذلك إنما يكون للإخوة الأحياء . (الطعن رقم 30 لسنة 31 جلسة 1966/12/14 س 17 ع 4 ص 1900 ق 275)

خلو الحكم من " بيان " رأى النيابة لا يترتب عليه بطلانه . (الطعن رقم 30 لسنة 31 جلسة 1966/12/14 س 17 ع 4 ص 1900 ق 275)

الحكم فى المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت هو حكم مؤقت لا يمنع من أصدره من أن يعود فيحكم فى أصل الحق وفقاً للمادتين 49 ، 52 من قانون المرافعات وبالتالى لا يكون سبباً لعدم الصلاحية . (الطعن رقم 30 لسنة 31 جلسة 1966/12/14 س 17 ع 4 ص 1900 ق 275)

النص فى المادة 40 من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 على أن" لكل مستحق أن يطلب فرز حصته فى الوقف كان قابلاً للقسمة ولم يكن فيها ضرر بين " . " وتحصل القسمة بواسطة المحكمة وتكون لازمة" يدل على أن قسمة أعيان الوقف بين مستحقيه - وفقاً لأحكام هذا القانون وقبل إلغاء نظام الوقف على غير الخيرات - هى قسمة إفراز لا قسمة مبادلة مقتضاها أن يأخذ كل مستحق عين حقه - لا عوض حقه- فى مكان معين ومن غير زيادة ولا نقصان فيه ، وهى وإن كانت لازمة إلا أن لزومها هذا منوط - وعلى ما يبين من المذكرة الإيضاحية للقانون - بأن تكون مبنية على أنصبة من الإستحقاق مستقرة لا تتعداها إلى ما وراءها من أنصبة أخرى غير مستقرة يستوى فى ذلك ان يكون عدم إستقرارها معروفاً وقت القسمة أو غير معروف ، وهى بذلك لا تمنع المستحق المتقاسم من المطالبة بنصيب زائد وإستحقاقه له ، إذ معنى القسمة لا ينعدم بإستحقاق هذا النصيب ولا ينطوى على إقرار منه بإستحقاق غيره له ، وإذ معنى المطالبة أن طلب الزيادة يدعى الإستحقاق فى حصة شريكه ليعود شريكاً معه فيها وهذا الشيوع الطارىء قد تستأنف وقد لا تستأنف فيه قسمة جديدة ولا تنافى بينهما . وإذ كان الثابت فى الدعوى أنها رفعت بطلب إستحقاق الطاعنين لحصة فى النصيب الآيل عن العقيمين زيادة على نصيبهم الأصلى الذى إختصموا به بموجب القسمة وقضى الحكم المطعون فيه برفضها إستنادا إلى أن" حكم القسمة حائز لقوة الشىء المحكوم فيه ومن ثم لا يجوز الحكم على خلافه " وأنه " وقد صار حكم نهائياً فتكون له حجيته ومن ثم تكون هذه الدعوى طعناً على حكم نهائى من غير طريقه القانونى " فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ ق تطبيقه . (الطعن رقم 51 لسنة 30 جلسة 1966/12/14 س 17 ع 4 ص 1894 ق 274)

يشترط فى القوة القاهرة التى يترتب عليها عدم المسئولية عن تعويض الضرر الناتج عن عدم تنفيذ العقد أن يكون من شأنها - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - جعل الوفاء بالإلتزام مستحيلاً وأن تكون غير متوقعة الحصول وقت التعاقد ويستحيل دفعها . (الطعن رقم 393 لسنة 32 جلسة 1966/12/13 س 17 ع 4 ص 1889 ق 373)

نص الفقرة الثانية من المادة 13 من قانون المرافعات إذ جرى على أنه" إذا ألغى الخصم موطنه المختار ولم يخبر خصمه بذلك بذلك صح إعلانه فيه " . إنما قصد إلزام الخصم إخبار خصمه بالغاء موطنه المختار وتوقيع الجزاء عليه إذا تخلف عن إتخاذ هذا الإجراء بأن إعتبر إعلانه فى الموطن المختار إعلانا صحيحاً . وهذا الإلزام والجزاء المترتب على عدم الإستجابة له إنما يتعلق بالموطن المختار دون الموطن الأصلى (الطعن رقم 383 لسنة 32 جلسة 1966/12/13 س 17 ع 4 ص 1886 ق 272)

الأحكام العامة فى التنفيذ الواردة فى المواد 457 وما بعدها من قانون المرافعات تجيز التنفيذ الجبرى بالأحكام القابلة للمعارضة أو الإستئناف إذا كان النفاذ المعجل منصوصاً عليه فى القانون أو مأمور به فى الحكم كما تجيز التنفيذ بالعقود الرسمية والأوراق الأخرى التى يعطيها القانون صفة السندات التنفيذية 0 والدائن الذى يباشر إجراءات التنفيذ بموجب أحد هذه السندات مع إحتمال المنازعة فى صحته وقابليته للإلغاء إنما يعلق مصير التنفيذ على السند ذاته ، فإن ألغى السند أو بطل إمتنع المضى فى التنفيذ وسقط ما يكون قد تم من إجراءاته ووجبت إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل مباشرته ، ولا يمنع من ذلك سقوط حق المدين فى التمسك ببطلان ما تم من إجراءات بطريق الإعتراض على قائمة شروط البيع فى الميعاد المحدد له بنص المادة 642 من قانون المرافعات لأنه بعد إلغاء السند التنفيذى أوإبطاله يصبح التنفيذ غير مستند إلى حق فتسقط إجراءاته نتيجة حتمية لز وال سنده ، ويكون للمدين بعد فوات الميعاد المقرر قانوناً للإعتراض على إجراءات التنفيذ العقارى أن يطلب بدعوى أصلية إبطال هذه الإجراءات بما فى ذلك حكم رسو المزاد . إلا إذا تعلق بها - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - حق للغير بأن يكون العقار قد رسا مزاده على غير طالب التنفيذ أو يكون هناك دائنون آخرون أعلنوا المدين بتنبيه نزع الملكية أو دائنون من أرباب الديون المسجلة كانوا طرفاً فى الإجراءات . (الطعن رقم 217 لسنة 32 جلسة 1966/12/13 س 17 ع 4 ص 1880 ق 271)

إذ كانت المادة 344 من قانون المرافعات القديم تقضى بأن الحكم الغيابى يبطل ويعد كأنه لم يكن إذا لم يحصل تنفيذه فى ظرف ستة أشهر من تاريخ صدوره ، فان للمحكوم عليه فى غيبته أن يتمسك بمجرد إنتهاء هذا الأجل بسقوط الحكم فى صورة دعوى أو دفع ولو لم يطعن فيه بالمعارضة . ويترتب على ذلك زوال الحكم وإلغاء الإجراءات التى إتخذت بمقتضاه . (الطعن رقم 217 لسنة 32 جلسة 1966/12/13 س 17 ع 4 ص 1880 ق 271)

ما لم تفصل فيه المحكمة لا يمكن أن يكون - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضى . فإذا كانت محكمة أول درجة - بعد أن فصلت فى الدعوى المرفوعة من المشترى ضد البائع بطلب فسخ لإستحقاق المبيع برفضها - لم تر محلاً للتعرض لبحث دعوى الضمان الفرعية المقامة من البائع " المدعى عليه " ضد البائع له ، ولم تضمن منطوق الحكم ولا أسبابه الفصل فيها ، ثم ألغى الحكم الصادر فى الإستئناف حكم محكمة أول درجة وقضى بفسخ عقد البيع وبإلزام المدعى عليه برد الثمن ، ولم يكن المدعى عليه قد وجه دعوى الضمان فى الإستئناف ، فإن ثمة قضاء لم يصدر فى دعوى الضمان لا بموجب حكم أول درجة ولا بموجب الحكم الإستئنافى . ولا يحول الحكم الإبتدائى دون النظر فى الدعوى التى يرفعها المدعى عليه بعد ذلك ضد البائع له بطلب فسخ عقد البيع بينهما ورد الثمن . (الطعن رقم 1 لسنة 32 جلسة 1966/12/13 س 17 ع 4 ص 1869 ق 269)

يضمن البائع الإستحقاق الناشىء عن فعل الغير إذا كان سبب الإستحقاق موجوداً وقت البيع ، وذلك طبقاً لما تقضى به المادة 300 من القانون المدنى القديم . (الطعن رقم 1 لسنة 32 جلسة 1966/12/13 س 17 ع 4 ص 1869 ق 269)

تقدير قيام المانع الأدبى من المطالبة بالحق - الذى يعتبر سبباً لوقف سريان التقادم طبقاً للفقرة الأولى من المادة 382 من القانون المدنى - وإن كان من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع إلا أنه إذا أورد هذا القاضى أسباب قيام هذا المانع أو نفيه فإن هذه الأسباب تمتد إليها رقابة محكمة النقض . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد رفض إعتبار علاقة الزوجية مانعاً أدبياً لمجرد تحرير سند بالدين بمقولة أن تحريره يخالف المألوف بين الزوجين وكان تحرير سند بالحق المطالب به ليس من شأنه أن يؤدى عقلاً إلى النتيجة التى إنتهى إليها الحكم إذ أنه لا يخالف المألوف بين الزوجين ولا يدل بحال على وقوع أى تصدع فى علاقة الزوجية التى تربطها كما أن هذا التسبيب ينطوى على مخالفة للقانون لما يترتب على الأخذ به من تخصيص للمانع الأدبى الذى يقف به سريان التقادم بالحالة التى لا يكون فيها الحق المطالب به ثابتاً بالكتابة وهو تخصيص لا أصل له ولم يرده الشارع ، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور وبمخالفة القانون بما يستوجب نقضه . (الطعن رقم 395 لسنة 32 جلسة 1966/12/08 س 17 ع 4 ص 1865 ق 268)

متى كانت المحكمة - فى دعوى إخلاء المحل المؤجر إستنادا للقانون 121 لسنة 1947 - قد تعرضت فى حكمها إلى دفاع المدعى عليه بأن العقد المبرم بينه وبين آخرين هو عقد بيع جدك و قررت المحكمة عدم صحة هذا التكييف لعدم توافر شروط المادة 2/594 من القانون المدنى وأن الأمر لا يعدو أن يكون تنازلاً عن الإيجار ، وكان تقريرها هذا هو العلة التى إنبنى عليها منطوق حكمها بالإخلاء فإن قضاءها فى ذلك - متى أصبح نهائياً - يكون مانعا من التنازع فى هذه المسألة فى أية دعوى تالية بين الخصوم أنفسهم ولا يمنع من حيازته قوة الأمر المقضى أن يكون التقرير به وارداً فى أسباب الحكم وذلك لإرتباط تلك الأسباب بالمنطوق إرتباطاً وثيقاً بحيث لا تقوم له قائمة بدونها ومن ثم تكون معه وحدة لا تتجزأ وتحوز مثله قوة الأمر المقضى . (الطعن رقم 343 لسنة 32 جلسة 1966/12/08 س 17 ع 4 ص 1855 ق 267)

إن القانون رقم 121 لسنة 1947 - بشأن إيجار الأماكن - قد حد من الحق الذى تخوله المادة 593 من القانون المدنى للمستأجر فيما يتعلق بالتنازل عن الإيجار والإيجار من الباطن وذلك بالنسبة للأماكن المؤجرة التى ينطبق عليها القانون 121 لسنة 1947 سالف الذكر فأجاز للمالك ولو كان عقد الإيجار خلوا من نص مانع من التنازل عن الإيجار من الباطن أن يطلب إخلاء المكان المؤجر إذا حصل التنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك . (الطعن رقم 343 لسنة 32 جلسة 1966/12/08 س 17 ع 4 ص 1855 ق 267)

يتضمن التنازل عن الإيجار ، حوالة حق بالنسبة إلى حقوق المستأجر و حوالة دين بالنسبة لإلتزاماته و يعتبر المستأجر المتنازل - فيما يختص بحق الإنتفاع بالعين المؤجرة الذى حوله إلى المتنازل له فى مركز المحيل ومن ثم فإن ضمانه لهذا الحق ولو كان التنازل بعوض يخضع لقواعد المقررة للضمان فى حوالة الحق وليس للقواعد المقررة لضمان البائع فإذا تحقق سبب الضمان وفقاً للمادة 308 من القانون المدنى فإن المستأجر المتنازل لا يلزم طبقاً للمادة 310 إلا برد ما إستولى عليه مقابل حق الإنتفاع الذى حرم منه المتنازل له مع الفوائد والمصروفات ولو وجدإتفاق يقضى بغير ذلك0 (الطعن رقم 343 لسنة 32 جلسة 1966/12/08 س 17 ع 4 ص 1855 ق 267)

متى كان الحكم الإبتدائى والحكم المطعون فيه الذى أيده قد أقام قضاءهما بالملكية للمطعون ضده على دليلين مجتمعين هما شهادة الشهود وورقة عرفية وكان لا يبين منهما أثر كل واحد من هذين الدليلين على حدة فى تكوين عقيدة المحكمة فإنه إذا ثبت أن الدليل المستمد من الورقة معيب فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه إذ لا يعلم ماذا كان قضاؤه يكون بعد إسقاط هذا الدليل من التقدير . (الطعن رقم 261 لسنة 32 جلسة 1966/12/08 س 17 ع 4 ص 1841 ق 265)

وإن كانت وكالة ناظر الوقف عن المستحقين فيه وفقاً لأحكام القانون رقم 180لسنة 1952 بإنهاء الوقف على غير الخيرات - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أصبحت تقف عند حد المحافظة على حقهم فى الغلة والعناية بأعيانه ولا تمتد إلى ما يمس حقوقهم فى الإستحقاق ، وكان الحكم الذى يصدر بالإستحقاق فى الوقف ضد الناظر والحارس القانونى عليه ماساً بإستحقاق مستحقين لم يمثلو بأشخاصهم فى الخصومة لا يلزم هؤلاء المستحقين ولا يعتبر حجة عليهم إلا أن ذلك لا يمنع من توجيهه الدعوى بالإستحقاق فى الوقف إليه بصفته مستحقاً هو الآخر ولا يمنع من قبولها عدم إختصام باقى المستحقين طالما أن الحكم الذى يصدر فيها لا يلزمهم ولا يعتبر حجة عليهم . وإذ كان الثابت فى الدعوى أن المطعون عليها إختصمت الطاعنين بصفتهما حارسين قانونيين ومستحقين فى الوقف وهى تتجه إليها بهذه الصفة الأخيرة ، وقضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم قبولها لرفعها على غير ذى " كامل صفة " ولعدم إختصام باقى المستحقين ، فانه يكون صحيحاً فيما إنتهى إليه من رفض الدفع . (الطعن رقم 11 لسنة 34 جلسة 1966/12/07 س 17 ع 4 ص 1818 ق 263)

متى كان الاستحقاق فى الوقف متنازعا فيه فإن مسئولية ناظر الوقف - أو غيره من المستحقين - عن ريع الحصة المتنازع عليها لا تكون إلا من وقت أن يصبح سىء النية وهو يعتبر كذلك من تاريخ رفع الدعوى عليه بالاستحقاق . وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى للمطعون عليها بالريع من تاريخ العمل بالقانون رقم 48 لسنة 1946 ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 11 لسنة 34 جلسة 1966/12/07 س 17 ع 4 ص 1818 ق 263)

دعوى النسب لا تزال باقية على حكمها المقرر فى الشريعة الإسلامية ويجوز إثباتها بالبينة . (الطعن رقم 14 لسنة 33 جلسة 1966/12/07 س 17 ع 4 ص 1811 ق 262)

الزواج الذى لا يحضره شهود هو زواج فاسد وبالدخول الحقيقى تترتب عليه آثار الزواج الصحيحح ومنها النسب . (الطعن رقم 14 لسنة 33 جلسة 1966/12/07 س 17 ع 4 ص 1811 ق 262)

مسألة الإختصاص بالنسبة لنوعى الدعوى أو قيمتها تعتبر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - قائمة فى الخصومة ومطروحة دائما على المحكمة ويعتبر الحكم الصادرفى الموضوع مشتملاً حتماً على قضاء ضمنى فى الإختصاص . (الطعن رقم 227 لسنة 32 جلسة 1966/12/07 س 17 ع 4 ص 1802 ق 261)

بالرجوع إلى القانون رقم 41 لسنة 1944 يبين أنه نص المادة 23 منه على أنه " إذا كان الفسخ صادراً من جانب صاحب العمل وجب عليه أن يدفع للعامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على الوجه الآتى ... ... ... " ب " للعمال المعينين بالماهية الشهرية أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الستة الأولى وأجر شهر عن كل سنة من السنوات الباقية على أساس الأجر الأخير بحيث لا تزيد المكافأة عن أجر تسعة شهور على أن يمنح من بلغت خدمته عشرين سنة فأكثر مكافأة تعادل أجر سنة " ، وإذا كان الثابت من بيانات الحكم المطعون فيه أن المطعون عليه من العمال المعنين بالماهية الشهرية وأمضى فى خدمة البنك حوالى ستة عشر عاماً وقضى له الحكم المطعون فيه بمكافأة بواقع مرتب نصف شهر عن الخمس سنوات الأولى ومرتب شهر عن باقى المدة بحسب قانون عقد العمل الفردى يضاف إليه مرتب شهر عن كل سنة وفق لائحة البنك فإنه يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 227 لسنة 32 جلسة 1966/12/07 س 17 ع 4 ص 1802 ق 261)

الأجر من عناصر تقدير التعويض ويرتبط به . (الطعن رقم 227 لسنة 32 جلسة 1966/12/07 س 17 ع 4 ص 1802 ق 261)

متى كان التعويض المطلوب عن الخطأ -- التقصيرى أو العقدى - مما جرى فيه إلى تقدير القاضى المطلق فإنه لا يكون - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - معلوم المقدار وقت الطلب فى معنى المادة 226 من القانون المدنى . (الطعن رقم 227 لسنة 32 جلسة 1966/12/07 س 17 ع 4 ص 1802 ق 261)

متى كان الحكم الإبتدائى لم يحدد رأس المال بمبالغ معينة وإنما وضع أسس تحديده والفروق التى تضاف إليه وكان الحكم المطعون فيه قد ترجم هذه الأسس والفروق أو حولها إلى أرقام ومبالغ مبينة فى أسبابه وفى منطوقه ، فإن من حق مصلحة الضرائب أن تنعى عليه الخطأ فى حساب هذه المبالغ إذ هو أمر يتصل بقضاء الحكم المطعون فيه لا بقضاء الحكم الإبتدائى الذى كانت قد قبلته . (الطعن رقم 28 لسنة 31 جلسة 1966/12/07 س 17 ع 4 ص 1797 ق 260)

متى كانت الشركة المطعون ضدها قد تمسكت فى دفاعها أمام اللجنة بأن تعديل نسب الإستهلاك بمعرفة مراقبة الشركات المساهمة ترتب عليه وجود إحتياطى سرى تجب إضافته إلى رأس المال الحقيقى المستثمر وقد وافقت اللجنة مراقبة الشركات المساهمة على هذا التعديل كما وافقت الشركة على إضافة قيمة الفرق الناتج من تعديل نسب إستهلاك الأصول إلى رأس المال الحقيقى المستثمر على أساس أنه إحتياطى سرى ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقر نسب الإستهلاك كما حددتها الشركة وإستبعد فروقها من وعاء الضريبة ثم عاد فقضى بوجوب إضافة هذه الفروق - بإعتبارها إحتياطى سرى - إلى رأس المال الحقيقى ، فإنه يكون قد تناقض وخالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 28 لسنة 31 جلسة 1966/12/07 س 17 ع 4 ص 1797 ق 260)

مؤدى الحكم الذى يصدر من محكمة القضاء الإدارى بإلغاء قرار وزير المالية بإعتماد البيع الصادر من مصلحة الأملاك للطاعنين لمخالفة ذلك القرار للقانون أن يصبح القرار معدوماً منذ نشأته وكأنه لم يصدر ، وبالتالى فلا محل للقول بإعتبار العقد مشوباً بعيب من عيوب الرضا إذ أن عقدا لم ينعقد لتخلف أحد أركانه وهو القبول من جانب مصلحة الأملاك ، مما يترتب عليه ألا يسقط الحق فى طلب بطلانه بمضى ثلاث سنوات . (الطعن رقم 213 لسنة 32 جلسة 1966/12/06 س 17 ع 4 ص 1781 ق 257)

نص المشرع فى المادة 57 من القانون المدنى القديم ( المادة 874 من القانون المدنى الحالى ) على " أما الأراضى غير المزروعة المملوكة شرعا للميرى ، فلا يجوز وضع اليد عليها إلا بإذن الحكومة ، ويكون أخذها بصفة ابعادية طبقا للوائح ، إنما كل من زرع أرضاً من الأراضى المذكورة أو بنى عليها أو غرس فيها غرسا يصير مالكا للأرض ملكا تاما ..." وبذلك أباح المشرع تملك تلك الراضى غير المزروعة بإحدى الوسيلتين المبينتين فى هذه المادة وهما الترخيص من الدولة والتعمير . وإذ قيد المشرع الوسيلة الأولى وهى الترخيص من الدولة بالتملك بوجوب مطابقته للوائح ، وكان قد نص فى الأمر العالى الصادر فى 1884/9/9 بإخراج أراضى الجزائر والأراضى الداخلة فى زمام البلاد من نطاق الأراضى غير المزروعة ، فإن هذا القيد - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - ينصرف أيضا إلى التملك بطريق الاستيلاء بالتعمير . (الطعن رقم 213 لسنة 32 جلسة 1966/12/06 س 17 ع 4 ص 1781 ق 257)

إذا لم يقدم الطاعن سند توكيله للمحامى الذى قرر بالطعن بالنقض فإن الطعن يكون قد وقع باطلاً . (الطعن رقم 207 لسنة 32 جلسة 1966/12/06 س 17 ع 4 ص 1775 ق 256)

النقص أو الخطأ فى أسماء الخصوم وصفاتهم الذى ليس من شأنه التشكيك فى حقيقة الخصم وإتصاله بالخصومة المرددة فى الدعوى لا يعتبر نقصاً أو خطأ جسما مما قصدت المادة 349 من قانون المرافعات أن ترتب عليه بطلان الحكم . فمتى كان المستأنف قد إختصم المستأنف ضده فى صحيفة الإستئناف بإعتباره وارثاً لخصمه الأصلى وحضر محامى المستأنف ضده وأبدى دفاعه فى الدعوى ، فإن إغفال الحكم الإستئنافى الإشارة إلى المستأنف ضده بإعتباره وارثاً والإستمرار فى إثبات إسم المورث فى ديباجة الحكم لا يعتبر خطأ جسيماً يختفى به وجه الحق فى التعريف بشخص ذلك الخصم ولا يخل بدفاعه الذى استمعت إليه المحكمة فعلاً بواسطة محامية . (الطعن رقم 207 لسنة 32 جلسة 1966/12/06 س 17 ع 4 ص 1775 ق 256)

الدفع بإعتبار المستأنف تاركاً لإستئنافه طبقاً لنص المادة 2/292 من قانون المرافعات لا يتعلق بالنظام العام ، ويتعين للحكم بمقتضاه أن يحصل التمسك به قبل التكلم فى الموضوع وإلا سقط الحق فى إبدائه لإفتراض النزول عنه ضمناً . (الطعن رقم 207 لسنة 32 جلسة 1966/12/06 س 17 ع 4 ص 1775 ق 256)

مجرد سكوت المستأنف ضده عن إبداء الدفع بإعتبار المستأنف تاركاً لإستئنافه - فى الجلسة الأولى بعد تعجيل الدعوى - لا يعتبر تنازلاً ضمنياً عن الدفع مسقطاً لحقه فى التمسك به فى الجلسة التالية متى كانت الدعوى قد تأجلت لإتمام إعلان باقى المستأنف ضدهم دون أى تكلم فى الموضوع من المستأنف ضده الحاضر . (الطعن رقم 207 لسنة 32 جلسة 1966/12/06 س 17 ع 4 ص 1775 ق 256)

قلم الكتاب ما هو إلا نائب عن صاحب الشأن فى قيد الدعوى بعد إعلانها . وتلك النيابة لا تحول دون وجوب متابعة صاحب الشأن إعلان خصومة فى الميعاد . (الطعن رقم 207 لسنة 32 جلسة 1966/12/06 س 17 ع 4 ص 1775 ق 256)

عقد البيع الذى يخفى رهناً ويستطيع البائع فيه إسترداد المبيع إذا هو رد الثمن إلى المشترى إنما هو صورة من بيع الوفاء الذى حظره المشرع بالنص على بطلانه فى المادة465 من التقنين المدنى . (الطعن رقم 204 لسنة 32 جلسة 1966/12/06 س 17 ع 4 ص 1770 ق 255)

للمتعاقد أن يثبت بكافة الطرق - ومنها البينة والقرائن - أن العقد لم يكن بيعاً باتاً وإنما هو - على خلاف نصوصه - يخفى رهناً . (الطعن رقم 204 لسنة 32 جلسة 1966/12/06 س 17 ع 4 ص 1770 ق 255)

الغير لا يتقيد بشرط الكتابة فى إثبات ما يخالف العقد المكتوب . (الطعن رقم 204 لسنة 32 جلسة 1966/12/06 س 17 ع 4 ص 1770 ق 255)

الصورية النسبية التى تقوم على إخفاء الرهن وراء البيع تعد تحايلاً على القانون يترتب عليه بطلان البيع طبقاً للمادة 465 من القانون المدنى . وهذه الصورية النسبية لا تنتفى بإنتفاء الصورية المطلقة أو بتخلف شروط الدعوى البولصية كلها أو بعضها لإختلافها عنهما أساساً وحكماً . فمتى كان الحكم المطعون فيه قد قصر بحثه على ما تمسك به الخصم من أوجه دفاع تتعلق بصورية عقد البيع صورية مطلقة وبالتواطؤ بين طرفى هذا العقد للإضرار بحقوقه ، وأغفل بحث دفاع الخصم بشأن إخفاء الرهن وراء البيع مع إنه دفاع جوهرى لو صح لتغير وجه الرأى فى الدعوى ، فإن الحكم يكون قاصراً فى التسبيب بما يبطله ويستوجب نقضه . (الطعن رقم 204 لسنة 32 جلسة 1966/12/06 س 17 ع 4 ص 1770 ق 255)

مناط عدم جواز الطعن بالنقض فى الأحكام الصادرة من محاكم الإستئناف فى دعاوى الحيازة وفقاً للفقرة الأخيرة من المادة الخامسة من القانون رقم 56 لسنة 1959 فى شأن السلطة القضائية قبل تعديله بالقانون رقم 74 لسنة 1963 هو أن تكون الدعوى التى صدر فيها الحكم محل الطعن من دعاوى الحيازة التى يختص القاضى الجزئى بنظرها والحكم فيها ابتدائيا طبقاً للفقرة "1" من المادة 47 من قانون المرافعات فإذا لم تكن الدعوى فى حقيقتها من تلك الدعاوى فإن قضاء محكمة الإستئناف فى إستئناف الحكم الصادر فيها لا ينطبق عليه الحظر من الطعن الوارد فى المادة الخامسة سالفة الذكر . (الطعن رقم 69 لسنة 34 جلسة 1966/12/01 س 17 ع 4 ص 1763 ق 254)

الفصل فى جواز الطعن وعدم جوازه وفقاً للفقرة الأخيرة من المادة الخامسة من القانون رقم 56 لسنة 1959 يتوقف على معرفة التكيف الصحيح للدعوى التى تصدر فيها الحكم المطعون فيه ولمحكمة النقض فى سبيل الفصل فى هذه المسألة الأولية أن تراقب محكمة الإستناف فى تكييفها للدعوى وأن تعطى هذه الدعوى ما ترى أنه وصفها الحق وتكييفها القانونى الصحيح غير متقيدة فى ذلك بالوصف الذى أسبغته عليها محكمة الإستئناف . (الطعن رقم 69 لسنة 34 جلسة 1966/12/01 س 17 ع 4 ص 1763 ق 254)

التعرض المستند إلى أمر إدارى إقتضته مصلحة عامة لا يصلح أساساً لرفع دعوى حيازة لمنع هذا التعرض وذلك لما يترتب حتماً على الحكم فى هذه الدعوى لمصلحة رافعها من تعطيل هذا الأمر ووقف تنفيذه وهو ما يمتنع على المحاكم بنص المادة 15 من قانون السلطة القضائية رقم 56 لسنة 1959 ولا يكون للحائز فى هذه الحالة من سبيل لدفع هذا التعرض سوى الإلتجاء إلى القضاء الإدارى لوقف تنفيذ الأمر الإدارى أو إلغائه - فإذا كانت الدعوى تهدف إلى منع تعرض وزارة الإصلاح الزراعى المستند إلى الأمرين الإداريين اللذين أصدرتهما الهيئة العليا للإصلاح الزراعى تنفيذاً لما تقضى به المادة الثانية من القانون 152 لسنة 1957 وتحقيقاً للمصلحة العامة التى يبتغيها قانون الإصلاح الزراعى فإن الدعوى تخرج عن ولاية المحاكم ولا تكون من دعاوى الحيازة التى يختص بنظرها القاضى الجزئى طبقاً للمادة 47 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 69 لسنة 34 جلسة 1966/12/01 س 17 ع 4 ص 1763 ق 254)

الغش الذى ينبنى عليه التماس إعادة النظر وفقاً للمادة 417 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - هو ما كان حاله خافياً على الخصم طيلة نظر الدعوى بحيث لم تتح له الفرصة لتقديم دفاعاه فيه وتنوير حقيقته للمحكمة فتأثر به الحكم ، أما ما تناولته الخصومة وكان محل أخذ ورد بين طرفيها وعلى أساسه رجحت المحكمة قول خصم على آجر وحكمت له اقتناعاً منها ببرهانه فلا يجوز التماس إعادة النظر فيه (الطعن رقم 352 لسنة 32 جلسة 1966/11/30 س 17 ع 4 ص 1758 ق 253)

مؤدى نص المادتين 14. 15 من لائحه المخازن الجمركيه الصادره فى 8/ 10 / 1885 تنفيذ لللأمر العالى المؤرخ 4/10/1885 أن التغير والتبديل والفقد والنقض فى البضائع ( الخاضعه لنظام الترانسيت " المودعه بالمخازن الجمركيه والمثبته فى دفاترها يترتب عليه الزام صاحب المخزن بالرسوم الجمركيه الخاصه بالبضائع الوارده بالأضافه الى الزامه بجزاء مالى . وبالمثل أذا كانت البضاعه التى توجد فى المخازن غير مقيده فى دفاترها أو كان قد جرى ادخالها بدون أذن الجمرك فيفرض جزاء مالى هو أضعاف الرسم والمصادره ولما كان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن يعتبر تهريبا جمركيا ادخال البضائع من اي نوع الى البلاد بطرق غير مشروعه وبدون أداء الرسوم المستحقه عليها كلها أو بعضها وأنه يعتبر فى حكم التهريب أخفاء البضائع أو ارتكاب أي فعل آخر بقصد التخلص من الرسوم الجمركيه وكانت المادة الرابعه عس\شر سالفه البيانقد فرضت على أصحاب المخازن عن البضائع المغيره أو المبدله أو الفاقده أو الناقصه أو المثبته فى دفاتر هذه المخازن رسوم الوارد الجمركيه فأن مؤدى ذلك أن المشروع أعتبر أن هذه البضائع قد دخلت البلاتد دون أن تؤدى عليها الرسوم الجمركيه مما تعد تهريبا جمركيا ولا محل للأحتجاج بأختلاف العباره فى نص المادتين 14, 15 المشار اليهما اذا أفترض المشرع حصول التهريب الجمركى فى الحاله الوارده بالمادة الرابعه عشر بقرينه وجود التغير أو التبديل أو النقص فى البضائع المثبته بدفتر المخزن الجمركى وأفترض المشرع حصول التهريب فى الحاله الوارده بالمادة الخامسه عشر بعدم أثبات البضائع فى الدفاتر أو دخولها بالمخازن بغير أذن . (الطعن رقم 292 لسنة 32 جلسة 1966/11/29 س 17 ع 4 ص 1750 ق 252)

لا يبطل الحكم اذا وقع فى اسبابه خطأ فى القانون ما دام أن هذا الخطأ لم يؤثر فى النتيجه الصحيحه التى أنتهى اليها . (الطعن رقم 292 لسنة 32 جلسة 1966/11/29 س 17 ع 4 ص 1750 ق 252)

قيام التهريب فى جانب الشخص هو مناط الجزاءات المنصوص عليها فى لائحه الجمارك . ولا يصح توقيع احد تلك الجزاءت المنصوص عليها فى لائحه الجمارك. ولا يصح توقيع احد تلك الجزاءات الا اذا قام الدليل على حصول التهريب . فاذا كان الحكم قد نفى بادله سائغه فى حدود سلطته الموضوعيه تهريب البضاعه الناقصه من المخزن الجمركىأستنادا الى ثبوت سرقتها ورتب على ذلك عدم الزام صاحب المخزن بالرسوم الجمركيه والغرامه فأنه لا يكون قد أخطأ فى القانون . (الطعن رقم 292 لسنة 32 جلسة 1966/11/29 س 17 ع 4 ص 1750 ق 252)

محكمه الموضوع غير ملزمه بمتابعه الخصوم فى مناحى دفاعهم والرد عليها استقلالا متى كان ماورده الحكم يحمل الرد الضمنى على دفاعهم . (الطعن رقم 292 لسنة 32 جلسة 1966/11/29 س 17 ع 4 ص 1750 ق 252)

اذا لم تؤسس محكمة الموضوع قضاؤها بمبلغ التعويض عن وفاه العامل أثناء عمله لدى المدعى عليه على أحكام القانون 89 لسنة 1950 الصادر فى شأن أصابات العمل . وأنما أسسته على ما ثبت لها من مسؤليه المدعى عليه عن الحادث مسؤليه تقصيريه . وألزمته بتعويض المدعى عليه عن الحادث مسؤليه تقصيريه . وألزمته بتعويض المدعى عن الأضرار التى لحقته نتيجه لذلك والتى رأت تقديرها بالمبلغ المقضي به . وكان القضاء بالتعويض على أساس المسؤليه التقصيريه يرجع فيه الى القواعد الوارده بالقانون المدنى . واذ تركت هذه القواعد لمحكمه الموضوع أمر تقدير التعويض . فأن النعى على الحكم بخالفه أحكام القانون 89 لسنة 1950 التى تحدد مقدار التعويضيكون على غير أساس . (الطعن رقم 229 لسنة 32 جلسة 1966/11/29 س 17 ع 4 ص 1747 ق 251)

نظم مرسوم 1933/3/31 الذى صدر بالموافقة على اللائحة العامة لبورصات الأوراق المالية فى المواد 59 وما بعدها الأحكام المتعلقة بجدول الأسعار الرسمى للأوراق المالية وبيان الشروط التى يجب أن تتوافر لقبولها به . وخول وزير المالية فى المادة 73 م المضافة بمرسوم 1947/3/17 الحق فى أن يأذن بإنشاء سوق خارج جدول الأسعار الرسمى وحدد فى المادتين 73 م . ، ن . شروط قبول الأوراق المالية بهذه السوق وشطبها منها وكيفية التعامل فيها ورسوم الإشتراك الواجب دفعها عند قيدها . وقد نصت المادة 97 من اللائحة العامة لبورصات الوراق المالية المشار إليها على حق وزير المالية فى إصدار لائحة داخلية ، فأصدر بتاريخ 1940/4/27 قرار بالموافقة على اللائحة الداخلية لبورصات الأوراق المالية ، وأدخل على هذه اللائحة تعديلاً فى 1947/4/15 بالقرار رقم 24 ضمنه نصوص المواد 24 أو ما بعدها من اللائحة الداخلية للبورصات أذن بمقتضاها بإنشاء سوق خارج جدول الأسعار الرسمى ببورصتى القاهرة والاسكندرية وحدد كافة الشروط التى يجب توافرها فى الأوراق المالية التى تقبل فى هذه السوق وإجراءات التعامل فيها . ومؤدى هذه النصوص أن يكون لبورصتى الأوراق المالية فى القاهرة والإسكندرية جدولان الأول جدول الأسعار الرسمى والثانى ما أسماه المشرع بالسوق خارج جدول الأسعار الرسمى . وإذ نص فى المادة الأولى من القانون 326 لسنة 1953 فى شأن التعامل فى الأوراق المالية على حظر التعامل فى الأوراق المالية سواء كانت مقيدة بجدول الأسعار الرسمى أم بالسوق خارج ذلك الجدول إلا بواسطة أحد السماسرة المقيدين بهذه البورصات وإلا كان البيع باطلاً ، وكان المشرع قد هدف بهذا القانون إلى المحافظة على أموال الجمهور وسلامة العمليات فى البورصة وتأمين المتعاملين ، وكالن تحقيق هذا الهدف - على ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون المشار إليه - منوطاً بإتمام التعامل فى الأوراق المالية المقيدة فى بورصات الوراق المالية سواء بجدول الأسعار الرسمى أم خارج جدول الأسعار الرسمى بواسطة السماسرة المقيدين بها ، فإن مفاد ذلك هو إعتبار الحكم المقرر بالنص المشار إليه - وهو إتمام التعامل بواسطة سمسار - شاملاً جميع الأوراق المالية المقيدة بالبورصة سواء بجدول الأسعار الرسمى أو بالسوق المعد للأوراق التى يجرى التعامل عليها خارج جدول الأسعار الرسمى وذلك دون الأوراق التى تقيد بالبورصة أصلاً بعدم إدراجها فى أحد هذين الجدولين . (الطعن رقم 215 لسنة 32 جلسة 1966/11/29 س 17 ع 4 ص 1742 ق 250)

مفاد نص المادة 917 من القانون المدنى هو أن القرينة التى تضمنها لا تقوم إلا بإجتماع شرطين أولهما هو إحتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها وثانيهما إحتفاظه بحقه فى الإنتفاع بها ، على أن يكون إحتفاظه بالأمرين مدى حياته . ولقاضى الموضوع سلطة التحقق من توافر هذين الشرطين للتعرف على حقيقة العقد المتنازع عليه والتحرى عن قصد المتصرف من تصرفه وذلك فى ضوء ظروف الدعوى التى أحاطت به مادام قد برر قوله فى ذلك بما يؤدى إليه . ولا يجوز التحدى بعدم توافر هذين الشرطين أو إحدهما إستنادا إلى ما جاء فى صياغة العقد بشأنه لأن جدية العقد بوصفه عقد بيع هى بذاتها موضوع الطعن عليه . (الطعن رقم 187 لسنة 32 جلسة 1966/11/29 س 17 ع 4 ص 1735 ق 249)

القواعد التى تبين على أى خصم يقع عبء الإثبات لا تتصل بالنظام العام ، ويجوز للخصم الذى لم يكن مكلفا فى الأصل بحمل عبء إثبات واقعة أن يتطوع لإثباتها بطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق من أجلها ، فإذا أجابته المحكمة إلى طلبه امتنع عليه أن يحتج بأنه لم يكن مكلفا قانوناً بالإثبات وذلك على أساس أن تقدمه بهذا الطلب وسكوت خصمه عنه يعد بمثابة إتفاق بينهما على نقل عبء الإثبات إليه . (الطعن رقم 187 لسنة 32 جلسة 1966/11/29 س 17 ع 4 ص 1735 ق 249)

إحتواء العقد على نصوص دالة على تنجيزه لا يمنع الوارث من الطعن عليه بأنه يخفى وصية وله أن يثبت طعنه هذا بطرق الإثبات كافة ذلك أن الوارث لا يعتبر قائماً مقام المورث فى التصرفات الماسة بحقه فى التركة عن طريق الغش والتحايل على مخالفة أحكام الإرث بل يعتبر فى هذه الحالة فى حكم الغير ويباح له الطعن على التصرف بأنه فى حقيقته مضاف إلى ما بعد الموت وإثبات صحة طعنه بكافة الطرق ولا تقف صراحة نصوص العقد الدالة على تنجيزه حائلاً دون هذا الإثبات . (الطعن رقم 337 لسنة 32 جلسة 1966/11/24 س 17 ع 4 ص 1730 ق 248)

النص فى المادتين 25و26 من قانون المحاماه رقم 96 لسنة 1957 والمادة 405 من قانون المرافعات - بعد تعديلها بالقانون رقم 264 لسنة 1953 وقبل تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 - على أن يرفع الإستئناف بعريضة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بنظره موقعة من محام مقبول للمرافعة أمامها ، لا يجرى على إطلاقه ، بل يخرج من نطاقه ما تباشره إدارة قضايا الحكومة - وأشباهها ونظائرها - من دعاوى أمام المحاكم على إختلاف أنواعها ودرجاتها . (الطعن رقم 24 لسنة 33 جلسة 1966/11/23 س 17 ع 4 ص 1727 ق 247)

مكافأه مده الخدمه . حق قائم بذاته ومن طبيعه خاصه نظم القانون شروط أستحقاقه وعين المستحقين له وعلى وجه أمر لا تجوز مخالفته ولم يجعل لغيرهم حق فى التحدث عنه وأذا كان الثابت من بيانات الحكم المطعون فيه أن للمتوفى ورثه أوصى لهم " بمبالغ محدده عينها فى وصيته " وجرى الحكم على أن المكفأه تحق ثابت ومشروع للورثه كما جرى مع ذلك ومن ناحيه أخري على أن للمطعون عليه بصفته منفذا للوصيه أن يطالب بالمكفاه تأسيسا على أنه اذا يطالب بها أنما يطالب " بحق من الحقوق التى كانت للمتوفى ولورثته أو للموصى لهم تلجئه فى ذلك الضروره وهى المبادره بطلب تلكالمكفأه قبل سقوطها بالتقادم الحولى " فأنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 173 لسنة 32 جلسة 1966/11/23 س 17 ع 4 ص 1718 ق 245)

الحكم الإستئنافى الذى قضى برفض الدفع بسقوط الخصومة وإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة للفصل فيها هو حكم صادر قبل الفصل فى الموضوع وغير منه للخصومة كلها أو بعضها ، بل هو مجرد إيذان بإعادة إفتتاح الخصومة والسير فيها ، وعلى ذلك لا يجوز - على ما جرى به من قضاء محكمة النقض - الطعن فيه على إستقلال وفقاً لصريح نص المادة 378 من قانون المرافعات . ولا يعترض على ذلك بأن هذا الحكم أنهى الخصومة التى طرحت على محكمة الإستئناف بشأن الدفع بسقوطها ، لأن الخصومة التى ينظر إلى إنهائها وفقاً للمادة 378 مرافعات هى الخصومة الأصلية المترددة بين الطرفين . (الطعن رقم 211 لسنة 32 جلسة 1966/11/22 س 17 ع 4 ص 1715 ق 244)

المسئولية المقررة بالمادة 178 من القانون المدنى تقوم على أساس خطأ مفترض وقوعه من حارس الشىء ، ومن ثم فإن هذه المسئولية - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - لا تدرأ عن هذا الحارس بإثبات انه لم يرتكب خطأما أنه قام بما ينبغى من العناية والحيطة حتى لا يقع الضرر من الشىء الذى فى حراسته ، وإنما ترتفع هذه المسئولية فقط إذا اثبت الحارس أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبى لا يد له فيه ، وهذا السبب لا يكون إلا قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو خطا الغير . (الطعن رقم 203 لسنة 32 جلسة 1966/11/22 س 17 ع 4 ص 1712 ق 243)

قيام الدائن بالتنبيه أو بالحجز على المدين لنزع ملكية عقاره وإن كان يعد بذاته إجراء قاطعاً للتقادم المسقط لحقه فى ذمة مدينه يبدأ بموجبه سريان التقادم من جديد ، إلا أن الحكم بإلغاء قائمه شروط البيع لبطلان سند التنفيذ أو بطلان حق الحاجز فى التنفيذ به يستتبع حتماً بطلان التنبيه الذى أعلن دون سند صحيح يخول الحق فى التنفيذ بمقتضاه فلا يكون للتنبيه أثر فى قطع التقادم . (الطعن رقم 168 لسنة 32 جلسة 1966/11/22 س 17 ع 4 ص 1705 ق 242)

دعوى الحراسة القضائية إنما هى إجراء تحفظى مؤقت لا يمس موضوع الحق ، فهى بذلك لا تعد من إجراءات التنفيذ ولا تقوم مقام التنبيه أو الحجز فى قطع التقادم . (الطعن رقم 168 لسنة 32 جلسة 1966/11/22 س 17 ع 4 ص 1705 ق 242)

عدم منازعة المدين فى دعوى الحراسة ووضع أمواله تحت يد الحارس والترخيص له فى إقتضاء حق الدائن من ريعها لا ينطوى على إقرار ضمنى بالحق ، ذلك أن المدين لا يترك أمواله بإرادته تحت يد الحارس حتى ينسب إليه ما يتضمن هذا الإقرار ، وإنما هو يلتزم بذلك تنفيذاً لحكم الحراسة . كما أن مطالبة الحارس بتقديم كشف الحساب لا يمكن إعتبارها بالتالى ونتيجة لما تقدم إقرارا ضمنياً بالحق قاطعاً للتقادم . (الطعن رقم 168 لسنة 32 جلسة 1966/11/22 س 17 ع 4 ص 1705 ق 242)

النيابة المتبادلة التى إفترضها القانون بين المدينين المتضامنين تقوم فى أحوالها الوارده بالتقنين المدنى الحالى على أن كل مدين يمثل سائر المدينين المتضامنين فيما ينفعهم لا فيما يضرهم . وإنه وإن كان التقنين المدنى السابق يتضمن قيام هذه النيابة فيما ينفع وفيما يضر إلا ما يزيد من عبء الإلتزام إعتبار بأن ما يتخذ فى سبيل المحافظة على الإلتزام وإستبقائه هو من نتائجه الطبيعية التى تسرى فى حقهم ولو كانت ضارة بهم كما هو الشأن فى قطع التقادم ، إلا أن هذه النيابة المتبادلة على إختلاف سعتها فى القانونين لا تمتد حدودها فى كل منهما إلى ما يعتبر زيادة فى عبء الإلتزام على بعض المدنين المتضامنين بفعل الآخرين منهم ، كما ان المادة 207 من القانون المدنى القديم إذ تنص على أن " ترك أحد المدينين حقه فى التمسك بمضى المدة لا يضر بالباقين " فإن مؤدى هذا النص أن إقرار أحد المدينين المتضامنين بالدين بعد أن إكتملت مدة سقوطه لا يسرى فى حق الباقين0 (الطعن رقم 168 لسنة 32 جلسة 1966/11/22 س 17 ع 4 ص 1705 ق 242)

تنص المادة 16 من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة على حق صاحب الشأن فى العقار المستولى عليه - بطريق التنفيذ المباشر - فى تعويض مقابل عدم الإنتفاع به من تاريخ الإستيلاء الفعلى لحين دفع التعويض المستحق عن نزع الملكية ولصاحب الشأن - خلال الثلاثين يوما من تاريخ إعلانه بقيمة التعويض عن عدم الانتفاع - حق المعارضة فى هذا التقدير ويكون الفصل فى المعارضة طبقاً للنصوص الخاصة بالمعارضة فى تقدير التعويض المستحق عن نزع الملكية ومن ثم فإنه ليس صحيحاً أن المادة المذكورة خاصة بالإستيلاء المؤقت إذ أن هذا النوع من الإستيلاء قد نظمت أحكامه المادة 17 من القانون رقم 577 لسنة 1954 . (الطعن رقم 249 لسنة 32 جلسة 1966/11/17 س 17 ع 4 ص 1697 ق 241)

حول المشرع لجنة الفصل فى المعارضات إختصاصا قضائياً معيناً هو الفصل فى الخلاف الذى يقوم بين المصلحة - نازعة الملكية - وذوى الشأن على التعويضات المقدرة لهم عن نزع اللملكية أما المحكمة الإبتدائية فتختص - وفقاً لنص المادة 14 من القانون رقم 577 لسنة 1954 - بنظر الطعون التى تقدم إليها من المصلحة القائمة بإجراءات نزع الملكية أو أصحاب الشأن فى قرارات تلك اللجان وبالتالى فإنها لا تملك القضاء بالإلزام بأداء هذا التعويض فإن فعلت كان قضاؤها بالإلزام مجاوز إختصاصها وقابلا للاستئناف وفقاً للقواعد العامة وفى المواعيد المقررة فى قانون المرافعات . أما قضاء المحكمة بتقدير التعويض سواء فيما يختص بقيمة العقار أو بمقابل الحرمان من الانتفاع فهو قضاء فى حدود ولايتها ومن ثم يعتبر نهائيا طبقا للمادة 14 آنفة الذكر . (الطعن رقم 249 لسنة 32 جلسة 1966/11/17 س 17 ع 4 ص 1697 ق 241)

إنتهائية الحكم الذى يصدر من المحكمة الإبتدائية فى الطعن المرفوع إليها فى قرار لجنة الفصل فى معارضات نزع الملكية للمنفعة العامة - وفقاً للمادة 14 من القانون رقم 577 لسنة 1954 - هذه الإنتهائية لا تلحق إلا الأحكام التى تصدرها المحكمة فى حدود النطاق الذى رسمه لها القانون المذكور فإذا تجاوزت هذا النطاق وفصلت فى طلبات لا تختص بنظرها فإن قضاءها فى هذه الطلبات لا يلحقه وصف " الانتهائية " كما أن وصف " الاستعجال " الوارد فى نص المادة 14 سالفة الذكر لا ينصرف كصريح هذا النص إلا إلى الطعن فى قرار اللجنة الذى تكون مختصة بنظره أما ما جاوز ذلك من أمور فصلت فيها المحكمة الابتدائية فلا يمتد إليها وصف الاستعجال . (الطعن رقم 249 لسنة 32 جلسة 1966/11/17 س 17 ع 4 ص 1697 ق 241)

مقتضى ما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة 72 من القانون المدنى والمادة 811 من قانون المرافعات أنه إذا كان الإقرار الصادر من الوكيل أمام القضاء منطويا على تصرف قانونى ، هو النزول عن حق ، فإنه يعد عملاً من أعمال التصرف التى يتعين أن يصدر بها توكيل خاص أو يرد ضمن توكيل عام ينص فيه صراحة على هذا التفويض . (الطعن رقم 185 لسنة 32 جلسة 1966/11/15 س 17 ع 4 ص 1694 ق 240)

مؤدى نص المادة 338 من القانون المدنى أن للمدين الوفاء بدينه عن طريق إيداعه مباشرة دون عرضه على الدائن إذا كانت هناك أسباب جدية تبرر ذلك . فمتى كان الحكم قد أقام قضاءه بصحة إيداع الثمن دون أن يسبقه عرض حقيقى على ما قرره من أن البائع أقام دعواه بفسخ عقد البيع قبل رفع المشترى لدعواه بصحته ونفاذه ، وأن إلتزام المشترى بدفع باقى الثمن معلق على التوقيع على العقد النهائى ، وقد إمتنع البائع عن التوقيع عليه ، فلم يكن له حق فى إستيفاء الثمن حتى يعرضه المشترى عليه . وخلص الحكم من ذلك إلى أن هذين السببين جديان ويبرران هذا الإجراء طبقا للمادة 338 من القانون المدنى . فإن هذا الذى ذكره الحكم فى تبرير قيام المشترى بإيداع باقى الثمن مباشرة دون عرضه على البائع هو قول يؤدى إلى ما إنتهى إليه من إعتبار الإيداع صحيحاً . (الطعن رقم 163 لسنة 32 جلسة 1966/11/15 س 17 ع 4 ص 1688 ق 239)

الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع يقوم مقام التوقيع أمام الموثق على عقد البيع النهائى ويحل محله فى التسجيل . فإذا كان وفاء باقى الثمن معلق على التوقيع على العقد النهائى ، فإن اشتراط المشترى ألا يصرف للبائع باقى الثمن الذى أودعه حزانة المحكمة إلا بعد صدور حكم نهائى بصحة ونفاذ ذلك العقد هو إشتراط صحيح . (الطعن رقم 163 لسنة 32 جلسة 1966/11/15 س 17 ع 4 ص 1688 ق 239)

تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير مبررات الفسخ وتحديد الجانب المقصر فى العقد كل ذلك مما يخضع لسلطان محكمة الموضوع وحدها . (الطعن رقم 163 لسنة 32 جلسة 1966/11/15 س 17 ع 4 ص 1688 ق 239)

بحث حسن النية فى تنفيذ العقد من مسائل الواقع التى لمحكمة الموضوع الحق المطلق فى تقديرها . (الطعن رقم 163 لسنة 32 جلسة 1966/11/15 س 17 ع 4 ص 1688 ق 239)

إذا كان المدعى قد مثل فى الدعوى تمثيلا صحيحاً وقت رفعها ابتداء بواسطة والدته بوصفها وصية عليه ، فإن بلوغه سن الرشد بعد ذلك أثناء سير الدعوى - إذا لم تنبه المحكمة إليه - لا يكون من شأنه أن يحول دون إعتبار حضور والدته عنه حتى صدور الحكم فى الدعوى - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - حضورا منتجا لآثاره القانونية ، ذلك أنه ببلوغه سن الرشد يكون قد علم بالدعوى بواسطة والدته التى كانت وصية عليه ورضى بإعتبار صفة والدته فى تمثيله لازالت قائمة على أساس من النيابة الإتفاقية بعد أن كانت نيابتها عنه نيابة قانونية فإذا التزمت والدة المدعى موقف التجهيل بالحالة التى طرأت على ولدها ببلوغه سن الرشد إلى ما بعد صدور الحكم الإبتدائى فوجه المحكوم عليه إستئنافه إليها بالصفة التى أقيمت بها الدعوى إبتداء ، وكان قد تحدد بموجب الحكم الصادر من محكمة أول درجة اطراف الخصومة بالنسبة للاستئناف ، وكان الأصل أن ليس للخصم أن يفيد من خطئه ، ولا أن ينقض ما تم على يديه ، فإن اختصام المستأنف ضده فى الاستئناف ممثلا بواسطة والدته يعد اختصاما صحيصا ومنتجا لآثاره القانونية . وإذ استمرت والدته على موقف التجهيل أثناء سير الاستئناف فإن الحكم يصدر فى هذا الاستئناف كما لو كان قد حضر المستأنف ضده بنفسه الخصومة فيه . (الطعن رقم 159 لسنة 32 جلسة 1966/11/15 س 17 ع 4 ص 1680 ق 238)

يبين من نص المادة 379 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 أن هذا القانون و إن جعل سريان مواعيد الطعن من تاريخ صدور الحكم كأصل عام إلا أنه استثنى من هذا الأصل الأحكام التى لا تعتبر حضورية وفقا لنص المادة 92 من قانون المرافعات بعد تعديلها والأحكام التى افترض المشرع فيها عدم علم المحكوم عليه بالخصومة فهذه الأحكام وتلك ظلت خاضعة للقاعدة التى كانت تنص عليها المادة 379 من قانون المرافعات قبل تعديلها والتى تقضى ببدء مواعيد الطعن من تاريخ إعلان الحكم ومن ثم فإن الحكم الذى لا يعتبر حضوريا - وفقا للمادة 92 بعد تعديلها - لا يبدأ ميعاد الطعن فيه إلا من تاريخ إعلانه ولو كان قد صدر قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 100 لسنة 1962 ولم يكن قد أعلن حتى هذا التاريخ ولا يغير من ذلك ما نصت عليه الفقرة الخيرة من المادة السابعة من القانون رقم 100 لسنة 1962 من أن الأحكام الصادرة قبل العمل به والتىلم تعلن بعد يسرى ميعاد إستئنافها من تاريخ العمل بهذا القانون ذلك أنه وإن ورد لفظ " الأحكام " فى هذا النص مطلقا إلا أنه لما كان هذا النص إنتقالى إقتضاه التعديل الذى أدخله القانون 100 لسنة 1962 على المادة 379 من قانون المرافعات فإن الأحكام التى يعينها هذا النص الإنتقالى إنما هى الأحكام التى عدل المشرع بداية ميعاد الطعن فيها أما غير ذلك من الأحكام التى لم يتناولها ذلك التعديل والتى بقى بدء ميعاد الطعن فيها من تاريخ إعلانها كما كان قبل صدور القانون رقم 100 لسنة 1962 فإنه لا ينطبق عليها هذا الحكم الإنتقالى لإنتفاء مسوغه بالنسبة لها. (الطعن رقم 114 لسنة 33 جلسة 1966/11/10 س 17 ع 4 ص 1673 ق 237)

الإشكال من المحكوم عليه لا يجوز قبوله إلا إذا كان سببه قد جد بعد صدور الحكم المستشكل فى تنفيذه . ولما كان " الدفع بعدم التنفيذ " - الذى يتمسك به الطاعن - قائماً قبل صدور الحكم الذى رفع الاشكال عنه فإن هذا الدفع يكون قد إندرج ضمن الدفوع فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المذكور ومن ثم يمتنع على المحكوم عليه التحدى به على من صدر له هذا الحكم وذلك سواء كان قد دفع به فى تلك الدعوى أم كان لم يدفع (الطعن رقم 114 لسنة 33 جلسة 1966/11/10 س 17 ع 4 ص 1673 ق 237)

إذ تنص المادة 99 من قانون التجارة على أن " إستلام الأشياء المنقولة ودفع أجرة النقل مبطلان لكل دعوى على أمين النقل وعلى الوكيل فى ذلك بالعمولة إذا كان العيب الذى حصل فيها ظاهراً من خارجها "، فإن مفاد ذلك أن المشرع اشترط لعدم قبول دعوى التعويض عن العيب الظاهر تحقق شرطين معا هما استلام المرسل إليه البضاعة ودفع أجرة نقلها وذلك لما يفيده هذان الأمران مجتمعين من رضاء المرسل إليه بالعيب الذى كان ظاهرا وقت الاستلام وتنازله عن مطالبة الناقل بالتعويض عنه . ولئن كانت عبارة " دفع أجرة النقل " قد وردت فى النص بصيغة عامة إلا أنه لما كان الدفع بعدم قبول دعوى المسئولية فى هذه الحالة يقوم على إفتراض تنازل المرسل إليه عن العيب الذى حدث أثناء عملية النقل وكان دفع الأجرة من المرسل عند تصدير البضاعة لا يمكن أن يفيد هذا التنازل لأن العيب لم يكن موجودا فى هذا الوقت حتى يفترض التنازل عنه فإن دفع الأجرة الذى يسقط به الحق فى طلب التعويض عن العيب الظاهر هو دفعها من المرسل إليه عند إستلام البضاعة لأن دفع الأجرة فى هذا الوقت مضافا إليه استلام البضاعة بغير تحفظ رغم ظهور تلفها هما اللذان تتوافر بهما القرينة على التنازل عن الحق فى طللب التعويض عن ذلك العيب . (الطعن رقم 376 لسنة 32 جلسة 1966/11/10 س 17 ع 4 ص 1669 ق 236)

إذا إمتنع ناظر الوقف عن أداء ريع الوقف للمستحقين بغير مسوغ بعد أن طالبوه منه كان ضامنا لهم هذا الريع مطلقا سواء هلك أو أستهلك لأن إمتناعه بغير حق بعد الطلب من المستحقين يحوله من أمين إلى غاصب والغاصب ضامن فى كل حال ومن ثم يكون إختصام المستحق للناظر بصفته الشخصية صحيحاً . (الطعن رقم 309 لسنة 32 جلسة 1966/11/10 س 17 ع 4 ص 1663 ق 235)

إقرار الناظر بإستحقاق الغير فى الوقف لا يعتد به فى ثبوت هذا الاستحقاق فلا يعامل به المقر ولا ينتفع به المقر له إذا تبين ان هذا الإقرار مخالف لشرط الواقف . (الطعن رقم 309 لسنة 32 جلسة 1966/11/10 س 17 ع 4 ص 1663 ق 235)

لا يجوز أن يختصم أمام محكمة النقض من لم يكن خصما فى النزاع الذي فصل فيه الحكم أو القرار المطعون فيه . (الطعن رقم 330 لسنة 26 جلسة 1966/11/09 س 17 ع 4 ص 1646 ق 232)

متى توافرت شروط المنحه اصبحت حقا مكتسبا للعمال وجزءا من الأجر يلتزم صاحب العمل بأدائه اليهم . ولا يمنع من ذلك وعلى ما جري به قضاء محكمة النقض تحقق خساره أو أنخفاض الربح بعد أستقرارها . وأذا كان القرار المطعون فيه قد جرى فى قضائه على أنه وأن أصبح أجر نصف شهر فى كل من العيدين حقا مكتسبا للعمال ألا أن خسائر الشركه بلغت من الخطوره درجه دفعتها الى التفكير فى أغلاق مصانعها . ورتب على ذلك أن مطالبه العمال بالمنحه فى هذه الظروف فيه مخاطره قد تؤدى بالشركه وبهم ولا تستطيع الهيئه لذلك القطع بريء فى النزاع فى الوقت الحاضر وقبل أن تستبين بوضوح وجلاء مركذ الشركه المالى وأنها عادت الى مستواها الطبيع . ويتعين لذلك عدم قبوله على أعتبار أنه سابق لأوانه . فأنه يكون قد خالف القانون وأخطاء فى تطبيقه . (الطعن رقم 330 لسنة 26 جلسة 1966/11/09 س 17 ع 4 ص 1646 ق 232)

الحق فى استغلال المصنف الأدبى او الفنى أو العلمى المبتكر ، وإن كان مقررا أصلا للمؤلف وحده بالمادتين الخامسة والسادسة من القانون رقم 354 لسنة 1954 بشأن حماية حق المؤلف ، إلا ان المشرع فى الفصل الثانى من الباب الثانى لهذا القانون عرض لبعض المصنفات التى يتعذر تطبيق بعض القواعد العامة بشأنها فوضع لها أحكام خاصة ضمنها المواد من 25 إلى 36 منه ، وهذه المصنفات هى المصنفات المشتركة والمصنفات الجماعية والمصنفات التى تنشر غفلا من أسماء مؤلفيها أو بأسماء مستعارة والمصنفات الموسيقية والمصنفات السينمائية والصور . وقد أفرد المشرع للمصنفات السينمائية ، لما لها من طبيعة خاصة ، نصوص المواد من 31 إلى 34 . وهدف المشرع من نص المادة 34 مرتبطا بالمادتين 5و6 المتقدم ذكرهما وبنصوص القانون الأخرى وبمذكرته الإيضاحية التوفيق بين مصلحة المؤلفين الذين يشتركون فى المصنف السينمائى ومصلحة المنتج باعتبار أنه هو المنشىء الحقيقى للمصنف ، ولتحقيق هذا الهدف رأى المشرع من ناحية منع تدخل المؤلفين فى المسائل المالية الخاصة بالشريط لما قد يترتب على تدخلهم من خسارة ، ومن ناحية أخرى حفظ المشرع للمؤلفين حقوقهم الأدبية التى تتصل بنتاجهم الفكرى وحال دون تحكم المنتجين فيهم بما قد يؤدى إلى تشويه مجهودهم ، ولما كان المنتج هو الذى يحمل عبء المصنف السينمائى ومسئوليته من الناحية المالية فقد نقل إليه المشرع بالمادة 34 سالفة الذكر حق الإستغلال المقرر أصلاً للمؤلف الذى ينفرد بوضع مصنفه ، واناب المشرع المنتج عن جميع مؤلفى المصنف السينمائى الوارد بيانهم بالمادة 31 من ذات القانون وهم : مؤلف السيناريو ومؤلف الحوار ومن قام بتحرير المصنف الأدبى وواضع الموسيقى والمخرج ، كما أنابه عن خلفهم وذلك فى الاتفاق على عرض الشريط واستغلاله طوال مدته المتفق عليها . وإذ أحل المشرع المنتج محل مؤلفى المصنف السينمائى جميعا بما فيهم واضع موسيقاه الذى وضعها خصيصاً له فإصبحت مندمجة فيه لينوب عنهم فى ممارسة حق الإستغلال بمضمونه الذى كان مقرراً لهم أصلاً بموجب المادة السادسة من القانون المشار إليه ، وكان من المقرر طبقاً لصريح نص المادة السادسة المذكورة أن حق الإستغلال يتضمن عرض المصنف على الجمهور عرضاً مباشراً بكافة وسائله . فإن مؤدى ذلك بصدد المصنفات السينمائية أن تنقل إلى المنتج هذه الصورة من الإستغلال فيعتبر المنتج نائباً عن المؤلفين فى إستغلال المصنف السينمائى وعرضه بطرق الأداء العلنى ، وتنصرف نيابته إلى مؤلف الموسيقى التى وضعت خصيصا للمصنف السينمائى وإندمجت فيه . ولا يغير من هذا النظر التحفظ الوارد بالفقرة الأخيرة فى المادة 34 الذى نص فيه على أن حق المنتج فى إستغلال الشريط بإعتباره نائباً عن مؤلفى المصنف يكون" دون إخلال بحقوق مؤلفى المصنفات الأدبية والموسيقية المقتبسة " . ذلك أن هذا التحفظ وقد تعلق بمؤلفى المصنفات المقتبسة فهم وحدهم الذين لهم حق التمسك به وبعدم تعدى نيابة المنتج إليهم . وإذ لم يشترك هؤلاء فى المصنف السينمائى بالمعنى الذى قصده المشرع فى المادة 31 - التى تضمنت اعتبار مؤلف الموسيقى الذى يقوم بوضعها خصيصا للمصنف السينمائى مشتركا فيه - فإن مفاد ذلك أن يبقى حكم المادة 34 قائما باعتبار المنتج نائبا عن مؤلف الموسيقى التى وضعت خصيصا للمصنف واندمجت فيه فى عرض الشريط واستغلاله . (الطعن رقم 495 لسنة 35 جلسة 1966/11/08 س 17 ع 4 ص 1638 ق 231)

العلاقة بين الشاحن وهيئة السكك الحديدية علاقة عقدية يحكمها عقد النقل ولائحة نقل البضائع ، ومقتضاها دفع رسوم الأرضية قبل تسليم الرسائل . (الطعن رقم 135 لسنة 32 جلسة 1966/11/08 س 17 ع 4 ص 1629 ق 230)

متى كان الشاحن لم يدع أن خطأ مصلحة الجمارك قد ترتب عليه استحالة تنفيذ إلتزاماته المترتبة على عقد النقل بينه وبين هيئة السكك الحديدية فإنه لا يمنع من مسئوليته عن تنفيذ العقد قبل الهيئة المذكورة ما تمسك به من دفاع استند فيه إلى المادة 165 من القانون المدنى تاسيساً على أن الخطأ قد وقع بفعل الغير ، وهو مصلحة الجمارك . (الطعن رقم 135 لسنة 32 جلسة 1966/11/08 س 17 ع 4 ص 1629 ق 230)

تعويض الضرر يشمل ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية لخطأ المسئول ، ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن فى الإستطاعة توقيه ببذل جهد معقول . (الطعن رقم 135 لسنة 32 جلسة 1966/11/08 س 17 ع 4 ص 1629 ق 230)

إستخلاص السببية بين الخطأ والضرر هو من مسائل الواقع التى يقدرها قاضى الموضوع ، ولا رقابة عليه فى ذلك لمحكمة النقض إلا بالقدر الذى يكون فيه استخلاصه غير سائغ . (الطعن رقم 135 لسنة 32 جلسة 1966/11/08 س 17 ع 4 ص 1629 ق 230)

تقدير التعويض من مسائل الواقع التى لا يلتزم فيها قاضى الموضوع إلا بإيضاح عناصر الضرر من أجله قضى بالتعويض . (الطعن رقم 135 لسنة 32 جلسة 1966/11/08 س 17 ع 4 ص 1629 ق 230)

تصحيح الأخطاء المادية فى منطوق الحكم إنما يجرى - على ما تقضى به المادة 364 من قانون المرافعات - بقرار تصدره المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم من غير مرافعة وهذا التصحيح يجريه كاتب المحكمة على نسخة الحكم الصلية ويوقعة هو ورئيس الجلسة . (الطعن رقم 135 لسنة 32 جلسة 1966/11/08 س 17 ع 4 ص 1629 ق 230)

تفسير الحكم - على ما تقضى به المادة 366 من قانون المرافعات - هو مما تختص به المحكمة التى أصدرت الحكم إختصاصا نوعياً ومحلياً دون أية محكمة أخرى ولو كانت أعلى منها درجة . فإذا كان الطاعن يرمى بطعنه إلى تفسير الحكم المطعون فيه فإن الطعن يكون غير مقبول . (الطعن رقم 135 لسنة 32 جلسة 1966/11/08 س 17 ع 4 ص 1629 ق 230)

العبرة فى قيام المصلحة فى الطعن بالنقض هى بقيامها وقت صدور الحكم المطعون فيه فلا يعتد بانعدامها بعد ذلك كما ان الحكم المطعون فيه وقد ألزم الطاعن بمصروفات الدعوى وأتعاب المحاماة ، فإن له مصلحة قائمة ومحققة فى الطعن فى هذا الحكم . (الطعن رقم 245 لسنة 32 جلسة 1966/11/03 س 17 ع 4 ص 1624 ق 229)

وإن كان فرض الحراسة على المرافق العامة إجراء مؤقتا لا يترتب عليه إنهاء عقد الإلتزام إلا أنه ينتج عنه إقصاء الملتزم مؤقتا عن المرفق ورفع يده عن إدارته فى فتره الحراسة وإحلال الجهة مانحة الالتزام محله فى هذه الإدارة ولهذه الجهة أن تدير المرفق أو أن تعهد بإدارته إلى مدير مؤقت تختاره ويعتبر هذا الشخص عندئذ مندوبا عن تلك الجهة فى إدارة المرفق ومسئولا مباشرة أمامها عن كل ما يتعلق باستغلال المرفق فى مدة الحراسة . ولا يغير من ذلك إدارة المرفق فى هذه المدة على نفقة الملتزم وتحت مسئوليته إذ أنه وقد فرضت الحراسة جزاء على تقصيره فإن ذلك يقتضى أن يتحمل عواقبها وليس من شأن ذلك جعل الحارس نائبا عن الملتزم لأن هذا الحارس إنما تستقل بتعيينه الجهة مانحة الالتزام ومنها يستمد كل سلطاته بغير دخل فى ذلك للملتزم ومن ثم فإن إدارة قضايا الحكومة تكون لها صفة تمثيل الحارس أما القضاء فيما يرفع منه أو عليه من القضايا إبان الحراسة وبالتالى فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببطلان الإستئناف المرفوع من الطاعن " الحارس " على أساس أن إدارة قضايا الحكومة لا تنوب عنه وأن عرضة الإستئناف موقع عليها من أحد مستشارى هذه الإدارة المساعدين ، يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه . (الطعن رقم 245 لسنة 32 جلسة 1966/11/03 س 17 ع 4 ص 1624 ق 229)

التفرقة بين نوعى الفوائد التعويضية والتأخيرية ، بإعتبار أن الأولى وحدها هى التى يجب للحكم باستحقاقها أن يكون الدين معلوم المقدار وقت الطلب ، لا أساس لها فى القانون ، ذلك أن الفوائد التعويضية و إن كان يلزم بها المدين بناء على إتفاق بينه وبين الدائن مقابل إنتفاعه بمبلغ من النقود لم يحل بعد إستحقاقه ، فى حين أن الفوائد التأخيرية لا تستحق إلا عن دين حل أجل الوفاء به وتأخر المدين فى أدائه ، إلا أنه يشترط فى الحالين أن يكون محل الإلتزام هو دفع مبلغ من النقود معلوم المقدار مقدماً سواء فى ذلك بالنسبة للديون المؤجلة المتفق على فوائد بالنسبة لها أو الديون الحالة التى يحصل التأخير فى الوفاء بها . (الطعن رقم 125 لسنة 32 جلسة 1966/11/01 س 17 ع 4 ص 1615 ق 227)

جرى قضاء محكمة النقض على أن المعارضة فى تقدير تعويض العقار عند الإستيلاء عليه مؤقتاً تمهيدا لنزع ملكيته للمنفعة العامة إنما يجعل هذا التقدير مؤجلاً إلى ان يحصل الفصل فيه نهائياً ، وأن من شان إيداع الحكومة خزانة المحكمة تعويض العقار أو قيمته الإيجارية طبقاً لما قدره الخبير المنتدب من رئيس المحكمة الإبتدائية وفقاً لما يقضى به القانون رقم 5 لسنة 1907 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ألا تستحق أية فوائد فى ذمة الحكومة لا بمقتضى قانون نزع الملكية ولا القانون المدنى . (الطعن رقم 125 لسنة 32 جلسة 1966/11/01 س 17 ع 4 ص 1615 ق 227)

مؤدى نصوص المادتين الرابعة والرابعة مكرراً من قانون الإصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952 بعد تعديله بالقانونين 311 لسنة 1952 و 300 لسنة 1953 - والتى تستهدف تمليك أكبر مساحة من الأراضى الزراعية لصغار الزراع - هو التصريح لكبار ملاك الأراضى الزراعية بالتصرف فيما لم يستول عليه من أطيانهم الزائدة عن القدر المسموح بتملكه قانوناً لصغار الزراع أو خريجى المعاهد الزراعية بشروط محددة تخضع لرقابة القضاء ، وتوخى متابعة هذا الهدف الذى اتخذه المشرع دعامة لقانون الإصلاح الزراعى لضمان بقاء الأرض المتصرف فيها بعد ذلك فى أيدى صغار الزراع أو خريجى المعاهد الزراعية بنفس الشروط بإخضاع كل تصرف لاحق يكون موضوعه الأطيان ذاتها لرقابة القضاء لبحث توافر الشروط الصلية فيه - عدا شرط القرابة بين المتصرف والمتصرف إليه - بحيث لا يكون التصرف صحيحاً إلابالتصديق عليه من المحكمة الجزئية الكائن فى دائرتها العقار . (الطعن رقم 83 لسنة 32 جلسة 1966/11/01 س 17 ع 4 ص 1610 ق 226)

مؤدى نص المادة 9 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى أن الملكية لا تنتقل إلى المشترى إلا بتسجيل عقد البيع ، وأن العقد الذى لم يسجل لا ينشىء إلا إلتزامات شخصية بين طرفيه . فإذا لم يسجل المشترى من المورث عقده فلا تنتقل إليه الملكية ، ويبقى العقار على ملك المورث ، وينتقل منه إلى ورثته . فإذا تصرف الوارث بالبيع بعد ذلك فى ذات العقار فإنه يكون قد تصرف فيما يملك تصرفاً صحيحاً وإن كان غير ناقل للملكية طالما لم يتم تسجيل العقد . وعلى ذلك فإن عقد البيع الصادر من كل من المورث والوارث يعتبر صحيحاً إلا أنه غير ناقل للملكية ولا تكون الأفضلية إلا بعد التسجيل ، ومع مراعاة أحكام شهر حق الإرث المنصوص عليها فى القانون رقم 114 سنة 1946 سالف الذكر . (الطعن رقم 73 لسنة 32 جلسة 1966/11/01 س 17 ع 4 ص 1605 ق 225)

مفاد نص الفقرتين الأولى والثانية للمادة 13 من قانون تنظيم الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946 أن المشرع لم يجعل شهر حق الإرث شرطاً لإنتقال الحقوق العينية العقارية إلى الورثة ، حتى لا تبقى هذه الحقوق بغير مالك لحين شهر حق الإرث وإنما تؤول هذه الحقوق للورثة من وقت وفاة المورث بإعتبار أن إنتقال ملكية أعيان التركة بما فيها الحقوق العينية العقارية من المورث إلى الوارث أثر يترتب على واقعة الوفاة . وأكتفى المشرع فى مقام تحديد الجزاء على عدم شهر حق الإرث بمنع شهر أى تصرف يصدر من الوارث فى أى عقار من عقارات التركة دون منع التصرف ذاته . (الطعن رقم 57 لسنة 32 جلسة 1966/11/01 س 17 ع 4 ص 1599 ق 224)

مشترى العقار بعقد غير مسجل يعتبر مجرد دائن عادى بالإلتزامات الشخصية المترتبة فى ذمة البائع والناشئة عن هذا العقد . (الطعن رقم 57 لسنة 32 جلسة 1966/11/01 س 17 ع 4 ص 1599 ق 224)

مفاد نص المادة 14 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى مرتبطاً بنص المادة 13 منه و بما أورده المشرع بالمذكرة الإيضاحية لذات القانون ، إنه كان إعمال المفاضلة فى مقام نقل الملكية لا يتم إلا على أساس الأسبقية فى الشهر طبقاً للمادة التاسعة من القانون المشار إليه ، إلا أن المشرع فى سبيل الحد من التزاحم بين المتعاملين مع المورث والمتعاملين مع الوارث منع شهر تصرفات الوارث قبل شهر حقه فى الإرث فإذا كان الإرث لم يشهر فإن المشترى من الوارث لا يستطيع الإحتجاج بعقده فى مواجهة دائنى التركة - ومنهم المشترى من المورث بعقد غير مسجل . أما إذا أشهر حق الإرث فقد خول المشرع دائنى التركة - بما فيهم المشترى لعقار من المورث إذا لم يكن قد سجل عقد شرائه - وسيلة يتقدمون بها على المتعاملين مع الوارث وهى المبادرة إلى التأشير بحقوقهم فى هامش شهر حق الإرث خلال سنة من حصوله ، فإذا لم يؤشر الدائن بحقه إلا بعد إنتهاء هذا الميعاد فإنه يفقد الحق فى الإحتجاج بالتصرف الصادر إليه من المورث فى مواجهة المشترى من الوارث على أساس من الحماية المقررة له بموجب المادة 14 السالفة الذكر . (الطعن رقم 57 لسنة 32 جلسة 1966/11/01 س 17 ع 4 ص 1599 ق 224)

المعول عليه فى نقل الملكية ليس بالأسبقية فى تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد ، وإنما هو بتسجيل الحكم أو العقد . (الطعن رقم 57 لسنة 32 جلسة 1966/11/01 س 17 ع 4 ص 1599 ق 224)

الدعوى الموضوعية المرفوعة من المدين إستنادا إلى براءة ذمته من دين الجرة المنفذ به وإلى أن الدين لا يجوز التنفيذ به لأنه غير معين المقدار وغير خال من النزاع ، لا تقطع مدة تقادم دين الأجرة المنفذ به إذ يشترط فى الإجراء القاطع للتقادم أن يكون صادراً من الدائن ودالاً على تمسكه بحقه المهدد بالسقوط كما ان هذه الدعوى وإن تضمنت منازعة موضوعية من المدين فى التنفيذ مع طلب إلغاء الحجز المتوقع لا توقف إجراءات التنفيذ المتخذة استناداً إليه وبالتالى فلا يعتبر رفعها مانعا يتعذر معه على الدائن مواصلة إجراءات التنفيذ بدينه . (الطعن رقم 88 لسنة 32 جلسة 1966/10/27 س 17 ع 4 ص 1588 ق 222)

من المقرر فى قضاء محكمة النقض إنه يجب على محكمة الإستئناف عند الحكم بإلغاء حكم مستأنف أن تذكر الأسباب التى من أجلها قضت بالغائه ، أما فى حالة الحكم بتعديله فلا ينصب هذا الوجوب إلا على الجزء الذى شمله هذا التعديل فقط ، ويعتبر الجزء الذى لم يشمله التعديل كأنه محكوم بتأييده وتبقى أسباب حكم محكمة أول درجة قائمة بالنسبة له فمتى كان الحكم الإستئنافى وإن قضى بتعديل المبالغ المحكوم بها للمدعين من محكمة أول درجة - إلا أنه لم يمس الإجراءات التى تتعلق بتقرير الخبير ، وكان الحكم الإبتدائى قد عرض للدفع ببطلان عمل الخبير ورد عليه ، فإن مؤدى ذلك أن تعتبر أسبابه بالنسبة لهذا الدفع قائمة وكأن الحكم الإستئنافى قد قضى بتأييدها . (الطعن رقم 31 لسنة 32 جلسة 1966/10/25 س 17 ع 4 ص 1564 ق 219)

جعلت المادة 1/236 من قانون المرافعات دعوة الخبير للخصوم تتم بكتب موصى عليها ترسل إليهم قبل التاريخ المحدد لبدء العمل بسبعة أيام على الأقل يخبرهم فيها بمكان أول إجتماع ويومه وساعته . وإذ رسم القانون شكلاً معيناً للإجراء المطلوب وإعتد الحكم بهذا الشكل ، فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون . (الطعن رقم 31 لسنة 32 جلسة 1966/10/25 س 17 ع 4 ص 1564 ق 219)

لا تثريب على المحكمة إن هى لم تستجب إلى طلب مناقشة الخبراء ما دام قد وضح لها وجه الحق فى الدعوى . (الطعن رقم 31 لسنة 32 جلسة 1966/10/25 س 17 ع 4 ص 1564 ق 219)

إستخلاص النزول عن حجية الأمر المقضى مما يدخل فى سلطة قاضى الموضوع . (الطعن رقم 31 لسنة 32 جلسة 1966/10/25 س 17 ع 4 ص 1564 ق 219)

متى كان الحكم قد إنتهى إلى ان المدعى عليه كان يدير جميع أعيان التركة فى فترة النزاع ورتب على ذلك قضاءه بإلزامه وحده بغلتها ، فإن لازم ذلك هو رفض دعوى الضمان التى رفعها المدعى عليه ضد أحد المدعين بزعم أن هذا الأخير هو الذى كان يدير بعض أعيان التركة . ولاعلى الحكم إذا هو لم يورد أسبابا مستقلة لرفض الدعوى الأخيرة . (الطعن رقم 31 لسنة 32 جلسة 1966/10/25 س 17 ع 4 ص 1564 ق 219)

متى كانت أسباب الحكم المكملة لمنطوقه توضحه بما لا يدع مجالا للغموض فى حقيقة ما قضى به ، فإن النعى على الحكم بالتناقض والغموض يكون على غير أساس (الطعن رقم 69 لسنة 32 جلسة 1966/10/25 س 17 ع 4 ص 1582 ق 221)

لا يشترط فى شهادة الشاهد أن تكون واردة على الواقعة المطلوب إثباتها بجميع تفاصيلها ، بل يكفى أن يكون من شأنها أن تؤدى إلى الحقيقة فيها. (الطعن رقم 69 لسنة 32 جلسة 1966/10/25 س 17 ع 4 ص 1582 ق 221)

لا يشترط لصحة الورقة العرفية وإضفاء الحجية عليها فى حكم المادة 390 من القانون المدنى إلا توقيع من نسبت إليه بالإمضاء أو ببصمة الختم أوببصمة الإصبع . وإذ يكتفى المشرع بإحدى هذه الطرق ويسوى بينها فى الحكم بصحة التوقيع على الورقة العرفية ، بإعتبار ان التوقيع ينصرف فى مدلوله إلى الإمضاء أو بصمة الختم أو بصمة الإصبع ، فإنه إذا كان العقد - الذى دفع المدعى عليه بجهالة توقيع مورثه عليه - يحمل توقيعاً ببصمة أصبع وآخر ببصمة ختم منسوبين إلى مورث المدعى عليه ، وكان الحكم قد إستخلص أن المورث قد وقع فعلاً على العقد ، فإنه يكون من غير المنتج تعييب الحكم بالنعى بالقصور لعدم تعيينه طريقه توقيع المورث على العقد (الطعن رقم 69 لسنة 32 جلسة 1966/10/25 س 17 ع 4 ص 1582 ق 221)

القرينة القانونية المنصوص عليها فى المادة 917 من القانون المدنى لا تقوم - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - إلا إذا كان المتصرف لأحد ورثته قد إحتفظ لنفسه بحيازته للعين المتصرف فيها وبحقه فى الإنتفاع بها ، على أن يكون الإحتفاظ بالأمرين مدى حياته لحساب نفسه مستندا إلى حق لا يستطيع المتصرف إليه حرمانه منه . (الطعن رقم 69 لسنة 32 جلسة 1966/10/25 س 17 ع 4 ص 1582 ق 221)

مؤدى أحكام المادتين الأولى والثانية من لائحة شروط وقيود بيع أملاك الحكومة الحرة الصادرة فى 21 من أغسطس سنة 1902 وقرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 18 من مارس سنة 1942 ثم قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 1943/1/31 أن يعتبر الأصل فى بيع أملاك الحكومة الخاصة أن يكون بالمزاد العلنى أو بواسطة مظاريف مختومة وأن المشرع وإن إستثنى من هذا الأصل بعض أملاك الحكومة فأباح بيعها بالممارسة ، إلا أن هذه الإستثناءات تختلف فيما بينها من حيث نطاق تطبيقها بحسب ما يستظهر من النصوص المتعلقة بها ويبين من قرار 1942/3/18 المشار إليه انه لما قامت لدى المشرع دواعى الحظر على الموظفين أن يشتروا بالذات أو بواسطة شيئا من أملاك الحكومة بغير طريق المزاد لم ير مبررا لأن يشمل هذا الحظر الراضى المنصوص عليها فى الفقرات الخمس من المادة الثانية من لائحة سنة 1902 لضآلة شأنها ، فاستبعد بالنسبة لهذه الحالات المظنة التى قد تكتنف شراء الموظفين لأراضى الحكومة الخاصة بطريق الممارسة وسلب وزير المالية الحق الذى كانت تخوله إياه الفقرة السادسة من المادة الثانية المشار إليها فى أن يبيع املاك الدولة الخاصة بطريق الممارسة بغير قيد إلامن تقديره . كما يبين من الحكام السابق الإشارة إليها من ناحية اخرى انه بالنسبة للاستثناءات التسعة التى لم ينص عليها بالمادة الثانية من لا ئحة سنة 1902 أن القرار الصادر بشانها فى 1943/1/31 لم يعرض بشىء لما تضمنه قرار مجلس الوزراء الصادر فى 1942/3/18 فى خصوص منع الموظفين والمستخدمين بصفة عامة من شراء أملاك الدولة بالذات أو بالواسطة بغير طريق المزاد ، كما لم يعرض لإلغاء الفقرة السادسة من المادة الثانية من لا ئحة سنة 1902 وما يترتب على هذا الإلغاء من سلب وزير المالية الحق فى أن يبيع هذه الملاك فى أحوال خاصة بالممارسة وفقا لما يراه ، مما مفاده أن الحظر على الموظفين فى شراء أملاك الدولة الخاصة بغير طريق المزاد وسلب السلطة التقديرية لوزير المالية فى ان يبيع هذه الملاك بطريق الممارسة قد ظلا قائمين . وأن كل ما ترخص فيه قرار 1943/1/31 هو أنه خول وزارة المالية حقا مقيدا فى بيع بعض انواع من الأراضى المملوكة للحكومة وجعل هذا الحق بالنسبة لكل حالة منوطا بالغرض الذى يؤدى إلى تحقيق المصلحة فيها ومقيدا بالشروط التى يتطلبها المشرع ، بحيث إذا أذنت وزارة المالية ببيع شىء من أملاك الحكومة دون أن تتوافر مبررات هذا البيع ، أو دون أن تتحقق شروطه فى كل حالة فإنها تكون متجاوزة الرخصة التى أعطيت لها . ولا محل لعدم التفرقة بين الموظفين وغير الموظفين فى جميع الاستثناءات التسعة التى نص عليها بالقرار المشار إليه ، إذ ان المشرع لو أراد المساواة إطلاقا لنص عليها صراحة بهذا القرار أسوة بما فعله بالنسبة للحالات الخمس الواردة بالمادة الثانية من لائحة سنة 1902 حيث نص صراحة فى قرار سنة 1942 على عدم سريان حظر البيع بالممارسة للموظفين فى هذه الحالات جميعها . ولما كان الاستثناء الأول الذى شمله القرار الصادر فى 31 يناير 1943 المتعلق بالأراضى التى لا تزيد مساحتها على العشرين فدانا وتصرح بيعها بالممارسة لمستأجريها من صغار الزراع قد ورد تحت عنوان " الأراضى التى تباع لمستأجريها من صغار الزراع " ، وإذ يفصح هذا التعبير عن هدف المشرع الذى يسعى إليه بالتوسعة على صغار الزراع تدعيما لمكانتهم الاجتماعية بنشر الملكية الصغيرة بينهم ، وكان الظاهر من هذا النص أن صغار الزراع الذين أراد المشرع أن يخصهم - دون سواهم - بهذه المصلحة هم من كانت حرفتهم الأصلية الزراعية ، وإذ كانت الصفة الأصلية للموظفين هى الوظيفة ، وليست الزراعة بالنسبة لهم - إن هم زاولوها - إلا عملاً عارضا يستلزم نوعا من القرار والتوطن فى الأرض أو الإشراف عليها مما قد يتنافى مع مقتضيات الوظيفة وقيودها ، وكانت العلة من حظر البيع للموظفين بالممارسة هى ضمان حسن التصرف فى أموال الحكومة والمحافظة على اموال الخزانة العامة ، وإذ تعتبر هذه العله قائمه فى بيع أملاك الحكومة موضوع الاستثناء الأول المنصوص عليه بالقرار الصادر فى 1943/1/31 ، فإن هذا يستوجب حظر البيع بالممارسة لموظفى الحكومة بالنسبة لهذا الاستثناء سواء فى ذلك تحققت المظنة التى تكتنفه باللجوءإلى اساليب غير سليمة أم لم تتحقق . وإذا وقعت المخالفة وجب الحكم بإبطال البيع . (الطعن رقم 35 لسنة 32 جلسة 1966/10/25 س 17 ع 4 ص 1573 ق 220)

يكفى لتحقق المصلحة فى الطعن - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - قيامها وقت صدور الحكم المطعون فيه ، ولا يحول دون قبول الطعن زوال المصلحة بعد ذلك . (الطعن رقم 25 لسنة 32 جلسة 1966/10/25 س 17 ع 4 ص 1558 ق 218)

دعوى الإستحقاق الفرعية ، بإعتبارها منازعة متفرعة عن التنفيذ مؤثرة فى إجراءاته ، تندرج - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - فى عموم حكم المادة 482 من قانون المرافعات الذى يقضى بأن جميع المنازعات المتعلقة بالتنفيذ يحكم فيها على وجه السرعة ، فيكون رفع الإستئناف عنها فى ظل العمل بالمادة 405 من قانون المرافعات - قبل تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 - بتكليف بالحضور لا بعريضة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بنظره ، وإلا تعين على محكمة الإستئناف أن تقضى من تلقاء نفسها ببطلان الإستئناف عملاً بالفقرة الأخيرة من المادة 405 المشار إليها (الطعن رقم 25 لسنة 32 جلسة 1966/10/25 س 17 ع 4 ص 1558 ق 218)

مفاد نص المادة 705 من قانون المرافعات - الواردة بالفصل الخاص بدعوى الإستحقاق الفرعية - أن المشرع أراد بدعوى الإستحقاق الفرعية الدعوى التى ترفع من الغير أثناء إجراءات التنفيذ بطلب إستحقاق العقار المحجوز أو جزء منه مصحوباً بطلب بطلان الإجراءات لأنها تعتبر بهذا الوصف - على ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لمشروع قانون المرافعات - منازعة متعلقة بالتنفيذ تؤثر فى إجراءاته . وإذ لا يقتضى وصف الدعوى بأنها من دعاوى الإستحقاق الفرعية وقف إجراءات البيع - شأنها فى ذلك شان إشكالات التنفيذ وسائر المنازعات المتعلقه به - فإنه لا يلزم أن يستوفى رافعها شروط وقف إجراءات البيع المنصوص عليها بالمادة 706 من قانون المرافعات وما بعدها ولا أن يصدر فيها فعلاً حكم بالإيقاف . ذلك أنه وقد أصبح الوصف الذى هو المناط فى إعتبارها محدداً بنص القانون ، فلا محل لمتابعة الرأىالقائل فى ظل قانون المرافعات القديم بالتمييز بين دعوى الإستحقاق التى يترتب عليها إيقاف البيع وبين التى لا توقفه . (الطعن رقم 25 لسنة 32 جلسة 1966/10/25 س 17 ع 4 ص 1558 ق 218)

ما دام الحكم قد إنتهى إلى أن العيب الذى لحق المبيع كان خفياً فإنه إذا ألقى على البائع عبء إثبات أن المشترى كان يعلم وقت إستلام المبيع بهذا العيب واجاز له إثبات ذلك بكافة الطرق وإذ ألزم البائع بضمان هذا العيب بعد أن عجز عن إثبات هذا العلم فإن الحكم لا يكون مخالفاً للقانون ذلك إنه متى كان العيب خفيا فيفترض أن المشترى لا يعلم به فإذا أراد البائع التخلص من الضمان فعليه هو عبء إثبات ان المشترى كان يعلم بالعيب وقت تسليم المبيع . (الطعن رقم 384 لسنة 33 جلسة 1966/10/20 س 17 ع 4 ص 1552 ق 217)

إذا كان المشترى قد طلب الحكم له بإسترداد ما عجله من الثمن وببراءة ذمته من السند المحرر بالباقى من هذا الثمن بسبب وجود عيب خفى جسيم فى المبيع فإنه يكون قد طلب ضمناً فسخ العقد ، وإذا كان مقتضى إجابته إلى هذا الطلب إعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل العقد فيسترد المشترى ما عجله من الثمن وتبرأ ذمته من الباقى عليه منه على أن يكون للبائع إسترداد المبيع فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى للمشترى بطلباته لا يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 384 لسنة 33 جلسة 1966/10/20 س 17 ع 4 ص 1552 ق 217)

وفقاً للمادة الثالثة من القانون رقم 8 لسنة 1957 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 318 لسنة 1952 بشان التوفيق والتحكيم فى منازعات العمل تعتبر الطعون فى قرارات هيئات التحكيم المحالة من محكمة القضاء الإدارى " فى حكم الطعون المقرر بها فى قلم كتاب محكمة النقض وتجرى عليها بعد ذلك أحكام المادة 429 وما بعدها من قانون المرافعات المدنية والتجارية على ان يكون إيداع الأوراق المنصوص عليها فى الفقرة الأخيرة من تلك المادة خلال عشرين يوما من تاريخ إخطار الطاعن من قلم الكتاب بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول " وإذا أخطر قلم كتاب المحكمة الطاعنة بالإحالة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ولم تقدم صورة من القرار المطعون فيه مطابقة لأصله أو الصورة المعلنة منه ، فإن عدم تقديم هذه الصورة فى الميعاد - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - يترتب عليه بطلان الطعن . (الطعن رقم 332 لسنة 26 جلسة 1966/10/19 س 17 ع 4 ص 1549 ق 216)

الشفيع على ماجرى به قضاء محكمة النقض يعتبر من طبقة الغير بالنسبة لطرفى عقد البيع سبب الشفعة ، فلا يحتج عليه إلا بالعقد الظاهر (1)فمتى كان عقد البيع قد أشهر ، فلا جناح على الشفيع إن هو رفع دعواه بالشفعة على البائع الظاهر فيه . (الطعن رقم 23 لسنة 32 جلسة 1966/10/18 س 17 ع 4 ص 1530 ق 213)

لما كان هدف المشرع من شرط إيداع الثمن قبل رفع دعوى الشفعة على ماجرى به قضاء محكمة النقض هو ضمان الجدية فى طلب الشفعة ، دون تحديد فاصل زمنى معين بين الإيداع ورفع الدعوى . وإذ يتحقق هذا الهدف بأسبقية الإيداع أو القبلية على رفع الدعوى . فإن اشتراط حصول الإيداع فى اليوم السابق يعد قيدا آخر لا يحتمله نص المادة 942/2 من القانون المدنى (الطعن رقم 23 لسنة 32 جلسة 1966/10/18 س 17 ع 4 ص 1530 ق 213)

متى كان ما يقوله الطاعن - من أن الشرط الذى قبل بموجبه بيانات الشركة المطعون ضدها كوسيلة للإثبات هو من قبيل شروط الإذعان - هو دفاع خلت الأوراق مما يدل على سبق التمسك به أمام محكمة الموضوع ، وإذ كانت محكمة الموضوع هى التى تملك حق تقدير ما إذا كان الشرط تعسفياً ، فإنه لا يجوز للطاعن أن يبدى هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 53 لسنة 32 جلسة 1966/10/18 س 17 ع 1 ص 1543 ق 215)

إعتداد محكمة الموضوع بالبيانات التى قدمتها الشركة المدعية كوسيلة لإثبات المبالغ التى أنفقتها على المدعى عليه لا ينطوى على مخالفة لقواعد الإثبات ، متى كان المدعى عليه قد قبل سلفاً - فى تعهده - إعتبار هذه الأوراق حجة . (الطعن رقم 53 لسنة 32 جلسة 1966/10/18 س 17 ع 1 ص 1543 ق 215)

بحث دلالة إيداع عقد البيع لدى أمين وبيان أثر الإيداع فى إتمام عقد البيع أو فى قيام شرط صريح فاسخ يوجب إقاء العقد عند المودع لديه حتى يسدد ثمن المبيع بالكامل ، هو بحث يخالطه واقع ، فلا تقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 37 لسنة 32 جلسة 1966/10/18 س 17 ع 4 ص 1536 ق 214)

مؤدى نص المادة 334 من القانون المدنى القديم أنه إذا إتفق الطرفان فى عقد البيع على أن الفسخ يقع فى حالة تأخر المشترى عن دفع الثمن فى الميعاد المتفق عليه بدون حاجة إلى تنبيه رسمى أو إنذار ، فإن هذا الشرط الفاسخ الصريح - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - يسلب محكمة الموضوع كل سلطة تقديرية فى هذا الصدد بحيث لا يبقى لإعتبار العقد مفسوخاً إلا أن تتحقق فعلاً المخالفة التى يترتب عليها الفسخ ، فلا يلزم أن يصدر بالفسخ حكم مستقل بناء على دعوى من البائع ، بل يجوز للمحكمة أن تقرر ان الفسخ قد حصل بالفعل بناء على دفع من البائع أثناء نظر الدعوى المرفوعة من المشترى . وذلك على خلاف ما إذا كان العقد لا يتضمن إلا شرطاً فاسخاً ضمنياً ، فهذا الشرط لا يستوجب الفسخ حتماً ، وبالتالى فإن الفسخ بموجبه لا يقع تلقائياً . (الطعن رقم 37 لسنة 32 جلسة 1966/10/18 س 17 ع 4 ص 1536 ق 214)

الوكالة عن أحد الخصوم التى تجعل القاضى غير صالح لنظر دعواه ممنوعا من سماعها هى تلك الوكالة القائمة وقت نظر تلك الدعوى . فإذا كانت الوكالة قد إنقضت قبل هذا الوقت فإنها لا تمنع القاضى من نظر الدعوى . (الطعن رقم 243 لسنة 32 جلسة 1966/10/07 س 17 ع 4 ص 1592 ق 223)

ذكر سبب الإلتزام فى العقد لا يمنع المدين من إثبات أن هذا السبب غير حقيقى وأن الإلتزام فى الواقع معدوم السبب ولئن كان هذا الإدعاء لا يجوز إثباته بغير الكتابة إذا كان الإلتزام مدنيا لأنه ادعاء بما يخالف ما اشتملت عليه دليل كتابى إلا أن إثباته يكون جائزاً بطرق الإثبات كافة إذا كان الالتزام تجاريا على ما جرى عليه قضاء محكمة النقض من جواز إثبات ما يخالف ما اشتمل عليه دليل كتابى بغير الكتابة فى المواد التجارية ومن ثم فإذا صح ما تمسك به الطاعن " المدين " من أن التزامه تجارى فإن الحكم المطعون فيه ، إذ أقام قضاءه برفض طلب الطاعن عن تمكينه من إثبات انعدام سبب التزامه بغير الكتابة على أن سبب الدين قد ذكر صراحة فى السند وان هذا يعتبر إقرار من المدين بوجود ذلك السبب وبصحته ، يكون قد خالف القانون لما ينطوى عليه من مصادرة لحق الطاعن فى نقض ما هو مذكور فى السند بطرق الإثبات كافة كما أن إغفاله بحث دفاع الطاعن المتضمن أن الالتزام تجارى قد أعجز محكمة النقض عن التحقق من صحة تطبيقه للقانون . (الطعن رقم 243 لسنة 32 جلسة 1966/10/07 س 17 ع 4 ص 1592 ق 223)

لمحكمة النقض أن تراقب محكمة الموضوع فى تكييفها للأفعال الصادرة من المدعى عليه - فى دعوى المسئولية - بإنها خطأ . فإذا كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن تقديم هيئة الإذاعة تمثيلية بأنها مقتبسة من قصة لكاتب إنجليزى لا يدع فى أذهان المستمع لهذه التمثيلية أى لبس فى أن حوادثها - بما فيها حادثة نشر خبر مكذوب فى جريدة الخبر وإدانة صاحبها ورئيس تحريرها جنائياً بسبب هذا النشر - كل ذلك من نسج خيال واضح التمثيلية ولا ظل له من الواقع فإنه لا يمكن بعد ذلك أن تنصرف أذهان جمهور المستمعين إلى أن صحيفة من الصحف التى تصدر فعلاً على اعتبار أنها المعنية فى القصة بنشر الخبر المكذوب حتى ولو تشابه اسم هذه الصحيفة مع اسم الجريدة الذى ذكر فى مجريات التمثيلية ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذا أقام قضاءه على أن ما ورد فى مجريات التمثيلية عن الجريدة التى نشرت الخبر المكذوب قد إنصرف فى الذهان إلى صحيفة المطعون عليهما وعلى هذا أساس اعتبر الحكم عدم تحقق هيئة الإذاعة من وجود جريدة تحمل نفس الإسم أطلقه واضع االتمثيلية على الجريدة الكاذبة إنحرافا من الهيئة عن السلوك الواجب يتحقق به ركن الخطأ ، فإن الحكم يكون قد خالف القانون لأن ما وصفه بإنه خطأ مستوجب لمسئولية الطاعنين لا يعتبر كذلك . (الطعن رقم 246 لسنة 32 جلسة 1966/06/30 س 17 ع 3 ص 1502 ق 208)

إستئناف الأحكام الصادرة فى مسائل الأحوال الشخصية و الوقف و التى كانت من إختصاص المحاكم الشرعية يعتبر - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - مرفوعاً بتقديم صحيفته (الطعن رقم 32 لسنة 32 جلسة 1966/06/30 س 17 ع 3 ص 1490 ق 207)

إعلان صحيفة الإستئناف إلى الخصم إجراء لم يحدد له القانون ميعاداً و للمستأنف أو لقلم الكتاب أن يقوم به بعد قيده . (الطعن رقم 32 لسنة 32 جلسة 1966/06/30 س 17 ع 3 ص 1490 ق 207)

الأصل فى دعوى النسب أن ينظر إلى النسب المتنازع فيه ، فلو كان مما يصح إقرار المدعى عليه به و يثبت بإعترافه و ليس فيه تحميل النسب على الغير كالأبوة و البنوة فإنها تسمع مجردة أو ضمن حق آخر سواء إدعى لنفسه حقاً أو لم يدع ، و يغتفر فيها التناقض لأن مقصودها الأصل هو النسب ، و النسب يغتفر فيه التناقض للخفاء الحاصل فيه ، و لو كان مما لا يصح إقرار المدعى عليه به و لا يثبت بإعترافه وفيه تحميل النسب على الغير كالأخوة و العمومة لا تسمع إلا أن يدعى حقاً من إرث أو نفقة و يكون هو المقصود الأول فيها و لا يغتفر فيها التناقض لأنه تناقض فى دعوى مال لا فى دعوى نسب ، و دعوى المال يضرها التناقض ما دام باقياً لم يرتفع و لم يوجد ما يرفعه بإمكان حمل أحد الكلامين على الآخر أو بتصديق الخصم أو بتكذيب الحاكم أو بقول المتناقض " تركت الكلام الأول " مع إمكان التوفيق بين الكلامين و حمل أحدهما على الآخر ، و هو يتحقق متى كان الكلامان قد صدرا من شخص واحد و كان أحد الكلامين فى مجلس القاضى و الآخر خارجه و لكن يثبت أمام القاضى حصوله إذ يعتبر الكلامان و كأنهما فى مجلس القاضى . (الطعن رقم 32 لسنة 32 جلسة 1966/06/30 س 17 ع 3 ص 1490 ق 207)

تحقيق الوفاة و الوراثة حجة فى هذا الخصوص ما لم يصدر حكم شرعى على خلاف هذا التحقيق . (الطعن رقم 32 لسنة 32 جلسة 1966/06/30 س 17 ع 3 ص 1490 ق 207)

متى كانت دائرة فحص الطعون قد احالت الطعن إلى الدائرة المدنية فقام قلم الكتاب بإعلان الوصى على المطعون ضده أثناء سريان القانون 1957 لسنة 1959 بعد تعديله بالقانون 106 لسنة 1962 - فإن هذا الإعلان وإن لم يقع صحيحاً لبلوغ المطعون ضده سن الرشد وزوال صفة الوصى فى تمثيله قبل توجيه الإعلان ، إلا أنه لا يترتب على ذلك سوى إعادة إعلان المطعون ضده بالطعن إعلاناً صحيحاً ولو بعد فوات الميعاد المحدد له فى المادة 11 من القانون رقم 57 لسنة 1959 ، ذلك ان هذا الميعاد - على ماجرى به قضاء محكمة النقض - لم يعد بعد صدور القانون 106 لسنة 1962 ميعاداً حتمياً ، بل مجرد ميعاد تنظيمى لا يترتب على تجاوزه البطلان . (الطعن رقم 285 لسنة 31 جلسة 1966/06/28 س 17 ع 3 ص 1462 ق 204)

مؤدى شرط إمتداد التأمين إلى مدة أخرى تكون شركة التأمين قد قبلت دفع قسط تجديد التأمين عنها أن يترتب على قبول شركة التأمين للأقساط بعد وفاة المؤمن له إعتبار التأمين قائماً بينها وبين ورثته خلال المدة التى دفعت عنها الأقساط بالشروط التى تضمنتها الوثيقة الموقع عليها من المورث ، وذلك أياً كان شخص الموفى بأقساط التأمين ، إذ يجوز الوفاء بأقساط التأمين من الغير وفقاً للقواعد العامة . (الطعن رقم 285 لسنة 31 جلسة 1966/06/28 س 17 ع 3 ص 1462 ق 204)

متى كانت بنود وثيقة التأمين لم ترتب سقوط حق المؤمن له فى مبلغ التعويض جزاء على عدم إخطار الشركة المؤمنة بالحادث فى الميعاد المحدد فى الوثيقة كما لم يرد بالتقنين المدنى نص يقرر الجزاء على إخلال المؤمن له بالإخطار ، وإذ لا يكون سقوط الحق إلا بإتفاق أو بنص قانونى . وكانت الطاعنة " شركة التأمين " لم تدع أن ثمة ضرراً قد حاق بها بسبب التاخير فى إخطارها بالحادث فى الميعاد المنصوص عليه فى الوثيقة مما يترتب عليه إنقاص مبلغ التعويض بقدر ما عسى أن يكون قد لحقها من ضرر طبقاً للقواعد العامة ، فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون إذ لم يرتب أثر على عدم إخطار شركة التأمين بالحادث فى المدة المحددة له بالوثيقة وإنتهى إلى القضاء بإلزامها بمبلغ التعويض . (الطعن رقم 285 لسنة 31 جلسة 1966/06/28 س 17 ع 3 ص 1462 ق 204)

إذا لم يقدم الطاعن صورة رسمية من الحكم الذى يستند إليه فى دفاعه فإنه لا يغنى عن ذلك أن يكون قد قدم صورة عرفية منه . (الطعن رقم 285 لسنة 31 جلسة 1966/06/28 س 17 ع 3 ص 1462 ق 204)

متى كان الحكم قد إلتزم صحيح القانون وبنى على أسباب تحمله ، فإنه لا يؤثر فى قضائه بعد ذلك ما ورد به متعلقاً بتفسير مادة من مواد القانون أياً كان وجه الرأى الذى إعتنقه فى هذا الخصوص ومدى إنطباقه او عدم إنطباقه على الدعوى المطروحة . (الطعن رقم 285 لسنة 31 جلسة 1966/06/28 س 17 ع 3 ص 1462 ق 204)

مقتضى نص المادة 301 من قانون المرافعات أن الحكم إذا أقام قضاءه بسقوط الخصومة على أنه كان قد قضى بإنقطاع سير الخصومة فى الدعوى لوفاة أحد المدعى عليهم ولم يعمل المدعى على موالاة السير فيها إلا بعد إنقضاء أكثر من سنة ، فإن الحكم لا يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 105 لسنة 30 جلسة 1966/06/28 س 17 ع 3 ص 1452 ق 203)

ضم الإستئنافات لا يفقد كلا منها إستقلاله ولا يؤثر على مركز الخصوم فى كل منها . (الطعن رقم 105 لسنة 30 جلسة 1966/06/28 س 17 ع 3 ص 1452 ق 203)

أوجبت المادة 96 من قانون المرافعات على المحكمة ، إذا تعدد المدعى عليهم وحضر البعض فى الجلسة الأولى ولم يحضر البعض الآخر ، أن تؤجل القضية لجلسة أخرى يعلن إليها من لم يحضر من المدعى عليهم مع إعذاره بأن الحكم الذى يصدر يعتبر حضورياً فى حقه ، وهذا الإجراء - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - لا يتصل بالنظام العام ولا يترتب على عدم مراعاته بطلان الحكم الصادر فى الدعوى ، وإنما يترتب على عدم إعادة إعلان الخصم الذى لم يحضر مجرد إعتبار الحكم " الصادر فى 1960/1/30 " غيابياً فى حقه تجوز له المعارضة فيه أمام محكمة الموضوع ، ولكنه لا يستطيع - هو أو غيره - التمسك أمام محكمة النقض لأول مرة ببطلان الإجراءات فى هذا الصدد . (الطعن رقم 105 لسنة 30 جلسة 1966/06/28 س 17 ع 3 ص 1452 ق 203)

اغفال وصف الحكم فى منطوقه بأنه حضوري أو غيابي . لا بطلان . العبره بحقيقه الواقع المستمد من أوراق الدعوى (الطعن رقم 105 لسنة 30 جلسة 1966/06/28 س 17 ع 3 ص 1452 ق 203)

تشترط المادة 301 من قانون المرافعات لإمكان الحكم بسقوط الخصومة أن يكون عدم السير فى الدعوى مدة السنة راجعاً إلى فعل المدعى أو امتناعه . ولما كانت الفقرة الأخيرة من المادة 109 من قانون المرافعات - قبل تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 - تلقى على قلم الكتاب وحده عبء القيام بإجراءات تعجيل الدعوى بعد انقضاء مدة الوقف ولا تتطلب من المدعى إجراء هذا التعجيل فى حالة تراخى قلم الكتاب فيه فإنه مهما طال تراخى قلم الكتاب فى تعجيل الدعوى بعد انقضاء مدة الوقف فإنه لا يجوز الحكم بسقوط الخصومة لأن عدم السير فيها لا يكون فى هذه الحالة بفعل المدعى أو امتناعه . ولا يقدح فى ذلك أن المدعى هو المكلف أصلا بتسيير دعواه ذلك أن القانون قد اعفاه فى هذه الخصوصية من القيام بالإجراء اللازم لإستئناف السير فى الدعوى وألزم به قلم الكتاب ولا يمكن إعتبار المدعى مهملاً لقعوده عن إتخاذ إجراء ألزم به القانون غيره . وقد تنبه المشرع عند إصداره القانون رقم 100 لسنة 1962 إلى ما فى نص الفقرة الخيرة من المادة 109 من شذوذ وخروج بغير مبرر على الأصل الذى مقتضاه أن عبء السير فى الدعوى يقع على المدعى ومن ثم الغى المشرع القاعدة الواردة فى هذه الفقرة والتى توجب على قلم الكتاب تعجيل القضايا الموقوفة جزاء للمدعى المهمل . (الطعن رقم 94 لسنة 33 جلسة 1966/06/26 س 17 ع 3 ص 1502 ق 209)

يشترط فى القبول المانع من الطعن فى الحكم أن يكون قاطع الدلالة على رضاء المحكوم عليه بالحكم و تركه الحق فى الطعن فيه و من ثم فإن تنفيذ المحكوم عليه الحكم الإنتهائى إختياراً لا يدل على الرضا به لأن الأحكام الإنتهائية واجبة التنفيذ بحكم القانون فهى إن لم تنفذ إختياراً نفذت جبراً كما لا يعد قبولاً للحكم المطعون فيه نزول الطاعن عن طلب وقف التنفيذ 0 (الطعن رقم 359 لسنة 31 جلسة 1966/06/26 س 17 ع 3 ص 1490 ق 207)

لئن كانت المادة 330 من القانون المدنى القديم تقضى بأنه لا يكون للبائع حق فى فوائد الثمن فى حالة عدم الإتفاق عليها إلا إذا كلف المشترى بالدفع تكليفاً رسمياً أو كان المبيع الذى سلم ينتج ثمرات أو أرباح أخرى بما يوحى أنه ما لم يحصل هذا التكليف فإن فوائد الثمن لا تستحق للبائع إلا من تاريخ تسلم المشترى المبيع المثمر لما كانت العلة فى ربط حق البائع فى فوائد الثمن بتسليمه المبيع المثمر للمشترى هو عدم جواز جمع المشترى بين ثمرة البدلين - المبيع و الثمن - و إفتراض المشرع أن وسيلة المشترى إلى التمكن من الإستيلاء على الثمرات هى تسلمه المبيع فإنه فى أية حالة يتمكن فيها المشترى من الإستيلاء على هذه الثمرات و لو لم يتسلم المبيع فعلاً فإنه يلزم بدفع فوائد بالسعر القانونى حتى لا يجمع بين الثمرات و الفوائد ، فينتفع بالثمن و المبيع معاً . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى للمطعون ضده " المشترى " بثمرات المبيع عن مدة سابقة على تاريخ وفائه بباقى الثمن فإنه إذ رفض القضاء للطاعن " البائع " بفوائد ما لم يكن قد دفع له من الثمن و إجراء المقاصة بين هذه الفوائد و ما يعادلها من الثمرات تأسيساً على أن المبيع كان تحت يده فإن الحكم يكون مخالفاً للقانون 0 (الطعن رقم 359 لسنة 31 جلسة 1966/06/26 س 17 ع 3 ص 1490 ق 207)

مفاد نصوص المادتين 18و20 من قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر فى 1957/4/24 والمعدل فى 18 من يونيه سنة 1931 أن المعول عليه فى إفتتاح ميعاد الطعن بالمعارضة فى تقدير أهل الخبرة لقيمة العقار المنزوع ملكيته - على ماجرى به قضاء محكمة النقض - هو صدور القرار الوزارى بالإستيلاء وإعلانه لذوى الشأن . أما إذا كان التسليم قد تم بناء على إتفاق ذوى الشأن وبناء على ذلك لم يصدر القرار الوزارى بالإستيلاء لإنعدام مسوغه فقد أصبح الإستيلاء الإتفاقى بمثابة تسليم من جانب المالك للعين المنزوع ملكيتها ونقل حيازتها للدولة وترك أمر تقدير التعويض والمنازعة فيه للقضاء ليفصل فيه ، وخروج النزاع على هذا التعويض عن نطاق نصوص قانون نزع الملكية والتقيد بإجراءاته ومواعيده ، ويصبح الطرفان أمام دعوى عادية بشأن العقار والمنازعة فى تقدير قيمته تخضع من حيث الإجراءات والمواعيد للقواعد العامة ومن ثم يجوز الإعتراض على هذا التقدير فى صورة دفع بدعوى قائمة طبقاً للقواعد العامة . (الطعن رقم 194 لسنة 33 جلسة 1966/06/23 س 17 ع 3 ص 1446 ق 202)

التعويض المستحق عن نزع الملكية لا يعتبر معلوم المقدار وقت الطلب بالمعنى المقصود فى المادة 226 من القانون المدنى إذ أن المقصود بكون محل الإلتزام معلوم المقدار فى حكم المادة المذكورة أن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطه فى التقدير ولما كان ما يستحقه المالك مقابل نزع ملكيته للمنفعة العامة يعتبر تعويضاً له عن حرمانه من ملكيته جبراً عنه للمنفعة العامة وهذا التعويض هو ما يكون للقاضى سلطة واسعة فى تقديره فإنه لا يكون معلوم المقدار وقت طلبه مهما كان تحديد المالك لهذا التعويض فى صحيفة دعواه . ولا يصدق عليه هذا الوصف إلابصدور الحكم النهائى فى الدعوى ومن ثم تستحق الفوائد عنه إلا من تاريخ هذا الحكم النهائى . (الطعن رقم 194 لسنة 33 جلسة 1966/06/23 س 17 ع 3 ص 1446 ق 202)

وإن كان الإقرار الصادر فى قضية أخرى لا يعد إقرار قضائياً ملزماً إلاأنه يعتبر من قبيل الإقرار غير القضائي . ومثل هذا الإقرار يترك تقديره إلى محكمة الموضوع فإذا رأت عدم الأخذ به وجب عليها أن تبين الأسباب التى دعتها إلى ذلك . فإذا كانت محكمة الإستئناف قد أطرحت الاقرار غير القضائي الذى تضمنه دفاع المطعون دون أن تبين سبب إطراحها لهذا الإقرار والإعتبارات التى تسوغ لها ذلك فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور . (الطعن رقم 92 لسنة 33 جلسة 1966/06/23 س 17 ع 3 ص 1443 ق 201)

تنص المادة124 من القانون المدنى القديم على أن الفوائد لا تكون مستحقة إلا من تاريخ المطالبة الرسمية ما لم يقض العقد أو العرف التجارى أو القانون بغير ذلك . فمتى كان الحكم المطعون فيه قد قضى بالفوائد من تاريخ الإنذار الرسمى دون بيان الأساس القانونى الذى إستند إليه فى قضائه بالفوائد من هذا التاريخ فإنه قد خالف القانون . (الطعن رقم 29 لسنة 31 جلسة 1966/06/21 س 17 ع 3 ص 1420 ق 197)

إستحقاق الفوائد " عن المبالغ الغير معلومة المقدار وقت الطلب " من تاريخ الحكم - على ماجرى به قضاءء محكمة النقض - قد إستحدثه المشرع بنص المادة 226 من القانون المدنى الحالى . وليس لهذا النص أثر رجعى . (الطعن رقم 29 لسنة 31 جلسة 1966/06/21 س 17 ع 3 ص 1420 ق 197)

العبرة فى تقدير نصاب الإستئناف هى بقيمة المطلوب فى الدعوى لا بقيمة ما قضت به المحكمة فإذا كانت الدعوى قد رفعت بطلب إلزام المدعى عليه بتقديم حساب عن ريع منزل وهو طلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد الواردة فى قانون المرافعات وبالتالى تعتبر قيمته زائدة على مائتين وخمسين جنيهاً عملاً بالمادة 44 من هذا القانون وتختص المحكمة الإبتدائية بنظره ، فإن طلب المدعى بعد فحص الحساب المقدم الحكم له بنتيجة هذا الحساب حسبما أظهره الخبير - المنتدب فى الدعوى - لا يعتبر عدولاً عن الطلب الأصلى الخاص بتقديم الحساب حتى يقال بأن الطلبات الختامية قد إنحصرت فى الطلب الذى أبدى أخيراً وإنما هذا الطلب يعد طلباً عارضاً مكملاً للطلب الأصلى الخاص بتقديم الحساب ومترتباً عليه وتختص به المحكمة الإبتدائية مهما تكن قيمته عملاً بالمادة 52 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 46 لسنة 33 جلسة 1966/06/16 س 17 ع 3 ص 1415 ق 196)

لا يجوز الطعن إلا ممن كان خصماً فى النزاع الذى فصل فيه وبصفته التى كان متصفاً بها . فإذا كان الثابت من تدوينات الحكم المطعون فيه أن الطاعن رفع الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى على المطعون ضده بصفته عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة ونائباً لرئيس مجلس إدارتها وصدر الحكم عليه بوصفه نائباً عن الشركة دون أن يلزمه بشىء بصفته الشخصية ولكنه حين إستأنف الحكم بصفته الشخصية فإن الإستئناف لا يكون مقبولاً لرفعه من غير ذى صفة . ولا يغير من ذلك قول الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده أنكر على نفسه الصفة التى إختصم بها ذلك لأن رفعه الإستئناف بالصفة التى كان متصفاً بها فى الخصومة أمام محكمة الدرجة الأولى ما كان يحول بينه وبين إنكاره صفته فى تمثيل الشركة عند نظر الموضوع إذا ما عن له أن يدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة . (الطعن رقم 234 لسنة 32 جلسة 1966/06/16 س 17 ع 3 ص 1409 ق 195)

لا تتطلب المادة 402 من القانون المدنى فى مبدأ الثبوت بالكتابة سوى أن يجعل وجود التصرف المدعى به قريب الإحتمال فاذا كان الحكم المطعون فيه قد إستند اساساً فى عدم إعتبار الإيصال الموقع عليه من المطعون ضده مبدأ ثبوت بالكتابة إلى خلو هذا الإيصال من بيان إسم دافع المبلغ وسبب تحريره وأوصاف المبيع وطريقة أداء الثمن ومدة الضمان وتاريخ التسلم ورتب الحكم على خلو الإيصال من البيانات المذكورة أن ذلك الإيصال لا يجعل التصرف المدعى به قريب الإحتمال وهى بيانات لو توافرت فى الإيصال المذكور لكونت منه دليلاً كتابياً كاملاً فان الحكم يكون قد أقام قضاءه على أساس خاطىء لمفهوم مبدأ الثبوت بالكتابة فجاء بذلك مخالفاً للقانون . (الطعن رقم 234 لسنة 32 جلسة 1966/06/16 س 17 ع 3 ص 1409 ق 195)

توجب المادة 406 مكرراً من قانون المرافعات إعلان الإستئناف إلى جميع من رفع الإستئناف عليهم خلال الثلاثين يوماً التالية لتقديم عريضة الإستئناف وإلا كان الإستئناف باطلاً وحكمت المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه ولا يعفى الطاعن من القيام بهذا الإجراء ما نصت عليه المادة 2/384 من قانون المرافعات ذلك أن نص هذه المادة إنما ينصب على مواعيد الطعن فيمد هذا الميعاد لمن فوته بالنسبة لبعض المحكوم لهم ومن ثم فلا ينطبق حكم هذه المادة على الحالة التى يرفع فيها الإستئناف - بعريضة - على جميع المحكوم لهم فى الميعاد . فإذا كان الثابت أن الإستئناف لم يعلن للمستأنف عليها الخامسة فى الميعاد فإنه يكون باطلاً بالنسبة إليها ولما كان الحكم المستأنف صادراً فى موضوع غير قابل للتجزئة لأنه يدور بطلان وصحة حكم مرسى مزاد فإن بطلان الإستئناف بالنسبة للمستأنف عليها المذكورة يستتبع بطلانه بالنسبة لجميع المستأنف عليهم . (الطعن رقم 28 لسنة 33 جلسة 1966/06/16 س 17 ع 3 ص 1405 ق 194)

جرى قضاء محكمة النقض بإنه يشترط لجواز التمسك أمام محكمة النقض لأول مرة بسبب من الأسباب المتعلقة بالنظام العام أن يكون تحت نظر محكمة الموضوع عند الحكم فى الدعوى جميع العناصر التى تتمكن بها من الإلمام بهذا السبب والحكم فى الدعوى على موجبه ، فإذا تبين أن هذه العناصر كانت تنقصها فلا سبيل للتمسك بهذا السبب . فإذا كان الحكم الجنائي - ببراءة الطاعن من التزوير - قد صدر بعد صدور الحكم المطعون فيه ولم يكون فى وسع محكمة الموضوع أن تتبينه فإن التحدى به يكون غير مقبول . (الطعن رقم 150 لسنة 33 جلسة 1966/06/16 س 17 ع 3 ص 1399 ق 193)

متى كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى من إقوال الشهود التى إعتمد عليها فى قضائه إلى أن المطعون ضده لم يسلم الورقة التى وقعها على بياض بإختياره إلى الطاعن وإنما سلمها لموظف إدارة التجنيد ليحرر عليها طلباً بإعفائه من الخدمة العسكرية وأن الطاعن حصل بطريقة ما وأثبت فيها الإقرار المدعى بتزويره فإن الواقعة على هذه الصورة تعتبر تزويراً طبقاً للفقرة الأخيرة من المادة 340 من قانون العقوبات لا خيانة أمانة ومن ثم يجوز إثبات التزوير المدعى به بطرق الإثبات كافة وذلك لأن الفقرة الأخيرة من المادة 340 من قانون العقوبات سالفة الذكر لا تشترط إعتبار الواقعة تزويراً أن يكون الحصول على الورقة الموقعة على بياض بطريق الإحتيال وإنما يكفى أن يحصل عليها المتمسك بها بأية طريقة كانت . (الطعن رقم 150 لسنة 33 جلسة 1966/06/16 س 17 ع 3 ص 1399 ق 193)

مكافأة مدة الخدمة تتحدد على أساس مدة العمل وهى تنتهى بإنتهاء العقد أو إنهائه ، والحكم بالمكافأة عن مدة العقد كاملة مخالفة للقانون وخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 237 لسنة 32 جلسة 1966/06/15 س 17 ع 3 ص 1393 ق 192)

مناط إختصاص محكمة تنازع الإختصاص وفقاً للمادة 17 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1965 أن تكون هناك دعوى رفعت عن موضوع واحد أمام جهة القضاء العادى و أمام جهة القضاء الإدارى أو أية هيئة أخرى ذات إختصاص قضائى و لم تتخل إحداهما عن نظرها ، أو تخلت كلتاهما عنها . أو أن يكون هناك نزاع فى شأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من جهة القضاء العادى و الآخر من جهة القضاء الإدارى أو أية هيئة أخرى ذات إختصاص قضائى . فإذا كانت الدعوى لم ترفع إلا أمام القضاء العادى و لم يصدر فيها سوى حكم واحد بعدم الإختصاص ، و من ثم فلا تتوافر صورة التنازع السلبى المنصوص عليها فى المادة 17 سالفة البيان مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الطلب . (الطعن رقم 7 لسنة 35 جلسة 1966/06/15 س 17 ع 3 ص 967 ق 5)

الطلب المقدم إلى لجنة المساعدة القضائية للإعفاء من الرسوم لا يعد رفعاً للدعوى لأنه ليس من الإجراءات القضائية و ليس فيه معنى المطالبة القضائية أمام المحكمة المرفوع أمامها ، و إنما هو مجرد التماس بالإعفاء من الرسوم فحسب . (الطعن رقم 7 لسنة 35 جلسة 1966/06/15 س 17 ع 3 ص 967 ق 5)

إذ تنص المادة الثالثة من القانون 462 سنة 1955 الخاص بإلغاء المحاكم الشرعية والملية على أن تشكل المحاكم الوطنية دوائر جزئية وإبتدائية وإستئنافية لنظر قضايا الأحوال الشخصية والوقف التى كانت من إختصاص المحاكم الشرعية أو المجالس الملية ، فإن مفاد ذلك - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن تشكيل هذه الدوائر يدخل فى نطاق التنظيم الداخلى لكل محكمة مما تختص به الجمعية العمومية بها ولا يتعلق بالإختصاص النوعى . فتكون الدائرة المدنية هى المختصة نوعياً بالفصل فى المسألة التى تثار امامها بشان إستحقاق أحد الخصوم فى وقف وتحديد صفته فيه . ومن ثم فإن قضاءها بوقف الدعوى حتى يتم الفصل فى تلك المسألة من دائرة الأحوال الشخصية يكون مخالفاً للقانون . (الطعن رقم 46 لسنة 32 جلسة 1966/06/14 س 17 ع 3 ص 1384 ق 190)

إذ تنص المادة الثالثة من القانون 462 سنة 1955 الخاص بإلغاء المحاكم الشرعية والملية على أن تشكل المحاكم الوطنية دوائر جزئية وإبتدائية وإستئنافية لنظر قضايا الأحوال الشخصية والوقف التى كانت من إختصاص المحاكم الشرعية أو المجالس الملية ، فإن مفاد ذلك - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن تشكيل هذه الدوائر يدخل فى نطاق التنظيم الداخلى لكل محكمة مما تختص به الجمعية العمومية بها ولا يتعلق بالإختصاص النوعى . فتكون الدائرة المدنية هى المختصة نوعياً بالفصل فى المسألة التى تثار امامها بشان إستحقاق أحد الخصوم فى وقف وتحديد صفته فيه . ومن ثم فإن قضاءها بوقف الدعوى حتى يتم الفصل فى تلك المسألة من دائرة الأحوال الشخصية يكون مخالفاً للقانون . (الطعن رقم 46 لسنة 32 جلسة 1966/06/14 س 17 ع 3 ص 1384 ق 190)

تقدير قيمة الدعوى لتعيين إختصاص المحكمة فى حكم المادة 30 مرافعات أساسه قيمة موضوعها . وأنه وإن كانت هذه تقدر فى الأصل بإعتبارها يوم رفع الدعوى إلا أن الشارع - وقد أجاز للمدعى فى الحدود المبينة بالمادة 151 مرافعات أن يعدل أثناء الخصومة من طلباته الواردة بصحيفة دعواه بالزيادة أو بالنقص وأوجب ان يكون التقدير لتحديد نصاب الإستئناف بنص المادة 400 مرافعات على أساس آخر طلبات للخصوم أمام محكمة الدرجة الأولى - إنما أراد بذلك أن يتخذ من هذه الطلبات أساساً لتعيين الإختصاص وتحديد نصاب الإستئناف معاً حتى لا يختلف أحدهما عن الآخر فى تقدير قيمة الدعوى ذاتها . فإذا كانت القساط المترتبة على عقد الإيجار هى إلتزامات متعددة تنشأ على التعاقب من سند واحد وكانت الأقساط المطلوبة وقت تعديل المدعى طلباته أمام محكمة أول درجة " المحكمة الابتدائية " يجاوز مجموعها إختصاص المحكمة الجزئية كما يجاوز النصاب الإنتهائى للمحكمة الإبتدائية فإن الحكم يكون قابلاً للإستئناف . (الطعن رقم 245 لسنة 31 جلسة 1966/06/14 س 17 ع 3 ص 1373 ق 189)

طلب المؤجر إزالة المبانى المنشأة بالعين المؤجرة ، سواء إعتبر طلباً ملحقاً بطلب إخلاء المستأجر أو منفصلاً عنه ، هو - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - من الطلبات الناشئة عن عقد الإيجار التى يتعين تقدير قيمة الدعوى بمجموعها . (الطعن رقم 245 لسنة 31 جلسة 1966/06/14 س 17 ع 3 ص 1373 ق 189)

النزاع بين المالك والمستأجر حول زيادة الأجرة مقابل المبانى التى أحدثها المستأجر إستناداً إلى الإتفاق على هذه الزيادة او إلى أحقية المؤجر فى إقتضائها طبقاً لأحكام الإلتصاق هو نزاع يخرج بطبيعته عن نطاق أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 ويخضع الفصل فيه لأحكام القانون المدنى . (الطعن رقم 245 لسنة 31 جلسة 1966/06/14 س 17 ع 3 ص 1373 ق 189)

العبرة فى معرفة ما إذا كان الحكم صادراً فى منازعة ناشئة أو غير ناشئة عن تطبيق القانون الإستثنائى 121لسنة 1947 هى بما قضت به المحكمة لا بما طلبه الخصوم . فمتى كان الحكم الصادر من المحكمة الإبتدائية قد فصل فى النزاع وفقاً لأحكام القانون المدنى ، فإنه يكون خاضعاً للقواعد العامة من حيث جواز الطعن فيه عملاً بالفقرة الرابعة من المادة 15 من القانون 121 لسنة 1947 . (الطعن رقم 245 لسنة 31 جلسة 1966/06/14 س 17 ع 3 ص 1373 ق 189)

محكمة الموضوع غير ملزمة بتكليف الخصم بتقديم الدليل على دفاعه أو لفت نظره إلى مقتضيات هذا الدفاع ، وحسبها أن تقليم قضاءها وفقاً للمستندات والأدلة المطروحة عليها بما يكفى لحمله فإذا أغفل الحكم التحدث عن دفاع لم يقدم الخصم المستندات التىإستدل بها عليه فإنه لا يكون قد شابه قصور فى التسبيب . (الطعن رقم 245 لسنة 31 جلسة 1966/06/14 س 17 ع 3 ص 1373 ق 189)

خول الشارع مالك الأرض - وفقاً لأحكام الإلتصاق المنصوص عليها بالمادة 65من القانون المدنى القديم - الحق فى تملك البناء الذى يقيمة الغير فى أرضه دون رضاه مقابل دفع القيمة طبقاً لهذه المادة ، وقضى بأن للمالك الخيار بين طلب إبقاء البناء وطلب إزالته على نفقة من أقامه مع تعويض الخسارة الناشئة عن فعله . وإذ لم يكن القانون المدنى القديم يتضمن نصوصاً خاصة بتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر فى هذا الشأن - كما ورد بنص المادة 592من القانون المدنى الحالى - فإن مؤدى الأحكام العامة للإلتصاق الواردة بالقانون المدنى المشار إليها فيما تقدم ، أن البناء الذى يقيمة المستأجر من ماله الخاص دون إذن صر يح أو ضمنى بإنشائه من مالك الأرض لا يكون ملكاً لصاحب هذه الأرض بفعل الإلتصاق إذا أعمل رخصته فى الإختيار بإظهار رغبته فى الإزالة . فلا يلحق البناء بملكية الأرض وإنما يبقى مستقلاً عنها ملكا خالصا لمن أقامه مدة بقائه . فإذا كان المؤجر قد أظهر رغبته فى إزالة المبانى التى أنشأها المستأجر فإن هذه المبانى تبقى مملوكة لهذا الأخير حتى يقوم بإزالتها أثناء مدة الإيجار أو عند إنتهائها ولا يكون حق المطالبة بأجرة عنها . (الطعن رقم 245 لسنة 31 جلسة 1966/06/14 س 17 ع 3 ص 1373 ق 189)

متى كان الطاعن قد قرر بالطعن بطريق النقض فى حكم قطعى وفى حكم سابق عليه بالإحالة إلى التحقيق لمخالفة قواعد الإثبات ، فقضت محكمة النقض بنقض الحكم نقضاً كلياً و بالإحالة لأسباب لا ترتبط بالسبب الخاص بحكم الإحالة إلى التحقيق ، فإنه يترتب على ذلك إنحصار أثر النقض فى الحكم القطعى وحده وعودة الخصوم إلى ما كانوا عليه قبل صدوره و إعتبار الحكم الصادر بالإحالة إلى التحقيق قائماً . لما كان ذلك و كانت محكمة الإستئناف قد حكمت فى موضوع الدعوى بعد إحالتها إليها ، فإنه يكون للطاعن الحق فى الطعن بالنقض فى الحكم الصادر بالإحالة إلى التحقيق مع الحكم الصادر فى الموضوع . (الطعن رقم 243 لسنة 31 جلسة 1966/06/14 س 17 ع 3 ص 1359 ق 188)

متى كان المدعى قد طالب بإلزام المدعى عليه بتقديم العقد الذى تحت يده بإعتباره ورقه مشتركة بينهما ، فكلفت المحكمة هذا الأخير بتقديمه ، فلم يقدمه ، و كان المشرع قد رتب فى المادة 257 مرافعات على عدم تقديم الخصم الورقة إعتبار الصورة التى قدمها خصمه لهذه الورقة صحيحة مطابقة لأصلها ، فإذا لم يقدم الخصم هذه الصورة جاز الأخذ بقوله فيما يتعلق بشكلها أو بموضوعها و ذلك فى حق خصمه الممتنع . و لما كان المدعى لم يقدم من جانبه صورة العقد ، و كان مؤدى ذلك أنه يجوز للمحكمة أن تأخذ أو لا تأحذ بما قاله المدعى من أن العقد لم يعلق على شرط فإن المحكمة إذا رأت إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات صحة قوله فلا تثريب عليها فى ذلك . (الطعن رقم 243 لسنة 31 جلسة 1966/06/14 س 17 ع 3 ص 1359 ق 188)

مفاد تعلق العقد على شرطين أن تخلف أحد الشرطين يكفى لعدم نفاذه . فإذا إستند الحكم فى إستبعاد العقد إلى عدم تحقق أحد الشرطين كان ذلك كافياً وحده لحمل قضائه فى هذا الخصوص ، و يكون غير منتج النعى عليه بأنه إعتمد على تخلف الشرط الآخر الذى لم يؤذن بإثباته . العين بالحالة التى تسلمها بها . (الطعن رقم 243 لسنة 31 جلسة 1966/06/14 س 17 ع 3 ص 1359 ق 188)

الخطاب المرسل من المدعى عليه إلى آخر و الذى يتمسك به المدعى - و هو من الغير - يخضع لتقدير القاضى ، فله بعد تقدير الظروف التى صدر فيها أن يعتبره دليلاً كاملاً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة أو لا يأخذ به أصلاً ، و لا معقب على تقديره فى ذلك متى بنى على أسباب سائغة . (الطعن رقم 243 لسنة 31 جلسة 1966/06/14 س 17 ع 3 ص 1359 ق 188)

يشترط لتطبيق نظريتى الإنتقاص و التحويل المنصوص عليهما فى المادتين 143 و 144 من القانون المدنى أن يكون العقد فى شق منه أو كله باطلاً أو قابلاً للإبطال . فإذا كان العقد قد علق على شرط لم يتحقق ، فإن مؤدى ذلك هو عدم إعمال حكم المادتين المشار إليهما فى شأنه . (الطعن رقم 243 لسنة 31 جلسة 1966/06/14 س 17 ع 3 ص 1359 ق 188)

متى كان مبنى الإزالة أن المستأجر أحدث تغييراً فى العين المؤجرة بإقامة منشآت بغير إذن المؤجر ، و كانت المادة 2/376 من القانون المدنى القديم الذى أقيمت المبانى المطلوب إزالتها فى ظله " و تقابلها المادة 580 من القانون الحالى " تقضى بأن يلتزم المستأجر بألا يحدث تغييراً مادياً يضر بالعين المؤجرة بغير إذن من المالك ، و كان المستأجر الذى يبنى فى العين المؤجرة بغير إذن من المؤجر تطبق فى شأنه قواعد الإلتصاق المنصوص عليها فى المادة 65 من القانون المدنى القديم - الذى يحكم واقعة الدعوى - وهى تقضى بأن يكون للمالك الخيار بين طلب إزالة البناء و طلب إبقائه " و هذا الخيار هو ما أخذ به القانون المدنى الحالى فى المادة 592 بشأن البناء الذى يقيمه المستأجر فى العين المؤجرة دون علم المؤجر أو رغم معارضته " ، لما كان ذلك و كانت المبانى التى أقامها المستأجر هى منشآت لم يترتب عليها ضرر للعين المؤجرة فإن مصلحة المؤجر فى طلب إزالتها لا تثور إلا عند إنقضاء الإيجار حيث يلتزم المستأجر برد العين بالحالة التى تسلمها بها . (الطعن رقم 243 لسنة 31 جلسة 1966/06/14 س 17 ع 3 ص 1359 ق 188)

المستفاد من نص المادة 344 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 والمادة 343 من ذات القانون أنه يجوز للمحكمة بعد الإنتهاء من نظر الدعوى أن تؤجل إصدار الحكم إلى جلسة أخرى تحددها وان لها بعد ذلك أن تؤجل مرتين فقط . (الطعن رقم 10 لسنة 33 جلسة 1966/06/12 س 17 ع 3 ص 1121 ق 152)

تقدير الجد فى النزاع الموجب للحراسة يعتبر من المسائل الواقعية التى تستقل بها محكمة الموضوع وحسبها أن تقيم قضائها بهذا الإجراء التحفظى المؤقت على أسباب تؤدى إلى ما إنتهت إليه . (الطعن رقم 10 لسنة 33 جلسة 1966/06/12 س 17 ع 3 ص 1121 ق 152)

ما كان موضوع الدعوى التى صدر فيها الحكم النهائى " إشكال فى تنفيذ حكم مرسى مزاد " يختلف عن موضوع دعوى الحراسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه فإن قضاء الحكم السابق فى أسبابه بعدم جدية منازعة الموضوع ضدهما لا يحوز قوة الأمر المقضى فى دعوى الحراسة وبالتالى لا يمنع القضاء المستعجل فى هذه الدعوى من العودإلى بحث الجدية فى تلك المنازعة وتقديرها من جديد إذ لا يكون للحكم جدية الأمر المقضى إلا إذا إتحدت الدعويان خصوماً ومحلاً وسبباً ولا يمكن القول بأن المسألة المقضى فيها - وهى مدى جدية النزاع - واحدة فى الدعويين ذلك أن تقدير الجد فى النزاع يختلف فى دعوى الحرسة عن تقديره فى دعوى الحراسة عن تقديره فى دعوى الإشكال التى يتطلب فيها وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه . (الطعن رقم 10 لسنة 33 جلسة 1966/06/12 س 17 ع 3 ص 1121 ق 152)

جرى قضاء محكمة النقض على أن القانون رقم 106 لسنة 1962 المعدل للمادة 11 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن بالنقض قد رفع عن كاهل الطاعن عبء إعلان الطعن و ألقاه على عاتق قلم الكتاب بقصد التيسير على الطاعن و الإقلال من مواطن البطلان . (الطعن رقم 394 لسنة 31 جلسة 1966/06/09 س 17 ع 3 ص 1350 ق 187)

متى كان إقرار الطاعن المصدق عليه بمكتب التوثيق و المقدم للمحكمة قد تضمن بياناً صريحاً بتركه الخصومة فى الطعن فإن هذا الإقرار يقوم مقام المذكرة الموقع عليها منه التى تجيز المادة 308 من قانون المرافعات إبداء ترك الخصومة ببيان صريح فيها كما يعتبر تقديم المطعون ضده لهذا الإقرار و تمسكه بما جاء به إقرار منه بإطلاعه عليه و قبولاً منه للترك و من ثم يتعين القضاء بقبول ترك الخصومة فى الطعن على هذا الأساس . (الطعن رقم 394 لسنة 31 جلسة 1966/06/09 س 17 ع 3 ص 1350 ق 187)

البطلان المترتب على عدم إعلان ورثة المستأنف عليه المتوفى بالإستئناف و إختصامه هو فيه دونهم ، بطلان نسبى لا يجوز لغير هؤلاء الورثة التمسك به لأنه إنما شرع لمصلحتهم (الطعن رقم 394 لسنة 31 جلسة 1966/06/09 س 17 ع 3 ص 1350 ق 187)

لا يجوز الإعتماد على المعنى الذى تفيده العبارات المدونة فى بعض سطور الورقة على إستقلال إلا إذا ثبت أن العبارات الأخرى التى كان يحويها المحرر قبل وقوع التزوير فيه لم يكن فيها ما يتعارض مع ذلك المعنى أو يؤثر عليه إذ أن عبارات المحرر يكمل بعضها بعضاً و تفسيره إنما يكون على مقتضى ما تفيده جميع عباراته مجتمعة لا بما تفيده عبارات معينة منها . (الطعن رقم 394 لسنة 31 جلسة 1966/06/09 س 17 ع 3 ص 1350 ق 187)

الأصل أن تصرفات السلطة الإدارية فى الأملاك العامة لإنتفاع الأفراد لا تكون إلا بترخيص . والترخيص بطبيعته معين الأجل غير ملزم للسلطة المرخصة التى لها دائما لدواعى المصلحة العامة الحق فى إلغائه والرجوع فيه قبل حلول أجله وإعطاء الترخيص ورفضه وإلغائه والرجوع فيه كل أولئك أعمال إدارية يحكمها القانون العام ، وإذا كان أداء المطعون ضده - لمصلحة السكك الحديدية - مقابلا لانتفاعه بالكشك الذى رخصت له بإقامته لا ينفى أن شغله له كان بموجب ترخيص وليس من شأنه أن ينزل العلاقة بين الطرفين منزلة التعاقد فإن تصرف مصلحة السكك الحديدية بإزالة هذا الكشك يتمحض أمرا إداريا يحظر على المحاكم أن تؤوله أو توقف تنفيذه عملاً بنص المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 56 لسنة 1959 فى شأن السلطة القضائية ومن ثم فإنه يتعين على المحكمة فى هذه الحالة أن تقبل الدفع بعدم إختصاصها ، وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون فى مسألة إختصاص متعلق بولاية المحاكم . (الطعن رقم 66 لسنة 33 جلسة 1966/06/09 س 17 ع 3 ص 1342 ق 185)

العبرة بالطلبات الختامية فى الدعوى لا بالطلبات التى تتضمنها الصحيفة فإذا كان المطعون ضدهم " المدعون " قد حددوا طلباتهم فى صدر مذكراتهم الختامية تحديداً جامعاً ولم يذكروا من بينها طلب الفوائد وأصروا على هذه الطلبات دون أن يحيلو إلى الطلبات الواردة بصحيفة إفتتاح الدعوى أو يشيروا بإية إشارة إلى الفوائد فى صلب هذه المذكرة فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى لهم بالفوائد مع عدم طلبها فى طلباتهم الختامية يكون قد قضى بما لم يطلبه الخصوم وبالتالى قد خالف القانون وإذا كان هذا القضاء قد صدر من المحكمة عن إدراك وبينة فإن السبيل إلى الطعن فيه يكون النقض لا الإلتماس . (الطعن رقم 116 لسنة 33 جلسة 1966/06/09 س 17 ع 3 ص 1346 ق 186)

متى كان الحكم المطعون فيه قد قضى فى منطوقه بندب خبير لأداء المأمورية المبينة به ، إلا أنه عرض فى أسبابه لدفاع الطاعن الذى إستند فيه إلى أن العقد بين طرفى الخصومة رهين فى نشوئه بتحقيق واقعة إحتمالية هى موافقة المحكمة الشرعية على إستبدال الوقف وأنه عقد غير لازم لا يمكن أن يتولد عنه إلاحق إحتمالى محض لا يصلح أن يكون أساساً لدعوى المطالبة بالتعويض ، ورد الحكم على هذا الدفاع بما قرره من أن الالتزامات الناشئة عن العقد علقت على شرط موقف هو موافقة هيئة التصرفات بالمحكمة الشرعية على البدل ، وأن هذا الشرط يعتبر متحققا وموجبا للتعويض إذا كان المدين " الطاعن " هو الذى حال بفعله دون تحققه مما ألحق الضرر بمن صدر الشرط لصالحه . وكان هذا الذى قرره الحكم فى أسبابه المرتبطة بمنطوقه وإن لم يقطع فى إسناد الخطأ إلى الطاعن بالحيلولة بفعله دون تحقق الشرط ، إلا أنه حسم النزاع على تكييف العقد موضوع الدعوى وقطع فى الخصومة المترتبة على الدفاع الذى أبداه الطاعن فى الموضوع بعدم قبول المطالبة بالتعويض على أساس هذا العقد ، وعلى ذلك يكون قد قضى برفض هذا الدفاع وبقبول الدعوى بإعتبار العقد أساساً لها . وإذ أنهى الحكم على هذا النحو جزءا من موضوع الخصومة لا تملك المحكمة التى أصدرته إعادة النظر فيه ، فإنه يعد حكما قطعيا فى هذا الشق مما يجوز الطعن فيه إستقلالا عملاً بالمادة 378 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 429 لسنة 31 جلسة 1966/06/07 س 17 ع 3 ص 1323 ق 182)

متى كان الطاعن قد قصر طعنه على قضاء الحكم المطعون فيه فى موضوع الإستئناف دون شكله فإن نقض الحكم يكون مقصوراً على موضوع الإستئناف محل الطعن ، ولا يتعداه خارج هذا النطاق إلى شكل الاستئناف الذى يحوز قوة الأمر المقضى ، يستوى فى ذلك أن يكون قد قضى فيه وحده بحكم مستقل أو مع الموضوع بحكم واحد متعدد الأجزاء ، وبذلك يمتنع على محكمة الإحالة إعادة النظر فى شكل الاستئناف الذى أصبح امره نهائيا . (الطعن رقم 429 لسنة 31 جلسة 1966/06/07 س 17 ع 3 ص 1323 ق 182)

متى كان الحكم المطعون فيه وهو بصدد تكييف العقد موضوع الدعوى قرر أنه " لا يمكن وصف العقد المبرم بين الطرفين " بيع أطيان موقوفة " بأنه معلق على شرط احتمالى . ذلك لأن الشرط الاحتمالى هو الذى يتوقف حصوله على المصادفات المحضة دون أن يتعلق بإرادة إنسان ، والصحيح أن الالتزامات الناشئة عن العقد المذكور قد تعلقت على شرط موقف هو شرط موافقة هيئة التصرفات بالمحكمة الشرعية على بدل " . فإن تكييف الحكم لالتزام البائع بأنه التزام معلق على شرط واقف إنما هو تكييف صحيح . (الطعن رقم 429 لسنة 31 جلسة 1966/06/07 س 17 ع 3 ص 1323 ق 182)

حق الدائن فى الالتزام المعلق على شرط واقف هو مما ينظمه القانون ويحميه . ولئن كان هذا الحق لا يعد نافذاً إلا إذا تحقق الشرط ، غير أن الشرط يعتبر قد تحقق - ولو لم يقع بالفعل - إذا حدث غش أو خطأ من جانب المدين للحيلولة دون تحققه . (الطعن رقم 429 لسنة 31 جلسة 1966/06/07 س 17 ع 3 ص 1323 ق 182)

متى كان الحكم المطعون فيه " الصادر بندب خبير " لم يقطع فى وقوع الخطأ من جانب الطاعن " المدين " فى تنفيذ التزامه ، ولم يقم ضابطاً محدداً يتخذ أساساً لتقدير الضرر . وكان تحقيق عناصر التعويض لا يفيد بذاته إستنفاد مناقشة ركن الخطأ أو رفض ما عسى أن يكون الطاعن قد عرضه من إستعداده للتنفيذ العينى لإستحالة هذا التنفيذ أو لعدم جدية العرض . فإن النعى على الحكم فى ذلك هو مما لا يجوز النظر فيه . (الطعن رقم 429 لسنة 31 جلسة 1966/06/07 س 17 ع 3 ص 1323 ق 182)

إذا إستأنف المدعى الحكم الإبتدائى فيما قضى به من رفض دعواه على أساس أن عقد البيع موضوع الدعوى مزور فإن هذا الإستئناف ينقل النزاع برمته إلى محكمة الإستئناف طبقاً لما تقضى به المادة 409 من قانون المرافعات مما يكون معه لمحكمة الإستئناف أن تتناول النزاع من كل وجوهه سواء ما تعلق منها بالوقائع أو بتطبيق القانون غير متقيدة فى ذلك برأى محكمة الدرجة الأولى . (الطعن رقم 44 لسنة 33 جلسة 1966/06/02 س 17 ع 3 ص 1314 ق 181)

مؤدى نص المادة 190 من قانون المرافعات أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة فى تقدير دواعى الإحالة إلى التحقيق بشهادة الشهود طالما أن الإثبات بالبينة فى ذاته غير متنازع فى جوازه قانوناً ومن ثم فلا على المحكمة إن هى لم تضمن حكم التحقيق الأسباب التى دعتها إلى إحالة الدعوى إلى التحقيق ما دام الأمر فى التحقيق راجعاً إلى صميم تقديرها إذ فى صدور منطوق هذاا الحكم ما يفصح عن سبب إصداره وهو أن المحكمة لم تجد فى أوراق الدعوى ووقائعها ما يكفى لتكوين عقيدتها فى المسألة التى رأت تحقيقها بشهادة الشهود . (الطعن رقم 44 لسنة 33 جلسة 1966/06/02 س 17 ع 3 ص 1314 ق 181)

يستوى أن يوقع البائع على العقد بختمه بنفسه أو يكلف شخصاً آخرا بالتوقيع عليه بهذا الختم مادام توقيع ذلك الشخص كان فى حضوره ورضاه إذ فى الحالين يكون التوقيع وكأنه صادر من البائع ومن ثم فإذا قال الحكم أن البائع وقع على العقد بختمه فلا مخالفة فى ذلك للثابت فى الأوراق . (الطعن رقم 44 لسنة 33 جلسة 1966/06/02 س 17 ع 3 ص 1314 ق 181)

لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى بحث الدلائل والمستندات المقدمة لها وفى موازنة بعضها البعض الآخر وترجيح ما تطمئن نفسها إلى ترجيحه منها وفى إستخلاص ما ترى أنه هو واقعة الدعوى بمنأى عن رقابة محكمة النقض . (الطعن رقم 44 لسنة 33 جلسة 1966/06/02 س 17 ع 3 ص 1314 ق 181)

وفقاً للمادة 378 من قانون المرافعات " الأحكام التى تصدر قبل الفصل فى موضوع الدعوى ولا تنتهى بها الخصومة كلها أو بعضها لا يجوز الطعن فيها إلا مع الطعن فى الحكم الصادرفىالموضوع سواء كانت تلك الأحكام قطعية أم متعلقة بالإثبات أو بسير الإجراءات " والحكم برفض الدفع بسقوط الحق فى رفع الدعوى لمضى أكثر من سنة من وقت إنهاء العقد هو مما يتصل بميعاد رفعها ولا تنتهى به الخصومة وبالتالى لا يجوز الطعن فيه على إستقلال . (الطعن رقم 41 لسنة 30 جلسة 1966/06/01 س 17 ع 3 ص 1296 ق 177)

متى كانت محكمة الإستئناف قد ألغت الحكم الإبتدائى فيما قضى به من سقوط حق المطعون عليهم فى رفع الدعوى ، وقضت ضمناً بإختصاص المحكمة الإبتدائية بنظرها ، فإنه لا يكون عليها أن تعيد القضية إلى محكمة أول درجة لتفصل فى موضوعها . (الطعن رقم 41 لسنة 30 جلسة 1966/06/01 س 17 ع 3 ص 1296 ق 177)

الحكم من محكمة أول درجة بسقوط الدعوى بالتقادم تستنفد به المحكمة ولايتها على النزاع ولا يكون لها معه سلطان عليه وينبنى على إستئنافه أن ينتقل النزاع برمته - دفعاً وموضوعاً - إلى محكمة الإستئناف . (الطعن رقم 41 لسنة 30 جلسة 1966/06/01 س 17 ع 3 ص 1296 ق 177)

وفقاً للمادة 378 من قانون المرافعات " الأحكام التى تصدر قبل الفصل فى موضوع الدعوى ولا تنتهى بها الخصومة كلها أو بعضها لا يجوز الطعن فيها إلا مع الطعن فى الحكم الصادرفىالموضوع سواء كانت تلك الأحكام قطعية أم متعلقة بالإثبات أو بسير الإجراءات " والحكم برفض الدفع بسقوط الحق فى رفع الدعوى لمضى أكثر من سنة من وقت إنهاء العقد هو مما يتصل بميعاد رفعها ولا تنتهى به الخصومة وبالتالى لا يجوز الطعن فيه على إستقلال . (الطعن رقم 458 لسنة 30 جلسة 1966/06/01 س 17 ع 3 ص 1301 ق 178)

متى كانت محكمة الإستئناف قد ألغت الحكم الإبتدائى فيما قضى به من سقوط حق المطعون عليهم فى رفع الدعوى ، وقضت ضمناً بإختصاص المحكمة الإبتدائية بنظرها ، فإنه لا يكون عليها أن تعيد القضية إلى محكمة أول درجة لتفصل فى موضوعها . (الطعن رقم 458 لسنة 30 جلسة 1966/06/01 س 17 ع 3 ص 1301 ق 178)

الحكم من محكمة أول درجة بسقوط الدعوى بالتقادم تستنفد به المحكمة ولايتها على النزاع ولا يكون لها معه سلطان عليه وينبنى على إستئنافه أن ينتقل النزاع برمته - دفعاً وموضوعاً - إلى محكمة الإستئناف . (الطعن رقم 458 لسنة 30 جلسة 1966/06/01 س 17 ع 3 ص 1301 ق 178)

تقدير قيام عنصر الإستقرار ونية الإستيطان اللازم توافرهما فى الموطن من الأمور الواقعية التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع . (الطعن رقم 34 لسنة 33 جلسة 1966/05/26 س 17 ع 3 ص 1271 ق 174)

وإن كانت المادة 2/8 من قانون السلطة القضائية رقم 56 لسنة 1959 قد نصت على أن تصدر أحكام المحاكم الإبتدائية من قاض فرد إلا أن هذا القانون - وهو قانون خاص - لم ينص على إلغاء المواد من 110 إلى 117 من قانون المرافعات - قبل تعديلة بالقانون رقم 100 لسنة 1962 - وهى النصوص الخاصة بنظام قاضى التحضير والتى أوجبت المادة 116 منها على هذا القاضى عند إحالة الدعوى إلى المرافعة إعداد تقرير يلخص فيه موضوع الدعوى وطلبات الخصوم وأسانيد كل منهم ودفوعهم وما أصدره فى القضية من قرارات أو أحكام كما أوجبت تلاوة هذا التقرير فى الجلسة قبل بدء المرافعة وإنما بقيت هذه النصوص قائمة وواجبة التطبيق حتى صدر القانون رقم 100 لسنة 1962 المعمول به من 14 يوليه سنة 1962 ونص على إلغائها . (الطعن رقم 34 لسنة 33 جلسة 1966/05/26 س 17 ع 3 ص 1271 ق 174)

للمشترى الذى لم يسجل عقده أن يتمسك بصورية عقد المشترى الآخر الذى سجل عقده ، صورية مطلقة ليتوصل بذلك إلى محو هذا العقد من الوجود لكى يحكم له هو بصحة عقده ويسجل هذا الحكم فتنتقل إليه ملكية العين المبيعة إذ أنه لكونه دائناً للبائع فى الإلتزامات المترتبة على عقد البيع الصادر له يكون له أن يتمسك بتلك الصورية أياً كان الباعث عليها لإزالة جميع العوائق التى تصادفه فى سبيل تحقيق أثر عقده . (الطعن رقم 34 لسنة 33 جلسة 1966/05/26 س 17 ع 3 ص 1271 ق 174)

يعتبر المشترى من الغير فى أحكام الصورية بالنسبة للتصرف الصادر من نفس البائع إلى مشتر آخر وله وفقاً لتصريح نص المادة 244 من القانون المدنى أن يثبت صورية العقد الذى أضر به بطرق الإثبات كافة . (الطعن رقم 34 لسنة 33 جلسة 1966/05/26 س 17 ع 3 ص 1271 ق 174)

إذا كانت صحيفة الإستئناف المطروح على المحكمة لم تتضمن إستئناف قضاء الحكم المستأنف فى الموضوع بل إقتصرت على إستئناف قضائه فى الشق المستعجل منه وكان المستأنف قد رفع إستئنافاً عن القضاء الموضوعى بعريضة أودعت قلم الكتاب ولم ينزل فى التحضير فلم يعرض على المحكمة - فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببطلان هذا الإستئناف وهو غير مطروح عليه يكون قد وقع باطلاً ولا يغير من ذلك أن تتضمن مذكرة المستأنف الختامية طلب إلغاء قضاء الحكم المستأنف فى الطلب الموضوعى ذلك أن هذا الذى تضمنته المذكرة لا يعتبر رفعاً لإستئناف عن قضاء الحكم المستأنف فى الموضوع . (الطعن رقم 336 لسنة 32 جلسة 1966/05/26 س 17 ع 3 ص 1261 ق 173)

تقدير محكمة الموضوع لقيام رابطة بين الطلب الموضوعى والطلب المستعجل تجيز رفع الطلب الثانى إلى محكمة الموضوع بطريق التبعية للطلب الأول هو تقدير موضوعى لا معقب عليه لمحكمة النقض متى بنى على أسباب سائغة . (الطعن رقم 336 لسنة 32 جلسة 1966/05/26 س 17 ع 3 ص 1261 ق 173)

متى كان الحكم قد أقام قضاءه بطرد الطاعن " الوكيل " من المخزن المسلم إليه بسبب الوكالة على ما إستخلصه من ظاهر المستندات المقدمة إلى المحكمة من أن ضدها " الموكل " قد أنهت عقد الوكالة بإنذار وجهته إلى الطاعن إعمالاً للشرط الصريح الوارد بعقد الوكالة وأنه بذلك يصبح وضع يده من غير سند وبمثابة غصب يبرر الإلتجاء إلى القضاء المستعجل لإازالته ولم يقم الحكم وزناً لمنازعة الطاعن المؤسسة على أن إستعمال المطعون ضدها للحق الذى يخوله لها الإتفاق مبنى على التعسف - وهى منازعة يرمى الطاعن من ورائها إلى تعديل الإتفاق فى الآثار المترتبة عليه فإن الحكم لا يكون قد أخطأ أو عاره قصور ذلك أن مهمة قاضى الأمور المستعجلة فى هذه الحالة تقتصر على تنفيذ الإتفاقات دون إجراء أى تعديل فيها وليس فيما قرره الحكم مساس بالحق الذى يبقى محفوظاً سليماً يتناضل فيه ذوو الشأن لدى جهة الإختصاص . (الطعن رقم 336 لسنة 32 جلسة 1966/05/26 س 17 ع 3 ص 1261 ق 173)

لقاضى الأمور المستعجلة السلطة التامة فى تقدير جدية النزاع بغير معقب عليه . (الطعن رقم 336 لسنة 32 جلسة 1966/05/26 س 17 ع 3 ص 1261 ق 173)

متى كان الواقع فى الدعوى هو أن المؤجر قد صرح للمستأجر بأن يقيم على نفقته بناء فوق العين المؤجرة على أن يلتزم بأداء عوايد المبانى التى تربط على هذا البناء المستجد وسكت الطرفان عن بيان مصير هذه المنشآت فإن ملكيتها تكون للمستأجر طوال مدة الإجارة ولا توؤل إلى المؤجر إلا عند إنتهاء عقد الإيجار ذلك أن حق المؤجر بالنسبة لتلك المنشآت لا يتحدد إلا بالنظر إلى حالة العقار المؤجر فى هذا الوقت ويحق للمستأجر أن يزيلها قبل إنتهاء عقد الإيجار بشرط أن يعيد العين المؤجرة إلى حالتها الأصلية بينما يمتنع على المؤجر فى هذا الفرض طلب إزالة هذه المنشآت . ولا يصح الإحتجاج بأن أحكام الإلتصاق المقررة فى القانون المدنى تقضى بإعتبار المؤجر مالكاً للبناء من وقت إنشائه إذ أن ترخيص المؤجر للمستأجر فى إقامة البناء على نفقة هذا المستأجر مع إلتزام الأخير بدفع الضريبة العقارية عن هذا البناء - وهى مما يلتزم به أصلاً المالك - ودون إتفاق على مصير هذا البناء ذلك يتضمن قبول المؤجر تأجيل إعمال أحكام الإلتصاق حتى ينتهى عقد الإيجار وهى أحكام لا تتعلق بالنظام العام ويجوز لذلك الإتفاق على تعديلها . (الطعن رقم 148 لسنة 32 جلسة 1966/05/26 س 17 ع 3 ص 1251 ق 172)

إذا رخص المؤجر للمستأجر بإنشاء " مبان " على سطح المكان المؤجر فإن هذه الإنشاءات لا تعتبر خارجة عن نطاق العين المؤجرة بل داخلة فيها ويجرى عليها أحكام القانون الخاصة بالبناء الذى يحدثة المستأجر فى العين المؤجرة مما لم يكن هناك إتفاق يقضى بغير ذلك . ولا يلزم لخضوع البناء الجديد لتلك الأحكام أن تكون قد حددت له أجرة مستقلة بالإضافة إلى الأجرة المتفق عليها فى عقد االإيجار إذ أن تحديد هذه الأجرة ليست شرطاً لإنطباق أحكام القانون فى هذا الخصوص ولا يوجد ما يمنع من أن يعفى المؤجر المستأجر من أية أجرة إضافية عن إنتفاعه بالبناء الذى أحدثه هذا المستأجر على نفقته وتكون فى هذه الحالة الأجرة المتفق عليها أصلاً فى العقد هى المقابل لإنتفاع المستأجر بالعين المؤجرة شاملة هذا البناء المستجد . (الطعن رقم 148 لسنة 32 جلسة 1966/05/26 س 17 ع 3 ص 1251 ق 172)

جرى قضاء محكمة النقض بأن المستأجر الذى يبنى فى ظل القانون المدنى الملغى فى العقار المؤجر بتصريح من المؤجر ينزل منزلة البانى فى أرض الغير بحسن نية ويأخذ حكمه فتطبق بالنسبة له الفقرة الأخيرة من المادة 65 من ذلك القانون ما لم يوجد إتفاق يقضى بغير ذلك وهذا النظر هو ما قننه القانون القائم فى المادة 1/592 منه بشأن البناء الذى يقيمه المستأجر فى العين المؤجرة بعلم المؤجر ودون معارضته ، ومن ثم يلتزم المؤجر بأن يرد للمستأجر عند إنقضاء الإيجار ما أنفقه فى المنشآت أو ما زاد فى قيمة العقار بسبب هذه المنشآت . (الطعن رقم 148 لسنة 32 جلسة 1966/05/26 س 17 ع 3 ص 1251 ق 172)

متى كان الحكم الصادر بشهر إفلاس الشركة مؤسساً على توقفها عن الوفاء بدين محكوم به عليها بحكم قضى بنقضه ، فإن الحكم المنقوض يعد أساساً للحكم الصادر بشهر الإفلاس و من ثم يعتبر حكم شهر الإفلاس ملغياً تبعاً لنقض الحكم القاضى بالدين و ذلك إعمالاً لنص المادة 26 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض . و يقع هذا الإلغاء بحكم القانون مترتباً على صدور حكم النقض و بغير حاجة إلى حكم آخر يقضى به . (الطعن رقم 289 لسنة 31 جلسة 1966/05/26 س 17 ع 3 ص 1246 ق 171)

لا يعيب الإعلان ما عساه ان يقع من خطأ فىاسم الممثل الحقيقى للشخص الإعتبارى . (الطعن رقم 291 لسنة 32 جلسة 1966/05/25 س 17 ع 3 ص 1236 ق 170)

لا خطأ فى وصف الحكم بأنه حضورى طالما أن المستأنف عليه قد حضر عنه محام ودفع بعدم قبول الإستئناف لرفعه على غير ذى صفة ولم يتابع السير فيه أو يتقدم بدفاع فى موضوعه - لا هو ولا من حل محله - إلى أن صدر الحكم . (الطعن رقم 291 لسنة 32 جلسة 1966/05/25 س 17 ع 3 ص 1236 ق 170)

ليس على المحكمة أن تلفت الخصوم إلى واجبهم فى الدفاع ومقتضياته (الطعن رقم 291 لسنة 32 جلسة 1966/05/25 س 17 ع 3 ص 1236 ق 170)

لا تخلو العمولة أن تكون هى كل الأجر أو بعضه فتدخل بذلك فى حساب المكافأة ، وكذلك البدل ما لم يقم الدليل على أنه كله أو بعضه مقابل تكليف فعلى . (الطعن رقم 291 لسنة 32 جلسة 1966/05/25 س 17 ع 3 ص 1236 ق 170)

يدل نص المادة 378 من قانون االمرافعات - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - على أن الحكم الذى يفصل فى موضوع الدعوى أو فى شق منها هو مما يجوز الطعن فيه إستقلالاً طبقاً للإجراءات والمواعيد المقررة للطعن فى الأحكام . فإذا كان الحكم المطعون فيه " بندب خبير " قد قطع فى أسبابه بسريان عقد الإيجار وملاحقه " الصادرة من وكيل الطاعن " على الطاعن ، وإعتباره ملزماً له يسأل عن تنفيذه ، فإنه بذلك يكون قد أنهى بصفة قطعية جزءاً أساسياً من الخصومة ، هو أساس المسئولية ، لا تملك المحكمة إعادة النظر فيه ، وبالتالى فإن الطعن فيه بطريق النقض إنما يكون على إستقلال فى ميعاد ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره وفقاً للمادتين 5, 6 من القانون 57 لسنة 1995 . (الطعن رقم 65 لسنة 31 جلسة 1966/05/24 س 17 ع 3 ص 1216 ق 167)

مفاد نص المادة السادسة من القانون رقم 121 لسنة 1947 أن الأحكام التى تصدر من دوائر الإيجارات بالمحاكم الإبتدائية بتحديد القيمة الإيجارية طبقاً لتلك المادة لا يترتب عليها سوى بطلان الإتفاق الخاص بالأجرة المسماة فى العقد وردها إلى الحد القانونى دون مساس بشروط العقد الأخرى التى لا مخالفة فيها للقانون فتظل نافذة بين العاقدين منذ نشوء العقد . (الطعن رقم 65 لسنة 31 جلسة 1966/05/24 س 17 ع 3 ص 1216 ق 167)

متى كان مبنى المعارضة فى قائمة منازعة المستأنف فى مقدار الرسوم المستحقة على الإستئناف المرفوع منه والصادر بها أمر التقدير المعارض فيه وهل يكون تقدير الرسوم على المبلغ المحكوم به فى الإستئناف أم على الفرق بين هذا المبلغ وما حكم به إبتدائياً فإن النزاع على هذه الصورة لا يعتبر نزاعاً فى أساس الإلتزام بالرسم بل هو نزاع فى مقداره مما يكون سبيل الطعن فيه هو المعارضة التى تختص بنظرها المحكمة التى رئيسها أمر التقدير . (الطعن رقم 386 لسنة 32 جلسة 1966/05/19 س 17 ع 3 ص 1201 ق 166)

المستفاد من نصوص المواد 3و9و21 من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية أنه وإن كان الرسم النسبى يحسب عند الإستئناف من الحكم الإبتدائى ولا يحصل مقدماً إلا ما هو مستحق على الأربعمائة جنيه الأولى فإن الرسم الذى يستحقه قلم الكتاب بعد الحكم فى الدعوى أو فى الإستئناف يكون على نسبة ما يحكم به فى آخر الأمر زائداً على الأربعمائة جنيه الولى ويعتبر الحكم الصادر فى الإستئناف حكماً جديداً بالحق الذى رفع عنه الإستئناف تستحق عليه رسوم على أساس المبلغ الذى حكم به فيه. (الطعن رقم 386 لسنة 32 جلسة 1966/05/19 س 17 ع 3 ص 1201 ق 166)

متى كان الحكم المطعون فيه الصادر فى الموضوع لم يعتمد فى قضائه على أسباب الحكم الصادر قبل الفصل فى الموضوع فإن هذا الحكم لا يعتبر أساس للحكم الصادر فى الموضوع فى حكم المادة 26 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ومن ثم فإن أوجه الطعن الموجهة للحكم الصادر قبل الفصل فى الموضوع - على فرض صحتها - ليس من شأن قبولها ونقض الحكم المذكور تبعاً لذلك أن يستتبع نقض الحكم المطعون فيه والصادر فى الموضوع ومن ثم فلا يكون للطاعن مصلحة فى النعى بهذه الأوجه . (الطعن رقم 310 لسنة 32 جلسة 1966/05/19 س 17 ع 3 ص 1201 ق 165)

تقدير الضرر وتحديد التعويض الجائز له من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع ولا يخضع فيها لرقابة محكمة النقض مادام قد إعتمد فى قضائه على أساس معقول . (الطعن رقم 310 لسنة 32 جلسة 1966/05/19 س 17 ع 3 ص 1201 ق 165)

متى كان المدعى قد حدد فى صحيفة دعواه المبلغ الذى يطالب به وثبت إستحقاقه له فإنه ليس من شأن المنازعة فى إستحقاق هذا المبلغ كله أو بعضه ما يصح معه القول بأنه غير معلوم المقدار وقت الطلب . فإذا كانت الشركة المطعون ضدها قد حددت المبلغ الذى تطالب به مع فوائده فى صحيفة دعواها وقد ثبت فساد منازعة الطاعنين لها فى إستحقاقها للمبلغ المقضى به لها فإن الحكم المطعون فيه إذ أسند تاريخ إستحقاق الفوائد إلى يوم المطالبة القضائية ملتزماً فى ذلك حكم المادة 226 من القانون المدنى لايكون مخطئاً فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 310 لسنة 32 جلسة 1966/05/19 س 17 ع 3 ص 1201 ق 165)

لايكفى لنفى علاقة السببية بين الضرر والخطأ الثابت وقوعه ، القول بوجود أسباب أخرى من شأنها أن تسبب هذا الضرر ذلك أنه يجب لإستبعاد ذلك الخطأ كسبب للضرر أن يتحقق توافر أحد هذة الأسباب الأخرى وأن يثبت أنه السبب المنتج فى إحداث الضرر . فإذا كان الحكم قد إكتفى بإيراد رأى علمى مجرد يقول بوجود عوامل أخرى تؤدى إلى حدوث الضرر دون أن يتحقق الحكم من توافر أحد هذه العوامل فى خصوصية النزاع وأنه هو السبب المنتج فى إحداث الضرر فيما أورده من أسباب لنفى علاقة السببية بين الخطأ والضرر . (الطعن رقم 310 لسنة 32 جلسة 1966/05/19 س 17 ع 3 ص 1201 ق 165)

إذ كان المقصود بدعوى صحة ونفاذ البيع - المعروفة بدعوى صحة التعاقد- هو تنفيذ إلتزامات البائع التى من شأنها نقل الملكية إلى المشترى تنفيذاً عينياً والحصول على حكم مقام تسجيل العقد فى نقل الملكية فإن المشترى لايجاب إلى طلبه إلا إذا كان إنتقال الملكية إلية وتسجيل الحكم الذى يصدر له فى الدعوى ممكنين ومن ثم فإذا ظهر للمحكمة من أوراق الدعوى أن الملكية لم تنتقل إلى البائع حتى تاريخ الفصل فى الدعوى لأن عقد شرائه لم يسجل وأن المشترى لم يختصم فى دعواه البائع للبائع له ليطلب الحكم بصحة العقد الصادر منه إلى البائع للمشترى توطئه للحكم بصحة عقده هو حتى إذا ما سجل الحكم الصادر بصحة العقدين إنتقلت الملكية إليه ، لا يكون للمحكمة أن تجيب المشترى الأخير إلى طلبه وتكون دعواه بطلب صحة تعاقده قبل أن يسجل البائع له عقد شرائه غير مقبولة ذلك أنه ما دامت الملكية لم تنتقل إلى البائع له فإن هذا البائع لا يستطيع نقلها إليه وان الحكم للمشترى فى هذه الحالة بصحة عقده لا يمكن أن يحقق الغاية منه بسبب إستحالة تسجيلة قبل أن يسجل البائع له عقد شرائه وقد يمتنع من باع لهذا البائع عن القيام بالإجراءات اللازمة لهذا التسجيل ولا يكون فى الإمكان إجباره على إنفاذ إلتزامه بذلك عن طريق رفع دعوى عليه بصحة التعاقد إذا تبين أن البيع الصادر منه غير صحيح او غير واجب النفاذ بسبب قانونى. (الطعن رقم 290 لسنة 32 جلسة 1966/05/19 س 17 ع 3 ص 1196 ق 164)

متى كان تدخل الطاعن فى الإستئناف تدخلاً هجومياً فإن الحكم الصادر بعدم قبول هذا التدخل يكون جائزاً الطعن فيه بطريق النقض ذلك أنه وإن كان من شأن هذا القضاء ألا يعتبر الطاعن خصماً فى الدعوى الأصلية أو طرفاً فى الحكم الصادر فيها إلا إنه يعتبر محكوماً عليه فى طلب التدخل ويكون له بهذه الصفة أن يطعن بالنقض فى الحكم الصادر من محكمة الإستئناف بعدم قبول تدخله . (الطعن رقم 289 لسنة 32 جلسة 1966/05/19 س 17 ع 3 ص 1189 ق 163)

إذا كان الطاعن - وإن وصف تدخله فى الإستئناف - بأنه إنضمامى ولم يطلب صراحة الحكم لنفسه بحق ذاتى إلا أنه بنى تدخله على إدعائه ملكية العين المتنازع عليها فى الدعوى الأصلية وذلك إستناداً منه إلى عقد بيع مسجل صادر إليه من نفس البائع فى تلك الدعوى وإلى أنه - أى الطاعن - وقد سبق وسجل عقده قبل أن يسجل هذا المدعى صحيفة دعواه الخاصة بصحة التعاقد فإن الملكية تكون قد إنتقلت إليه وبالتالى تكون الدعوى واجبة الرفض لعدم الجدوى منها ، فإن تدخل الطاعن على أساس من هذا الإدعاء يكون فى حقيقته وبحسب مرماه تدخلاً هجومياً لا إنضمامياً ، ذلك أنه لم يطلب صراحة الحكم لنفسه بالملكية إلا أنها تعتبر مطلوبة ضمناً بتأسيس تدخله على إدعائها لنفسه كما أن الفصل فى موضوع هذا التدخل - فى حالة قبوله - يقتضى بالضرورة بحث ما إذا كان مالكاً للعين محل النزاع أو غير مالك لها وسواء ثبت صحة دعواه أو فسادها فإن القضاء فى الدعوى لابد أن ينبنى على ثبوت حق الملكية له أو على نفيه عنه ويكون هذا القضاء حكماً له أو عليه فى شأن هذه الملكية فى مواجهة الخصوم فى الدعوى ويحوز قوة الأمر المقضى بالنسبة له ولهم . ويترتب على قبول هذا التدخل فى الإستئناف أن يحرم الخصوم من حقهم فى عرض النزاع فى شأن ملكية المتدخل على درجتين وهو ما حرص المشرع على تفاديه بعدم إجازته التدخل الهجومى لأول مرة فى الاستئناف . (الطعن رقم 289 لسنة 32 جلسة 1966/05/19 س 17 ع 3 ص 1189 ق 163)

القضاء النهائى يحوز قوة الأمر المقضى فيما يفصل فيه بصفة صريحة أو ضمنية حتمية سواء فى المنطوق او فى الأسباب المتصلة به إتصالا وثيقا بحيث لا يقوم بدونها . (الطعن رقم 289 لسنة 32 جلسة 1966/05/19 س 17 ع 3 ص 1189 ق 163)

الدفع بالتقادم هو دفع موضوعى يجوز إبداؤه فى أية حالة كانت عليها الدعوى ولأول مرة فى الإستئناف والنزول عنه لا يفترض ولا يؤخذ بالظن . (الطعن رقم 231 لسنة 32 جلسة 1966/05/18 س 17 ع 3 ص 1170 ق 160)

وفقاً للقانون رقم 155 لسنة 1960 بشأن إلتزامات النقل العام للركاب بالسيارات فى مدينة القاهرة تؤول إلى مؤسسة النقل العام لمدينة القاهرة موجودات ومنشآت الشركات والمؤسسات الخاصة بإدارة وإستغلال خطوط الأتوبيس بمدينة القاهرة بغير مقابل أو مقابل تعويض يقدر على أساس قيمتها الدفترية بعد إستبعاد الإستهلاك ومخصوماً منه ما عساه أن يكون مستحقاً عليها من مبالغ وإتاوات وغرامات للسلطة مانحة الإلتزام وهى بذلك - وفى هذا النطاق - لايعتبر خلفاً لها تحل محلها وتنتقل اليها حقوقها وإلتزاماتها . (الطعن رقم 230 لسنة 32 جلسة 1966/05/18 س 17 ع 3 ص 1166 ق 159)

وفقاً للمادة 30 من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 . " إذا نسب إلى العامل إرتكاب جناية أو جنحة إضراب غير مشروع أو التحريض عليه أو ارتكاب أية حادثة جناية أو جنحة داخل دائرة العمل جاز لصاحب العمل أن يقفه من تاريخ إبلاغ الحادث إلى السلطات المختصة لحين صدور قرار منها فى شأنه . فإذا رأت السلطة المختصة عدم تقديم العامل للمحاكمة أو قضى ببراءته وجب إعادته الى عمله وإلا اعتبر عدم إعادته فصلاً تعسفياً تنطبق عليه أحكام المادة 39 . وإذا ثبت أن إتهام العامل كان بتدبير صاحب العمل أو وكيله المسئول وجب أداء أجره عن مدة الوقف " ومؤداها أن المشرع رخص لرب العمل وقف العامل عن مزاولة نشاطه -كإجراء وقائى - بمجرد إتهامه بإرتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها فيها بحيث لا يكون للعامل الحق فى أن يتقاضى أجره عن مدة الوقف إلا إذا ثبت أن صاحب العمل هو الذى لفق الإتهام ودبره بقصد الكيد له والتخلص منه وليس يكفى ذلك أن يكون الإتهام صادراً منه أو من وكيله - وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى فى قضائه على أنه متى كان" صاحب العمل هو الذى إستخلص التهمة ووزنها ثم وجهها إلى العامل وسندها بالأدلة وأوقف العامل نتيجة لها ثم ثبتت براءته منها تعين على رب العمل أن يدفع له أجرا عن مدة الوقف " فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 222 لسنة 32 جلسة 1966/05/18 س 17 ع 3 ص 1162 ق 158)

مفاد ما تقضى به الفقرة الثانية من المادة 384 من قانون المرافعات أن المشرع أجاز - خروجاً على مبدأ نسبية الأثر المترتب على إجراءات المرافعات - أن يفيد خصم من طعن مرفوع من غيره فى المعياد فى حالة الحكم فى موضوع غير قابل للتجزئة بالتدخل فى الطعن بالوسيلة التى بينتها المادة المذكورة ، ولما كانت هذه الرخصة قد أجازها الشارع فى هذه الحالة لمن قبل الحكم أو لمن لم يطعن عليه فى الميعاد فخول له أن يطعن فى الحكم أثناء نظر الطعن المقام فى الميعاد من أحد المحكوم عليهم أو يتدخل فيه منضماً إليه فى طلباته ، فإن هو قعد عن إستعمال هذه الرخصة لم يؤثر ذلك فى شكل الطعن متى كان قد أقيم من باقى المحكوم عليهم صحيحاً فى المعياد ، وإن كان الحكم قد صدر فى موضوع غير قابل للتجزئة . (الطعن رقم 395 لسنة 31 جلسة 1966/05/17 س 17 ع 3 ص 1146 ق 155)

لما كان القانون 628 لسنة 1955 ينص فى مادته الأولى على أنه ,, يجوز للنيابة العامة أن تتدخل فى قضايا الأحوال الشخصية التى تختص بها المحاكم الجزئية بمقتضى القانون رقم 462 لسنة 1955 . وعليها أن تتدخل فى كل قضية أخرى تتعلق بالاحوال الشخصية او بالوقف وإلا كان الحكم باطلا ً،، . فإن مفاد ذلك - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أنه كلما كان النزاع متعلقاً بأصل الوقف أو إنشائه أو شخص المستحق فيه مما كانت تختص به المحاكم الشرعية ، وأصبح الإختصاص بنظره للمحاكم عملاً بالقانون 462 لسنة 1955 الصادر بإلغاء المحاكم الشرعية ، فإن تدخل النيابة يكون واجباً عند نظر هذا النزع و إلا كان الحكم الصادر فيه باطلاً ، يستوى فى ذلك أن تكون قد رفعت بإعتبارها دعوى مدنية وأثيرت فيها مسألة متعلقة بالوقف ... فإذا كان النزاع يدور حول ما إذا كان الواقف قد حرم نفسه وذريته من الإستحقاق ومن الشروط العشرة وما إذا كان الوقف قد أنشىء مقابل عوض مالى أو لضمان حق ثابت قبل الواقف وذلك لتحديد ما إذا كان للواقف حق الرجوع فى الوقف من عدمه وبيان شخص المستحق الذى تؤول إليه ملكية ما إنتهى فيه الوقف تبعاً لطبيعة إستحقاقه وتحديد صفته فيه ، فإن النزاع فى هذه المسائل كلها يعتبر متعلقاً بالوقف من حيث إنشائه وشروطه التى يستوجب بحثها الخوض فى تفسير عبارات كتاب الوقف ويطبق فى شأنها القانون رقم 48 لسنة 1946 الخاص بأحكام الوقف ويكون تدخل النيابة العامة واجباً عند نظر هذا النزاع وإلا كان الحكم باطلاً . (الطعن رقم 395 لسنة 31 جلسة 1966/05/17 س 17 ع 3 ص 1146 ق 155)

محل تطبيق المادة 15 من القانون 121 لسنة 1947 أن يكون الطعن وارداً على الحكم الصادر من المحكمة الإبتدائية فى منازعة ناشئة عن تطبيق هذا القانون . أما الحكم الصادر من محكمة الإستئناف بعدم جواز إستئناف حكم المحكمة الإبتدائية فإن الطعن فيه بالنقض جائز . (الطعن رقم 385 لسنة 31 جلسة 1966/05/17 س 17 ع 3 ص 1139 ق 154)

متى كانت المادة السادسة من القانون رقم 121 لسنة 1947 تنص على بطلان كل إتفاق على أجرة تجاوز الحد الأعلى الجائز قانوناً ،فإن لازم ذلك هو عدم الإعتداد بالشرط الذى يرد فى عقد الإيجار متضمناً الإتفاق على الأجرة التى تزيد عن الحد الأعلى المقرر بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 121 لسنة 1947 المعدلة بالقانون 55 سنة 1958 . و إذ أطرح الحكم هذا الشرط فى شأن تحديد أجرة العين موضوع النزاع فإنه بذلك يكون قد قضى فى منازعة ناشئة عن تطبيق القانون 121 لسنة 1947 و القوانين الملحقة به ، و من ثم فإن هذا الحكم يكون غير قابل للطعن عليه بالإستئناف طبقاً للفقرة الرابعة من المادة 15 من القانون المذكور . (الطعن رقم 385 لسنة 31 جلسة 1966/05/17 س 17 ع 3 ص 1139 ق 154)

ما أجازته المادة 396 مرافعات المعدلة بالقانون 137 لسنة 1956 من إستئناف الأحكام الصادرة بصفة إنتهائية من المحاكم الإبتدائية بسبب وقوع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم لا يعتبر - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - إستثناء من حكم المادة 4/15 من القانون121 لسنة 1947 التى تقضى بأن الأحكام الصادرة فى المنازعات الناشئة عن تطبيق هذا القانون لا تكون قابلة لأى طعن ، ذلك أن القانون 121 لسنة 1947 هو تشريع خاص تضمنت نصوصه قواعد تعتبر إستثناء من أحكام قانون المرافعات ، و لا سبيل إلى إلغاء أحكامه إلا بتشريع ينص على هذا الإلغاء . و لا يستفاد هذا الإلغاء من نص المادة 396 مرافعات بعد تعديله بالقانون رقم 137 لسنة 1957 إذ كل ما قصد بهذا التعديل هو جواز الطعن فى الأحكام الصادرة بصفة إنتهائية من المحاكم الإبتدائية و ذلك أسوة بأحكام المحاكم الجزئية الإنتهائية فيما يتعلق بالإستئناف . (الطعن رقم 385 لسنة 31 جلسة 1966/05/17 س 17 ع 3 ص 1139 ق 154)

نصت الفقرة ج من المادة الأولى من معاهدة بروكسل الخاصة بتوحيد بعض قواعد سندات الشحن المعمول بها فى مصر منذ عام 29 مايو سنة 1944 على أن يستثنى من أحكامها البضائع " الذى يذكر فى عقد النقل أن نقلها يكون على ظهر السفن وتكون قد نقلت فعلاً بهذه الطريقة ". ومؤدى ذلك أنه إذا ما أثبت فى عقد النقل أن بضاعة نقلت على ظهر السفينة ، وكان نقلها قد تم فعلا بهذه الطريقة ، فإن مسئولية الناقل وإلتزاماته عنها تخرج عن نطاق تطبيق المعاهدة فى هذا الخصوص . (الطعن رقم 272 لسنة 31 جلسة 1966/05/17 س 17 ع 3 ص 1129 ق 153)

لئن كان إستبعاد أحكام معاهدة بروكسل " بتوحيد بعض قواعد سندات الشحن " إذا ما توفرت الشرائط المقررة لذلك هو من مسائل القانون فى الدعوى ، إلا أن إستخلاص توافر هذه الشروط وتقدير ثبوتها من عناصر الدعوى ومستنداتها إنما هو من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع دون ما رقابة عليه من محكمة النقض . (الطعن رقم 272 لسنة 31 جلسة 1966/05/17 س 17 ع 3 ص 1129 ق 153)

متى كان مبنى النعى على الحكم المطعون فيه أن شرط الإعفاء من المسئولية الثابت بسند الشحن لم يقبله الشاحن مختاراً بل فرض عليه بطريق الإذعان ، وهو نعى ينطوى على دفاع خلت أوراق الطعن مما يدل على سبق تمسك الطاعنة أمام محكمة الموضوع ، فإنه لا يقبل منها إثارته للمرة الأولى أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 272 لسنة 31 جلسة 1966/05/17 س 17 ع 3 ص 1129 ق 153)

متى كان شرط الإعفاء من مسئولية الناقل عن التلف أو الهلاك الذى ترجع أسبابه إلى مخاطر البحر يعد شرطاً صحيحاً فإنه يترتب عليه إعفاء الناقل من المسئولية عند وقوع هذه المخاطر ما لم يثبت صاحب البضاعة أن التلف أو الهلاك يرجع إلى خطأ الناقل. (الطعن رقم 272 لسنة 31 جلسة 1966/05/17 س 17 ع 3 ص 1129 ق 153)

مخاطر البحر ، وإن كانت تصلح فى ذاتها سبباً إتفاقياً للإعفاء من المسئولية ولوكانت متوقعة الحدوث أو يمكن دفعها ، إلا أن هذه المخاطر إذا بلغت من الشدة مدى يجعلها غير متوقعة الحدوث أو غير مستطاع دفعها فإنها تعد من قبيل القوة القاهرة التى تصلح سبباً قانونياً للإعفاء ، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد إستند فى صدد الإعفاء من المسئولية إلى ما ورد به من " أن التقرير البحرى - الذى تأيد بما أثبت بدفتر يومية الباخرة- يرجع سبب العجز إلى الحالة الجوية الشديدة الشاذة التى صادفت السفينة فى رحلتها من أمواج عالية وعواصف طاغية أطاحت بجزء من بضاعة السطح التى كانت تضم القدر الفاقد موضوع هذه الدعوى رغم المجهودات الشاقة التى قام بها الربان والبحارة لمقاومة تلك الحالة الشاذة". فإن هذا الذى أثبته الحكم يكفى بذاته لتوافر عناصر القوة القاهرة من حيث الخروج عن نطاق ما هو متوقع حدوثه عادة وعدم إستطاعة دفع الخطر الناجم عنه ، ويصلح سبباً قانونياً للإعفاء من المسئولية. (الطعن رقم 272 لسنة 31 جلسة 1966/05/17 س 17 ع 3 ص 1129 ق 153)

للتقرير البحرى الذى يحرره ربان السفينة ، وفقاً لأحكام المواد 57و58و59و62 من القانون البحرى ، حجيته فى الإثبات إلى أن يثبت العكس متى قدم فى اليوم التالى لوصول السفينة وتم تحقيق ما جاء به ومطابقته على دفتر يومية السفينة بمعرفة الجهة المقدم إليها. (الطعن رقم 272 لسنة 31 جلسة 1966/05/17 س 17 ع 3 ص 1129 ق 153)

متى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما قرره من ثبوت قيام عقد بين الطاعنة والمطعون ضده الأول " مستغل الكتاب " بصفته الشخصية لابصفته نائباً عن المطعون ضده الثانى " المؤلف" من مقتضاه إلزام الطاعنة بتوزيع نسخ الكتاب الذى تسلمته من المطعون ضده الأول وأن ترد إليه ما تبقى منه بغير توزيع وكان الظاهر أن مقصود الحكم من إستناده إلى قاعدة الحيازة فى المنقول سند الملكية هو أن المطعون ضده الأول كان حائزاً لنسخ الكتاب المطبوعة بإعتبارها منقولاً مادياً يجوز حيازته لاحيازة حق المؤلف عليها فإن الحكم لايكون قد حالف القانون . (الطعن رقم 356 لسنة 32 جلسة 1966/05/12 س 17 ع 3 ص 1114 ق 151)

أن حق استغلال المصنف - وهو حق مادى – يجوز للمؤلف نقله إلى الغير ومتى كان النزاع خارجاً عن نطاق الحق الأدبى للمؤلف الذى تنظمه أحكام القانون رقم ٣٥٤ لسنة ١٩٥٤ وهو أمر اباحته المادة 37 من القانون المذكور ولا مخالفة فيه لنص المادتين 5/1 ، 38 من هذا القانون . (الطعن رقم 356 لسنة 32 جلسة 1966/05/12 س 17 ع 3 ص 1114 ق 151)

مفاد نص المادة السابعة من القانون رقم 57 لسنة 1959 أن القانون لم يرتب البطلان فى حالة عدم تقديم الطاعن صورة الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله أو الصورة المعلنة منه إن كانت أعلنت وصورة من الحكم الابتدائى إذا كان الحكم المطعون فيه قد أحال إليه فى أسبابه إلا عند عدم وجود هذه الأوراق بملف الطعن فإن وجدت لأى سبب فلا يكون ثمت جزاء على عدم تقديمها من الطاعن . (الطعن رقم 156 لسنة 32 جلسة 1966/05/12 س 17 ع 3 ص 1099 ق 149)

أباح المشرع فى المادة 394 من القانون المدنى للوارث الإكتفاء بنفى علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع لمورثه دون أن يطعن فى هذه الأوراق بطريق الإدعاء بالتزوير أو حتى يقف موقف الإنكار صراحة فإذا نفى الوارث علمه بأن الإمضاء التى على الورقة العرفية المحتج بها عليه لمورثه وحلف اليمين المنصوص عليها فى المادة 394 سالفة الذكر زالت عن هذه الورقة مؤقتاً قوتها فى الأثبات وتعين على الخصم المتمسك بها أن يقيم الدليل على صحتها وذلك باتباع الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 262 من قانون المرافعات ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه إذ تطلب لإسقاط حجية هذه الأوراق أن يسلك الطاعن " الوارث " طريق الإدعاء بالتزوير فيها ، قد خالف القانون . (الطعن رقم 156 لسنة 32 جلسة 1966/05/12 س 17 ع 3 ص 1099 ق 149)

لقاضى الموضوع أن يبنى قضاءه بصحة الورقة على نتجية المضاهاة التى يقوم بإجرائها بنفسه دون الإستعانة بخبير لأن القاضى هو الخبير الأعلى فيما يتعلق بوقائع الدعوى المطروحة عليه ولم يلزمه القانون عند الادعاء بتزوير أى ورقة بأن يستعين فى فحصها بخبير بل أجاز له ذلك عند الاقتضاء . (الطعن رقم 156 لسنة 32 جلسة 1966/05/12 س 17 ع 3 ص 1099 ق 149)

أنه وإن كانت المادة 44 من قانون المحاماه رقم 96 لسنة 1957 قد نصت على أن " يدخل فى تقدير الأتعاب أهمية الدعوى وثروة الموكل والجهد الذى بذله المحامى " إلا أن عناصر التقدير الواردة بهذه المادة لم ترد على سبيل الحصر ومن ثم فليس ما يمنع محكمة الموضوع من أن تدخل فى ا لإعتبار عند تقديرها الأتعاب إلى جانب هذه العناصر ما عاد على الموكل من منفعة مباشرة بسبب جهد المحامى . (الطعن رقم 154 لسنة 32 جلسة 1966/05/12 س 17 ع 3 ص 1087 ق 148)

متى كان المطعون عليه لم يطلب الحكم على الطاعنة بشىء من طلباته و إنما إختصمها فى الإستئناف ليصدر الحكم فى موجهتها و قضى الحكم المطعون فيه مع ذلك بإلزامها مع المطعون عليه الثانى بما حكم به ، فإنه يكون قد قضى بما لم يطلب منه و بالتالى خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 225 لسنة 32 جلسة 1966/05/11 س 17 ع 3 ص 1080 ق 146)

الوقوف على ما تضمنه تقرير التخليص ، و ما إذا كان شاملاً للإستئنافين المنضمين أم كان قاصراً على إستئناف واحد ، إنما هو من المسائل الخاضعة لإشراف القضاء و تقديره لا لأقلام الكتاب التابعة له . (الطعن رقم 3 لسنة 32 جلسة 1966/05/10 س 17 ع 3 ص 1064 ق 144)

إنفاق المستاجر مصروفات على إصلاح البور و إحياء الموات بالعين المؤجرة له ، و هى من المصروفات الضرورية النافعة التى لم يثبت حصول الإتفاق عليها و ليست من المصروفات الضرورية لحفظ العين من الهلاك ، فلا محل معه للرجوع بهذه المصروفات إستناداً إلى قاعدة الإثراء بلا سبب ما دام هناك عقد يحكم الطرفين . إذ أن للإثراء و الإفتقار سبباً مشروعاً هو عقد الإيجار القائم بين الطرفين ، و لأن هذه المصروفات قد أفاد منها المستأجر طوال مدة إستغلاله للعين ، فينعدم بذلك قانوناً شرط إفتقار المستأجر الذى هو شرط جوهرى لدعوى الرجوع . (الطعن رقم 3 لسنة 32 جلسة 1966/05/10 س 17 ع 3 ص 1064 ق 144)

إلتزامات المؤجر فى القانون المدنى القديم و على ما جرى به قضاء محكمة النقض إلتزامات سلبية بترك المستأجر ينتفع بالعين المؤجرة ما لم ينص بالعقد على شرط مخالف و مفاد ذلك ألا يلتزم المؤجر بمصروفات الأعمال النافعة إلا إذا وجد إتفاق بشأنها (الطعن رقم 3 لسنة 32 جلسة 1966/05/10 س 17 ع 3 ص 1064 ق 144)

متى كان الثابت أن مورث الطاعنين " الناظر الحالى على الوقف " قد أقر بالحجز الذى كان قد أوقعه دائنو المطعون ضده وأخويه على إستحقاقهم تحت يد وزارة الأوقاف بصفتها ناظرة على الوقف ، نفاذاً لأحكام الدين الصادرة ضدهم ، وبمسئوليته بعد إنتقال النظر إليه عن سداد الدين للحاجزين من واقع الريع الذى تحت يده، فإن لازم ذلك إعتبار هذا الحجز قائماً تحت يد مورث الطاعنين بوصفه خلفاً للوزارة فى النظر على الوقف وأميناً على غلته ومديناً بها للمستحقين . وبالتالى يكون ملزماً قانوناً بالوفاء بديون الحاجزين مما تحت يده من مال المحجوز عليهم . (الطعن رقم 449 لسنة 31 جلسة 1966/05/10 س 17 ع 3 ص 1056 ق 143)

متى كانت محكمة الموضوع قد كيفت العقود التى أبرمت بين مورث الطاعنين " الناظر على الوقف " والدائنين الحاجزين . بأنها وفاء لديونهم مما تحت يده للمطعون ضده وأخويه من غلة الوقف ، وإستناداً إلى ما إستخلصته من ظروف الدعوى من أن المورث المذكور بصفته ناظر على الوقف قد أوفى ديون الحاجزين مما فى ذمته للمطعون ضده وأخوية من المال المحجوز عليه تحت يده ، فان ذلك يبرر قانوناً هذا التكيف ، ومن شأنه أن يؤدى إلى إنتفاء صفه مورث الطاعنين كدائن محال إليه حالا محل الحاجزين فى حقهم فى الرجوع على المطعون ضده بكامل الدين بوصفه مديناً متضامناً . و إذ كان التضامن لم يشرع إلا لمصلحة الدائن تأمنياً له ضد إعسار أحد المدينين ، فان بذلك يمنتع على مورث الطاعنين التمسك بهذا التضامن قبل المطعون ضده . (الطعن رقم 449 لسنة 31 جلسة 1966/05/10 س 17 ع 3 ص 1056 ق 143)

لما كانت معاهدة بروكسل الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن والتى وافقت عليها مصر بلقانون رقم 18 لسنة 1940 وإنضمت إليها وأصدرت مرسوماً بقانون فى 31 من يناير سنة 1944 يقضى بالعمل بها من 29 من مايو سنة 1944 تنص فى مادتها العاشرة على أن "تسرى أحكام هذه المعاهدة على كل سند شحن يعمل فى إحدى الدول المتعاقدة " فإن مفاد هذا النص - وقد ورد فى المعاهدة التى أصبحت تشريعا نافذ المفعول فى مصر - أن أحكام هذه المعاهدة لا تسرى على العلاقة القانونية المترتبة على النقل البحرى بين الناقل والشاحن إلا إذا كان سند الشحن صادراً فى دولة موقعة عليها او منضمة إليها . وإذ لاتعدو هذه المعاهدة أن تكون معاهدة دولية فى الملاحة البحرية لتنظيم بعض علاقات القانون الخاص بين رعايا طائفة من الدول ، فإن مؤدى ذلك أنه يشترط لتطبيقها أن تكون العلاقة بين الناقل والشاحن ذات عنصر أجنبى وأن ينتمى طرفاها بجنسيتهما لإحدى الدول الموقعة عليها أو المنضمة إليها . (الطعن رقم 303 لسنة 31 جلسة 1966/05/10 س 17 ع 3 ص 1050 ق 142)

إذا كانت معاهدة بروكسل لا تنطبق فى صدد النقل البحرى الدولى إلا فى نطاق محدود فإنه لا يكون من شان هذه المعاهدة أن تؤثر خارج هذا النطاق فى أحكام قانون التجارة البحرى السابقة عليها بما يعد نسخاً لها لأن التعارض الذى يستتبع إلغاء نص تشريعى بنص فى تشريع لاحق لا يكون ، فى حكم المادة الثانية من القانون المدنى إلا إذا ورد النصان على محل واحد يكون من المحال إعمالها فيه معاً . أما إذا إختلف المحل فإنه يتعين العمل بكل قانون فى محله بصرف النظر عما بينهما من مغايرة طالما أن لكل منهما مجاله الخاص فى التطبيق . ولا يمنع من ذلك إزدواج التشريع فى قانون البلد الواحد ، لأن الشارع هو الذى يقدر الحكمة من هذا الزدواج وليس للقاضى إلا أن يطبق التشريع على ما هو عليه . (الطعن رقم 303 لسنة 31 جلسة 1966/05/10 س 17 ع 3 ص 1050 ق 142)

لا يكفى للتمسك بالدفع بعدم التنفيذ أن يكون العقد ملزماً للجانبين و أن يكون الإلتزام الذى يدفع بعدم تنفيذه واجب التنفيذ حالاً ، بل يجب إلى جانب ذلك ألا يساء إستعمال هذا الدفع . فلا يباح للعاقد أن يتمسك به ليمتنع عن تنفيذ إلتزامه إذا كان ما لم ينفذ من الإلتزام المقابل ضئيلاً لدرجة لا تبرر إتخاذ هذا الموقف الذى لا يكون متفقاً مع ما يجب توافره من حسن النية ، و إنما يكفيه فى هذه الحالة إنقاص إلتزامه فى الحدود العادلة التى تتناسب مع ما لم ينفذ من الإلتزام المقابل . (الطعن رقم 224 لسنة 31 جلسة 1966/05/10 س 17 ع 3 ص 1040 ق 141)

لئن كانت المادة 161 من القانون المدنى الحالى التى سنت القاعدة المصطلح على تسميتها "الدفع بعدم التنفيذ" ليس لها مقابل فى القانون المدنى السابق ، إلا أنه كان معمولاً بها وقت سريان أحكامه و ليست قاعدة مستحدثة . (الطعن رقم 224 لسنة 31 جلسة 1966/05/10 س 17 ع 3 ص 1040 ق 141)

متى كانت المطعون عليها لم تطلب أمام محكمة أول درجة الحكم لها بالفوائد على متجمد الفوائد و إنما طلبتها على هذا النحو لأول مرة أمام محكمة الإستئناف . فإن هذا الطلب يكون طلباً جديداً مستقلاً عن طلب الفوائد على المبلغ المطالب به أصلاً مما تنهى المادة 411 من قانون المرافعات عن قبوله فى الإستئناف ، و توجب على المحكمة أن تحكم من تلقاء نفسها بعدم قبوله لتعلق ذلك بالنظام العام . (الطعن رقم 224 لسنة 31 جلسة 1966/05/10 س 17 ع 3 ص 1040 ق 141)

شرط تطبيق ما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 411 مرافعات من أنه يجوز أن تضاف إلى الطلب الأصلى الفوائد التى تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن تكون هذه الفوائد قد طلبت أمام محكمة أول درجة و أن يكون ما يطلب منها أمام محكمة الدرجة الثانية هو ما إستجد بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى . (الطعن رقم 224 لسنة 31 جلسة 1966/05/10 س 17 ع 3 ص 1040 ق 141)

إذا كان سبب الإلتزام ثابتاً بالكتابة فإنه لا يجوز للمتعاقدين إثبات صوريته إلا بالكتابة إلا أن المشرع قد أجاز الإثبات بالبينة فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة و متى تعزز هذا المبدأ بالبينة أو القرائن فإنه يقوم مقام الدليل الكتابى الكامل فى الإثبات . (الطعن رقم 338 لسنة 32 جلسة 1966/05/05 س 17 ع 3 ص 1035 ق 140)

و إن كان تقدير الورقة المراد إعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة من حيث كونها تجعل الأمر المراد إثباته قريب الإحتمال أو لا تجعله هو مما تستقل به محكمة الموضوع إلا أنه يجب على هذه المحكمة متى تمسك الخصم أمامها بورقة مكتوبة صادرة من خصمه على إعتبار أنها تكون مبدأ ثبوت بالكتابة و طلب الإحالة إلى التحقيق لتكملة هذا المبدأ بشهادة الشهود - على المحكمة - أن تقول كلمتها فى هذه الورقة من جهة كونها تجعل الواقعة المدعى بها قريبة الإحتمال أو لا تجعلها فإن هى أغفلت ذلك و أطرحت الورقة بغير إبداء أسباب لهذا الإطرح فإن حكمها يكون قاصر البيان مستوجباً نقضه . (الطعن رقم 338 لسنة 32 جلسة 1966/05/05 س 17 ع 3 ص 1035 ق 140)

تقضى المادة 377 من قانون المرافعات بأنه لا يجوز الطعن فى الأحكام ممن قبلها . و القبول المانع من الطعن كما يكون صريحاً يكون ضمنياً . و القبول الضمنى يستفاد من كل فعل أو عمل قانونى ينافى الرغبة فى رفع الطعن و يشعر بالرضا بالحكم و التخلى عن حق الطعن فيه و قاضى الموضوع هو الذى يقدر ما إذا كان ما صدر من الخصم يعتبر قبولاً ضمنياً منه للحكم أو لا يعتبر و لا رقابة لمحكمة النقض عليه فى ذلك متى إستند إلى أسباب سائغة . (الطعن رقم 326 لسنة 32 جلسة 1966/05/05 س 17 ع 3 ص 1031 ق 139)

وفقاً للمادة السابعة من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شان حالات وإجراءات الطعن امام محكمة النقض - قبل تعديلها بالقانون رقم 106 لسنة 1962 - يجب على الطاعن أن يودع قلم كتاب محكمة النقض وقت التقرير بالطعن صورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله أو الصورة المعلنة منه إن كانت أعلنت وصورة من الحكم الإبتدائى إذا كان الحكم المطعون فيه قد أحال إليه فى أسبابه ، وهو - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - إجراء جوهرى يترتب على إغفاله بطلان الطعن . (الطعن رقم 201 لسنة 32 جلسة 1966/05/04 س 17 ع 3 ص 1016 ق 137)

لأصل فى إلتزام المرافق العامة أن يدير الملتزم المرفق لحسابه و تحت مسئوليته و من ثم فإن جميع الإلتزامات التى تترتب فى ذمته أثناء قيامه هو بإدارة المرفق تعتبر إلتزاماً عليه وحده و لا شأن لجهة الإدارة مانحة الإلتزام بها ، ما لم ينص فى عقد الإلتزام - أو فى غيره - على تحملها بها ، و إسقاط الإلتزام من شأنه - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن يضع حداًُ فاصلاً بين إدارة الملتزم أو الحراسة الإدارية و بين إدارة الدولة للمرفق . و إذ كانت المؤسسة العامة للنقل البحرى و الإنشاءات هى الجهة صاحبة الإشراف على شركات النقل العام للركاب و هى لا صفة لها فى الخصومة القائمة بشأن فصل المطعون عليه الذى قد تم أثناء قيام الحراسة على مؤسسة كافورى لنقل الوقود و طبقاً للمادة الأولى من القرار الوزارى رقم 100 لسنة 1961 أذن للحارس الخاص عليها فى تصفية أموالها على أن تظل له سلطة إدارة هذه الأموال لحين تمام التصفية ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 199 لسنة 32 جلسة 1966/05/04 س 17 ع 3 ص 1011 ق 136)

الرهبنة - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - نظام متبع لدى بعض الطوائف المسيحية فى مصر . وقد إعترفت به الحكومة إذ منحت الرهبان بعض المزايا فأعفتهم من الخدمة العسكرية ومن الرسوم الجمركية ، وقد صرح الأمر العالى الصادر فى1883/5/14 بترتيب المجلس الملى لطائفة الأقباط الأرثوذكس وتحديداً إختصاصاته بأن للرهبنة نظاماً خاصاً يجب إحترامه والعمل على نفاذ الأحكام المقررة له . ووفقاً لهذه الأحكام لا تعدم الرهبنة شخصية الراهب ولا تمس أهلية وجوبه ، إذ يظل صالحاً لإكتساب الحقوق والتحمل بالإلتزامات ، وإنما يعتبر كل ما يقتنيه الراهب بعد إنخراطه فى سلك الرهبنة ملكاً للبيعة التى كرس حياته لخدماتها لأنه يعتبر طبقاً لأحكام الكنسية نائباً عن البيعة هذه الأموال إذ الأصل أن الراهب يدخل الدير فقيراً مجرداً عن كل مال كى يثقف ويربى وفقاً لأحكام الدين على حساب الدير وهو راض بالنظام الكنسى القاضى بأن كل ما يصيبه من رزق يعتبر أصلاً ملكاً للكنيسة ما لم يثبت عكس ذلك . وهذا الذى جرى عليه العرف الكنسى ليس فيه ما يخالف أحكام القانون أو مبادىء النظام العام . (الطعن رقم 9 لسنة 32 جلسة 1966/05/01 س 17 ع 3 ص 1291 ق 176)

المناط فى أحقية الطاعن بوصفه راهباً - فى المطالبة بالشفعة يتحدد ، لا بما إذا كانت العين التى يشفع بها مملوكة له ملكية خاصة فحسب ، بل بما إذا كان المبلغ الذى أودعه ثمناً للعقار المشفوع فيه من ماله الخاص أيضا . فإذا كان الطاعن قد إقتصر على التمسك أمام محكمة الموضوع بأن العين التى يشفع بها مملوكة له ملكية خاصة . ولم يدع أن ثمن العقار المشفوع فيه الذى أودعه خزانة المحكمة هو من ماله الخاص . وكان ما قرره الطاعن من أن العين المشفوع بها هى من ماله الخاص لا يدل بذاته على أن الثمن الذى أودعه يخرج عن مال البيعة ، وكان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة على أن يملكه الطاعن من مال بعد إنخراطه فى سلك الرهبنة يعتبر ملكاً للبيعة التى يتبعها وعلى أن الطاعن رفع دعوى الشفعة لحسابه الخاص لا بوصفه ممثلاً للكنيسة ، فإن هذا الذى قرره الحكم يكون صحيحاً فى القانون . (الطعن رقم 9 لسنة 32 جلسة 1966/05/01 س 17 ع 3 ص 1291 ق 176)

إذ كانت المادة 405 من قانون المرافعات تقضى قبل تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 برفع الإستئناف فى الدعوى التى تنظر على الوجه المعتاد بعريضة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة ، وإذ حددت المادتان 407 و 1/407 مكرر من قانون المرافعات المواعيد اللازمة لإيداع المذكرات والمستندات من الخصوم ولتبادل الإطلاع عليها ، وأوجبت المادتان 1/407 مكرر و 408 مرافعات تعيين أحد أعضاء الدائرة لوضع تقرير تلخيص وتلاوة هذا التقرير فى الجلسة قبل بدء المرافعة ، ونصت المادة 408 فى فقرتها الأخيرة على أنه " لا يجوز تأجيل نظر الدعوى بعد ذلك إلا لسبب طارىءلم يكن فى الإمكان إبداؤه من قبل " . فإنه يبين من هذه النصوص أن الشارع وإن كان قد أدخل فى باب الإستئناف نظام التحضير فى قلم الكتاب حتى تكون هذه الدعاوى مهيأة للفصل فيها قبل عرضها على محكمة الاستئناف ، إلا انه لم يرتب البطلان على مخالفة مواعيد إيداع المذكرات والمستندات من الخصوم ولم يمنع المحكمة من قبول مستنداتهم ومذكراتهم فى جلسة المرافعة الشفهية ، بل ورخص لها إذا إقتضت الحال تأجيل نظر الدعوى لتقديمها والردعليها لأنه إنما أراد أن تكون هذه المواعيد تنظيمية على ما يبين من المذكرة الإيضاحية . (الطعن رقم 433 لسنة 31 جلسة 1966/05/01 س 17 ع 3 ص 1279 ق 175)

أوجب القانون وضع تقرير التلخيص عند إحالة القضية للمرافعة ، ولم يوجب - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - وضع تقرير آخر بعد الإحالة كلما جد جديد فى الدعوى أمام المحكمة . (الطعن رقم 433 لسنة 31 جلسة 1966/05/01 س 17 ع 3 ص 1279 ق 175)

إثبات حصول تلاوة تقرير التلخيص يكون فى محضر الجلسة أو الحكم الذى يكمل هذا المحضر فى إثبات ما يتم أمام المحكمة من إجراءات . (الطعن رقم 433 لسنة 31 جلسة 1966/05/01 س 17 ع 3 ص 1279 ق 175)

التزام البنك بالوفاء بقيمة الإعتماد المصرفى من يوم تثبيته هو إلتزام مستقل عن العقد القائم بين البائع والمشترى على الصفقة . فلا يلزم البنك بالوفاء بقيمته - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - إلا إذا نفذ المستفيد شروط فتح الإعتماد . (الطعن رقم 433 لسنة 31 جلسة 1966/05/01 س 17 ع 3 ص 1279 ق 175)

لا يجوز للمتعاقد المكلف بالبدء فى التنفيذ أن يتمسك بعدم تنفيذ المتعاقد الآخر لإلتزامه. (الطعن رقم 433 لسنة 31 جلسة 1966/05/01 س 17 ع 3 ص 1279 ق 175)

لما كان الحكم قد إعتمد فى رفض طلب إجراء التحقيق على جملة قرائن متساندة تؤدى فى مجموعها إلى انه لا حاجة به إلى إتخاذ هذا الإجراء ، فإنه لا تجوز المجادلة فى النتيجة التى إستخلصتها المحكمة بمناقشة كل قرينة على حدة لإثبات عدم كفايتها فى ذاتها . (الطعن رقم 433 لسنة 31 جلسة 1966/05/01 س 17 ع 3 ص 1279 ق 175)

ما أجازته المادة الثالثة من القانون رقم 57 لسنة 1959 من الطعن بالنقض فى أى حكم إنتهائى أياً كانت المحكمة التى أصدرته مشروط بأن يكون هناك حكم آخر سبق أن صدر فى النزاع ذاته بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضى حتى يجوز الطعن بالنقضى فى الحكم الإنتهائى الثانى الذى فصل على خلاف الحكم الأول . فإذا كان الحكم الأول قد صدر لصالح الطاعن بمنع تعرض المطعون ضده فى أرض النزاع وكان لا حجية للحكم الصادر فى دعوى منع التعرض فى دعوى النزاع على الملك المطعون فى حكمها لإختلاف الموضوع فى الدعويين فإن الطعن بالنقض فى الحكم المطعون فيه والصادر من محكمة إبتدائية بهيئة إستئنافية يكون غير جائز قانوناً . (الطعن رقم 350 لسنة 32 جلسة 1966/04/28 س 17 ع 2 ص 962 ق 132)

الإعذار هو وضع المدين موضع المتأخر فى تنفيذ إلتزامه . والأصل فى الإعذار أن يكون بإنذار المدين على يد محضر بالوفاء بالإلتزام " م 219 مدنى " . ويقوم مقام الإنذار كل ورقة رسمية يدعو فيها الدائن المدين إلى الوفاء بإلتزامه ويسجل عليه التأخير فى تنفيذه على أن تعلن هذه الورقة إلى المدين بناء على طلب الدائن . وإذ كان قرار محكمة الأحوال الشخصية بإلزام الوصى بإيداع المتبقى فى ذمته للقاصر فى الميعاد المحدد بهذا القرار ، لايعدو أن يكون على ما يستفاد من نص المادة 1014 من قانون المرافعات أمراً بإلزام الوصى بالأداء مقرراً حق القاصر فى ذمته وقاطعاً للنزاع بشانه فيما بين الوصى والقاصر ومنشئاً لسند رسمى قابل للتنفيذ الجبرى على الوصى المحكوم عليه ، فان القرار بهذا المثابة لا يتضمن إعذارا للوصى بالمعنى المقصود بالإعذار الذى تجرى من تاريخه الفوائد طبقاً للمادة 2/706 من القانون المدنى ذلك لأنه لم يوجه من الدائن أو نائبه ولم يعلن إلى المدين كما أنه مهما كان لمحكمة الأحوال الشخصية من سلطة الإشراف على أموال القاصر فانه ليس من وظيفتها إتخاذ مثل هذا الإجراء نيابة عنه . (الطعن رقم 306 لسنة 32 جلسة 1966/04/28 س 17 ع 2 ص 955 ق 131)

تلزم المادة 2/706 من القانون المدنى الحالى المقابلة للمادة 526 من القانون الملغى ، الوكيل والوصى يأخذ حكمه بفوائد ما تبقى فى ذمته من تاريخ اعذاره وقد بينت المادة 220 من القانون المدنى الحالات التى لا يلزم فيها الإعذار وليس من بينها الحالة المنصوص عليها فى المادة 43 من القانون رقم 119 لسنة 1952 فى شأن الولاية على المال التى تفرض على الوصى إيداع المبالغ التى يحصلها لحساب القاصر خلال خمسة عشر يوماَ من تاريخ تحصيلها . (الطعن رقم 306 لسنة 32 جلسة 1966/04/28 س 17 ع 2 ص 955 ق 131)

على محكمة الإستئناف طبقا للمادة 410 من قانون المرافعات أن تفصل فى كافة الأوجه التى يكون المستأنف عليه قد تمسك بها أمام محكمة الدرجة الأولى سواء فى ذلك الأوجه التى تكون تلك المحكمة قد أغفلت الفصل فيها أو تلك التى تكون قد قضت فيها لغير مصلحته وذلك دون حاجة لرفع إستئناف فرعى من جانبه ما دام الحكم الابتدائى قد إنتهى إلى القضاء لصالحه فى الدعوى ولن يثبت أنه قد تنازل عن تلك الأوجه . (الطعن رقم 280 لسنة 32 جلسة 1966/04/28 س 17 ع 2 ص 948 ق 130)

لئن كان الحكم الجنائي يقيد القضاء المدنى فيما يتصل بوقوع الجريمة ونسبتها إلى المتهم إلا أن هذه الحجية لا تثبت على ما يستفاد من نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 406 من القانون المدنى إلا للأحكام النهائية الفاصلة فى موضوع الدعوى الجنائية دون غيرها من الأوامر والقرارات الصادرة من سلطاات التحقيق لأن هذه القرارات لاتفصل فى موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو الإدانة وإنما تفصل فىتوفر أو عدم توفر الظروف التى تجعل الدعوى صالحة لإحالتها إلى المحكمة للفصل فى موضوعها ومن ثم فلا تكتسب تلك القرارات أيه حجية أمام القاضى المدنى ويكون له أن يقضى بتوفر الدليل على وقوع الجريمة أو على نسبتها إلى المتهم على خلاف القرار الصادر من سلطة التحقيق . (الطعن رقم 280 لسنة 32 جلسة 1966/04/28 س 17 ع 2 ص 948 ق 130)

بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية تسترد المحكمة المحال إليها حريتها فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى ولو كان ذلك من غير الطرق التى كانت قد حصلته منها من قبل بل إن لها أن تخالف رأيها الأول فيما تحصله من فهم الواقع فى الدعوى ولا يقيدها فى ذلك إلا أن تتبع حكم النقض فى المسألة القانونية التى فصلت فيها . (الطعن رقم 274 لسنة 32 جلسة 1966/04/28 س 17 ع 2 ص 938 ق 129)

وضع اليد واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات ومن ثم فإن المحكمة لا تتقيد فى إثباتها بطريق معين من طرق الاثبات . (الطعن رقم 274 لسنة 32 جلسة 1966/04/28 س 17 ع 2 ص 938 ق 129)

متى قضى الحكم المطعون فيه فى أسبابه برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها فانه لايعيبه أن جاء منطوقه خلوا من هذا القضاء إذ ليس ما يمنع من أن يكون بعض المقضى به فى أسباب الحكم . (الطعن رقم 274 لسنة 32 جلسة 1966/04/28 س 17 ع 2 ص 938 ق 129)

متى كانت الدعوى قد حجزت للحكم مع التصريح بتقديم مذكرات لمن يريد فى ميعاد محدد ولم يقدم أحد الخصوم مذكرة فى الميعاد المضروب له وطلب مدة أجل الحكم لتقديم المذكرة فان المحكمة لا تكون ملزمة بإجابة مثل هذا الطلب بعد إنتهاء الأجل الذى حددته لتقديم المذكرة فيه ، وإنما إجابة هذا الطلب أو عدم إجابته وتقدير العذر الذى منع من تقديم المذكرة فى الميعاد كل ذلك من إطلاقات محكمة الموضوع . (الطعن رقم 274 لسنة 32 جلسة 1966/04/28 س 17 ع 2 ص 938 ق 129)

مفاد الفقرتين العاشرة والحادية عشرة من المادة 14 من قانون المرافعات أن بيان آخر موطن معلوم للمعلن إليه فى ورقة الإعلان لا يكون لازماً إلا فى حالة ما إذا كان موطنه غير معلوم أما إذا كان له موطن معلوم سواء فى الجمهورية أو فى الخارج فلا محل لأن تشتمل ورقة الإعلان على بيان آخر موطن له . (الطعن رقم 216 لسنة 32 جلسة 1966/04/28 س 17 ع 2 ص 934 ق 128)

البطلان المترتب على عدم إعلان السند التنفيذى غير متعلق بالنظام العام . (الطعن رقم 56 لسنة 32 جلسة 1966/04/28 س 17 ع 2 ص 929 ق 127)

لم يتطلب المشرع فى ظل تقنين المرافعات الملغى ولا فى التقنين القائم أن يسبق حجز ما للمدين لدى الغير إعلان المدين بسند التنفيذ ، ومن ثم فلم يكن للطاعن المحجوز عليه أن يحتج ببطلان إعلانه بسند التنفيذ فى المحل المختار عند التنفيذ عليه بطريق حجز ما للمدين لدى الغير طالما أن إعلانه بهذا السند لم يكن لازماً أصلاً فى الموطن الأصلى ولا فى المحل المختار وبالتالى فلا يجوز فى تنفيذ لاحق بطريق الحجز العقارى اعتبار سكوته عن التمسك ببطلان الإعلان فى التنفيذ الأول وإقراره هذا التنفيذ ، نزولاً منه عن هذا البطلان أو رضاء منه بإعلان سند التنفيذ إليه فى المحل المختار . (الطعن رقم 56 لسنة 32 جلسة 1966/04/28 س 17 ع 2 ص 929 ق 127)

أوجبت المادة 384 من قانون المرافعات الملغى إعلان سند التنفيذ إلى نفس الخصم أو فى موطنة الأصلى ولم يستثن القانون من ذلك إلا الحالة التى يحصل فيها الشروع فى التنفيذ خلال سته أشهر من تاريخ صدور الحكم المنفذ به إذ إعتبرت المادة 404 من القانون المذكور الإعلانات الحاصلة فى المحل المختار صحيحة فى هذه الحالة . فإذا أعتبر الحكم المطعون فيه إعلان سند التنفيذ فى المحل المختار صحيحاً دون التحقق مما إذا كان قد حصل فى المدة المنوه عنها أم لا فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه . (الطعن رقم 56 لسنة 32 جلسة 1966/04/28 س 17 ع 2 ص 929 ق 127)

إذا رفعت الدعوى أمام القضاء الإدارى من محام بصفته ممثلاً لبنك بطلب إلغاء قرار فرض الحراسة على هذا البنك لإنطوائه على مخالفة لأحكام الأمر العسكرى رقم 5 لسنة 1956 وذلك على أساس أن هذا الأمر لا ينطبق إلا على الرعايا البريطانيين والفرنسيين وأن البنك ليس من رعايا هاتين الدولتين فإن ثبوت صفة رافع الدعوى فى رفعها وعدم ثبوتها يكون متوقفاً على نتيجة الفصل فى المنازعة التى يثيرها فى شأن عدم إنطباق الأمر العسكرى رقم 5 لسنة 1956 على البنك فإذا تبين صحة هذه المنازعة كانت الدعوى مقبولة منه إذ لا يتصور إمكان رفعها فى هذه الحالة من الحارس لأنها تهدف إلى إلغاء الحراسة أساس وجود الحارس . أما إذا تبين أن البنك من الرعايا المقصودين بفرض الحراسة وأنه لذلك فالحراسة صحيحة كانت الدعوى منه غير مقبولة إذ ليس لغير الحارس متى كانت الحراسة صحيحة أن يمثل البنك فى الدعاوى التى ترفع منه أو عليه . وإذ الغى القرار فرض الحراسة على البنك أثناء نظر الدعوى مما يعتبر تسليماً بعدم خضوع البنك لأحكام الأمر العسكرى رقم 5 لسنة 1956 فإن المطعون ضده تكون له صفة فى رفع دعوى الإلغاء وما يستتبع ذلك من التعاقد مع البنك على الأتعاب إذ يستلزم قانون مجلس الدولة رفع دعوى الإلغاء لدى محكمة القضاء الإدارى عن طريق محام ولا تجوز مباشرتها إلا من محام . (الطعن رقم 338 لسنة 30 جلسة 1966/04/28 س 17 ع 2 ص 916 ق 126)

القانون رقم 2 لسنة 1958 لا يمنع سماع الدعوى التى ترفع بطلب الغاء قرار فرض الحراسة على البنك لأن هذه الدعوى تهدف إلى إلغاء الحراسة فى أصلها أى فى أساس وجود الحارس وليس إلى الطعن فى تصرف قام به الحارس أو تولاه كما أن عدم إجازه الطعن فى تصرفات الحارس أمام القضاء المقررة بالقانون سالف الذكر لا تفيد صحة فرض الحراسة . (الطعن رقم 338 لسنة 30 جلسة 1966/04/28 س 17 ع 2 ص 916 ق 126)

لما كان عضو مجلس الإدارة المنتدب هو الذى يمثل الشركة أمام القضاء فى جميع الدعاوى التى ترفع منها أو عليها وكان مجلس الإدارة قد إختار لجنة ثلاثية من أعضائه لتتولى إدارة الأعمال وتمارس سلطات العضو المنتدب حتى يبت نهائيا فى شغل هذا المركز فإن هذه السلطات تنتقل إلى اللجنة الثلاثية التى حلت محل العضو المنتدب . وإذا لم ينص قرار مجلس الإدارة على عدم جواز إنفراد أى من أعضاء هذه اللجنة بالإدارة فان لكل عوض من أعضائها أن يقوم وحده بأى عمل من أعمال الإدارة المختلفة التى عهد بها مجلس الادارة إلى اللجنة ويدخل فيها توكيل المحامين والاتفاق على الأتعاب على أن لكل من العضوين الآخرين أن يعترض على العمل قبل تمامه وإلا كان هذا الاتفاق ملزماً للشركة لصدوره ممن يمثلها قانوناً عملاً بالمادة 105 من القانون المدنى . (الطعن رقم 338 لسنة 30 جلسة 1966/04/28 س 17 ع 2 ص 916 ق 126)

وضع اليد على الأموال العامة مهما طالت مدته لا يكسب الملكية إلا إذا وقع بعد إنتهاء تخصيصها للمنفعة العامة بمعنى أنه لجواز تملك الأموال العامة بالتقادم يجب أن يثبت أولاً إنتهاء تخصيصها للمنفعة العامة ، إذ من تاريخ هذا الإنتهاء فقط تدخل فى عداد الأملاك الخاصة فتأخذ حكمها ثم يثبت وضع اليد عليها بعد ذلك المدة الطويلة المكسبة للملكية بشرائطها القانونية . فإذا اعتبر الحكم المطعون فيه مجرد وضع يد المطعون ضدهم مدة تزيد على خمسة عشر عاما بغير إعتراض أو منازعة من الطاعن " الحكومة " هو السبب الذى أزال عن أرض النزاع تخصيصها للمنفعة العامة ورتب على ذلك إكتسابهم ملكيتها فإنه يكون مخطئاً فى القانون . (الطعن رقم 284 لسنة 32 جلسة 1966/04/21 س 17 ع 2 ص 908 ق 124)

الدعوى بصحة ونفاذ العقد تستلزم أن يكون من شأن البيع موضوع التعاقد نقل الملكية حتى إذا ما سجل الحكم قام مقام العقد المسجل فى نقل الملكية وهذا يقتضى أن يفصل القاضى فى أمر صحة البيع ويتحقق من إستيفائه للشروط اللازمة لانعقاده وصحته ثم يفصل فى أمر إمتناع البائع عن تنفيذ التزاماته ومن ثم فان تلك الدعوى تتسع لأن يثار فيها كل أسباب بطلان العقد إذ من شأن هذا البطلان لو صح أن يحول دون الحكم بصحة العقد وعلى ذلك فانه إذا فات الخصم إبداء سبب من هذه الأسباب كان فى استطاعته إبداؤه فى تلك الدعوى ثم حكم بصحة العقد ونفاذه فان هذا الحكم يكون مانعاً لهذا الخصم من رفع دعوى جديدة ببطلان العقد إستناداً إلى هذا السبب . ولا يصح قياس هذه الحالة على صورة رفع دعوى بطلب بطلان عقد لسبب من أسباب البطلان إذ فى هذه الصورى تنحصر وظيفة المحكمة فى بحث هذا السبب وحده فتفرضه أو تقبله وهى حين تنتهى إلى رفضه يقتصر قضاؤها على هذا الرفض ولايتعدى ذلك إلى القضاء بصحة العقد ومن ثم فان حكمها برفض هذا السبب لا يمنع الخصوم من رفع دعوى جديدة بطلب بطلان ذات العقد لسبب آخر من أسباب البطلان أما فى دعوى صحة ونفاذ العقد فالأمر مختلف إذ المحكمة لا تقف عند رفض أسباب البطلان التى توجه إلى العقد بل إنها تجاوز ذلك إلى البحث فى صحة العقد ولا تقضى بصحته ونفاذه إلا إذا تحقق لها من الأوراق المقدمة إليها أن التصرف الذى يتناوله العقد صحيح ونافذ . (الطعن رقم 281 لسنة 32 جلسة 1966/04/21 س 17 ع 2 ص 899 ق 123)

متى حكم بصحة ونفاذ العقد أصبح الحكم نهائيا فانه يحوز قوة الأمر المقضى فى شأن صحة هذا العقد ويمنع الخصوم أنفسهم أو خلفهم من التنازع فى هذه المسألة فى دعوى أخرى بطلب بطلانه ولا يغير من ذلك إختلاف الطلبات فى الدعويين ذلك أن طلب صحة العقد وطلب بطلانه وجهان متقابلان لشىء واحد والقضاء بصحة العقد يتضمن حتما القضاء بأنه غير باطل . (الطعن رقم 281 لسنة 32 جلسة 1966/04/21 س 17 ع 2 ص 899 ق 123)

للقضاء النهائى قوة الأمر المقضى فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو بصفة ضمنية حتمية ، ومتى حاز الحكم هذه القوة فانه يمنع الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها من العودة إلى المناقشة فى المسألة التى فصل فيها بأى دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها فى الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها . (الطعن رقم 281 لسنة 32 جلسة 1966/04/21 س 17 ع 2 ص 899 ق 123)

إذا كان عقد البيع الصادر من المحجور عليه قد أبرم قبل صدور قرار الحجر عليه للعته فان هذا القرار لا يصلح بذاته سندا لطلب بطلان ذلك العقد طبقا للمادة 114 من القانون المدنى وإنما يكون طلب بطلانه لعته البائع على أساس شيوع هذه الحالة وقت العقد أو علم الطرف الآخر بها . ومتى كان عته البائع مدعى بوجوده وقت العقد فلم يكن هناك ما يحول دون إبداء طلب البطلان بسبب العته فى الدعوى المرفوعة بصحة ونفاذ العقد فان لم يبد هذا الطلب وصدر الحكم نهائيا بصحة ونفاذ العقد فان صدور قرار الحجر على البائع بعد صدور الحكم فى تلك الدعوى لا يعتبر سببا طرأ بعد هذا الحكم يحول دون التمسك بقوة الأمر المقضى به التى حازها الحكم فى شأن صحة العقد . (الطعن رقم 281 لسنة 32 جلسة 1966/04/21 س 17 ع 2 ص 899 ق 123)

.إستخلاص النزول عن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها أو عدم النزول عنه هو من الأمور الواقعية التى يستقل بها قاضى الموضوع . (الطعن رقم 281 لسنة 32 جلسة 1966/04/21 س 17 ع 2 ص 899 ق 123)

كانت المادة 36 من قانون المحاكم الحسبية رقم 99 لسنة 1947 تنص على أنه " كل دعوى للقاصر على وصيه أو للمحجوز عليه على قيمه تكون متعقلة بأمور الوصاية أو القوامة تسقط بمضى خمس سنوات من التاريخ الذى إنتهت فيه الوصاية أو القوامة " . ولما كانت هذه المادة تتناول ما يكون للقاصر أو المحجور عليه من الدعاوى الشخصية الناشئة عن أمور الوصاية أو القوامة بعد إنتهائها فإنه تندرج فيها دعاوى طلب الحساب إذا لم يكن الوصى أو القيم قد قدمه إلى المحكمة الحسبية . ويؤكد ذلك أن المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 الخاص بأحكام الولاية على المال فى تعليقها على نص المادة 53 من القانون المذكور المطابق لنص المادة 36 سالفة الذكر ، قد أوردت دعاوى المطالبة بتقديم الحساب عن الوصاية أو القوامة ضمن الأمثلة التى ضربتها للدعاوى التى يسرى عليها التقادم الخمسى المنصوص عليه فى المادة 53 المذكورة . (الطعن رقم 348 لسنة 31 جلسة 1966/04/14 س 17 ع 2 ص 852 ق 116)

لايعتبر وارث المحجور عليه فى رفعه دعوى الحساب على القيم بعد وفاة المحجور عليه من الغير وإنما يعد خلفاً عاماً فلا يملك من الحقوق أكثر مما كان لسلفه ومن ثم فان هذه الدعوى تسقط بمضى خمس سنوات من التاريخ الذى إنتهت فيه القوامة بوفاة المحجور عليه . (الطعن رقم 348 لسنة 31 جلسة 1966/04/14 س 17 ع 2 ص 852 ق 116)

إعلان المدعى عليه بعريضة الدعوى يعتبر مطالبة قضائية ينقطع بها التقادم طبقاً للمادة 383 من القانون المدنى . فاذا كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بإنقطاع تقادم دعواه بالمطالبة القضائية فى دعوى سابقة فقد كان على المحكمة أن تبحث هذا الدفاع بما يستتبعه من بحث ما تم فى الدعوى الأولى وتأثيره على إعلان صحيفتها بإعتبار هذا الإعلان إجراء قاطعاً للتقادم فاذا أغفلت محكمة الإستئناف ذلك ولم تقل كلمتها فى هذا الدفع فان حكمها يكون مشوباً بالقصور ولا يقدح فى ذلك ما تمسك به المطعون ضده أمام محكمة النقض من أن إعلان الدعوى الأولى قد إنعدم أثره فى قطع التقادم لعدم قيد تلك الدعوى خلال سنة من تاريخ الجلسة الأولى المبينة فى ورقة الإعلان مما تعتبر معه الدعوى كأن لم تكن قانوناً بحكم المادة 78 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 وذلك متى كان المطعون ضده لم يقدم ما يدل على تمسكه أمام محكمة الموضوع بإعتبار الدعوى المذكورة كأن لم تكن . (الطعن رقم 348 لسنة 31 جلسة 1966/04/14 س 17 ع 2 ص 852 ق 116)

اتحاد الذمة لا يتحقق إلا بإجتماع صفتى الدائن والمدين فى شخص واحد بالنسبة إلى دين واحد ومن ثم فلا يتحقق إتحاد الذمة إذا ما ورث الدائن المدين إذ تمنع من ذلك أحكام الشريعة الإسلامية التى تحكم الميراث فى هذه الحالة ذلك أنه حيث يرث الدائن المدين فإنه لا يرث الدين الذى على التركة حتى ولو كان هو الوارث الوحيد للمدين لما هو مقرر فى الشريعة الإسلامية من أنه لا تركة إلا بعد سداد الدين مما مقتضاه أن تبقى التركة منفصلة عن مال الوارث الدائن حتى تسدد الديون التى عليها وبعد ذلك يرث هذا الدائن وحده أو مع غيره من الورثه ما يتبقى من التركة . (الطعن رقم 341 لسنة 31 جلسة 1966/04/14 س 17 ع 2 ص 846 ق 115)

القاعدة التى قررتها المادة 304 من قانون المرافعات من أنه يجوز للخصوم فى حالة الحكم بسقوط الخصومة أن يتمسكوا بإجراءات التحقيق وأعمال الخبراء التى تمت ما لم تكن باطلة فى ذاتها هذه القاعدة تنطبق أيضا فى حالة ترك الخصومة لأن المشرع لم يرتب على الترك آثاراً أشد من الآثار التى يرتبها على سقوط الخصومة ذلك أن الأثر الذى رتبه على الترك وهو إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما فى ذلك صحيفة الدعوى قد رتبه أيضاً على الحكم بسقوط الخصومة ومع ذلك ومع نصه صراحة فى المادة 304 مرافعات على سقوط الأحكام الصادرة فى الخصومة بإجراء إثبات فانه أجاز فى الفقرة الأخيرة من هذه المادة للخصوم أن يتمسكوا بإجراءات التحقيق وأعمال الخبراء التى تمت ما لم تكن باطلة فى ذاتها كما أن الحكمة التى أملت هذا الحكم بالنسبة لسقوط الخصومة والتى أفصحت عنها المذكرة الإيضاحية تتحقق كذلك فى حالة ترك الخصومة مما يوجب تطبيقه أيضا فى هذه الحالة ما دام لايوجد فى النصوص الواردة فى باب ترك الخصومة ما يمنع من تطبيقه . (الطعن رقم 240 لسنة 32 جلسة 1966/04/07 س 17 ع 2 ص 834 ق 113)

متى كان ما يثيره الطاعن من بطلان عمل الخبير لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع ، فإنه يعتبر سبباً جديداً لا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 240 لسنة 32 جلسة 1966/04/07 س 17 ع 2 ص 834 ق 113)

متى كان الطرفان قد تراضياً على إلغاء العقد فإن هذا التفاسخ " التقابل " لا يكون له أثر رجعى إلا إذا إتفقا على ترتيب هذا الأثر بالنسبة لكل أو بعض الحقوق والإلتزامات المترتبة على العقد الذى تفاسخا عنه . (الطعن رقم 232 لسنة 32 جلسة 1966/04/06 س 17 ع 2 ص 825 ق 112)

متى كان العقد قد أبر بين شخص وإحدى جهات الإدارة " وزارة التربية والتعليم " بشأن توريد أغذية لازمة لتسيير مرفق عام هو مرفق التعليم وإحتوى العقد على شروط غير مألوفة فى القانون الخاص فإن هذا العقد تحكمه أصول القانون الإدارى دون أحكام القانون المدنى وتقضى تلك الأصول بأن غرامات التأخير والتخلف عن التنفيذ التى ينص عليها فى العقود الإدارية تختلف فى طبيعتها عن الشرط الجزائى فى العقود المدنية إذ أن هذه الغرامات جزاء قصد به ضمان وفاء المتعاقد مع الإدراة بإلتزاماته فى المواعيد المتفق عليها حرصاً على سير المرفق العام بإنتظام وهى بهذه المثابة لا تستهدف تقويم الإعوجاج فى تنفيذ الإلتزامات التعاقدية بقدر ما تتوخى من تأمين سير المرافق العامة وإطراد عملها ولذلك يحق للإدارة أن توقع الغرامة المنصوص عليها فى العقد من تلقاء نفسها دون حاجة للالتجاء إلى القضاء للحكم بها وذلك بمجرد وقوع المخالفة التى تقررت الغرامة جزاء لها كما أن للإدارة أن تستنزل فيمة هذه الغرامة مما يكون مستحقاً فى ذمتها للمتعاقد المتخلف ولا يتوقف إستحقاق الغرامة على ثبوت الضرر للإدارة من جراء إخلال هذا المتعاقد بإلتزامه فلا يجوز لهذا الأخير أن ينازع فى إستحقاقها للغرامة كلها أو بعضها بحجة إنتفاء الضرر أو المبالغة فى تقدير الغرامة فى العقد لدرجة لا تتناسب مع قيمة الضرر الحقيقى . ولا يعفى هذا المتعاقد من الغرامة إلا إذا ثبت أن إخلاله بالتزامه يرجع إلى قوة قاهرة أو إلى فعل جهة الادارة المتعاقدة معه أو إذا قدرت هذه الجهة ظروفه وقررت إعفاءه من آثار مسئوليته عن التأخير فى تنفيذ التزامه أو التخلف عنه . (الطعن رقم 232 لسنة 32 جلسة 1966/04/06 س 17 ع 2 ص 825 ق 112)

من المقرر فى فقه القانون الادارى أنه وإن كان من حق جهة الادارة أن تتنازل عن الغرامات المنصوص عليها فى العقد الإدارى كلها أو بعضها فإنه يشترط لذلك أن تكشف عن إدارتها فى هذا التنازل بكيفية صريحة . (الطعن رقم 232 لسنة 32 جلسة 1966/04/06 س 17 ع 2 ص 825 ق 112)

من سلطة رب العمل على ما جرى به قضاء محكمة النقض تنظيم منشأته وإتخاذ ما يراه من الوسائل لإعادة تنظيمها وإن أدى به ذلك إلى تضييق دائرة نشاطه أو ضغط مصروفاته متى رأى من ظروف العمل ما يدعو إليه ، بحيث إذا إقتضى هذا التنظيم إغلاق أحد فروع المنشأة أو أحد أقسامها وإنهاء عقود بعض عماله كان لهذا الإنهاء ما يبرره وإنتفى عنه وصف التعسف . (الطعن رقم 127 لسنة 32 جلسة 1966/04/06 س 17 ع 2 ص 821 ق 111)

سلطة رب العمل فى تنظيم منشأته سلطة تقديرية لا يجوز لقاضى الدعوى أن يحل محله فيها وإنما تقتصر رقابته على التحقق من جدية المبررات التى دعت إليه . (الطعن رقم 127 لسنة 32 جلسة 1966/04/06 س 17 ع 2 ص 821 ق 111)

النص فى المادة السابعة من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قبل تعديلها بالقانون رقم 106 لسنة 1962 على أن " يحصل الطعن بتقرير يكتب فى قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التى أصدرت الحكم ويوقعه المحامى المقبول أمامها الموكل عن الطالب . . . فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه حكمت المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه " يدل وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض على وجوب أن يكون التقرير بالطعن من محام موكل عن الطاعن لا من الطاعن نفسه وهو إجراء جوهرى يترتب على إغفاله بطلان الطعن ، وإذ كان التقرير بالطعن لم يحصل من محام موكل عن الطاعن ولكن من الطاعن شخصياً فانه يكون باطلاً ، ولا يغير من ذلك كونه محامياً مقبولا أمام محكمة النقض ، لإطلاق النص ، ولأن عبارة " المحامى الموكل عن الطالب " تقتضى الغيرية بين الطاعن ووكيله الحاصل منه التقرير وهو ما لم يتحقق وما لا محل معه للبحث فى حكمة التشريع ودواعيه . (الطعن رقم 95 لسنة 32 جلسة 1966/04/06 س 17 ع 2 ص 819 ق 110)

نقض الحكم المطعون فيه نقضاً كلياً وإعادة القضية إلى المحكمة التى أصدرته يقتضى زواله ومحو حجيته ، وبه تعود الخصومة والخصوم إلى ما كانت وكانوا عليه قبل إصدار الحكم المنقوض بحيث يكون لهم أن يسلكوا أمام هذه المحكمة من مسالك الطلب والدفع والدفاع ما كان لهم من ذلك قبل إصداره ويكون لمحكمة الإحالة أن تقيم حكمها على فهم جديد لواقع الدعوى الذى تحصله مما يقدم لها من دفاع وعلى أسس قانونية أخرى غير التى جائت بالحكم المطعون فيه وإستوجبت نقضه متى كانت لا تخالف قاعدة قانونية قررتها محكمة النقض فى حكمها الناقض . (الطعن رقم 49 لسنة 32 جلسة 1966/04/06 س 17 ع 2 ص 813 ق 109)

الترتيب الوارد فى المادة 349 من قانون المرافعات بشأن البيانات التى يجب أن تدون فى الحكم على ماجرى به قضاء محكمة النقض ليس ترتيباً حتمياً يترتب على الاخلال به البطلان ، فيجوز أن تورد المحكمة الأدلة الواقعية والحجج القانونية التى إستند إليها الخصوم فى ثنايا أسباب الحكم التى تكفلت بالرد عليها . (الطعن رقم 431 لسنة 31 جلسة 1966/04/05 س 17 ع 2 ص 797 ق 107)

لا ضرورة للإعذار إذا أصبح تنفيذ الإلتزام غير ممكن وغير مجد بفعل المدين ، وإذ كان يبين من الحكم المطعون فيه أنهإأعتبر الأخطاء الفنية التى وقع فيها المقاول مما لا يمكن تداركه فإن مفاد ذلك أن الإلتزام المترتب علىعقد المقاولة قد أصبح غير ممكن تنفيذه ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بفسخ العقد وبالتعويض دون سبق إعذار المدين بالتنفيذ العينى لا يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 431 لسنة 31 جلسة 1966/04/05 س 17 ع 2 ص 797 ق 107)

الكفيل المتضامن وإن كان يفقد بعض المزايا المقررة للكفيل العادى والتى لا تتفق أساساً مع فكرة التضامن ، إلا انه يظل ملتزماً إلتزاماً تابعاً يتحدد نطاقه طبقاٌ للقواعد العامة بموضوع الإلتزام الأصلى فى الوقت الذى عقدت فيه الكفالة . (الطعن رقم 431 لسنة 31 جلسة 1966/04/05 س 17 ع 2 ص 797 ق 107)

تغيير الطائفة أو الملة هو عمل إرادى من جانب الجهة الدينية المختصة و من ثم فهو لا يتم و لا ينتج أثره بمجرد الطلب و إبداء الرغبة و لكن بعد الدخول فيه و إتمام طقوسه و مظاهره الخارجية الرسمية و قبول طلب الإنضمام إلى الطائفة أو الملة الجديدة ، و إذا كان الثابت أن الطاعنة إنضمت إلى طائفة السريان الأرثوذكس بعد أن كانت من طائفة الأقباط الأرثوذكس و لم يعول الحكم المطعون فيه على هذا التغيير لحصولة أثناء سير الدعوى ، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه (الطعن رقم 29 لسنة 34 جلسة 1966/03/30 س 17 ع 1 ص 792 ق 106)

الشريعة الإسلامية هى القانون العام الواجب التطبيق فى مسائل الأحوال الشخصية بالنسبة للمصريين غير المسلمين المختلفى الطائفة و الملة و تصدر الأحكام فيها طبقاً لما هو مقرر فى المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى فى قضائه إلى أن الطاعنة و المطعون عليه غير متحدى الطائفة و الملة و طبق فى شأنهما أحكام الشريعة الإسلامية و لم يعتد بالتغيير الحاصل أثناء سير الدعوى فإنه بذلك و على ما جرى به قضاء محكمة النقض لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه إذ العبرة بإتحاد الطائفة و الملة أو إختلافهما وقت رفع الدعوى ما لم يكن التغيير إلى الإسلام (الطعن رقم 29 لسنة 34 جلسة 1966/03/30 س 17 ع 1 ص 792 ق 106)

التوكيل فى الحضور جائز للقواعد العامة فى الوكالة ولو لم يكن الوكيل محاميا أو قريباً أو صهرا للموكل . أما ما تنص عليه المادة 81 من قانون المرافعات من أنه " فى اليوم المعين لنظر الدعوى يحضر الخصوم أنفسهم أو يحضر عنهم من يوكلونه من المحامين بمقتضى توكيل خاص أو عام وللمحكمة أن تقبل فى النيابة عنهم من يختارونه من الأقارب أو الأصهار إلى الدرجة الثالثة " فإن مفاده أن هذه المادة قاصرة على تحديد من يجوز توكيله فى الحضور أمام القضاء وهو المحامون والأقارب والأصهار إلى الدرجة الثالثة . (الطعن رقم 419 لسنة 31 جلسة 1966/03/29 س 17 ع 2 ص 757 ق 102)

متى انتهى الحكم المطعون فيه إلى أن العقد محل النزاع هو عقد بيع وليس سنداً بالمديونية وأنه لم يحصل تفاسخ بين الطرفين فى هذا العقد فان مفاد ذلك أن محكمة الاستئناف رأت فى الاستناد إلى أدلة الدعوى القائمة أمامها والتى أشارت إليها فى حكمها ما يغنى عن اتخاذ أى إجراء آخر من إجراءات الاثبات ، وفى هذا مايعتبر بيانا ضمنيا لسبب عدول المحكمة عن تنفيذ حكم المناقشة إذ هو يدل على أنها رأت أن لا جدوى من اتخاذ هذا الاجراء وأن فى أوراق الدعوى ما قدم منها من أدله ما يكفى لتكوين عقيدتها بغير حاجة إليه . (الطعن رقم 419 لسنة 31 جلسة 1966/03/29 س 17 ع 2 ص 757 ق 102)

وإن أوجبت المادة 349 من قانون المرافعات أن يتضمن الحكم بيانات معينة من بينها ذكر " مراحل الدعوى " إلا أنه وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض يتعين لاعتبار هذا البيان جوهريا يترتب على إغفاله البطلان ، أن يكون ذكره ضرورياً للفصل فى الدعوى لتعلقه بسير الخصومة فيها بإعتباره حلقة من حلقاتها قام بين الطرفين نزاع بشأنه . وإذا كانت محكمة الموضوع قد عدلت ضمناً عن تنفيذ حكم المناقشة ولم يكن تنفيذ هذا الحكم محل نزاع بين طرفى الخصومة فلا على المحكمة إن هى لم تضمن حكمها المطعون فيه بياناً متعلقاً بحكم المناقشة بعد أن أصبح غير ضرورى للفصل فى الدعوى . (الطعن رقم 419 لسنة 31 جلسة 1966/03/29 س 17 ع 2 ص 757 ق 102)

تنص الفقرة الثانية من المادة 30 من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة على أنه " لا تسرى الأحكام المذكورة أى الأحكام الورادة فيه الخاصه بالفصل فى المعارضات على التعويضات المرفوع بشأنها دعاوى أمام المحاكم أو المحالة على الخبراء " . وهذا الإستثناء يقرر حكماً وقتيا ينطبق على جميع التعويضات المرفوع بشأنها دعاوى وفقا للأحكام التى كانت مقررة فى القانون رقم 5 لسنة 1907 وكانت عند العمل بأحكام القانون الجديد محالة على الخبراء المعينين من رئيس المحكمة الابتدائية طبقا لما كان متبعا فى القانون القديم أو مطروحة على المحكمة الإبتدائية فتلك الطعون لا تسرى عليها الأحكام الورادة فى القانون 577 لسنة 1954 فى شأن الفصل فى المعارضات وانما تظل خاضعة للأحكام التى كانت مقررة بالقانون رقم 5 لسنة 1907 فى هذا الشأن . ولا يصح القول بأنه بمجرد إحالة أوراق نزع الملكية إلى رئيس المحكمة الابتدائية فى تاريخ سابق على بدء العمل بأحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 تعتبر الدعوى بشأن التعويض مرفوعة أمام المحكمة قبل أن توضع أحكام هذا القانون موضع التنفيذ ويسرى عليها الاستثناء المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة 30 سالفة الذكر ذلك أن هذا القول لو صح لما كان هناك ما يدعو إلى النص على هذا الاستثناء ، كما أن الدعوى بشأن التعويض هى كسائر الدعاوى التى لا ترفع أمام المحاكم على ما تقضى به المادة 69 من قانون المرافعات إلا بصحيفة تعلن للمدعى عليه على يد أحد المحضرين . (الطعن رقم 319 لسنة 31 جلسة 1966/03/29 س 17 ع 2 ص 751 ق 101)

لمن أدعى ضده بتزوير ورقة مقدمة منه أن ينهى إجراءات الإدعاء بالتزوير فى أية حالة تكون عليها هذه الإجراءات بنزوله عن التمسك بتلك الورقة وذلك بغير توقف على قبول مدعى التزوير ولا يكون لهذا سوى أن يطلب من المحكمة ضبط الورقة أو حفظها متى كانت له مصلحة مشروعة فى ذلك . (الطعن رقم 26 لسنة 32 جلسة 1966/03/28 س 17 ع 2 ص 740 ق 100)

ما دام الطاعن قد أسس إدعاءه بالتزوير على إنكار صدور الورقة كلها منه . وطعن فى التوقيع المنسوب إليه عليها بالتزوير فإنه لايكون له بعد ذلك وبعد أن نزل المطعون ضده عن التمسك بهذه الورقة أن يستدل بشىء مما حوته إذ أن هذا الإستدلال يتنافى مع إدعائه بتزوير ما هو موضع للإستدلال وإنما يكون لمدعى التزوير بعد نزول خصمه عن التمسك بالورقة المدعى تزويرها أن يتمسك بما لم يدع تزويره من الورقة لو كان التزوير المدعى به واردا على جزء منها فقط . (الطعن رقم 26 لسنة 32 جلسة 1966/03/28 س 17 ع 2 ص 740 ق 100)

لقاضى الموضوع سلطة تقدير أدلة التزوير ولا يلزمه القانون بإجراء تحقيق متى اطمأن إلى عدم جدية الإدعاء بالتزوير ووجد فى وقائع الدعوى ومستنداتها ما يكفى لإقناعه بصحة الورقة المدعى بتزويرها . (الطعن رقم 26 لسنة 32 جلسة 1966/03/28 س 17 ع 2 ص 740 ق 100)

المقصود من النص فى سند الدين على أن يكون الإيصال الدال على السداد محرراً بخط الدائن ، هو إشتراط الدليل الكتابى على السداد بأن يكون الإيصال موقعاً عليه من الدائن وليس بلازم أن يكون صلب الإيصال محرراُ بخطه لأن الإيصال يعتبر حجة عليه متى ثبت توقيعه عليه (الطعن رقم 26 لسنة 32 جلسة 1966/03/28 س 17 ع 2 ص 740 ق 100)

طرح وزارة الزراعة مناقصة توريد مادة على أساس الشروط الواردة فى قائمة الإشتراطات لا يعتبر قانوناً إيجاباً منها و إنما هو مجرد دعوة إلى التعاقد أما الإيجاب فهو يصدر ممن يتقدم بعطائه بالشروط المبينه فيه ، فإذا كانت الوزارة " الطاعنة " قد قبلت هذا الإيجاب الصادر من المطعون ضده بغير تحفظ ببرقية نوهت فيها بأن " التفصيل بالبريد " فإن هذا التنويه لا يمنع من إنعقاد العقد على أساس الإيجاب المذكور ما دام الخطاب المتضمن هذ التفصيل لم يصل إلى المطعون ضده قبل وصول البرقية . (الطعن رقم 32 لسنة 31 جلسة 1966/03/28 س 17 ع 2 ص 730 ق 99)

المقرر- فى قضاء محكمة النقض- من أن النص فى المادة الثانية من القرار بقانون رقم 67 لسنة 1971 بشأن نقل اختصاصات صندوق الإصلاح الزراعى المنشأ بالمرسوم بقانون رقم 350 لسنة 1952 إلى وزارة الخزانة وبإلغاء هذا المرسوم بقانون . يدل على أن المشرع اختص وزارة الخزانة – المالية – التى يمثلها المطعون ضده الرابع بصفته – وزير المالية – بصرف التعويضات عن الأراضى المستولى عليها طبقاً لأحكام قانون الإصلاح الزراعى واستثنى من هذا الاختصاص الأراضى المستولى عليها نفاذاً لأحكام القرار بقانون 50 لسنة 1969 بتعيين الحد الأقصى لملكية الأسرة والفرد وجعل صرف التعويض المستحق عنها من ضمن اختصاصات صندوق الأراضى الزراعية ويمثله وزير الزراعة واستصلاح الأراضى . (الطعن رقم 166 لسنة 32 جلسة 1966/03/24 س 17 ع 2 ص 701 ق 96)

المقرر- فى قضاء محكمة النقض- من أن النص فى المادة الثانية من القرار بقانون رقم 67 لسنة 1971 بشأن نقل اختصاصات صندوق الإصلاح الزراعى المنشأ بالمرسوم بقانون رقم 350 لسنة 1952 إلى وزارة الخزانة وبإلغاء هذا المرسوم بقانون . يدل على أن المشرع اختص وزارة الخزانة – المالية – التى يمثلها المطعون ضده الرابع بصفته – وزير المالية – بصرف التعويضات عن الأراضى المستولى عليها طبقاً لأحكام قانون الإصلاح الزراعى واستثنى من هذا الاختصاص الأراضى المستولى عليها نفاذاً لأحكام القرار بقانون 50 لسنة 1969 بتعيين الحد الأقصى لملكية الأسرة والفرد وجعل صرف التعويض المستحق عنها من ضمن اختصاصات صندوق الأراضى الزراعية ويمثله وزير الزراعة واستصلاح الأراضى . (الطعن رقم 166 لسنة 32 جلسة 1966/03/24 س 17 ع 2 ص 701 ق 96)

مفاد نصوص المادتين 15 و 17 من القانون رقم 114 لسنة 1946 الخاص بتنظيم الشهر العقارى أن تسجيل صحيفة الدعوى التى يرفعها المشترى على البائع بإثبات صحة التعاقد الحاصل بينهما بشأن بيع عقار تم التأشير بمنطوق الحكم الصادر بصحة التعاقد على هامش تسجيل الصحيفة من شأنه أن يجعل حق المشترى الذى تقرر بالحكم حجة على من ترتبت له حقوق عينية على العقار إبتداء من تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى فإذا كانت المطعون ضدها الأولى قد سجلت صحيفة دعواها بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر لها من المطعون ضدة الثانى قبل تسجيل عقد الطاعن الصادر إليه من ذات البائع فإنها لا تحاج بهذا التسجيل الأخير ومن ثم فلم تنتقل الملكية به إلى الطاعن بالنسبة لها ولا يحول هذا التسجيل دون أن يحكم لها بصحة ونفاذ عقدها حتى حتى إذا ما أشر بهذا الحكم وفق القانون كان حجة على الطاعن . (الطعن رقم 190 لسنة 32 جلسة 1966/03/24 س 17 ع 2 ص 723 ق 98)

تصرف الشريك فى حصة شائعة نافذ فى مواجهة شركائه دون حاجة إلى موافقتهم طبقاً لنص المادة 1/826 من القانون المدنى . (الطعن رقم 190 لسنة 32 جلسة 1966/03/24 س 17 ع 2 ص 723 ق 98)

صورية تاريخ العقد صورية نسبية تنصب على التاريخ وحده فلا تتعداه إلى العقد ذاته فإذا كان الحكم قد أقام قضاءه بصحة ونفاذ العقد على أسبقية تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى على تاريخ تسجيل عقد الطاعن ولم يعول على تاريخ عقد المدعى فإن صورية تاريخ هذا العقد لا أثر لها فى الدعوى (الطعن رقم 190 لسنة 32 جلسة 1966/03/24 س 17 ع 2 ص 723 ق 98)

مناط المفاضلة بين المشترين فى حالة تزاحمهم هو السبق فى التسجيل فالأسبق تسجيلاً يفضل على سائر المشترين ولو كان متواطئاً مع البائع على الإضرار بحقوق الغير . (الطعن رقم 190 لسنة 32 جلسة 1966/03/24 س 17 ع 2 ص 723 ق 98)

النص فى عقد البيع على حق المشترى فى التنازل عنه للغير وحصول هذا التنازل بالفعل لا يحرم البائع من إستعمال حقه فى طلب فسخ ذلك العقد عند قيام موجبه ولا يلزمه بتوجيه الإعذار إلا إلى المشترى منه أما المتنازل إليه فليس طرفاً فى العقد المطلوب فسخه ومن ثم فلا ضرورة لإعذاره (الطعن رقم 188 لسنة 32 جلسة 1966/03/24 س 17 ع 2 ص 708 ق 97)

تنص المادة 1/157 من القانون المدنى على أنه فى العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بإلتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين أن يطالب بفسخ العقد ولا يشترط لإعمال حكم المادة أن يتضمن العقد شرطاً يجيز الفسخ فى حالة تخلف أحد طرفيه عن تنفيذ إلتزامه (الطعن رقم 188 لسنة 32 جلسة 1966/03/24 س 17 ع 2 ص 708 ق 97)

فصل محكمة الموضوع فى كفاية أسباب الفسخ أو عدم كفايتها وفى نفى التقصير عن طالب الفسخ أو إثباته هو من الأمور الموضوعية التى تستقل بها محكمة الموضوع متى إستندت إلى أسباب سائغة (الطعن رقم 188 لسنة 32 جلسة 1966/03/24 س 17 ع 2 ص 708 ق 97)

لما كانت المادة 160 من القانون المدنى تنص على أنه إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التى كانا عليها قبل العقد وكان يترتب على الفسخ إنحلال العقد بالنسبة إلى الغير بأثر رجعى فإنه يترتب على القضاء بفسخ عقد البيع أن تعود العين المبيعة إلى البائع ولا تنفذ فى حقه التصرفات التى ترتبت عليها كما يكون للمشترى أن يرجع على بائعه بالثمن بدعوى مستقلة إذا إمتنع هذا البائع عن رده إليه وذلك كأثر من آثار فسخ العقد (الطعن رقم 188 لسنة 32 جلسة 1966/03/24 س 17 ع 2 ص 708 ق 97)

إذا كان المشترى قد سجل عقده الذى شمل الأطيان موضوع عقد البدل المبرم بين البائع والطاعن قبل أن يسجل الطاعن صحيفة دعواه بصحة ونفاذ هذا العقد فإن ملكية هذه الأطيان تكون قد إنتقلت إلى المشترى من تاريخ تسجيل عقده ولم يعد بذلك بعقد البدل الصادر إلى الطاعن محل يرد عليه فإذا قضى الحكم المطعون فيه فى هذه الحالة برفض طلب صحة ونفاذ عقد البدل فإنه لا يكون مخالفاً للقانون . " م 15 و 17 من القانون رقم 114 لسنة 1946 " . (الطعن رقم 188 لسنة 32 جلسة 1966/03/24 س 17 ع 2 ص 708 ق 97)

تضمين الحكم بيان أنه صدر بعد المداولة أمر لم يوجبه القانون وكل ما فرضه فى المواد 338 وما بعدها من قانون المرافعات هو وجوب صدور الحكم بعد المداولة وقد خلا نص المادة 349 من قانون المرافعات التى حددت البيانات التى يجب أن يتضمنها الحكم من النص على وجوب إثبات هذا البيان . ولما كان الأصل فى الإجراءات أن تكون قد روعيت فان على من يدعى أنها خولفت إقامة الدليل على ذلك (الطعن رقم 188 لسنة 32 جلسة 1966/03/24 س 17 ع 2 ص 708 ق 97)

إنه وإن كان من حق الخصم أن يطلب إستجواب خصمه إلا أن محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة هذا الطلب لأنه من الرخص المخوّله لها فلها أن تلتفت عنه إذا وجدت فى الدعوى من العناصر ما يكفى لتكوين عقيدتها بغير حاجة لإتخاذ هذا الإجراء . (الطعن رقم 188 لسنة 32 جلسة 1966/03/24 س 17 ع 2 ص 708 ق 97)

متى إنتهت محكمة الموضوع بأسباب سائغة إلى أن عقد البيع صورى صورية مطلقة ثم أتخذت من صورية إجراءات التقاضى التى إنتهت بصدور الحكم القاضى بصحة ونفاذ هذا العقد قرينة أخرى أضافتها إلى القرائن التى دللت بها على صورية العقد فإنها لا تكون قد أهدرت حجية الحكم الصادر فى دعوى صحة التعاقد التى لم يكن مدعى الصورية طرفاً فيها إذ أن حجية الأحكام مقصورة على أطرافها . (الطعن رقم 136 لسنة 32 جلسة 1966/03/24 س 17 ع 2 ص 695 ق 95)

تقدير القرائن مما يستقل به قاضى الموضوع ولاشأن لمحكمة النقض فيما يستنبطه من هذه القرائن متى كان إستنباطه سائغاً وإذ كان لمحكمة الموضوع وهى تباشر سلطتها فى تقدير الأدلة أن تأخذ بنتيجة دون أخرى ولو كانت محتملة متى أقامت قضائها على أسباب سائغة كافية لحمله ، فإن المجادلة فى تقدير محكمة الموضوع للأدلة بغية الوصول إلى نتيجة أخرى غير التى أخذت بها تلك المحكمة لا تعدو أن تكون مجادلة موضوعية لا تجوز أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 136 لسنة 32 جلسة 1966/03/24 س 17 ع 2 ص 695 ق 95)

لا حجية للحكم إلا فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو بصفة ضمنية حتمية سواء فى المنطوق أو فى الأسباب المتصلة به إتصالا وثيقاً والتى لايقوم المنطوق بدونها فاذا كان الحكم الصادر فى التظلم من أمر تقدير صادر من مجلس نقابة المحاسبين قد اقتصر على تقدير أتعاب المطعون ضده " المحاسب " عن جميع الأعمال التى قام بها فى سنوات النزاع وليس فى أسبابه ما يشير إلى أنه تناول تصفية الحساب بين الطرفين أو أنه خصم ما سبق أن أداه الطاعن للمطعون ضده من الأتعاب ولم تكن واقعة التخالص عنها محل مجادلة من أحد من الخصوم أو بحث من المحكمة فى دعوى التظلم ، فان هذا الحكم لا يحوز حجية فى شأن التخالص المدعى به من الطاعن ولا يحول دون طلبه براءة ذمته من الأتعاب التى قدرها الحكم المذكور بدعوى يرفعها بعد صدوره (الطعن رقم 134 لسنة 32 جلسة 1966/03/24 س 17 ع 2 ص 688 ق 94)

وصف الحكم فى دعوى براءة الذمة بأنها إشكال وتطبيقه عليها الأحكام المقررة للأشكال فى التنفيذ مع أنها دعوى موضوعية ، خطأ فى القانون . (الطعن رقم 134 لسنة 32 جلسة 1966/03/24 س 17 ع 2 ص 688 ق 94)

النص فى القانون رقم 41 لسنة 1944 ومن بعده فى المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 والقانون رقم 91 لسنة 1959 على أن تحتسب مكافأة نهاية الخدمة على أساس " الأجر الأخير " إنما راعى فيه الشارع مصحلة العامل وتدرجه وزيادة أجرة خلال مدة العمل ، وهو يواجه الغالب الأعم من صور تحديد الأجر وملحقاته على وجه ثابت لا يبنى على إحتمال ولا ينطوى على غرر ومضاربة ، ولا يتأتى إلتزامه وتطبيقة بحرفيته فى صورة تحديد الأجر بنسبة مئوية من الأرباح السنوية أو أجر ثابت مع نسبة مئوية منها إذ من شأنه أن يؤدى إلى وضع مرتبك لإحتمال أن تكون سنة نهاية الخدمة أو السنة السابقة عليها قد إنتهت بخسارة فلا يستحق العامل مكافأة أو أنتهت بربح إستثنائى نتيجة ظروف حادثة فتحدد المكافأة بنسبة مئوية منها ، وإذ كان الأصل فى المكافأة أنها أجر إضافى وإلتزام أوجبه القانون على رب العمل عند إنتهاء العقد فى الأحوال التى حددها بإعتبارها إحدى وسائل الضمان الإجتماعى وأحل محله " المبالغ التى يدفعها صاحب العمل فى صندوق التأمين والإدخار " فإنه يتعين إحتساب المكافأة فى هذه الصورة على أساس الأجر الثابت الأخير مضافاً إليه متوسط ما إستولى عليه العامل من نسبة فى الأرباح خلال مدة العمل . (الطعن رقم 463 لسنة 30 جلسة 1966/03/23 س 17 ع 2 ص 647 ق 90)

متى كانت النسبة فى الأرباح عنصراً من عناصر مكافأة نهاية الخدمة ، فإن مدة سقوط الدعوى بها بالتقادم لا تبدأ إلا من الوقت الذى يسلم فيه رب العمل إلى العامل أو ورثته بياناً بما يستحقه بحسب أخر جرد ولا يغنى عن ذلك التصديق على الميزانية أو نشرها . (الطعن رقم 463 لسنة 30 جلسة 1966/03/23 س 17 ع 2 ص 647 ق 90)

المحكمة ليست ملزمة بإجابة طلب فتح باب المرافعة فى الدعوى أو بالإشارة إلى هذا الطلب فى حكمها . (الطعن رقم 43 لسنة 33 جلسة 1966/03/23 س 17 ع 2 ص 666 ق 92)

بعد صدور القانون رقم 628 لسنة 1955 أصحبت النيابة العامة طرفاً أصلياً فى قضايا الأحوال الشخصية التى لا تختص بها المحاكم الجزئية ، ومن ثم فلا تسرى فى شأنها أحكام المادة 106 من قانون المرافعات فيما نصت عليه من أنه " فى جميع الدعاوى التى لاتكون النيابة فيها إلا طرفاً منضماً لا يجوز للخصوم بعد تقديم أقوالها وطلباتها أن يطلبوا الكلام ولا أن يقدموا مذكرات جديدة وإنما يجوز لهم أن يقدموا للمحكمة بياناً كتابياً لتصحيح الوقائع التى ذكرتها النيابة " إذ هى لا تسرى ، وعلى ما يبين من عبارتها ، إلا حيث تكون النيابة طرفاً منضماً . (الطعن رقم 43 لسنة 33 جلسة 1966/03/23 س 17 ع 2 ص 666 ق 92)

متى كانت الأوراق المقدمة فى الدعوى كافية لتكوين عقيدة المحكمة فلا حرج عليها إذا هى لم تأمر بضم أوراق أخرى إستجابة لطلب أحد الخصوم . (الطعن رقم 43 لسنة 33 جلسة 1966/03/23 س 17 ع 2 ص 666 ق 92)

إجراء التحقيق لإثبات وقائع يجوز إثباتها بالبينة وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض ليس حقا للخصوم تتحتم إجابتهم إليه فى كل حالة ، بل هو أمر متروك لمحكمة الموضوع ترفض الإجابة إليه متى رأت بما لها من سلطة التقدير أن لا حاجة بها إليه أو أنه غير مجد بالنظر إلى ظروف الدعوى وما هو ثابت فيها من الأدلة والوقائع التى تكفى لتكوين عقيدتها وبحسبها أن تبين فى حكمها الأسباب التى اعتمدت عليها فى رفض هذا الطلب . (الطعن رقم 43 لسنة 33 جلسة 1966/03/23 س 17 ع 2 ص 666 ق 92)

للخصوم أن يقدموا طلباتهم " الختامية " وأوجه دفاعهم بالشكل الذى يريدونه ، شفاها أو كتابة أو هما معاً، وإذ كان الثابت أن طرفى النزاع اتفقا على حجز القضية للحكم وصمم كل على طلباته ولم يثبت بمحضر الجلسة أن الطاعنين أو احدهما طلب المرافعة الشفوية لإستكمال دفاعه ، فإنه لا يكون هناك وجه للقول بوقوع بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم إذ أنهما بذل يكونان قد إكتفيا فى مرافعتهما الشفوية بهذا القدر الثابت فى محضر الجلسة . (الطعن رقم 43 لسنة 33 جلسة 1966/03/23 س 17 ع 2 ص 666 ق 92)

للمحكمة أن ترفض طلب التحقيق الذى يطلب منها كلما رأت أنها ليست فى حاجه إليه ، ولقاضى الموضوع السلطة التامة فى بحث الدلائل والمستندات المقدمة له تقديماً صحيحاً وفى موازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن نفسه إلى ترجيحه منها وفى إستخلاص ما يرى أنه واقعة الدعوى (الطعن رقم 43 لسنة 33 جلسة 1966/03/23 س 17 ع 2 ص 666 ق 92)

الشهادة فى إصطلاح الفقهاء هى أخبار " صادق " فى مجلس الحكم بلفظ الشهادة لإثبات حق على الغير ولو بلا دعوى ، وبالقيد الأول يخرج عن نطاقها الإخبار الكاذب ، ولازم هذا أن يكون لقاضى الدعوى سلطة الترجيح بين البيانات وإستظهار واقع الحال ووجه الحق فيها وسبيله إلى ذلك أنه إذا قدم أحد الخصوم بينة لإثبات واقعة كان للخصم الآخر الحق دائما فى إثبات عدم صحة هذه الواقعة وهو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للائحة ترتيب المحاكم الشرعية ، وإجماع الفقهاء على أن القاضى لا يقف مع ظواهر البيانات ولا يتقيد بشهادة من تحملوا الشهادة على الحق إذا ثبت له من طريق آخر . (الطعن رقم 43 لسنة 33 جلسة 1966/03/23 س 17 ع 2 ص 666 ق 92)

من القرائن ما نص عليه الشارع أو إستنبطه الفقهاء بإجتهادهم ومنها ما يستنبطه القاضى من دلائل الحال وشواهده وكتب الحنفية مملوءة بإعتبار القرائن فى مواضع كثيرة ، وبالرجوع إلى اللائحة الشرعية قبل إلغاء ما ألغى من نصوصها بالقانون رقم 462 لسنة 1955 يبين أنها كانت تنص فى المادة 123 منها على أن " الأدلة الشرعية هى ما يدل على الحق ويظهره من إقرار وشهادة ونكول عن الحلف وقرينة قاطعة " . والواقع فى ذلك أن القضاء " فهم " ومن القرائن ما لا يسوغ تعطيل شهادته إذ منها ما هو أقوى من البينة والاقرار وهما خبران يتطرق إليهما الصدق والكذب (الطعن رقم 43 لسنة 33 جلسة 1966/03/23 س 17 ع 2 ص 666 ق 92)

مسئولية الطبيب لا تقوم فى الأصل على أنه يلتزم بتحقيق غاية هى شفاء المريض وإنما يلتزم ببذل العناية الصادقة فى سبيل شفائه . ولما كان واجب الطبيب فى بذل العناية مناطه ما يقدمه طبيب يقظ من أوسط زملائه علماً ودراية فى الظروف المحيطة به أثناء ممارسته لعلمه مع مراعاة تقاليد المهنة والأصول العلمية الثابتة وبصرف النظر عن المسائل التى إختلف فيها أهل هذه المهنة لينفتح باب الإجتهاد فيها ، فإن إنحراف الطبيب عن أداء هذا الواجب يعد خطأ يستوجب مسئوليته عن الضرر الذى يلحق بالمريض ويفوت عليه فرصة العلاج مادام هذا الخطأ قد تداخل بما يؤدى إلى إرتباطه بالضرر إرتباط السبب بالمسبب ، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد حصل من الواقع أن الطاعن طبيب قد أمر بنقل مريضة من مستشفى إلى آخر ، وهى على وشك الوفاة وقبل إحالتها إلى القسم المختص لفحصها وإتخاذ ما يجب بشأنها مما أدى إلى التعجيل فى وفاتها ، وأعتبر الحكم هذا التصرف خطأ لا يبرره له إدعاء الطاعن بعدم ضرورة التدخل الجراحى إذ أن هذا الادعاء بفرض صحته لم يكن ليحول دون إحالة المريضة إلى القسم المختص لفحصها وتقرير العلاج اللازم لها وتأخير نقلها من هذا المستشفى إلى الوقت الملائم لحالتها المرضية ، فإن الحكم يكون قد إلتزم صحيح القانون . (الطعن رقم 381 لسنة 31 جلسة 1966/03/22 س 17 ع 2 ص 626 ق 88)

.الضرر الأدبى الذى يلحق بالزوج والأقارب هو ضرر شخصى مباشر قصر الشارع وفقاً لنص المادة 2/222 مدنى الحق فى التعويض عنه على الزوج والأقارب إلى الدرجة الثانية لما يصيبهم من جراء موت المصاب " الزوجة " . (الطعن رقم 381 لسنة 31 جلسة 1966/03/22 س 17 ع 2 ص 626 ق 88)

خطابات الضمان أوراق يثبت فيها الشاحن التحفظات التى طلب الناقل إدراجها فى سند الشحن ولكنها لم تدرج به إستجابة لرغبة الشاحن . وبموجب هذه الخطابات يتعهد الشاحن بضمان كافة النتائج التى تترتب على عدم مطابقة البضاعة عند التسليم للبيانات الواردة فى سند الشحن إذا تعرض الناقل للمطالبة من قبل الغير بالتعويض وذلك مقابل أن يسلمه الناقل سند الشحن نظيفاً خالياً من هذه التحفظات فيسهل للشاحن التعامل على البضاعة بسند الشحن والحصول بمقتضاه على الإئتمان من البنوك ، فضلاً عن فائدة هذه الأوراق فى تسهيل عمليات النقل البحرى التى تقتضى السرعة فى إجرائها . وأوراق الضمان هذه ، بإعتبارها حجة على عاقديها وحدهما الشاحن والناقل ولا يجوز الاحتجاج بها على الغير من حاملى سند الشحن ، لا مخالفة فيها لمعاهدة سندات الشحن الموقعة ببروكسل طالما أن المقصود منها مجرد دحض قرينة الإثبات المستمدة من سند الشحن فى العلاقة بين الناقل والشاحن ولم تتضمن إتفاقا على إعفاء الناقل من المسئولية ولم تكن مشوبة عند إصدارها بقصد إيهام الغير وإدخال الغش عليه عند تداول سند الشحن . (الطعن رقم 320 لسنة 31 جلسة 1966/03/22 س 17 ع 2 ص 627 ق 87)

متى كان المشترى المرسل إليه لم يستند فى طلب التعويض إلى تلف طرأ على البضاعة بعد شحنها وإنما إستند فى ذلك إلى أن البضاعة سلمت إليه بحالة تغاير وصفها فى سند الشحن وهو ما يشملة ضمان الطاعن " الشاحن " بموجب خطاب الضمان ، فإن نعى الطاعن بأن البيع الذى تم بينه وبين المشترى بيع " فوب " وان تلف البضاعة يرجع إلى سوء "التستيف" فلا يتحمل بالتالى التلف الذى لحقها يكون غير منتح . (الطعن رقم 320 لسنة 31 جلسة 1966/03/22 س 17 ع 2 ص 627 ق 87)

متى كان الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بدفاعه الخاص بتقادم الدعوى فان النعى بذلك يعد سبباً جديداً لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 320 لسنة 31 جلسة 1966/03/22 س 17 ع 2 ص 627 ق 87)

لا يترتب على بطلان إعلان الطعن الذى تم بمعرفة قلم الكتاب فى ظل القانون رقم 106 لسنة 1962 قبل العمل بقانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 سوى إعادة إعلانه إعلاناً صحيحاً ولو بعد فوات الميعاد المحدد للإعلان فى المادة 11 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض لأن هذا الميعاد لم يعد بعد صدور القانون رقم 106 لسنة 1962 ميعاداً حتمياً وإنما أصبح على ما جرى به قضاء محكمة النقض ميعاد تنظيمى لا يترتب على تجاوزه بطلان الطعن . (الطعن رقم 227 لسنة 31 جلسة 1966/03/22 س 17 ع 2 ص 618 ق 86)

لئن كان الدفع بإنكار الورقة العرفية من جانت المدين يدحض قرينة الوفاء التى يقوم عليها التقادم الصرفى المنصوص عليه فى المادة 194 من قانون التجارة إلا أن الدفع بالجهالة من وارث المدين وهو يقوم على مجرد عدم العمل بأن الخط أو التوقيع هو لمن تلقى الحق عنه لايتنافى مع قرينة الوفاء لأنه لا يفيد بطريق اللزوم عدم حصول الوفاء بالدين من المدين نفسه قبل وفاته على غير علم من الوارث (الطعن رقم 227 لسنة 31 جلسة 1966/03/22 س 17 ع 2 ص 618 ق 86)

تقدير ما ينقض قرينة الوفاء التى يقوم عليها التقادم الصرفى هو على ما جرى به قضاء محكمة النقض من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع . (الطعن رقم 227 لسنة 31 جلسة 1966/03/22 س 17 ع 2 ص 618 ق 86)

الصك الموصوف بأنه شيك والمتضمن تاريخين أحدهما للسحب والآخر للإستحقاق إذا جاء أمر الدفع فيه مصحوباً بأجل يفقد صفته بإعتباره شيكاً أى أداة وفاء تقوم مقام النقود ويعد كمبيالة صحيحة أو معيبة تبعا لما إذا كانت الورقة مشتملة أو غير مشتملة على البيانات اللازم ذكرها فى هذا النوع من الأوراق التجارية فإذا خلت من بيان وصول القيمة فإنها تعد كمبيالة معيبة . (الطعن رقم 227 لسنة 31 جلسة 1966/03/22 س 17 ع 2 ص 618 ق 86)

الأصل فى الأوراق التجارية المعيبة أنها تعتبر سندات عادية تخضع لأحكام القانون المدنى متى كانت مستوفية الشروط اللازمة لهذه السندات إلا إذا صدرت بين تجار أو لأعمال تجارية فإنها تعتبر -على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أوراقاً تجارية طبقاً للمادة 108 من قانون التجارة فتجرى عليها الأحكام العامة للأوراق التجارية ومنها حكم التقادم الخمسى المنصوص عليه فى المادة 194 من قانون التجارة . (الطعن رقم 227 لسنة 31 جلسة 1966/03/22 س 17 ع 2 ص 618 ق 86)

متى كان الطاعن لم ينازع أمام محكمة الموضوع بأن مورث المطعون عليهم لم يكن تاجراً فلا يقبل منه هذه المنازعة لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 227 لسنة 31 جلسة 1966/03/22 س 17 ع 2 ص 618 ق 86)

الوصف التجارى للشيك يحدد وقت إنشائه فيعتبر عملاً تجارياً إذا كان تحريره مترتباً على عمل تجارى أو كان ساحبه تاجراً ما لم يثبت أنه سحبه لعمل غير تجارى تطبيقاً لمبدأ الأعمال التجارية بالتبعية المنصوص عليه بالفقرة التاسعة من المادة الثانية من قانون التجارة - ولا عبرة فى تحديد هذا الوصف بصفة المظهر للشيك أو بطبيعته العملية التى اقتضت تداوله بطريق التظهير إذ تنسحب الصفة التجارية أو المدنية التى أسبغت عليه وقت تحريره - على ما جرى به قضاء محكمة النقض على جميع العمليات اللاحقة التى تقع عليه كتظهيره أو ضمانه . (الطعن رقم 227 لسنة 31 جلسة 1966/03/22 س 17 ع 2 ص 618 ق 86)

إن قانونى مجلس الدولة رقم 165 لسنة 1955 ورقم 50 لسنة 1959 لم ينزعا من ولاية المحاكم بالنسبة لدعاوى المسئولية المرفوعة على الحكومة التى كانت تختص بنظرها سوى ما كان من هذه الدعاوى متعلقاً بطلب تعويض عن القرارات الإدارية المعيبة أما ما عدا ذلك من دعاوى التعويض عن أعمال الإدارة المادية فما زال للمحاكم إختصاصها المطلق به . فإذا كانت الدعوى مرفوعة بطلب تعويض عن ضرر بسبب خطأ مدعى وقوعة من جانب وزارة الأشغال يتمثل فى إهمالها فى تطهير مصرف عمومى إهمالاً نتج عنه إرتفاع منسوب المياه فى المصرف وطغيانها على أرض المدعين مما ألحق الضرر بهم فإن دعوى المسئولية تقوم فى هذه الحالة على العمل المادى ومن ثم تختص المحاكم بنظرها . (الطعن رقم 120 لسنة 32 جلسة 1966/03/17 س 17 ع 2 ص 612 ق 85)

مفاد نصوص المادتين 31 و 32 من القانون رقم 68 لسنة 1953 فى شأن الرى والصرف أن المشرع ترك لمصلحة الرى سلطة تقدير ما يطهر من الترع والمصارف العامة وإختيار الوقت الذى تتم فيه عملية التطهير والكيفية التى تجرى بها وحظر المشرع مطالبة الحكومة بتعويض عن أى ضرر ينشأ للأفراد من إستعمال المصلحة هذه السلطة التقديرية . ولكن هذا الحظر ليس مطلقاً بحيث يحصن جميع أعمال الحكومة الضارة وإنما هو مقيد بشرط يستفاد دلالة من عجز المادة 32 المشار إليها وتمليه الأصول العامة لمسئولية الإدارة قبل الأفراد ، وهذا الشرط هو أن يكون العمل الضار سواء كان إيجابياً أو سلبياً قد إقتضته أو تبرره دواعى المصلحة العامة فإذا ثبت أن ما وقع من مصلحة الرى والحق الضرر بالأفراد لم تكن تقضيه تلك الدواعى أو تبرره بل كان تحكماً من عمال المصلحة وتعسفاً منها فى إستعمال السلطة التقديرية المخوّله لها لزمها التعويض (الطعن رقم 120 لسنة 32 جلسة 1966/03/17 س 17 ع 2 ص 612 ق 85)

النص فى المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 على أن لكل عامل فى المؤسسات التى يشتغل بها مائة عامل فأكثر فى إجازة بأجر كامل فى أيام الأعياد التى حددها وفى القانون رقم 91 لسنة 1959 على أن لكل عامل الحق فى إجازة بأجر كامل فى الأعياد التى يصدر بتحديدها قرار وزير الشئون الإجتماعية والعمل على ألا تزيد على تسعة أيام فى السنة ، لا يمنع رب العمل من أن يمنح عماله إجازات بأجر لمناسبات أخرى بالإضافة إلى تلك التى نص عليها القانون بحيث إذا جرت العادة على منح هذه الإجازات الإضافية وإتخذت صفة العمومية والإستمرار والثابت أصبحت إلتزاما فى ذمته . (الطعن رقم 96 لسنة 32 جلسة 1966/03/16 س 17 ع 1 ص 595 ق 82)

لاتستحق الفوائد التأخيرية على ما تقضى به المادة 226 من القانون المدنى إلا من تاريخ المطالبة القضائية بها . فإذا كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعنة أوفت بالدين ولم يسبق هذا الوفاء مطالبة قضائية بفوائد عنه فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بفوائد تأخيرية عن هذا الدين فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 383 لسنة 31 جلسة 1966/03/15 س 17 ع 2 ص 591 ق 81)

لايشترط للحكم بإشهار الإفلاس تعدد الديون التى يتوقف المدين عن الوفاء بها بل يجوز إشهار إفلاسه متى ثبت أنه تاجر ولو توقف عن وفاء دين تجارى واحد مادامت قد توافرت فيه بحسب جسامته الشروط الموضوعية لإشهار إفلاسه . (الطعن رقم 135 لسنة 31 جلسة 1966/03/15 س 17 ع 2 ص 577 ق 79)

قاضى الموضوع حر فى إستنباط القرائن التى يأخذ بها من وقائع الدعوى والأوراق المقدمة فيها . وإذ كانت القرائن التى إستند إليها الحكم المطعون فيه للتدليل على أن الطاعن تاجر يكمل بعضها بعضاً وتؤدى فى مجموعها إلى النتيجة التى إنتهى إليها فإنه لا يقبل من الطاعن مناقشة كل قرينة على حدة . (الطعن رقم 135 لسنة 31 جلسة 1966/03/15 س 17 ع 2 ص 577 ق 79)

متى أقام حكم إشهار الإفلاس قضاءه بأسباب سائغة على أن الطاعن لم يعتزل التجارة حتى تاريخ إعلانه بحكم الدين ، وكان لايعيب الحكم ماقاله على لسان الطاعن من عدم وجود محل تجارى له مادام أن قصد المحكمة واضح فى أن عدم وجود المحل التجارى لا يدل بذاته على إعتزال الطاعن التجارة لما كان ذلك ، فإن النعى على الحكم بفساد الإستدلال يكون على غير أساس . (الطعن رقم 135 لسنة 31 جلسة 1966/03/15 س 17 ع 2 ص 577 ق 79)

القاعدة سواء فى التقنين المدنى القديم أو القائم أن التقادم المسقط لا يبدأ سريانه إلا من الوقت الذى يصبح فيه الدين مستحق الأداء مما يستتبع أن التقادم لايسرى بالنسبة إلى الإلتزام المعلق على شرط موقف إلا من وقت تحقق هذا الشرط . وإذ كان ضمان الاستحقاق إلتزاماً شرطياً يتوقف وجوده على نجاح المتعرض فى دعواه فإن لازم ذلك أن التقادم لايسرى بالنسبة لهذا الضمان إلا من الوقت الذى يثبت فيه الاستحقاق بصدور حكم نهائى به لا من وقت رفع الدعوى بالاستحقاق . (الطعن رقم 132 لسنة 32 جلسة 1966/03/10 س 17 ع 2 ص 564 ق 77)

تقدير علم المشترى بسبب الإستحقاق وتقصى ثبوته ونفيه هو من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليه فى ذلك ما دامت الأسباب التى يقيم عليها قضاءه سائغة تؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها . (الطعن رقم 132 لسنة 32 جلسة 1966/03/10 س 17 ع 2 ص 564 ق 77)

لاتجيز المادة الثانية من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجرءات الطعن أمام محكمة النقض . الطعن بالنقض فى الأحكام الصادرة من المحاكم الإبتدائية بهيئة إستئنافية لمخالفة قواعد الإختصاص إلا إذا خالف الحكم قاعدة من قواعد الإختصاص المتعلق بوظيفة المحاكم . (الطعن رقم 102 لسنة 32 جلسة 1966/03/10 س 17 ع 2 ص 558 ق 76)

النعى بالقصور فى التسبيب لا يجوز الطعن به أمام محكمة النقض فى الأحكام الصادرة من المحاكم الإبتدائية بهيئة إستنئافية لخروجه عن الأحوال المنصوص عليها فى المادتين الثانية والثالثة من القانون رقم 57 لسنة 1959 . (الطعن رقم 102 لسنة 32 جلسة 1966/03/10 س 17 ع 2 ص 558 ق 76)

. إن الحكم الجنائي الصادر بالبراءة إذا كان مبنياً على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون سواء كان ذلك لإنتفاء القصد الجنائي أو لسبب آخر فانه طبقاً لصريح نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية لا تكون له قوة الشىء المحكوم به أمام المحاكم المدنية وبالتالى فانه لايمنع تلك المحاكم من البحث فيما إذا كان هذا الفعل مع تجرده من صفة الجريمة قد نشأ عنه ضرر يصح أن يكون أساساً للتعويض أم لا . (الطعن رقم 102 لسنة 32 جلسة 1966/03/10 س 17 ع 2 ص 558 ق 76)

متى إقتصر الحكم على القضاء برفض الدفع بسقوط الخصومة ولم ينه الخصومة كلها أو بعضها فإنه وفقاً لنص المادة 378 من قانون المرافعات لايجوز الطعن فيه بطريق النقض إلا مع الحكم الصادر فى الموضوع . (الطعن رقم 44 لسنة 32 جلسة 1966/03/10 س 17 ع 2 ص 542 ق 74)

نقض الحكم الصادر من محكمة الإستئناف برفض الإستئنافين الإصلى والفرعى موضوعاً يزيل هذا الحكم ويفتح للخصومة طريق العودة إلى محكمة الإسئتناف لمتابعة السير فيها بناء على طلب الخصوم وتجرى عليها من تاريخ صدور حكم النقض أحكام سقوط الخصومة وإنقضائها فإذا أهمل من صدر حكم النقض لصالحه ولم يعجل الخصومة أمام محكمة الإستئناف خلال سنة كان لكل ذى مصلحة من الخصوم أن يطلب سقوط الخصومة عملاً بالمادة 301 من قانون المرافعات وتبدأ مدة السنة فى هذه الحالة من تاريخ صدور حكم النقض بإعتبار أنه آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضى فى الدعوى . (الطعن رقم 44 لسنة 32 جلسة 1966/03/10 س 17 ع 2 ص 542 ق 74)

حكم النقض حضورى بالنسبة للطاعن ومن ثم فإن علمه بصدورة يعتبر متحققاً قانوناً ولا ينتفى هذا العلم بوفاة المحامى الذى كان يباشر الطعن عنه أمام محكمة النقض قبل صدروه لأن هذه الوفاة ليس من شأنها أن تحول بين الطاعن وبين الوقوف على ما تم فى الطعن وتعجيل الخصومة أمام محكمة الإحالة قبل أن يدركها السقوط إذ لا تعد من قبيل القوة القاهرة التى يستحيل معها السير فى الخصومة . (الطعن رقم 44 لسنة 32 جلسة 1966/03/10 س 17 ع 2 ص 542 ق 74)

الخصومة فى الإستئناف تعتبر فى مجال تطبيق أحكام سقوط الخصومة مستقلة عن الخصومة المطروحة أمام محكمة الدرجة الأولى ومتميزة عنها فما يجرى على إحداها من أحكام الوقف والسقوط لا يكون له أثر على الأخرى ومن ثم فإن الإجراءات التى إتخذت فى شق النزاع المطروح على المحكمة الإبتدائية لا تحول دون سقوط الخصومة فى الإستئناف المرفوع عن شق آخر متى وقف سيرها أمام محكمة الإستئناف بفعل المستأنف أو إمتناعه مدة تزيد على سنة . (الطعن رقم 44 لسنة 32 جلسة 1966/03/10 س 17 ع 2 ص 542 ق 74)

طلب سقوط الخصومة يثبت لكل ذى مصلحة من الخصوم . وإذ كان المستأنف فى الإستئناف الفرعى يعتبر مدعى عليه فى الإستئناف الأصلى فانه يكون ذا مصلحة محققة فى سقوط الخصومة فى هذا الاستئناف ولما كان الاستئناف الفرعى على ما تقضى به المادة 2/413 من قانون المرافعات يتبع الاستئناف الأصلى ويزول بزواله فانه متى حكم بسقوط الخصومة فى الاستئناف الأصلى فان ذلك يستتبع حتماً وبحكم القانون زوال الإستئناف الفرعى ومن ثم فلا حاجة لإشتراط نزول المستأنف فرعياً عن إستئنافه قبل طلب سقوط الخصومة فى الإستئناف الأصلى . (الطعن رقم 44 لسنة 32 جلسة 1966/03/10 س 17 ع 2 ص 542 ق 74)

يشترط فى الإجراء القاطع لمدة الخصومة أن يكون من إجراء الخصومة ذاتها مقصوداً به المضى فيها فلا تنقطع تلك المدة بأى عمل يتخده أحد الخصمين خارج نطاق الخصومة ولو كان هذا العمل تصرفاً قانونياً . (الطعن رقم 44 لسنة 32 جلسة 1966/03/10 س 17 ع 2 ص 542 ق 74)

تنظيم قوات الأمن وتوزيعها وتحديد عددها هو من المسائل التى تنأى عن رقابة المحاكم فلا تقوم مسئولية الحكومة عن تعويض الأضرار التى تلحق الأفراد بسبب الإضرابات والقلاقل إلا إذا ثبت أن القائمين على شئون الأمن قد إمتنعوا عن القيام بواجبهم أو قصروا فى أداء هذه الواجبات تقصيراً يمكن وصفه فى تلك الظروف الإستثنائية بأنه خطأ . (الطعن رقم 36 لسنة 31 جلسة 1966/03/10 س 17 ع 2 ص 536 ق 73)

مجرد عدم وجودقوات من رجال الأمن بمكان الحادث وقت حصوله لا يكفى بذاته فى الظروف الإستثنائية التى لابست حوادث 26 من يناير سنة 1952 لتوافر ركن الخطأ فى حق وزارة الداخلية " الطاعنة " فاذا كانت الطاعنة قد دفعت بأنه كان من المتعذر على قوات الشرطة بسبب الثورة المفاجئة التى إنفجرت فى هذا اليوم فى أماكن متفرقة وفى وقت واحد منع حوادث الإتلاف التى حدثت ومن بينها حادث حريق عمارة المطعون ضدهم ، فقد كان على الحكم المطعون فيه أن يثبت لقيام المسئولية أن عدم تواجد قوات من رجال الأمن فى مكان الحادث وقت حصوله يرجع إلى إمتناع أو تقصير من جانب القائمين على شئون مرفق الأمن أو يثبت أن من كان موجوداً من هؤلاء قريباً من مكان الحادث قد إمتنع عن القيام بواجبه فى منع الغوغاء من إشعال الحريق فى عمارة المطعون ضدهم فاذا خلا الحكم من التدليل على ذلك فانه يكون مشوباً بالقصور . (الطعن رقم 36 لسنة 31 جلسة 1966/03/10 س 17 ع 2 ص 536 ق 73)

لا يجوز للمحكمة وهى تعالج تفسير المحررات أن تعتد بما تفيده عبارة معينة من عبارات المحرر بل يجب عليها أن تأخذ بما تفيده العبارات بأكملها وفى مجموعها . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد وقف عند الشق الأول من العبارة الواردة فى مذكرة الطاعن وفسرها بما فسرها به دون إعتبار لما يكلمها من عبارات تفصح عن معناها وحقيقة القصد منها فإنه يكون قد خالف قواعد التفسير وفسر تلك العبارات بما يشوه معناها ويعتبر مسخاً لها . (الطعن رقم 144 لسنة 32 جلسة 1966/03/10 س 17 ع 2 ص 570 ق 78)

ليس لمحكمة الإسئتناف أن تعرض للحكم الصادر من المحكمة الإبتدائية فى التظلم من قرار مجلس نقابة المحامين بتقدير أتعاب محام قبل الفصل فى شكل الإستئناف فإن رأت أنه قد رفع بعد الميعاد فلا يكون لها أن تبحث فى صحة قضاء الحكم المستأنف وعدم صحته ومن ثم فإن قضاء الحكم المطعون فيه فى شكل التظلم بأنه رفع بعد الميعاد لا حجية له لعدم لزومه للفصل فى الإستئناف بعد أن أنتهى الحكم إلى القضاء بسقوط الحق فى الاستئناف لرفعه بعد الميعاد . (الطعن رقم 78 لسنة 32 جلسة 1966/03/10 س 17 ع 1 ص 551 ق 75)

الموطن الأصلى كما عرفته المادة 41 من القانون المدنى هو المكان الذى يقيم فيه الشخص عادة . وهذا الوصف لاينطبق على منزل العائلة إلا إذا ثبتت إقامتة الشخص المراد إعلانه فيه على وجه الإعتياد والإستقرار فإذا أعتبر الحكم المطعون فيه منزل العائلة موطناً للطاعنين يجوز توجيه إعلان الحكم المستأنف فيه بغير إثبات إقامتهم فيه فإنه يكون قد أخطأ فى القانون . (الطعن رقم 78 لسنة 32 جلسة 1966/03/10 س 17 ع 1 ص 551 ق 75)

شرط الدفع بعدم التنفيذ أن يكون الإلتزام الذى يدفع بعدم تنفيذه إلتزاما مستحق الوفاء أى واجب التنفيذ حالاً . فاذا كان العقد يوجب على أحد المتعاقدين أن يبدأ بتنفيذ إلتزامه قبل المتعاقد الآخر فلا يحق للمتعاقد المكلف بالتنفيذ أولاً أن ينتفع بهذا الدفع . (الطعن رقم 66 لسنة 32 جلسة 1966/03/03 س 17 ع 1 ص 504 ق 70)

الرسوم القضائية هى نوع من " الرسوم " المستحقة للدولة فتدخل فى مدلولها و عمومها ، و إذ نصت المادة 377 من القانون المدنى فى صدر الفقرة الأولى منها على أن " تتقادم بثلاث سنوات الضرائب و الرسوم المستحقة للدولة " ، و فى عجزها ، و فى صدد بيان بدء سريان مدة التقادم لمختلف أنواع هذه الضرائب و الرسوم و منها الرسوم القضائية ، على أن " يبدأ سريان التقادم فى الضرائب و الرسوم السنوية من نهاية السنة التى تستحق عنها ، و فى الرسوم المستحقة عن الأوراق القضائية من تاريخ إنتهاء المرافعة فى الدعوى التى حررت فى شأنها هذه الأوراق أو من تاريخ تحريرها إذ لم تحصل مرافعة " ، ثم جاء القانون رقم 646 لسنة 1953 و نص فى المادة الأولى منه على أنه " تتقادم بخمس سنوات الضرائب و الرسوم المستحقة للدولة أو لأى شخص إعتبارى عام ما لم ينص القانون على مدة أطول " و أفصحت المذكرة الإيضاحية لهذا القانون عن علة هذا التعديل الطارىء على مدة التقادم و مداه بقولها " و تقضى القاعدة العامة فى القانون المدنى بتقادم الحق فى المطالبة بالضرائب و الرسوم بثلاث سنوات و يستثنى من ذلك ما نص عليه فى قوانين خاصة ، و قد سارت القوانين الخاصة على تحديد مدة التقادم بخمس سنوات مراعاة لضغط العمل مما يهدد حقوق الخزانة العامة بالضياع إذا كانت مدة التقادم أقل من خمس سنوات و تحقيقاً لهذه الغاية و تسوية بين الممولين الذين يخضعون لمختلف أنواع الضرائب و الرسوم رؤى تعميم النص بحيث يشمل كافة أنواع الضرائب و الرسوم المستحقة للدولة أو لأى شخص إعتبارى عام " - تعين القول بأنه من تاريخ العمل بهذا القانون فى 1953/12/26 و بحكم عمومه و إطلاقه أصبحت الرسوم القضائية تتقادم بخمس سنوات بعد أن كانت تتقادم بثلاث سنوات . (الطعن رقم 46 لسنة 33 جلسة 1966/03/02 س 17 ع 2 ص 500 ق 69)

يشترط فى الدين الذى يشهر الافلاس عند الوقوف عن دفعه أن يكون خالياً من النزاع ويجب على المحكمة عند الفصل فى طلب شهر الإفلاس أن تستظهر جميع المنازعات التى يثيرها أمامها المدين بشأن عدم صحة الدين لتقدير مدى جديتها ، وعلى هدى هذا التقدير يكون قضاؤها فى الدعوى . ولئن كان الأصل أن للمحكمة أن تستظهر مدى جدية النزاع فى الدين المرفوع بشأنه دعوى الإفلاس من الأوراق المقدمة إليها والقرائن المحيطة بالدعوى إلا أنه لا عليها إذا هى إتخذت أى إجراء من إجراءات الإثبات بالقدر اللازم لتحقيق هذه الغاية ، إذ قد يكشف هذا الإجراء عن عدم جدية المنازعة فيفوت بذلك على المدين طريق المنازعة الكيدية الذى قد يهدف به إلى مجرد اسقاط حق الدائن فى طلب إشهار إفلاسه (الطعن رقم 82 لسنة 31 جلسة 1966/03/01 س 17 ع 2 ص 481 ق 66)

إذا كان الثابت أن الطاعن لم يختصم المطعون عليه الثالث وهو رئيس مكتب الشهر العقارى إلا ليصدر الحكم فى مواجهته بشطب التسجيلات الموقعة على العين موضوع الدعوى دون أن يوجه إليه طلبات بالذات وكان مقتضى ذلك أن المطعون عليه الثالث لم يكن خصماً حقيقياَ فى النزاع وأن الدعوى تصح بغير إختصامه ، فإن بطلان الإستئناف بالنسبة له لا يتعداه إلى الطاعن وباقى المطعون عليهم ولو كان الموضوع غير قابل للتجزئة . (الطعن رقم 347 لسنة 31 جلسة 1966/03/01 س 17 ع 2 ص 486 ق 67)

جرى قضاء محكمة النقض على أن دعوى صحة ونفاذ العقد دعوى موضوعية تمتد سلطة المحكمة فيها إلى بحث موضوع العقد ومداه ونفاذه ، وهى تستلزم أن يكون من شأن البيع موضوع التعاقد نقل الملكية حتى إذا ما سجل الحكم قام تسجيله مقام تسجيل العقد فى نقلها ، وهذا يقتضى أن يفصل القاضى فى أمر صحة العقد ، ومن ثم فإن تلك الدعوى تتسع لبحث كل مايثار من أسباب تتعلق بوجود العقد أو إنعدامه أو بصحته أو بطلانه ومنها أنه صورى صورية مطلقة إذ من شأن هذه الصورية لو صحت أن يعتبر العقد ولا وجود له قانوناً فتحول دون الحكم بصحته ونفاذه . (الطعن رقم 347 لسنة 31 جلسة 1966/03/01 س 17 ع 2 ص 486 ق 67)

القضاء السابق بصحة العقد يتضمن حتماً أنه عقد غير صورى وصحيح ومن شأنه نقل الملكية ومتى حاز الحكم قوة الأمر المقضى فإنه يمنع الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها من العودة إلى المناقشة فى المسألة التى فصل فيها بأية دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها فى الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها . (الطعن رقم 347 لسنة 31 جلسة 1966/03/01 س 17 ع 2 ص 486 ق 67)

إذ تقضى المواد 25 و 28 و 31 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى بأن كلاً من طلبات التسجيل ومشروعات المحررات والمحررات تثبت فى دفاتر تعد لذلك بمأموريات ومكاتب الشهر العقارى حسب تواريخ وساعات تقديمها فإن فى ذلك ما يفيد أن السابق واللاحق فى التسجيل يتعين حتماً إن تما فى يوم واحد بأسبقية رقم التسجيل فى دفتر الشهر . وقد عنى المشرع بوضع هذا النظام ولم يترك الأمر فيه لمحض الصدفة نظراً لما يترتب على أسبقية التسجيل من أثر فى المفاضلة بين المتنازعين على ملكية عقار واحد ، ذلك أن مؤدى نصوص المواد 9 ، 15 ، 17 من القانون المذكور أن ملكية العقار لا تنتقل من البائع إلى المشترى إلا بتسجيل عقد البيع أو بتسجيل الحكم النهائى بإثبات التعاقد أو بالتأشير بذلك الحكم على هامش تسجيل صحيفة الدعوى إذا كانت قد سجلت . وتسجيل هذه الصحيفة يحفظ لرافعها حقوقه من تاريخ حصوله حتى إذا ما حكم له بطلباته فان الحق الذى قرره الحكم ينسحب إلى تاريخ تسجيل العريضة إذا كان قد تأشر بهذا الحكم طبقاً للقانون دون أن يتأثر بما يصدر من البائع من تصرفات أشهرت بعد هذا التاريخ . (الطعن رقم 347 لسنة 31 جلسة 1966/03/01 س 17 ع 2 ص 486 ق 67)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن المادة 255 من قانون المرافعات قد أوجبت على الطاعن فى الطعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامى الموكل فى الطعن وإلا كان الطعن غير مقبول وإنه وإن كان لا يشترط أن يكون التوكيل صادراً مباشرة من الطاعن إلى المحامى الذى رفع الطعن وإنما يكفى صدوره إليه من وكيل الطاعن إلا أنه يلزم أن تكون هذه الوكالة تسمح بتوكيل المحامين بالطعن بالنقض . (الطعن رقم 40 لسنة 32 جلسة 1966/02/24 س 17 ع 1 ص 459 ق 64)

المقرر- فى قضاء محكمة النقض- أن الخصومة فى الاستئناف تتحدد وفقاً لنص المادة 236 من قانون المرافعات بالأشخاص اللذين كانوا مختصمين أمام محكمة الدرجة الأولى سواء كان مدعيين أو مدعى عليهم أو مدخلين أو متدخلين فى الدعوى إلا أن يكون الحق المتنازع عليه قد آل إليهم بعد صدور الحكم الابتدائى أو تكون قد انعقدت لهم الصفة أو حلوا محل من زالت صفته ممن كان مختصماً أمام محكمة الدرجة الأولى فيضحى اختصامهم بهذه الصفة فى الاستئناف مقبولاً ، فإذا تم الاختصام على خلاف ذلك أمام محكمة الاستئناف فإنه يعد بدءاً بدعوى جديدة أمامها مما يخالف قواعد الاختصاص ومبدأ التقاضى على درجتين . (الطعن رقم 40 لسنة 32 جلسة 1966/02/24 س 17 ع 1 ص 459 ق 64)

إذا كان محامى الطاعن الذى قرر بالطعن أودع وقت التقرير به التوكيل الصادر إليه من الطاعن الأول عن نفسه وبصفته وكيلاً عن باقى الطاعنين وكان توكيل الأخيرين إلى الطاعن الأول يتسع للتصريح له فى توكيل محامين للطعن بالنقض نيابة عنهم فان الطعن بالنسبة لهم يكون مقرراً به من ذى صفة . (الطعن رقم 229 لسنة 31 جلسة 1966/02/24 س 17 ع 1 ص 434 ق 60)

إذ كان الحكم المطعون فيه لم يقتصر فى منطوقه على إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من سقوط حق الوقف فى الأرض محل النزاع بمضى المدة وعلى رفض الدعوى الموجهة قبله ، بل ضمن هذا المنطوق النص على إعتبار الوقف مالكاً لما ثبتت ملكيته له وهو ما كان يجب ذكرة فى الأسباب فان ذلك من الحكم لا يؤثر على سلامته ويعتبر منه قضاء للوقف بما لم يطلبه. (الطعن رقم 229 لسنة 31 جلسة 1966/02/24 س 17 ع 1 ص 434 ق 60)

بطلان الإجراءات المترتب على إنقطاع سير الخصومة ، بطلان نسبى قرره القانون لمصلحة من شرع الإنقطاع لحمايته تمكيناً له من الدفاع عن حقوقه وهم خلفاء المتوفى ومن يقومون مقام من فقد أهليته أو زالت صفته فلا يحق لغيرهم أن يحتج بهذا البطلان . (الطعن رقم 229 لسنة 31 جلسة 1966/02/24 س 17 ع 1 ص 434 ق 60)

تقدير أدلة الدعوى والوقائع المؤدية إلى كسب الملكية بمضى المدة الطويلة هو مما تستقل به محكمة الموضوع متى إعتمدت على أسبابب من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى إنتهت إليها . (الطعن رقم 229 لسنة 31 جلسة 1966/02/24 س 17 ع 1 ص 434 ق 60)

حكم القسمة ، أياً كان الرأى فى تكييفه ملزم للشركاء المتقاسمين الذين كانوا طرفاً فى دعوى القسمة بما حدده من نصيب لكل منهم . (الطعن رقم 194 لسنة 30 جلسة 1966/02/24 س 17 ع 1 ص 412 ق 58)

لئن كان الحكم الصادر من جهة قضائية غير مختصة لا يحتج به أمام جهات القضاء الأخرى فإن لديه حجيته أمام محاكم الجهة التى أصدرته فعليها أن تحترمه وأن تتقيد بما قضى به ومن ثم فإنه طالما أن حكم القسمة قد صدر من محكمة مدنية وأصبح نهائياً فانه يحوز حجية الأمر المقضى أمام المحكمة المدنية حتى ولو خرج فى قضائة على الولاية التى منحها المشرع لتلك المحاكم ومن ثم فلا يصح لها إهدار تلك الحجية . (الطعن رقم 194 لسنة 30 جلسة 1966/02/24 س 17 ع 1 ص 412 ق 58)

الغرض من تسجيل القسمة لإمكان الإحتجاج بها على الغير هو شهرها حتى يكون فى إستطاعة هذا الغير أن يعلم وقت صدور التصرف إليه من أحد المتقاسمين ما إذا كان العقار موضوع التصرف قد قوع فى القسمة فى نصيب المتصرف أو لم يقع . (الطعن رقم 194 لسنة 30 جلسة 1966/02/24 س 17 ع 1 ص 412 ق 58)

إذ أوجبت المادة 349 من قانون المرافعات أن يتضمن الحكم بيان أسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم وأسماء وكلائهم إن كانوا قد قصدت بذلك التعريف بأشخاص وصفات من تتردد بينهم الخصومة فى الدعوى التى يصدر فيها الحكم تعريفاً نافياً للجهالة أو اللبس حتى لا يكتنف الغموض شخص المحكوم له أو المحكوم عليه وإذ رتبت هذه المادة البطلان على النقص أو الخطأ الجسيم فى أسماء الخصوم وصفاتهم انما قصدت النقص أو الخطأ اللذين يترتب عليهما التجهيل بالخصم أو اللبس فى التعريف بشخصيته مما قد يؤدى إلى عدم التعرف على حقيقة شخصيته أو إلى تغيير شخص الخصم بآخر لا شأن له بالخصومة فى الدعوى . ومن ثم فإن اغفال الحكم فى ديباجته ذكر إسم القيم الأخير بإعتباره ممثلاً للمحجوز عليه ومباشراً الخصومة عنه لا يعتبر خطأ جسيماً يختفى به وجه الحق فى التعريف بشخص الخصم وبالتالى لا يترتب عليه البطلان . (الطعن رقم 194 لسنة 30 جلسة 1966/02/24 س 17 ع 1 ص 412 ق 58)

كون الشىء واقعاً فعلا فى حوزة من يدعى حيازته أو غير واقع فيها هو من الأمور الواقعية التى يستقل بها قاضى الموضوع . (الطعن رقم 194 لسنة 30 جلسة 1966/02/24 س 17 ع 1 ص 412 ق 58)

البطلان المترتب على عدم تمثيل الشركاء فى دعوى القسمة أو عدم مراعاة الإجراءات الواجب إتباعها بالنسبة للشركاء القصر هو بطلان نسبى لا يحق لغير من شرع لمصلحته من الشركاء التمسك به . (الطعن رقم 194 لسنة 30 جلسة 1966/02/24 س 17 ع 1 ص 412 ق 58)

جرى قضاء محكمة النقض على أن بطلان الإجراءات المترتب على إنقطاع سير الخصومة هو بطلان نسبى قرره القانون لمصلحة من شرع الإنقطاع لحمايته تمكيناً له من الدفاع عن حقوقه وهم خلفاء المتوفى ومن يقومون مقام من فقد أهليته أو زالت صفته فلا يحق لغيرهم أن يحتج بهذا البطلان . (الطعن رقم 386 لسنة 31 جلسة 1966/02/24 س 17 ع 1 ص 443 ق 61)

إذا كانت محكمة الموضوع قد إستندت فى قضائها بفسخ عقد البيع إلى أن البائع قد إلتزم فى ذات العقد بتطهير العين المبيعة من كافة ما عليها من الحقوق العينية والقيود وأعتبرت هذالإلتزام من الإلتزامات الجوهرية فى مقصود المتعاقدين وقت التعاقد وأن عدم وفاء البائع به رغم إعذاره يسوغ فسخ العقد طبقاً للمادة 1/157 من القانون المدنى ، فإن محكمة الموضوع تكون قد مارست سلطتها الموضوعية فى تفسير العقد بما لا يخرج عن مدلوله الظاهر وفى إعتبار الإلتزام المنصوص عليه فى العقد سالف الذكر إلتزاما جوهرياً هو إلتزام غير إلتزام البائع بضمان الإستحقاق كما أنها حين رتبت على الإخلال بهذا الإلتزام وإمتناع البائع عن الوفاء به بعد إعذاره فسخ العقد لا تكون قد خالفت القانون (الطعن رقم 386 لسنة 31 جلسة 1966/02/24 س 17 ع 1 ص 443 ق 61)

للخصوم أن يعدلوا طلباتهم أثناء نظر الدعوى وكذلك فى مذكراتهم أثناء حجز القضية للحكم متى كانت المحكمة قد رخصت بتقديم مذكرات فى أجل معين ولما ينته هذا الأجل وكان الخصم المقدم ضده الطلبات قد إطلع عليها وعلم بها إذ لا يمتنع على الخصوم تعديل الطلبات إلا بعد قفل باب المرافعة شفوية كانت أو كتابية وهو لا يعد مقفولا فى حالة الترخيص للخصوم بتقديم مذكرات فى فترة حجز القضية للحكم إلا بإنتهاء الأجل الذى حددته المحكمة لتقديم المذكرات فيه . (الطعن رقم 50 لسنة 32 جلسة 1966/02/24 س 17 ع 1 ص 467 ق 65)

الغش الذى يبنى عليه الإلتماس طبقاً للمادة 417 من قانون المرافعات هو الذى يقع ممن حكم لصالحه فى الدعوى بناء عليه ولم يتح للمحكمة أن تتحرز عند أخذها به بسبب عدم قيام المحكوم عليه بدحضه وتنويرها فى حقيقة شأنه لجهله به أى أنه يشترط لتوافر الغش الذى يجيز الإلتماس أن لا تكون الوقائع المدعى بها سبق عرضها ومناقشتها أمام محكمة الموضوع . فاذا كان الثابت بالحكم إن الكشف الرسمى قوام الغش المدعى به قد سبق تقديمه من المطعون ضده فى مواجهة الطاعن أمام محكمة الموضوع قبل إصدار حكمها الملتمس فيه وأن الطاعن قد عرض لهذا المستند وقام بمناقشته وكان العدول عند تعديل الطلبات لا يعتبر غشاً متى تم وفقاً للقانون فان الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى عدم وقوع غش من المطعون عليه أثر فى الحكم لم يخالف القانون . (الطعن رقم 50 لسنة 32 جلسة 1966/02/24 س 17 ع 1 ص 467 ق 65)

الإدعاء بمخالفة الحكم لائحة الرسوم وأحكام قانون الاصلاح الزراعى لا يصلح سبباً لإلتماس إعادة النظر (الطعن رقم 50 لسنة 32 جلسة 1966/02/24 س 17 ع 1 ص 467 ق 65)

لئن كان الأصل فى ميعاد الطعن أنه يسرى فى حق المحكوم له والمحكوم عليه من تاريخ إعلان الحكم المطعون فيه طبقاً لما هو مقرر فى الفقرتين الأولى والثانية من المادة 379 من قانون المرافعات إلا أن المشرع قد إستثنى من هذا الأصل ميعاد الطعن فى الأحكام الغيابية فنص فى الفقرة الثالثة من تلك المادة على أن هذا الميعاد لا يبدأ إلا من اليوم الذى تصبح فيه المعارضة غير مقبولة أو من اليوم الذى يحكم فيه بإعتبارها كأن لم تكن . فمن هذا اليوم فقط يبدأ إحتساب ميعاد الإستئناف الذى يتحتم على كل من الطرفين عدم تجاوزه وإلا كان إستئنافه مرفوعاَ بعد الميعاد . وهذا اللإستثناء يسرى على طرفى الحكم الغيابى على السواء إذ جاء بصيغة عامة ومطلقة ولا يصح القول بقصر حكم الفقرة الثالثة سالفة الذكر على الخصم الذى يعتبر الحكم غيابياَ بالنسبة إليه دون الخصم الحاضر وبدء ميعاد الطعن بالنسبة لهذا الأخير من تاريخ إعلان الحكم طبقاَ لما تنص عليه الفقرتان السابقتان عليها وذلك لعموم وإطلاق نص الفقرة الثالثة فضلاً عن أن القول بتخصيص هذا الإستثناء وقصرة على الخصم الغائب يؤدى إلى إختلاف ميعاد الطعن بالنسبة لطريق الطعن الواحد وهو ماحرص المشرع على تفاديه كما يفهم من إيراده نص الفقرة الثانية كما يؤدى إلى تقطيع أوصال القضية الواحدة وعرض موضوعها أمام محكمة الدرجة الأولى والثانية فى وقت واحد وهو ما يجب تجنبه . (الطعن رقم 18 لسنة 32 جلسة 1966/02/24 س 17 ع 1 ص 455 ق 63)

مفاد نصوص المادة السادسة من ديكريتو 3 فبراير سنة 1892 بشأن ضريبة ما يباع من أطيان الحكومة والمادتين 18 ، 19 من منشور نظارة المالية الصادر بتاريخ 21 أغسطس سنة 1902 أن التعاقد بشأن بيع الأملاك الخاصة بالدولة لا يتم بين مصلحة الأملاك وبين طالبى الشراء إلا بالتصديق عليه من وزارة المالية إذ أن هذا التصديق هو القبول بالبيع ممن يملكه . ولايعتبر إعلان هذه المصلحة عن رغباتها فى البيع ولا الإجراءات التى تقوم بها لهذا الغرض من مفاوضات مع راغبى الشراء وممارسة على الثمن إيجاباً من جانبها ذلك أن الإيجاب فى هذه الحالة ، إنما يكون من راغب الشراء بتقدمه للشراء على أساس سعر معين ولا يتم التعاقد إلا بقبول المصلحة بعد ذلك للبيع ، وقد إشترطت النصوص المتقدمة أن يصدر التعبير بالقبول من وزارة المالية دون غيرها . (الطعن رقم 12 لسنة 32 جلسة 1966/02/24 س 17 ع 1 ص 450 ق 62)

متى كان الطاعن قد إستأنف الحكيمن الصادرين فى أصل الدعوى بطريقين أحدهما بورقة تكليف بالحضور والآخر بطريق الإيداع فى قلم الكتاب وقضى الحكم المطعون فيه بقبول هذا الإستئناف الأخير ، وكان قضاء الحكم فى الإستئناف المرفوع بهذا الطريق قد أصبح نهائياً بعدم الطعن فيه من جانب المطعون عليه ، فإن النعى عليه بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقة فيما قضى به من بطلان الإستئناف الأول يكون غير منتج ولا جدوى فيه . (الطعن رقم 438 لسنة 31 جلسة 1966/02/23 س 17 ع 1 ص 23 ق 54)

الأصل فى المنحة أنها تبرع وليست لها صفة الإلزام ، إلا أنه يرتفع عنها هذا الوصف وتصبح جزءاً من الأجر متى إلتزم صاحب العمل بدفعها فى عقد العمل أو لائحة المنشأة . (الطعن رقم 438 لسنة 31 جلسة 1966/02/23 س 17 ع 1 ص 23 ق 54)

عدم مراعاة قواعد التأديب لا يمنع وعلى ماجرى به قضاء محكمة النقض من فسخ عقد العمل وفصل العامل لأحد الأسباب المنصوص عليها فى المادة 40 من المرسوم بقانون 317 لسنة 1952 ، ومنها عدم قيام العامل بتأدية إلتزاماته الجوهرية المتربتة على عقد العمل (الطعن رقم 29 لسنة 32 جلسة 1966/02/23 س 17 ع 1 ص 401 ق 56)

من سلطة رب العمل وعلى ماجرى به قضاء محكمة النقض تقدير كفاية العامل ووضعه فى المكان الذى يصلح له بما يحقق مصلحة الإنتاج ، ومن سلطته كذلك طبقاً للمادة 19 من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 وللفقرة الثانية من المادة 696 من القانون المدنى أن يكلف العامل عملاً آخر غير المتفق عليه لا يختلف عنه إختلافا جوهرياً ، وأن ينقله إلى مركز أقل ميزة أو ملاءمة من المركز الذى كان يشغله متى إقتضت مصلحة العمل ذلك بحيث إذا رفض العامل النقل وسع صاحب العمل ان ينهى علاقة العمل (الطعن رقم 29 لسنة 32 جلسة 1966/02/23 س 17 ع 1 ص 401 ق 56)

متى كان النظام القانونى لصندوق الإدخار ينص على أن ما يدفعه البنك للصندوق ، إنما هو مقابل إلتزامه بمكافأة نهاية الخدمة لموظفيه وهو الإلتزام المفروض عليه بمقتضى احكام القانون رقم 41 لسنة 1944 ، أو تقرير معاش لهم بدلا من المكافأة ، فإنه لايكون للعامل الحق فى الحصول على مايستحقه فى صندوق الإدخار طبقا للائحة الصندوق والحصول كذلك على المكافأة القانونية أو المعاش وإذ كان الثابت فى الدعوى أن الصندوق إنحل لعدم موافقة الجهات المختصة على إنشائه وقررت الجمعية العمومية تصفيته وإختارت المطعون عليهم مصفين له ، ومقتضى هذه التصفية وفقاً للقواعد العامة فى القانون ووفقاً لنظام الصندوق أن ترد إلى البنك المبالغ التى كان قد ساهم بها من صافى التصفية مقابل أن يرد عليه التزامه بمكافأة نهاية الخدمة لموظفيه وفقاً للقانون وهو ماقررته المادة 89 من نظام الصندوق ، وأن بنك الجمهورية حل محل أيونيان بنك وألتزم بكافة إلتزاماته قبل موظفيه فيكون من حقه إسترداد ما دفعه أيونيان بنك لحساب الصندوق من صافى التصفية بعد خصم تكاليفها إذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى فى قضائه على أن هذا المبلغ تبرع من البنك لصالح الصندوق وليس مساهمة خاصة منه تتيح للصندوق فى بداية تكوينه مواجهة إلتزاماته فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تأويله (الطعن رقم 22 لسنة 32 جلسة 1966/02/23 س 17 ع 1 ص 393 ق 55)

من شروط إستحقاق الفوائد التأخيرية المطالبة القضائية بها وهى لا تستحق إلا من تاريخ هذه المطالبة . (الطعن رقم 22 لسنة 32 جلسة 1966/02/23 س 17 ع 1 ص 393 ق 55)

تقرير ما إذا كانت الواقعة المدعى بها تعتبر قوة قاهرة هو تقدير موضوعى يملكة قاضى الموضوع فى حدود سلطتة التقديرية فإذا كان الحكم المطعون قد نفى قيام القوة القاهرة بما قرره من أن الطرفين كانا يتوقعان وقت إبرام العقد عدم إمكان الحصول على إذن إستيراد لشحن البضاعة إلى مصر فنص صراحة فيه على أنه إذا لم يحصل الطاعن على الإذن فى الموعد المتفق عليه تباع البضاعة فى الخرطوم لحسابه ، وكان المعنى الظاهر لهذا الشرط أنه يشمل جميع حالات عدم الحصول على إذن الإستيراد ، فإن الحكم إذ إعتمد هذا المعنى الذى تحمله عبارة العقد الظاهرة ورتب على ذلك قضاءه لا يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 258 لسنة 31 جلسة 1966/02/22 س 17 ع 1 ص 367 ق 51)

إذا كانت الأسباب التى إستند إليها الحكم فى رفض الدعوى الأصلية تكفى لحمل قضائه وتؤدى بذاتها لرفض دعوى الضمان فلا على الحكم إذا لم يورد أسبابا مستقلة لرفض الدعوى الأخيرة ويكون النعى عليه بالقصور على غير أساس . (الطعن رقم 34 لسنة 31 جلسة 1966/02/22 س 17 ع 1 ص 348 ق 49)

متى كانت أوجه النعى وإردة على إجراءات محكمة الدرجة الأولى وأسباب الحكم الإبتدائى وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم الإبتدائى إكتفاء بأسبابه دون أن يضيف إليها أسبابا جديدة ولم يقدم الطاعن ما يدل على أنه تمسك بهذه الأوجه أمام محكمة الدرجة الثانية فإنها تعد بذلك أسبابا جديدة لا تجوز إثارتها لأول مرةأمام محكمة النقض . ( الطعن رقم 34 سنة 31 ق ، جلسة 1966/2/22 ) (الطعن رقم 34 لسنة 31 جلسة 1966/02/22 س 17 ع 1 ص 348 ق 49)

تنص المادة 21 من قانون المرافعات بأنه إذا كان الميعاد معيناً فى القانون للحضور أو لمباشرة إجراء فيه زيد عليه يوم لكل مسافة مقدارها خمسون كيلومتراً بين المكان الذى يجب الإنتقال إليه على أن لا يتجاوز ميعاد المسافة بأية حال أربعة أيام كما تقضى المادة 22 من ذات القانون بتنظيم مواعيد المسافة لمن يكون موطنهم بالخارج . ولما كان الإنتقال الذى تعينه المادة 21 والذى تنصرف إليه مواعيد المسافة المقررة بها بالنسبة لمن يقع موطنهم داخل البلاد كما تنصرف إليه مواعيد المسافة المقررة بالمادة 22 لمن يكون موطنهم خارج البلاد هو على ماورد بالمذكرة التفيسيرية وجرى به قضاء محكمة النقض إنتقال من يستلزم الإجراء ضرورة إنتقالهم وهو الخصوم أو من ينوب عنهم من المحضرين وغيرهم . (الطعن رقم 441 لسنة 30 جلسة 1966/02/22 س 17 ع 1 ص 343 ق 48)

لئن كان ميعاد السنة المحدد لسقوط الخصومة عملاً بالمادة 301 من قانون المرافعات ميعاداً إجرائيا مما يضاف إليه أصلاً ميعاد المسافة وفقاً لما تنص عليه المادتان 21 و 22 من قانون المرافعات إلا أنه لما كان الإنتقال الذى يقتضيه القيام بإجراء إعلان صحيفة تعجيل الدعوى هو إنتقال المحضر من مقر المحكمة التى قدمت صحيفة التعجيل لها إلى محل من يراد إعلانه به فإن ميعاد المسافة الذى يزاد على ميعاد إعلان صحيفة التعجيل يحتسب على أساس المسافة بين هذين المحلين . (الطعن رقم 441 لسنة 30 جلسة 1966/02/22 س 17 ع 1 ص 343 ق 48)

وإن كانت الفوائد التعويضية على ما يبين من المادة 227 من القانون المدنى ليس لها إلا سعر واحد هو السعر الإتفاقى الذى يحدده الطرفان إلا أن ذلك لا يمنع من إعتبار السعر القانونى معبراً عن إرادتهما إذا لم يفصح الطرفان عن ذلك (الطعن رقم 257 لسنة 31 جلسة 1966/02/22 س 17 ع 1 ص 357 ق 50)

تعتبر العادات التجارية من مسائل الواقع التى يترك أمر التثبت منها لقاضى الموضوع ، فإذا كانت الطاعنة لم تقدم ما يفيد سبق تمسكها أمام محكمة الموضوع بما يستدل منه على قيام عرف تجارى بإحتساب سعر الفوائد التعويضية بواقع 5ر6% إذا لم يتفق الطرفان على تحديدها فانه لا يجوز إثارة هذه المسألة لأول مرةأمام محكمة النقض . (الطعن رقم 257 لسنة 31 جلسة 1966/02/22 س 17 ع 1 ص 357 ق 50)

إذا تسببت وفاة المجنى عليه عن فعل ضار من الغير فإن هذا الفعل لابد أن يسبق الموت ولو بلحظة مهما قصرت كما يسبق كل سبب نتيجته وفى هذه اللحظة يكون المجنى عليه مازال أهلا لكسب الحقوق ومن بينها حقه فى التعويض عن الضرر الذى لحقه وحسبما يتطور إليه هذا الضرر ويتفاقم . ومتى ثبت له هذا الحق قبل وفاته فإن ورثته يتلقونه عنه فى تركته ويحق لهم بالتالى مطالبة المسئول بجبر الضرر المادى الذى سببه لمورثهم لا من الجروح التى أحدثها به فحسب وإنما أيضا من الموت الذى أدت إليه هذه الجروح بإعتباره من مضاعفاتها . ولئن كان الموت حقاً على كل إنسان إلا أن التعجيل به إذا حصل بفعل فاعل يلحق بالمجنى عليه ضرراً مادياً محققاً إذ يترتب عليه فوق الآلام الجسيمة التى تصاحبه حرمان المجنى عليه من الحياة وهى أغلى ما يمتلكه الإنسان بإعتبارها مصدر طاقاته وتفكيره والقول بإمتناع الحق فى التعويض على المجنى عليه الذى يموت عقب الإصابة مباشرة وتجويز هذا الحق لمن يبقى حيا مدة الإصابة يؤدى إلى نتيجة يأباها العقل والقانون هى جعل الجاني الذى يقسو فى إعتدائه حتى يجهز على ضحيته فوراً فى مركز يفضل مركز الجاني الذى يقل عنه قسوة وإجراما فيصيب المجنى عليه بأذى دون الموت وفى ذلك تحريض للجناة على أن يجهزوا على المجنى عليه حتى يكونوا بمنجاه من مطالبته لهم بالتعويض . (الطعن رقم 352 لسنة 31 جلسة 1966/02/17 س 17 ع 1 ص 337 ق 47)

لما كان إنقطاع سير الخصومة لا يرد إلا على خصومة منعقدة وكانت الخصومة أمام محكمة النقض لا تنعقد على ماجرى به قضاء محكمة النقض إلا بإعلان تقرير الطعن مؤشراً عليه بقرار الإحالة فإنه لا يصح القول بإنقطاع سير الخصومة فى حالة تغيير الصفة قبل إعلان التقرير . (الطعن رقم 306 لسنة 31 جلسة 1966/02/17 س 17 ع 1 ص 329 ق 46)

لئن كانت المادة 384 من قانون المرافعات تنص على أنه إذا كان الحكم صادراً فى إلتزام بالتضامن جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع فى الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه فى طلباته إلا أن ما ورد فى تلك المادة مقيد بالنسبة للطعن بالنقض بما تستلزمه المادة السابعة من القانون رقم 57 لسنة 1959 من أن يحصل الطعن بتقرير فى قلم كتاب المحكمة وإلا كان الطعن غير مقبول شكلا . (الطعن رقم 306 لسنة 31 جلسة 1966/02/17 س 17 ع 1 ص 329 ق 46)

تمسك شركة التأمين بعدم قبول الدعوى المرفوعة قبلها تأسيساً على أن وثيقة التأمين لم تتضمن اشتراطاً لمصلحة المضرور ويستمد منه حقاً مباشراً يستطيع على أساسه رفع الدعوى قبلها ، دفاع يخالطه واقع يجب عرضه على محكمة الموضوع هو على الاقل معرفة ما إذا كانت وثيقة التأمين تشتمل أو لا تشتمل على هذا الاشتراط ومن ثم فإنه لا يقبل من الشركة الطاعنة التحدى بهذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 306 لسنة 31 جلسة 1966/02/17 س 17 ع 1 ص 329 ق 46)

إذا كان الحكم قد أعتبر الشركة الطاعنة [ شركة التأمين ] ملتزمة بالتعويض بموجب عقد التأمين بينما الشركة المطعون ضدها الثانية ملزمة به نتيجة " الفعل الضار " فإنهما يكونان ملتزمين بدين واحد له مصدران مختلفان ومن ثم تتضامن ذمتهما فى هذا الدين دون أن تتضامن إذ أن الإلتزام التضامنى يقتضى وحدة المصدر . (الطعن رقم 306 لسنة 31 جلسة 1966/02/17 س 17 ع 1 ص 329 ق 46)

الإلتزام بالتعويض النقدى قابل للإنقسام . (الطعن رقم 306 لسنة 31 جلسة 1966/02/17 س 17 ع 1 ص 329 ق 46)

متى كان الحكم قد إستخلص إستخلاصاً صحيحاً أن قسم قضايا الإصلاح الزراعى يعتبر جزء لا يتجزأ من إدارة قضايا الحكومة وأنه خصص لمباشرة جميع الأعمال القضائية المتعلقة بوزارة الإصلاح الزراعى فإنه يصح إعلان الأحكام الخاصة بتلك الوزارة فى مقر هذا القسم إذ أن المادة 14 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 57 لسنة 1957 وإن نصت على أنه فيما يتعلق بالدولة يجب تسليم صور صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام إلى إدارة قضايا الحكومة أو مأمورياتها بالأقاليم بحسب الإختصاص المحلى لكل منها إلا أن هذه المادة لم تستوجب أن تسلم تلك الصور لإدارة قضايا الحكومه فى مقرها الرئيسى مما يصح معه تسليم صور الأحكام لهذه الإدارة فى أى مقر تتخذه ولو تعددت هذه المقار . (الطعن رقم 319 لسنة 30 جلسة 1966/02/17 س 17 ع 1 ص 318 ق 44)

المحضر غير مكلف بالتحقق من صفة من يتقدم إليه لإستلام الإعلان . فاذا كان الثابت من صورة الإعلان أن المحضر إنتقل إلى مقر إدارة قضايا الإصلاح الزراعى وخاطب من ذكر له أنه محام بهذه الإدارة وسلمة الصورة فإن هذا يكفى لصحة الإعلان ولايجدى الطاعن وزير الاصلاح الزراع بعد ذلك التعلل بعدم وصول الصورة إليه أو الادعاء بأن الصفة التى قررها مستلم الإعلان غير صحيحة (الطعن رقم 319 لسنة 30 جلسة 1966/02/17 س 17 ع 1 ص 318 ق 44)

يشترط فى الإجراء القاطع لمدة سقوط الخصومة أن يتخذ فى ذات الخصومة الأصلية وأن يكون مقصوداً به إستئناف السير فيها وبذلك فلا تنقطع هذه المدة بأى عمل يتخذه أى من الخصمين خارج نطاق الخصومة ولو كان هذا العمل تصرفاً قانونياً ومن ثم فان الوفاء الجزئى وإن صح إعتباره عملاً قانونياً ينطوى على الإقرار بالحق ذاته ويمنع تقادمه إلا أنه لايمكن إعتباره إجراء من إجراءات الخصومة ذاتها مقصوداً به المضى فيها والعمل على متابعتها وهو ما يشترط فى الإجراء القاطع لمدة سقوط الخصومة . (الطعن رقم 304 لسنة 31 جلسة 1966/02/17 س 17 ع 1 ص 324 ق 45)

متى كانت المحكمة الإبتدائية مختصة بالنظر فى طلب ما فإن إختصاصها هذا وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض يمتد إلى ما عساه أن يكون مرتبطاً به من طلبات أخرى ولو كانت مما يدخل فى الإختصاص النوعى للقاضى الجزئى . وعلى ذلك فمتى كانت الدعوى قد تضمنت إلى جانب طلب المكافأة وهو يدخل فى إختصاص المحكمة الإبتدائية طلب بدل الإنذار والإجازة ويجمع بينهما وبين المكافاة عنصر مشترك هو تحديد الأجر الذى يتخذ أساساً لتحديدها ، فإن إختصاص المحكمة بالنظر فى طلب المكافأة يمتد إلى بدل الإنذار والإجازة . (الطعن رقم 446 لسنة 31 جلسة 1966/02/16 س 17 ع 1 ص 314 ق 43)

لئن أوجبت المادة 408 من قانون المرافعات تلاوة تقرير التلخيص فى الجلسة قبل بدء المرافعة وكان يترتب على إغفال تلاوته بطلان الحكم ، إلا أن حصول التلاوة يجوز إثباته على ماجرى به قضاء محكمة النقض بمحاضر الجلسات أوفى الحكم . (الطعن رقم 117 لسنة 31 جلسة 1966/02/15 س 17 ع 1 ص 287 ق 38)

بحث وسائل الإكراه المبطل للرضا لتحديد مدى جسامتها بمراعاة حالة المتعاقد الشخصية هو من الأمور الموضوعية التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع . (الطعن رقم 117 لسنة 31 جلسة 1966/02/15 س 17 ع 1 ص 287 ق 38)

إذا كان الحكم قد أقام قضاءه برفض إعمال نظرية الحوادث الطارئة على أن عقود بيع القطن الآجلة " الكونتراتات " تقوم بطبيعتها على فكرة المخاطرة والمضاربة على المستقبل وأنه يتعين على المتعاقد أن يتوقع فيها جميع الإحتمالات والحوادث الطارئة التى قد تؤثر فى إلتزامه سواء كانت متوقعة أو غير متوقعة فإنه لا يكون قد خالف صحيح القانون ويحمل الرد على ما أثاره الطاعن من بطلان العقد لإنطوائه على مقامرة ذلك أنه مادام العقد بطبيعته من شأنه أن يعرض أحد المتعاقدين لخسارة جسيمة أو مكسب كبير فإنه لا يجوز إبطاله لمجرد إنطوائه على المقامرة أو المضاربة كما لا يجوز إعمال نظرية الحوادث الطارئة فى شأنه لأن المتعاقد يعلم سلفاً أنه يتعاقد بعقد إحتمالى مبناه فكرة المخاطرة . (الطعن رقم 117 لسنة 31 جلسة 1966/02/15 س 17 ع 1 ص 287 ق 38)

إذ كان من الجائز أن يكون طلب براءة الذمة عن كل الدين أو عن جزء منه حسبما تسفر عنه التصفية ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه برفض طلب ندب خبير لتصفية الحساب وحكم برفض الدعوى ببراءة الذمة تأسيساً على أنه يكفى لرفضها ثبوت تخلف المدين عن الوفاء بجزء من الدين دون بحث دفاع الطاعن فى هذا الخصوص فإنه يكون قد خالف القانون وما شابه قصور . (الطعن رقم 117 لسنة 31 جلسة 1966/02/15 س 17 ع 1 ص 287 ق 38)

تنص المادة التاسعة من قانون تنظيم الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946 على وجوب شهر جميع التصرفات المنشئة للحقوق العينية العقارية الأصلية ورتب على عدم الشهر ألا تنشأ هذه الحقوق ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوى الشأن ولا بالنسبة للغير . وإذ جاء هذا النص أسوة بنص المادة الأولى من قانون التسجيل لسنة 1923 المقابل له خلواً مما يجيز إبطال الشهر إذ شابه تدليس أو تواطؤ فإن مفاد ذلك على ماجرى به قضاء محكمة النقض هو إجراء المفاضلة عند تزاحم المشترين فى شأن عقار واحد على أساس الأسبقية فى الشهر ولو نسب إلى المشترى الذى بادر الشهر التدليس أو التواطؤ مع البائع طالما أنه قد تعاقد مع مالك حقيقى لا يشوب سند ملكيته عيب يبطله . ولا يغير من ذلك أن يكون صاحب التسجيل اللاحق قد حصل علىأسبقية فى تقديم طلبة لجهة الشهر إذ أن مجرد الأسبقية فى تقديم الطلب لا تنال من الآثار القانونية المترتبة لصاحب التسجيل السابق . ولا يغير من هذا النظر القول بأن التسجيل السابق كان نتيجة غش أو تواطؤ بين من تم التسجيل لصالحه وبين الموظف الذى أجراه بمصلحة الشهر العقارى بعدم مراعاته للمواعيد والإجراءات التى تقضى بها المادة 33 من قانون الشهر العقارى ذلك أن ما أنتظمه هذا النص لا يعدو أن يكون تبياناً للقواعد الإدارية المحددة للإجراءات والمواعيد الواجب على مأموريات الشهر العقارى إتباعها عند بحث الطلبات أو مشروعات المحررات المقدمة للشهر بشأن عقار واحد وإذ لم يرتب المشرع بطلان الشهر على مخالفته فإن الأفضلية تكون عند سبق تسجيل التصرف الصادر له ولو كان هو صاحب الطلب اللاحق وليس لصاحب الطلب السابق إن صح ما يدعيه من أن هذه المخالفة كانت نتيجة غش أو تواطؤ سوى طلب التعويض يوجهه إلى موظف الشهر العقارى ومن تواطأ معه إذا كان لطلبه محل . (الطعن رقم 213 لسنة 31 جلسة 1966/02/15 س 17 ع 1 ص 295 ق 39)

فى ظل القانون المدنى القديم بأن مؤدى نص المادة 110 منه أن مطالبة أى واحد من المدينين المتضامنين تسرى فى حق باقى المدينين كما أن مطالبة أى واحد من الكفلاء المتضامنين تسرى فى حق سائر زملائه لإتحادهم فى المركز والمصلحة إتحاداً إتخذ منه القانون أساساً لإفتراض نوع من الوكالة بينهم فى مقاضاة الدائن لهم ومن ثم كان حكم المادة 110 سالف الذكر سارياً فيما بين المدينين المتضامنين بعضهم وبعض الكفلاء المتضامنين بعضهم وبعض وتكون مطالبة الدائن لبعض الكفلاء المتضامنين بالدين مطالبة منه للأخرين ويكون الحكم الصادر ضد هذا البعض حجة على باقى الكفلاء المتضامنين وقاطعاً لمدة التقادم بالنسبة لهم (الطعن رقم 392 لسنة 31 جلسة 1966/02/10 س 17 ع 1 ص 279 ق 37)

متى كان وفاء الكفيل المتضامنين وفاء صحيحاً لدين قائم فإنه يحق له أن يرجع على باقى الكفلاء المتضامنين معه كل بقدر حصته فى الدين الذى أوفاه للدائن . ويكون هذا الرجوع إما بدعوى الحلول أو بالدعوى الشخصية التى أساسها النيابة التبادلية المفترضة قانوناً بين المتعهدين المتضامنين فى الدين على ما تقرره المادة 108 من القانون المدنى الملغى . وإذ كانت الدعوى الشخصية تقدم على الوكالة المفترضة بين الكفلاء المتضامنين فإنه يتعين فى شأن تقادمها إعمال قواعد التقادم المقررة فى شأن الوكالة وإعتبار مدة التقادم بالنسبة لتلك الدعوى خمسة عشرة سنة تبدأ من تاريخ وفاء الكفيل المتضامن إذ من هذا التاريخ فقط ينشأ حقه فى الرجوع على المتعهدين المتضامنين معه ويصبح هذا الحق مستحق الأداء . (الطعن رقم 392 لسنة 31 جلسة 1966/02/10 س 17 ع 1 ص 279 ق 37)

إذا كان الطلبان اللذان تضمنتهما الدعوى وإن جمعتهما صحيفة واحدة إلا إنهما فى حقيقتهما دعويان مستقلتان كل منهما موجهة إلى فريق من المدعى عليهم ومطلوباً فيه الملكية عن المقدار محدد ومستقل عن المقدار المطلوب فى الدعوى الأخرى كما أن الطلبان لا يعتبران ناشئين عن سبب قانونى واحد لأنه وإن كان السبب فيهما متماثلاً وهو الغصب إلا أن الغصب الواقع من المدعى عليهم فى الطلب الأول مستقل بذاته عن الغصب الواقع من المدعى عليهم فى الطلب الآخر لأنه ليس ثمة رابطة من توافق أو إشتراك بين الفريقين المدعى عليهما تربط الفعل الواقع من أحدهما بالفعل الواقع من الآخر متى كان ذلك ، فانه لاينظر فى تقدير قيمة الدعوى إلى مجموع الطلبين وإنما تقدر بإعتبار قيمة كل طلب منهما على حدة (الطعن رقم 178 لسنة 31 جلسة 1966/02/10 س 17 ع 1 ص 269 ق 36)

العبرة فى تقدير قيمة الدعوى لتعيين المحكمة المختصة وفى تقدير نصاب الإستئناف بالطلبات الختامية للخصوم . وهذه القاعدة قد نص عليها صراحة فى المادة 400 من قانون المرافعات فيما يتعلق بتقدير نصاب الإستئناف ويجب تطبيقها بطريق القياس عند تقدير الدعوى لتعيين المحكمة المختصة إذ لا وجه لإختلاف التقدير فى الحالين ولأن الطلبات الختامية التى إستقر عليها الخصوم هى التى تعبر عن القيمة الحقيقية لدعواهم . (الطعن رقم 178 لسنة 31 جلسة 1966/02/10 س 17 ع 1 ص 269 ق 36)

إذا رفعت دعوى إلى المحكمة الإبتدائية المختصة بنظرها ثم عدلت الطلبات إلى طلب تقل قيمته عن مائتين وخمسين جنيهاً فان ذلك لايسلب المحكمة الإبتدائية الإختصاص بنظر هذا الطلب مادام أنها كانت مختصة أصلاً بنظر الدعوى وقت رفعها إليها ، ذلك أن قانون المرافعات القائم يعتبر مثل هذا الطلب المعدل طلباً عارضاً فهو قد نص فى المادة 151 منه عند بيان الطلبات العارضة التى تقدم من المدعى على ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلى أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى وأكدت ذلك المذكرة الإيضاحية فى تعليقها على هذه المادة ومتى أعتبر الطلب المعدل طلباً عارضاً فان المحكمة الابتدائية تختص بنظره مهما تكن قيمته وفقاً للمادة 52 مرافعات . (الطعن رقم 178 لسنة 31 جلسة 1966/02/10 س 17 ع 1 ص 269 ق 36)

مفاد نص المادة السابعة من القانون رقم 91 لسنة 1959 أن المشرع إنما قصد إعفاء العمال من الرسوم القضائية المفروضة بالقانون رقم 90 لسنة 1944 على الدعاوى التى يرفعونها بالمطالبة بحقوقهم المقررة فى قانون العمل فى جميع مراحل التقاضى وإذ لم يستلزم المشرع فى هذا الإعفاء ما تشترطه المادة 23 من قانون الرسوم القضائية فى المواد المدنية رقم 90 لسنة 1944 فى حالة الإعفاء السابق على رفع الدعوى من إحتمال كسبها فانه خول المحكمة فى حالة رفض الدعوى وتحقق خسارتها رخصة الحكم على العامل الذى رفعها بالمصروفات كلها أو بعضها حتى يرجع عليه بالرسوم التى قد كان أعفى منها ذلك لأن الإعفاء إنما شرع لييسر على العامل السبيل للمطالبة بما يعتقده حقاً له . ولا يصح القول بأن هذه المصروفات لا تشمل الرسوم القضائية المعفاة أصلا لأن المشرع إذ أورد المصروفات فى ذات المادة السابعة من القانون رقم 91 لسنة 1959 التى نص فيها على حكم الإعفاء من الرسوم فقد قصد بذلك إتصال المصروفات بهذا الإعفاء لتنصب عليه تحقيقاً للغرض منه ويؤكد ذلك أن مفهوم الإعفاء من الرسوم القضائية لا يقتصر على رسم الدعوى وإنما يشمل طبقاً لما ورد بنص المادة 3/23 من القانون رقم 90 لسنة 1944 ونص المادة 3/25 من القانون رقم 91 لسنة 1944 " رسوم الصور والشهادات والملخصات وغير ذلك من رسوم الأوراق القضائية والإدراية ورسوم التنفيذ وأجر نشر الإعلانات القضائية والمصاريف الأخرى التى يتحملها الخصوم " مما مفاده أن الرسوم القضائية فى صدد الاعفاء منها لا يختلف معناها فى نظر الشارع عن المعنى الذى قصده من المصروفات القضائية عند الحرمان من الاعفاء . (الطعن رقم 299 لسنة 31 جلسة 1966/02/08 س 17 ع 1 ص 257 ق 34)

المقصود بدعاوى السندات الإذنية المنصوص عليها فى المادة 118 من قانون المرافعات والتى أوجب المشرع فى المادة 2/405 من قانون المرافعات أن يكون إستئناف الحكم الصادر فيها بتكليف بالحضور ، تلك الدعاوى المؤسسة على السند الإذنى ذاته والمتعلقة بحقوق مترتبة على توقيعات الملتزمين فيه . وإذ كانت دعوى تزوير السند الإذنى يقصد بها إنكار هذا السند توصلا إلى نفى المديونية الثابتة به والمترتبة على توقيع المدين على السند وكانت دعوى تزوير السند الإذنى ودعوى المطالبة بقيمته مرتبطتين إرتباطاً لا يقبل التجزئة إذ أنهما وجهان متقابلان لنزاع واحد يتدافع فيه طرفاه على حق واحد بعينه يهدف إحدهما إلى إسقاط حجية هذا السند ونفى الحق الثابت به يهدف الآخر إلى إقامة حجية السند وثبوت ذلك الحق الأمر الذى لايتأتى معه القول بالمغايرة بينهما فى طريق رفع الإستئناف عنهما ومن ثم فإن دعوى تزوير السند الإذنى على هذا الأساس تكون من دعاوى السندات الإذنية التى يرفع إستئناف الحكم الصادر فيها بطريق التكليف بالحضور طبقا لنص المادتين 118 و 1/405 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 336 لسنة 31 جلسة 1966/02/03 س 17 ع 1 ص 243 ق 32)

السفه هو تبذير المال وإتلافه فيما لا يعده العقلاء من أهل الديانة غرضاً صحيحاً . وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتوقيع الحجر على الطاعنة مستنداً فى ذلك إلى " أن تصرفاتها ينطبق عليها المدلول القانونى والشرعى للسفه ذلك فضلاً عن إسرافها فى إنفاق كل ما إستوفته من مبالغ التعويض التى قدرها المساعد القضائي لها بمبلغ ثلاثة آلف جنيه ومن مبالغ الإيراد الناتج من أكثر من ثلاثين فداناً رغم ضآلة مطالبها إذ لا تحتاج إلا للمأكل والملبس والمسكن وهى بمفردها لم تنجب ذرية وليس لديها من تجب عليها نفقته ثم تتمادى فى الإسراف وسوء التصرف فتنزل عن كل أطيانها الزراعية بطريق الهبة لأحد أولاد أختها مؤثرة إياه على بقية إخوته ولو تم ذلك لتجردت من أملاكها وأصبحت لا تجد من الايراد السنوى ما يكفى لنفقتها وتوفير حاجتها الضرورية ولم تكتف بما إستحوز عليه من إيراداتها بمقتضى التوكيل العام الصادر له منها مدة خمس عشرة سنة كاملة ، وكل أولئك يدل دلالة لا ريب فيها على ان الطاعنة قد وصلت فى سوء التقدير والتصرف فى المال إلى الحد الذى يبرر وصمها بالسفه ويسوغ بالتالى توقيع الحجر عليها " ، وهذه التقريرات من الحكم إنما تكشف عن أوضاع جارية ومتعارفة قوامها التراحم والتضامن الإجتماعى ، ومما يحض عليه التشريع الإسلامى ، وبالتالى فهى لا تنطوى على خفة من جانب الطاعنة وليس فيها ما ينبىء عن إنفاقها المال وإتلافه على غير ما يقتضيه العقل والشرع ولا يتحقق بها مقتضاه ، فانه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 31 لسنة 33 جلسة 1966/02/02 س 17 ع 1 ص 237 ق 31)

الهلاك المنصوص عليه فى المادة 437 من القانون المدنى هو على ماجرى به قضاء محكمة النقض زوال الشىء المبيع من الوجود بمقوماته الطبيعية ومن ثم فإن إستيلاء الإصلاح الزراعى بعد البيع على قدر من الأطيان المبيعة لا يعد هلاكاً لهذا القدر تجرى عليه أحكام الهلاك فى البيع . (الطعن رقم 377 لسنة 30 جلسة 1966/02/01 س 17 ع 1 ص 205 ق 27)

المناط عند الإستيلاء على المساحات الزائدة تنفيذاً للقانون رقم 178 لسنة 1952 الصادر بشأن الإصلاح الزراعى فى الإعتداد بما لم يشهر من تصرفات المالك الصادرة إلى غير فروعه وزوجه وأزواج فروعه والسابقة على يوم 1952/9/9 تاريخ العمل بهذا القانون هو على ما جرى به قضاء محكمة النقض ثبوت تاريخ هذه التصرفات قبل يوم قيام الثورة فى 1952/7/23 . فما لم يكن منها ثابت التاريخ قبل هذا اليوم لا يعتد به بمعنى أن يعتبر المتصرف فيه باقياً على ملك المتصرف فيما يختص بتطبيق أحكام الإستيلاء فإذا كان الثابت أن عقد البيع محل النزاع ليس له تاريخ ثابت قبل 1952/7/23 فإن حق الإصلاح الزراعى فيما إستولى عليه من الأطيان المبيعة إلى المطعون عليه من الطاعنين يكون مستمداً منها ومن ثم يكونان مسئولين قبل المطعون عليه (المشترى) عن هذا الاستيلاء ما دام سببه راجعاً إليهما . (الطعن رقم 377 لسنة 30 جلسة 1966/02/01 س 17 ع 1 ص 205 ق 27)

تراخى المشترى فى تسجيل عقد شرائه على ماجرى به قضاء محكمة النقض لايسقط عن البائع التزامه بالضمان ولو كان هذا التراخى قد ترتب عليه نزع مليكة العين المبيعة من تحت يد المشترى . (الطعن رقم 377 لسنة 30 جلسة 1966/02/01 س 17 ع 1 ص 205 ق 27)

تطبيق نص المادى 434 من القانون المدنى فى حالة الإدعاء بوجود عجز فى المبيع محله أن يكون البيع قد إنعقد على عين معينة مفرزة ذات مقاس أوقدر معين ولم يقم البائع بالتسليم على النحو الذى إلتزم به بأن سلم المبيع أقل قدراً مما هو متفق عليه . (الطعن رقم 377 لسنة 30 جلسة 1966/02/01 س 17 ع 1 ص 205 ق 27)

مفاد نص المادة 146 من القانون المدنى أنها إذ تقرر قاعدة عامة بشأن إنصراف أثر العقد إلى الخلف الخاص إشترطت أن يكون إنتقال ملكية الشىء إليه قد جاء بعد إبرام العقد الذى ينصرف أثره إلى الخلف وأن يكون الخلف الخاص عالماً بالعقد وقت إنتقال الملكية إليه . وإذ لم تتطلب هذه المادة أن يكون العقد ثابت التاريخ فذلك لأن العلم من جانب الخلف الخاص يقوم مقام ثبوت التاريخ ويعد طريقا من طرق إثبات تاريخ الورقة العرفية فتصبح الورقة حجة عليه من وقت علمه بها بوصفه خلفاً خاصاً (الطعن رقم 307 لسنة 31 جلسة 1966/02/01 س 17 ع 1 ص 221 ق 29)

يشترط لكى يحوز الحكم حجية الشىء المقضى فيه إتحاد الخصوم والموضوع والسبب فى الدعويين فإذا كان الثابت أن المطعون عليه (المستأجر) قد طلب فى الدعوى الأولى تخفيض الأجرة إستناداً إلى أن المؤجر لم يقم بتركيب المصعد بالعقار المؤجر مما ترتب عليه ضرر قدره بالمبلغ الذى طلب إنقاصه من قيمة الأجرة فقضت المحكمة برفض هذه الدعوى تأسيساً على أنه قد حدد فى العقد أجر للمصعد مستقل عن أجر البناء وكان موضوع الدعوى الثانية هو طلب تنفيذ إلتزام المؤجر بتركيب المصعد فإن ما أورده الحكم المطعون فيه من أن موضوع وسبب الدعويين مختلفين يكون إستخلاصاً سائغاً مارسته محكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية (الطعن رقم 307 لسنة 31 جلسة 1966/02/01 س 17 ع 1 ص 221 ق 29)

لئن كان الأصل أن للدائن المطالبة بتنفيذ إلتزام مدينه عيناً إلا أنه يرد على هذا الأصل إستثناء تقضى به المادة 2/203 من القانون المدنى أساسه ألا يكون هذا التنفيذ مرهقاً للمدين إذ يجوز فى هذه الحالة أن يقتصر على دفع تعويض نقدى إذا كان ذلك لا يلحق بالدائن ضرراً جسيماً فاذا كان الحكم قد أقام قضاءه على أن تنفيذ المؤجرة إلتزامها بتركيب المصعد ليس من شأنه ارهاقها لآنه سوف يعود عليها بالفائدة بإضافته إلى ملكها والإنتفاع بأجرته الشهرية المتفق عليها وكان هذا القول من الحكم لا يؤدى إلى إنتفاء الإرهاق عن المؤجرة "الطاعنة" إذ يشترط لذلك ألا يكون من شأن تنفيذ هذا الإلتزام على حساب الطاعنة بذل نفقات باهظة لا تتناسب مع ما ينجم من ضرر للمطعون عليه "المستأجر" من جراء التخلف عن تنفيذه ، وإذ لم يحدد الحكم نوع المصعد المناسب للمبنى والثمن الذى سيتكلفه وما يستتبع ذلك من تحديد نفقات تركيبه وما إذا كان هذا الثمن يتناسب مع قيمة المبنى فقد حجب نفسه عن بحث مدى الإرهاق الذى يصيب الطاعنة بتركيب المصعد لمقارنته بالضرر الذى يلحق المطعون عليه من عدم تركيبه مما يعيب الحكم مخالفة القانون والقصور فى التسبيب . (الطعن رقم 307 لسنة 31 جلسة 1966/02/01 س 17 ع 1 ص 221 ق 29)

إذ خول المشرع لرئيس الجمهورية بمقتضى القانون رقم 162 لسنة 58 بشأن حالة الطوارىء سلطة إتخاذ تدابير من بينها إصدار الأمر بفرض الحراسة ، إنما قصد وضع نظام لإدارة أموال الخاضعين للحراسة - على النحو المقرر بالأمر العسكرى رقم 4 لسنة 1956 - بغل يدهم عن إدارتها أو التصرف فيها فلا يكون لهم تبعاً لذلك حق التقاضى بشأنها أثناء الحراسة . وليس فى ذلك نقص فى أهلية الخاضع للحراسة وإنما هو بمثابة حجز على أمواله يقيد من سلطته عليها فيباشرها نيابة عنه الحارس المعين طبقاً للقانون لأسباب تقتضيها المصلحة العامة للدولة . (الطعن رقم 275 لسنة 31 جلسة 1966/02/01 س 17 ع 1 ص 214 ق 28)

رفع الحراسة على أموال وممتلكات الأشخاص الطبعيين المفروضة عليهم وذلك عملاً بالمادة الأولى من القانون رقم 150 لسنة 1964 مقتضاه أن يعود إليهم حق التقاضى يوم العمل به فى 24 مارس سنة 1964 ولا يؤثر فى ذلك ماتنص عليه مادته الثانية من أيلولة ملكية هذه الأموال والممتلكات إلى الدولة مقابل التعويض الإجمالى المقرر فيها ولا ما تقرره المادة الأولى من القرار الجمهورى رقم 1876 لسنة 1964 من إستنزال جميع الديون من صافى قيمتها ذلك أن المادة الثانية من القانون رقم 150 لسنة 1964 إذ تحدد لمن كان خاضعاً للحراسة التعويض عن أمواله وممتلكاته وقت فرضها بمبلغ إجمالى قدره ثلاثون ألف جنيه ما لم تكن أقل قيمة فإن لازم ذلك قيام صفة الطاعنة المفروضة عليها الحراسة فى الدفاع عن حقها فى عقارها محل التنفيذ حتى لا ينقص التعويض المستحق لها بإخراجه من قيمة التصفية (الطعن رقم 275 لسنة 31 جلسة 1966/02/01 س 17 ع 1 ص 214 ق 28)

مؤدى المادتين 459 و 460 من قانون المرافعات أن الأصل أن التنفيذ الجبرى إنما يكون بموجب السند التنفيذى الدال بذاته على إستيفاء الحق بالشروط اللازمة لإقتضائه وأن الشارع فى خصوص العقد الرسمى بفتح الإعتماد أجاز على خلاف الأصل التنفيذ بدليل غير مستمد من العقد الرسمى ذاته هو مستخرج بحساب المدين من واقع دفاتر الدائن التجارية . وقد قصد الشارع من هذا الإستثناء على ماجاء بالمذكرة التفسيرية لقانون المرافعات -إقرار العرف القضائي الذى يجيز التنفيذ بهذا العقد ولو لم يتضمن الإقرار بقبض شىء مع تلطيف حدته بإيجاب إعلان المدين ملخص الدين - وإذ كان هذه المستخرج هو الدليل الوحيد الذى أجازه الشارع خارج العقد الرسمى إستثناء لإثبات الشروط اللازمة فى الحق المنفذ به فإنه لا يجوز الإعتماد على دليل خارجى آخر لا يصلح بذاته سنداً للتنفيذ (الطعن رقم 275 لسنة 31 جلسة 1966/02/01 س 17 ع 1 ص 214 ق 28)

ان عقد نقل الشخاص يلقى على عاتق الناقل التزاما بضمان سلامه الراكب بمعنى ان يكون ملزما بأن يوصله الى الجه المتفق عليها سلما وهذا الالتزام بتحقيق غايه فاذا اصيب الراكب فانه يكفى ان يثبت انه اصيب اثناء تنفيذ عقد العمل ويعتبر هذا منه اثبات لعدم قيام الناقل بالتزامه فتقوم مسؤليه الناقل عن هذا الضرربغير حاجه الى اثبات وقوع خطاء من جانب الناقل . (الطعن رقم 300 لسنة 31 جلسة 1966/01/27 س 17 ع 1 ص 199 ق 26)

2- لا ترتفع مسؤليه الناقل عن سلامه الركاب ال اذا اثبت هو أي الناقل ان الحادث نشىء عن قوه قاهره او عن خطأ من الراكب المضرور أو خطأ من الغير . ويشترط فى خطأ الغير الذي يعفى الناقل من المسؤليه اعفاء كاملا الأ يكون فى مقدور الناقل توقعه أو تفاديه وأن يكون هذا االخطأ وحده هو الذى سبب الضررللراكب. فأذا كانت مصلحه السكك الحديديه هو من المور التى توقعتها المصلحه الطاعنه فى قرار 4 مارس سنه 1926 الخاص بنظام السكك الحديديه الذي ينص على معاقبه من يرتكب هذا الفعل بعقوبه المخالفه كما أنه كان فى مقدور المصلحه تفادى عواقب هذا الفعل لو أنها أتخذت الأحتياطات الكفيله بمنع قذف الأحجار على قطارات السكه الحديد أو على الأقل يمنع ما يترتب على أحتمال قذفها من ضرر للركاب ولا يهم ما قد تكبدها هذه الأحتياطات من مشقه ومال اذا طالما كان فى الأمكان تفادى عواقب خطاء الغير بأيه وسيلة فأن هذا الخطأ لايعفى الناقل من المسؤليه أعفاء كليا . (الطعن رقم 300 لسنة 31 جلسة 1966/01/27 س 17 ع 1 ص 199 ق 26)

المقصود بدعاوى " السندات الإذنيه " الوارد ذكرها فى المادة 118 من قانون المرافعات تلك الدعاوى التى تكون مؤسسة على السند الإذنى ذاته مستقلاً عما عداه والتى تتعلق بحقوق مترتبة على توقيعات الملتزمين عليه إذ أن هذه الدعاوى هى التى تقتضى سرعة الفصل فيها ولا تحتمل إجراءات التحضير وإجراءات رفع الإستئناف المقررة للقضايا الأخرى العادية وهو الإعتبار الذى راعاه المشرع فى إختيار جميع الدعاوى التى نص عليها فى المادة المذكورة ولذلك تخرج عن دعاوى السندات الإذنية فى معنى المادة 118 المشار إليها ما يكون من الدعاوى مؤسساً على عقود أو أوراق مستقلة عن السند الإذنى ومتعلقاً بحقوق غير ناشئة عن توقيعات الملتزمين على هذا السند كالدعاوى التى تسند إلى حوالة الحق الثابت فى السند إذا كانت هذه الحوالة حاصلة بعقد مستقل أو إلى الوكالة فى إقتضاء قيمة السند الإذنى بتوكيل منفصل ومستقل عنه (الطعن رقم 268 لسنة 31 جلسة 1966/01/27 س 17 ع 1 ص 194 ق 25)

متى كان الحكم المطعون فيه قد إستظهر وجه الدفع بعدم الإختصاص وأسانيده ووجه الدفع بالتقادم وأسانيده فإنه بذلك يكون قد أورد ضمن بياناته ما قدمته الطاعنة من طلبات ودفوع وخلاصة ما إستندت إليه من الأدلة الواقعية والحجج القانونية بما يحقق غرض الشارع ويفى بمقصوده فيما نصت عليه المادة 349 من قانون المرافعات من وجوب أن يذكر فى الحكم نص ما قدمه الخصوم من طلبات أو دفاع أو دفوع وخلاصة ما إستندوا إليه من الأدلة الواقعية والحجج القانونية . (الطعن رقم 388 لسنة 31 جلسة 1966/01/19 س 17 ع 1 ص 151 ق 21)

لايعيب الحكم وعلى ماجرى به قضاء محكمة النقض أنه لم يذكر نصوص المستندات التى إعتمدت عليها متى كانت هذه المستندات مقدمة إلى المحكمة ومبينة فى مذكرات الخصوم ، وهو ما يكفى معه مجرد الإشارة إليها ، كما أنه لايعيبه عدم ذكر أسماء الشهود الذين ذكروا فى التحقيق وعدم إيراده نص أقوالهم متى كان قد أشار إليهم وأورد مضمون أقوالهم (الطعن رقم 388 لسنة 31 جلسة 1966/01/19 س 17 ع 1 ص 151 ق 21)

النص فى الفقرة الأولى من المادة 698 من القانون المدنى على أن تقادم الدعاوى المتعلقة " بالعمالة والمشاركة فى الأرباح والنسب المقدمة من جملة الإيراد " لايبدأ " إلا من الوقت الذى يسلم فيه رب العمل إلى العامل بياناً بما يستحقه بحسب آخر جرد " من شأنه أن على رب العمل وبطريق التضمن واللزوم عبء الإلتزام بأن يقدم إلى العامل بياناً برقم الأعمال التى يستحق عنها العمولة والمعلومات الضرورية للتحقق من صحته وإذ كان ذلك ، وكان الثابت فى الدعوى أن الطاعنة لم تلتزم هذا النص الآمر ولم تسلم المطعون عليه هذا البيان وإلتزمت موقف الإنكار وإكتفت بأن طلبت ندب خبير حسابى للإطلاع على دفاترها وتقدير كمية الأقطان التى قام المطعون عليه بتوريدها ، ورفض الحكم المطعون فيه هذا الطلب ولم ير محلا لإجابته بعد أن قدمت الطاعنة كشفاً موقعاً عليه من المطعون عليه عن مصروفات ترحيل أكياس القطن الموردة ورتب على ذلك أن تقدير الحكم المستأنف لها هو تقدير معقول ومتفق مع الحقيقة والواقع ولاسبيل إلى التشكيك فيه ، فإنه بهذه التقريرات الموضوعية السائغة لايكون قد خالف قواعد الإثبات أو أغفل الرد على دفاع الطاعنة وانطوى على قصور فى هذا الخصوص . (الطعن رقم 388 لسنة 31 جلسة 1966/01/19 س 17 ع 1 ص 151 ق 21)

متى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإسلام والد الطاعن و إسناده إلى تاريخ زواجه بمسلمة على ما جاء فى وثيقة الزواج من إقرار الزوجين بخلوهما من الموانع الشرعية و القانونية و منها أن يكون الزوج مسيحياً و الزوجه مسلمة و رتب على ذلك أنه من هذا التاريخ و من بدء إقرار والد الطاعن بخلوه من الموانع الشرعية يعتبر " أنه مسلم و أنه نطق بالشهادتين" فإن هذا الإستخلاص الموضوعى السائغ لدلالة الإقرار يستقل به قاضى الموضوع و لا تراقبه فيه محكمة النقض (الطعن رقم 28 لسنة 33 جلسة 1966/01/19 س 17 ع 1 ص 174 ق 23)

الإعتقاد الدينى من الأمور التى تبنى الأحكام فيها على الإقرار بظاهر اللسان و التى لا يجوز لقاضى الدعوى و على ما جرى به قضاء محكمة النقض أن يبحث فى جديتها و لا فى بواعثها و دواعيها . (الطعن رقم 28 لسنة 33 جلسة 1966/01/19 س 17 ع 1 ص 174 ق 23)

الردة و هى الرجوع عن الإسلام من موانع الإرث . و إجماع الفقهاء على أن المرتد لا يرث من مسلم و لا من غير مسلم و لا من مرتد مثله ، و لا يغير من هذا النظر خلو قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 من النص على حكم إرث المرتد من غيره و إرث غيره منه إذ أن هذا القانون لم يتضمن جميع المسائل المتعلقة بالمواريث بل أحال فيما لم ينص عليه منها إلى أرحج الأقوال من مذهب أبى حنيفة عملاً بالمادة 280 من لائحة المحاكم الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 و هو ما لا يجوز معه القول بأن سكوت القانون أو خلوه من النص على حكم فى مسألة من هذه المسائل ، و منها إرث المرتد من غيره ، إنما أراد به الشارع أن يخالف نصاً فى القرآن أو السنة الصحيحة أو حكما إتفق عليه فقهاء المسلمين . (الطعن رقم 28 لسنة 33 جلسة 1966/01/19 س 17 ع 1 ص 174 ق 23)

دعوى وقف الأعمال التى تعد من دعاوى وضع اليد ويرفع الإستئناف عن الحكم الصادر فيها لمحكمة الاستئناف طبقاً للمادة الخامسة من القانون رقم 56 لسنة 1959 بشأن السلطة القضائية هى الدعوى التى يكون سببها وضع اليد على عقار أو حق عينى عقارى وموضوعها حماية اليد من تعرض يهددها ومقتضى الفصل فيها ثبوت الحيازة القانونية وتوافر أركانها والشروط اللازمة لحمايتها .وتختلف هذه الدعوى عن الطلب المستعجل الذى يرفع إلى قاضى الأمور المستعجلة بوصفه كذلك ويقضى فيه على هذا الأساس إذ مناط إختصاصه بنظر هذا الطلب أن يقوم على توافر الخطر الذى يبرر تدخله لإصدار قرار وقتى يراد به رد عدوان يبدو للوهلة الأولى أنه بغير حق ومنع خطر لا يمكن تداركه أو يخشى إستفحاله إذا ما فات عليه الوقت ، والحكم الذى يصدره القاضى المستعجل فى هذا الشأن هو قضاء بإجراء وقتى لا يمس أصل الحق مما يرفع الاستئناف عنه أمام المحكمة الإبتدائية طبقاً للمادة 51 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 203 لسنة 31 جلسة 1966/01/18 س 17 ع 1 ص 147 ق 20)

تنص المادة 349 من قانون المرافعات فى فقرتها الأولى على أنه يجب أن يبين فى الحكم أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة وإشتركوا فى الحكم وحضروا تلاوته ونصت فى فقرتها الثانية على أن عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم يترتب عليه بطلان ذلك الحكم . والمقصود بعبارة القضاة الذين أصدروا الحكم التى وردت فى الفقرة الثانية إنما هم القضاة الذين فصلوا فى الدعوى لا القضاة الذين حضروا تلاوة الحكم . فإذا كان الحكم قد بين فى صدرة الهيئة التى أصدرت الحكم ثم نوه فى خاتمته بأن عضو تلك الهيئة الذى لم يحضر تلاوة الحكم قد وقع على مسودة الحكم طبقا لنص المادة 342 من قانون المرافعات فإن الحكم يكون بذلك قد حدد فى صدره الهيئة التى سمعت المرافعة واشتركت فى المداولة كما حدد فى خاتمته الهيئة التى حضرت تولاته من ثم يكون النعى عليه بالبطلان على غير أساس . (الطعن رقم 220 لسنة 31 جلسة 1966/01/13 س 17 ع 1 ص 123 ق 17)

التصرفات المنجزه الصادرة من المورث فى حال صحته لأحد ورثته تكون صحيحة ولو كان المورث قد قصد بها حرمان بعض ورثته لأن التوريث لا يقوم إلا على ما يخلفه المورث وقت وفاته . أما ما يكون قد خرج من ملكه حال حياته فلا حق للورثة فيه ولا يعتبر الوراث فى حكم الغير بالنسبة للتصرف الصادر من المورث إلى وارث آخر إلا إذا كان طعنه على هذا التصرف هو أنه وإن كان فى ظاهره بيعاً منجزاً إلا إنه فى حقيقته وصية إضراراً بحقه فى الميراث أو أنه قد صدر فى مرض موت المورث فيعتبر حينئذ فى حكم الوصية لأن فى هاتين الصورتين يستمد الوراث حقه من القانون مباشرة حماية له من تصرفات مورثه التى قصد بها التحايل على قواعد الإرث أما إذا كان مبنى الطعن غير ذلك فان حق الوارث فى الطعن فى التصرف فى هذا الحال إنما يستمده من مورثه بإعتباره خلفاً عاماً له فيتقيد الوراث فى إثبات هذا الطعن بما كان يتقيد به المورث من طرف الإثبات . (الطعن رقم 220 لسنة 31 جلسة 1966/01/13 س 17 ع 1 ص 123 ق 17)

التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشترى فى الإنتفاع بالمبيع أو منازعته فيه وفقاً للمادتين 261 ، 300 من القانون المدنى الملغى والمادة 439 من القانون القائم التزام أبدى يتولد من عقد البيع ولو لم يشهر فيمتنع على البائع التعرض للمشرى لأن من وجب عليه الضمان يحرم عليه التعرض . وينتقل هذا الإلتزام من البائع إلى ورثته فيمتنع عليهم مثله منازعة المشترى فيما كسبه من حقوق بموجب عقد البيع إلا إذا توافرت لديهم أو لدى مورثهم بعد تاريخ البيع شروط وضع اليد على العين المبيعة المدة الطويلة المكسبة للملكية . ومن ثم فان دفع وراث البائع بعدم تسجيل عقد المشترى وبسقوط حقوق الأخير ، المتولدة عن عقد البيع بالتقادم وطلب الوراث تثبيت ملكيته لبعض العقار المبيع إنما هو من قبيل المنازعة الممتنعة عليه قانوناً بمقتضى التزام مورثه بالضمان . (الطعن رقم 220 لسنة 31 جلسة 1966/01/13 س 17 ع 1 ص 123 ق 17)

الأصل فى رفع الإستئناف وفقاً للمادة 1/405 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 264 لسنة 1953 أن يكون بعريضة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بنظره ولكن إستثنت الفقرة الثانية من هذه المادة الدعاوى المنصوص عليها فى المادة 118 من قانون المرافعات فنصت على أن يرفع الإستئناف عنها بتكليف بالحضور ورتبت الفقره الأخيرة من هذه المادة البطلان جزاء لمخالفة الطريق الواجب اتباعه فى رفع الإستئناف وأوجبت على المحكمة أن تقضى بهذا البطلان من تلقاء نفسها . وإذ كانت دعوى المطالبة بأجرة أطيان زراعية ليست من الدعاوى المنصوص عليها فى المادة 118 من قانون المرافعات فإنه يتعين رفع الإستئناف عن الحكم الصادر فيها بعريضة تقدم إلى قلم الكتاب ولا يغير من ذلك أن تكون صحيفة الإستئناف قد تضمنت طلب إلغاء وصف النفاذ المشمول به الحكم المستأنف وأن الحكم الصادر فى هذا الطلب هو مما يتظلم منه أمام محكمة الإستئناف بتكليف بالحضور لأن ذلك لا يبرر تنكب الطريق الذى رسمه القانون لرفع الإستئناف . ويتعين فى هذه الحالة أن يرفع الإستئناف عن قضاء الحكم فى الموضوع بطريق الإيداع وأن يتبع بالنسبة للتظلم من قضاء الحكم بالنفاذ الطريق الذى رسمه القانون لهذا التظلم (الطعن رقم 290 لسنة 31 جلسة 1966/01/13 س 17 ع 1 ص 142 ق 19)

أورد المشرع فى قانون المرافعات حكما عاما للبطلان الذى يلحق الإجراءات ضمنه المادة 25 منه فنص على أنه يكون الإجراء باطلا إذا نص القانون على بطلانه أو إذا شابه عيب جوهرى ترتب عليه ضرر للخصم " . وهذا النص على ما جاء بالمذكرة الايضاحية يجعل الحكم بالبطلان واجباً "أولاً" فى الأحوال التى ينص فيها القانون على البطلان بلفظه أو بعبارة ناهية أو نافية تقتضيه إعتبارا بأن المشرع قد أهمية الإجراء وإفترض ترتب الضرر عليه فى الغالب "ثانيا" عند عدم النص إذا كان العيب الذى شاب الإجراء عيباً جوهرياً بشرط أن يثبت أنه قد أضر بالمتمسك بالبطلان . (الطعن رقم 225 لسنة 31 جلسة 1966/01/13 س 17 ع 1 ص 133 ق 18)

أوجبت المادة 236 من قانون المرافعات على الخبير أن يحدد لبدء عمله تاريخاً معيناً وأن يدعو الخصوم قبل هذا التاريخ بإجراءات ومواعيد حددتها تلك المادة ثم رتبت الفقرة الأخيرة من هذه المادة على عدم دعوة الخصوم ، بطلان عمل الخبير . وإذ كان هذا البطلان منصوصاً عليه بلفظه على النحو الوارد بتلك المادة فان الحكم به يكون وجوبياً كلما قام وجبه دون بحث فيما إذا كان قد ترتب أو لم يترتب على اغفال الإجراء ضرر بالمتمسك بالبطلان وذلك اعتباراً بأن المشرع عندما نص عليه قد قدر أهمية الإجراء وإفترض ترتب الضرر على مخالفته . (الطعن رقم 225 لسنة 31 جلسة 1966/01/13 س 17 ع 1 ص 133 ق 18)

الضامن المدخل فى الدعوى للقضاء عليه بنسبة معينة من المبلغ الذى عساه أن يحكم به على المدعى عليه فى الدعوى الأصلية طالب الضمان يعد خصماً حقيقياً وذا شأن فى الدعوى ومن ثم يتعين على الخبير دعوته طبقاً لما تستوجبه المادة 236 من قانون المرافعات ولا يغير من ذلك أن يكون الضامن قد تخلف عن الحضور أمام المحكمة الإبتدائية . ولم يبد فى الإستئناف دفاعاً مستقلاً عن الدفاع الذى أبداه المدعى عليه فى الدعوى الأصلية بل اقتصر على الانضمام إلى الأخير إذ أن ذلك ليس من شأنه أن يبرر عدم دعوة الخبير له لأن إنضمام الضامن للمدعى عليه مقتضاه أن يعتبر الدفاع المقدم من هذا المدعى عليه . وكأنه مقدم من الضامن وأن يعتبر الأخير منازعا للمدعى فى دعواه الأصلية على أساس ما ورد بهذا الدفاع . (الطعن رقم 225 لسنة 31 جلسة 1966/01/13 س 17 ع 1 ص 133 ق 18)

رفع القانون رقم 106 لسنة 1952 عن كاهل الطاعن عبء إعلان الطعن وألقاه على عاتق قلم الكتاب بقصد التيسير على الطاعن والإقلال من مواطن البطلان فى التشريع على ماصرحت به المذكرة الإيضاحية لهذا القانون ومن ثم فإن إغفال الميعاد المحدد لإعلان الطعن فى المادة 11 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 بعد صدور القانون رقم 106 لسنة 1962 لا يترتب عليه البطلان إذ لم يعد هذا الميعاد ميعاداً حتمياً بل مجرد ميعاد تنظيمى لا يترتب على تجاوزه البطلان . (الطعن رقم 210 لسنة 31 جلسة 1966/01/13 س 17 ع 1 ص 115 ق 16)

مفاد نصوص المواد 44 و 47 و 48 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين أن المشرع رأى لاعتبارات تتعلق بالصالح العام أن يبيح فى ظروف إستثنائية معينه الإستيلاء على بعض المواد لدى من توجد عنده وإشترط لذلك أن يعوض صاحب الشأن عن هذا الإستيلاء وحدد الطريقة التى يتم بها تقدير التعويض والجهة التى تتولى هذا التقدير فخص بها اللجان التى يصدر وزير التموين قراراً بإنشائها على أن يحصل التقدير وفقاً للأسس التى بينها هذا المرسوم بقانون ثم رسم الطريق الذى يتبع للطعن فى هذا التقدير إذ لم يرتضيه صاحب الشأن فنص على أن يحصل هذا الطعن بطريق المعارضة فى قرار لجنة التقدير أمام المحكمة الابتدائية المختصة وأوجب إتباع إجراءات خاصة للفصل فى هذه المعارضة كما نص على أن الحكم الذى يصدر فيها يكون إنتهائياً وغير قابل للطعن بأى طريق من طرق الطعن العادية أو غير العادية . ولما كانت القواعد المتقدمة قواعد آمرة والاختصاص الوارد فيها متعلق بالنظام العام ولا يجوز مخالفته وكان تخويل الإختصاص للمحاكم بنظر الطعون فى القرارات الصادرة من لجان التقدير وهى قرارات إدارية يعتبر إستثناء من الأصل الذى يقضى بإختصاص مجلس الدولة بنظر الطعون فى القرارات الإدارية فإنه يجب قصر هذا الإستثناء فى الحدود المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 وجعل ولاية المحكمة الإبتدائية فى هذا الخصوص مقصورة على النظر فيما يرفع إليها من طعون فى القرارات التى تصدرها لجان التقدير المبينة فى المادة 47 من ذلك المرسوم بقانون فلا تختص بنظر الدعاوى التى ترفع إليها بطلب تقدير هذا التعويض إبتداء وقبل أن تصدر اللجنة المختصة قرارها فيه . (الطعن رقم 210 لسنة 31 جلسة 1966/01/13 س 17 ع 1 ص 115 ق 16)

تخويل لجان التقدير دون غيرها سلطة تقدير التعويض المستحق عن الإستيلاء إبتداء وفقاً للمرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 لا يحول دون إلتجاء ذوى الشأن إلى المحاكم بطلب تعويضهم عن الضرر الناشىء عن تأخير هذه اللجان فى إصدار قرارها وذلك على أساس المسئولية التقصيرية إذا توافرت الشروط اللازمة لتحقق هذه المسئولية إذ يعتبر تأخير اللجنة بغير مسوغ شرعى تقتضيه ظروف الأحوال خطأ يستوجب مسئولية الإدارة عن الضرر المتسبب عنه . (الطعن رقم 210 لسنة 31 جلسة 1966/01/13 س 17 ع 1 ص 115 ق 16)

متى كانت دعوى الضمان قد رفعت ليحكم على الضامن بنسبة معينة مما يمكن أن يحكم به على طالب الضمان فى الدعوى الأصلية وقضى فيها بهذه الطلبات ، وكان دفاع الضامن أمام محكمة الموضوع فى الدعوى الأصلية متحداً مع دفاع طالب الضمان فإن دعوى الضمان تعتبر فى هذه الصورة مرتبطة بالدعوى الأصلية ارتباطاً لا يمكن فصمه ولذلك فإن نقض الحكم فى دعوى الضمان يستتبع نقض الحكم فى الدعوى الأصلية دون نظر إلى ما قدم فى الدعوى الأخيرة من أسباب للطعن ذلك أنه وقد قضى على الضامن بنسبة معينة من المبلغ المقضى به فى الدعوى الأصلية فإنه لا يمكن أن يستقيم عقلاً نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة لقضائه فى دعوى الضمان وبقاؤه بالنسبة لقضائه فى الدعوى الأصلية (الطعن رقم 207 لسنة 31 جلسة 1966/01/13 س 17 ع 1 ص 109 ق 15)

دعوى النقابة هى دعوى مستقلة ومتميزة عن دعوى الأعضاء ، وتختلف عنها فى موضوعها وفى سببها وفى آثارها وفى الأشخاص ، إذ هى تتصل بحق الجماعة ويتأثر بها مركزها بإعتبارها شخصية معنوية مستقلة عن شخصية أعضائها لا بإعتبارها نائبة أو وكيلة عنهم . والدعوى من النقابة بحقها هذا المتميز لا تمنع أحد أعضائها من رفع الدعوى بحقه هو الآخر ولا تتعارض معها ، وإذ كان الأصل فى الإجراء القاطع للتقادم وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض ان يكون متعلقاً بالحق المراد إقتضاؤه ومتخذاً بين نفس الخصوم بحيث إذا تغاير الحقان أو إختلف الخصوم لا يترتب عليه هذا الأثر ، فإن دعوى النقابة لا تقطع التقادم فى دعوى الأعضاء إذ كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد إنتهى فى قضائه إلى أن القرار الصادر من هيئة التحكيم بمحكمة إستئناف القاهرة فى الطلب المقدم من نقابة عمال شركة ترام القاهرة لا يترتب عليه قطع التقادم فى دعوى الطاعنين فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 335 لسنة 31 جلسة 1966/01/12 س 17 ع 1 ص 102 ق 14)

التقادم المنصوص عليه فى المادة 378 من القانون المدنى وهو يقتصر على حقوق التجار والصناع عن أشياء وردوها لأشخاص لا يتجرون فى هذه الأشياء ، وحقوق أصحاب الفنادق والمطاعم عن أجر الإقامة وثمن الطعام وكل ماصرفوه لحساب عملائهم ، وحقوق العمال والخدم والأجراء من أجور يومية وغير يومية ومن ثمن ما قاموا به من توريدات يقوم على قرينة الوفاء ، وهى " مظنة " رأى الشارع توثيقها بيمين المدعى عليه وهى يمين الإستيثاق وأوجب " على من يتمسك بأن الحق قد تقادم بسنة أن يحلف اليمين على أنه أدى الدين فعلاً " بينما التقادم المنصوص عليه فى المادة 698 وهو لايقتصر على دعاوى المطالبة بالأجور وحدها بل يمتد إلى غيرها من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل لايقوم على هذه المظنة ولكن على إعتبارات من المصلحة العامة هى ملاءمة إستقرار الأوضاع الناشئة عن عقد العمل والمواثبة إلى تصفية المراكز القانونية لكل من رب العمل والعامل سواء ، ومن ثم فهو لا يتسع لتوجيه يمين الإستيثاق لإختلاف العلة التى يقوم عليها ويدور معها ، وإذ كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد جرى فى قضائه على أن التقادم المنصوص عليه فى المادة 698 من القانون المدنى " هو تقادم عام ومطلق لم يقيده الشارع بأى إجراء آخر كتوجيه يمين الإستيثاق أو غيرها " فإنه لايكون قد خالف القانون (الطعن رقم 335 لسنة 31 جلسة 1966/01/12 س 17 ع 1 ص 102 ق 14)

عقد النقل البحري ليس من العقود الشكليه فلا يبطل اذا لم يحرربالكتابه انما هو من العقود الرضائيه التى لا يجوز اثبتها الا بالكتابه واذ تنص المادة 50 من القانون البحري على ان مشارطه ايجار السفينه -- و تسمى سنه الأيجار ت - يلزم ان تكون محرره بالكتابه فى هذا النص هو بيان الدليل الذى يقبل فى اثبات مشارطه ايجار السفينه حتى تكون كغيرها من عقود النقل البحري التى تخضع لشرط الأثبات بالبينه فى المسائل التجارية "" (الطعن رقم 310 لسنة 30 جلسة 1966/01/11 س 17 ع 1 ص 71 ق 9)

مؤدى نص المادة المادة 196/1 و 2 من القانون المدنى ان الرسائل والبرقيات لها قيمه الورقه العرفيه فى الأثبات متى كانت هذه الرسائل وأصل تلك البرقيات موقعا عليها من مرسلها . وقد قصد المشرع بهذا النص --- على ما افصح عنه فى المذكره الأضاحيه -- ان يستجيب لحاجه التعامل بالرسائل والبرقيات وبوجه خاص فى المسائل التجارية فأدرجها بين طرق الأثبات بالكتابه وجعل لها حجيه الورقه العرفيه للتسويه بينها فى الحكم (الطعن رقم 310 لسنة 30 جلسة 1966/01/11 س 17 ع 1 ص 71 ق 9)

لا يلزم لأنعقاد العقد اثبات الأيجاب والقبول فى محرر واحد . فاذا كان الحكم قد اعتمد فى اثبات مشارطه ايجار السفينه على تسلسل البرقيات والمكاتب المتبادله بين الطرفين وما استخلصه من ان الأيجار قد صادفه قبول فأن الحكم فى قضائه على أساس ثبوت مشارطه الأيجار الا يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 310 لسنة 30 جلسة 1966/01/11 س 17 ع 1 ص 71 ق 9)

إذا كان مؤدى ما قرره الحكم الإبتدائى أنه قضى قضاء قطعياً فى شق من الموضوع هو إعتبار الشيك المطالب بقيمته سنداً غير حال الأداء لا يجوز إقتضاؤه بطريق إستصدار أمر بالأداء وأنهى النزاع بين الطرفين فى هذا الخصوص فإن الطعن فى هذا الحكم يكون جائزاً وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم جواز الإستئناف المرفوع عن هذا الحكم فانه لا يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 488 لسنة 30 جلسة 1966/01/11 س 17 ع 1 ص 86 ق 11)

لما كانت المعارضة فى أمر الأداء يحكم فيها على وجه السرعة طبقاً لما تنص عليه المادة 855 من قانون المرافعات فان الحكم الذى يصدر فيها يسرى عليه على ماجرى به قضاء محكمة النقض وبغض النظر عن الطلبات الموجهة فيها مايسرى على الدعاوى المبينة بالمادة 118 من قانون المرافعات من وجوب رفع الإستئناف فى الحكم الصادر فيها بطريق التكليف بالحضور عملاً بحكم الفقرتين الثانية والرابعة من المادة 405 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 488 لسنة 30 جلسة 1966/01/11 س 17 ع 1 ص 86 ق 11)

لا محل لإعمال حكم المادتين 134 و 135 من قانون التجارة الخاصتين بتظهير الكمبيالة على الشيك لإختلاف طبيعة الكمبيالة عن الشيك وإذ لم يضع القانون التجارى أحكاماً خاصة بتظهير الشيك وكان العرف قد جرى على أن مجرد التوقيع على ظهر الشيك يعتبر تظهير ناقلاً للملكية وذلك تيسيرا لتداوله وتمكيناً له من أداء وظيفته كأداة وفاء فإن هذا العرف يكون هو الواجب التطبيق مالم يثبت صاحب الشأن أنه أراد بالتوقيع أن يكون تظهيرا توكيلياً وإذ لم ينزل الحكم المطعون فيه نص المادتين 134 و 135 من قانون التجارى بالنسبة للشيك وإعتبره تظهيره على بياض ناقلا للملكية فانه لايكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 488 لسنة 30 جلسة 1966/01/11 س 17 ع 1 ص 86 ق 11)

يجوز للساحب فى دعوى الرجوع التى يرفعها عليه الحامل بالمطالبة بقيمة الشيك الإحتجاج ضده بكافة الدفوع التى كانت له قبل المظهر متى كان هذا الحامل سىء النية . فاذا كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأن حامل الشيك سىء النية لأنه شقيق للمظهر ويعمل فى محل تجارته ويعلم بأن الشيك موضوع الدعوى حرر للوفاء بثمن بضاعه إشتراها الساحب من المظهر ولم يسلمها إليه ولم يعن الحكم المطعون فيه بالرد على هذا الدفاع الذى لو صح لكان من شأنه أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فانه يكون قد شابه قصور فى التسبيب مما يستوجب نقضه . (الطعن رقم 488 لسنة 30 جلسة 1966/01/11 س 17 ع 1 ص 86 ق 11)

الأحكام التى لايجوز الطعن فيها استقلالا هى التى تصدر قبل الفصل فى الموضوع ولا تنتهى بها الخصومة كلها أو بعضها وفقا لنص المادة 378 من قانون المرافعات . وإذ كان الحكم بعدم قبول الاستئناف المقابل شكلاً قد أنهى جزءاً من الخصومة بعدم قبولها بالنسبة لبعض الخصوم فإن الطعن فى هذا الحكم إستقلالاً يكون جائزاً قانوناً . (الطعن رقم 348 لسنة 30 جلسة 1966/01/11 س 17 ع 1 ص 77 ق 10)

لايلزم التمسك بعدم قبول الطعن بالنقض من أحد الخصوم لفوات ميعاده إذ لمحكمة النقض أن تثيره من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام (الطعن رقم 348 لسنة 30 جلسة 1966/01/11 س 17 ع 1 ص 77 ق 10)

الأصل فى إعلان أوراق المحضرين القضائية أن تصل إلى علم المعلن إليه علما يقينياً بتسليم الصورة لنفس الشخص المعلن إليه وإن كان المشرع يكتفى بالعلم الظنى فى بعض الحالات بإعلانه فى موطنه وبمجرد " العلم الحكمى " فى بعض آخر لحكمة تسوغ الخروج فيها على هذا الأصل ، ومن هذه الحالات إعلان المقيم خارج البلاد فى موطن معلوم فقد إكتفى المشرع بالعلم الحكمى بتسليم الصورة للنيابة فى إعلان صحف الدعاوى أو الطعون إستثناء من ذلك الأصل ، إلا أن المشرع لم يعمل هذا الإستثناء على إطلاقه فى حالة المقيم فى الخارج فأستبعد العلم الحكمى فى الصورة التى تبدأ فيها مواعيد الطعن فى الأحكام من تاريخ إعلان الحكم فنص فى المادة 379 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 57 لسنة 1959 على أن مواعيد الطعن فى الأحكام تبدأ من تاريخ إعلان الحكم لنفس المحكوم عليه أو فى موطنه الأصلى مما لا يتأتى معه وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض صواب متابعه الرأى القائل بأن مواعيد الطعن فى هذه الحالة . تجرى من تاريخ تسليم الصورة للنيابة متى كان للمعلن إليه موطن معلوم فى الخارج . (الطعن رقم 348 لسنة 30 جلسة 1966/01/11 س 17 ع 1 ص 77 ق 10)

متى كان الطاعن قدر التعويض الذى طلبه أمام محكمة الموضوع بما لحقه من خسارة ولم يدخل فى هذا التقدير ما فاته من كسب وكانت محكمة الموضوع لا تلتزم بتقدير التعويض إلا فى حدود عناصره المطلوبه فإنه لا يقبل النعى على الحكم بالقصور بأنه لم يقدر التعويض عن الكسب الفائت الذى لم يطلبه الطاعن (الطعن رقم 348 لسنة 30 جلسة 1966/01/11 س 17 ع 1 ص 77 ق 10)

متى كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى عدم الإعتداد بعقد البيع المحال من الطاعن "المشترى" للمطعون عليه الأول "المحال له" لأن الأخير لم يكن طرفاً فيه ولم تتم حوالته إليه طبقاً للقانون فان أثره فى جميع ماتضمنه بما فى ذلك شرط التحكيم لا يتعدى طرفى هذا العقد إلى المنازعة القائمة بين الطاعن والمطعون عليه الأول فى خصوص رجوع الأخير بما دفعه للطاعن وذلك تأسيساً على عدم نفاذ عقد الحوالة ، وإذا كان الحكم قد قضى برفض الدفع بعدم إختصاص المحاكم وبعدم سريان شرط التحكيم على هذه المنازعة فانه يكون قد إنتهى صحيحاً فى القانون . (الطعن رقم 289 لسنة 30 جلسة 1966/01/11 س 17 ع 1 ص 65 ق 8)

إذ نصت المادة 310 من القانون المدنى على أنه " إذا رجع المحال له بالضمان على المحيل . . . فلا يلزم المحيل إلا برد ما إستولى عليه مع الفوائد والمصروفات ولو وجد إتفاق يخالف ذلك " فإن قصد المشرع من هذا النص هو تحديد أقصى ما يرجع به المحال له على المحيل من تعويض عند تحقق الضمان . وهذا الحكم يغاير الحكم الوارد بالمادة 226 من القانون المدنى الذى يجرى سريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية إذا كان موضوع الإلتزام مبلغاً من النقود تأخر المدين فى الوفاء به ومن ثم فان الحكم المطعون فيه إذ لم يعمل حكم المادة 226 من القانون المدنى ، وقضى للمحال له بالفوائد من تاريخ دفعه مبلغ الحوالة للطاعن وهو المحيل فانه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 289 لسنة 30 جلسة 1966/01/11 س 17 ع 1 ص 65 ق 8)

لا تبرأ ذمة البنك المسحوب عليه قبل العميل الذى عهد إليه بأمواله إذا وفى بقيمة شيك مزيل من الأصل بتوقيع مزور عليه ذلك أن هذه الورقة المقدمة إلى البنك وقد خلت من التوقيع الحقيقى للعميل يعوزها شرط جوهرى لوجود الشيك ولم يكن لها فى أى وقت وصفه القانونى . ومن ثم تقع تبعة الوفاء بموجب هذه الورقة على البنك المسحوب عليه أياً كانت درجة إتقان ذلك التزوير . وتعد هذه التبعه من مخاطر المهنة التى يمارسها البنك وهى مخاطر مهما بلغت أعباؤها لاتتناسب البتة مع المزايا التى تعود على البنوك من تديعم الثقة بها وبث روح الإطمئنان لدى جمهور المتعاملين . على أن تحمل البنك هذه التبعة مشروط بعدم وقوع خطأ أو إهمال من جانب العميل الوارد إسمه بالصك وإلا تحمل هذا العميل تبعة خطئه . (الطعن رقم 259 لسنة 31 جلسة 1966/01/11 س 17 ع 1 ص 94 ق 12)

ما تدفعه لجنة القطن من مبالغ ثمناً لمشترياتها يخضع لرسم الدمغة المنصوص عليه فى المادة الأولى من الفصل الخامس من القانون رقم 224 لسنة 1951 إذ واقع الحال فيها أنها مبالغ صرفت من أموال الدولة وعن صفقات تمت لحسابها أو لحساب وزارة المالية وتؤول إليها حصيلتها وفقاً للمواد 1 و 2 و 3 من القانون رقم 90 لسنة 1942 بتمويل محصول القطن والقرار الوزارى بإنشاء لجنة القطن . (الطعن رقم 388 لسنة 30 جلسة 1966/01/06 س 17 ع 2 ص 804 ق 108)

تقدير قيام المانع المادى أو الأدبى من الحصول على دليل كتابى فى الأحوال التى يتطلب فيها القانون هذا الدليل هو من الأمور التى يستقل بها قاضى الموضوع متى كان قد بين فى حكمه الظروف التى إعتبرها مانعة وكان هذا الإعتبار معقولاً ومتى إنتهى الحكم صحيحاً إلى قيام مانع مادى حال دون الحصول على دليل كتابى على إنقضاء الدين فإن إثبات هذا الإنقضاء بالبينة والقرائن يكون جائزاً قانوناً . (الطعن رقم 208 لسنة 31 جلسة 1966/01/06 س 17 ع 1 ص 55 ق 7)

لايشترط فى الدليل الناقص الذى يكمل باليمين المتممة أن يكون كتابة أو مبدأ ثبوت بالكتابة بل يصح أن يكون بينة أو قرائن يرى فيها القاضى مجرد مبدأ ثبوت عادى وإن كان يجعل الإدعاء قريب الإحتمال إلا أنه غير كاف بمجرده لتكوين دليل كامل يقنعه فيستكمله باليمين المتممة ومن ثم فلا تثريب على محكمة الإستئناف إذا هى عمدت إلى تكلمة القرائن التى تجمعت لديها باليمين المتممة وإذ هى رأت بعد حلف هذه اليمين أن الدليل قد إكتمل لديها على إنقضاء الدين . (الطعن رقم 208 لسنة 31 جلسة 1966/01/06 س 17 ع 1 ص 55 ق 7)

بالرجوع الى القانون رقم 91 لسنة 1959 يبين أنه نص فى المادة 73 منه على أنه اذا أنتهت مده عقد العمل المحدد المده أو كان ألالغاء صادرا من جانب صاحب العمل فى العقود غير المحدده المده وجب عليه وجب عليه ان يودى الى العامل مكفاءه عن مده خدمته تحسب على اساس اجر نصف شهر عن كل سنه من السنوات الخمس الأولى وأجر شهر عن كل سنه من السنوات التاليه وذلك على عدم الأخلال بالحقوق التى أكتسبها العمال بمقتضي القوانين الملغاه " وأذا كان الطاعن من العمال المعينين بالماهيه الشهريه وتحسب مكفأه مده خدمته علي اساس اجر نصف شهر عن كل سنه من السنوات الخمس الأاولى وأجر شهر عن كل سنه من السنوات التاليه وقدر الحكم المطعون فيه مكفأته بمرتب عشر أيام عن كل سنه من السنوات الأولى وخمسه عشر يوما عن باقي السنوات فأنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 410 لسنة 31 جلسة 1966/01/05 س 17 ع 1 ص 51 ق 6)

تجيز المادة 41 من القانون المدنى إعتبار محل التجارة بالنسبة للأعمال المتعلقة بها موطناً للتاجر بجانب موطنه الأصلى للحكمة التى أفصح عنها الشارع من أن قاعدة تعدد الموطن تعتد بالأمر الواقع وتستجيب لحاجة المتعاملين . فإذا الأداء الذى أعلن للطاعن فى محل تجارته بالقاهرة قد صدر فى شأن يتعلق بالتجارة التى كان يباشرها وقت الإعلان فلا محل لما يثيره من أن محل إقامته الفعلية بالسعودية وأنه غادر محل إقامته فى مصر لأن الإقامة الفعلية ليست عنصراً لازماً فى موطن الأعمال الذى يظل قائما ما بقى النشاط التجارى مستمراً وله مظهره الواقعى الذى يدل عليه . وإذ كان الجدل حول قيام هذا النشاط هو جدل فى تقرير موضوعى بحسب الحكم المطعون فيه أن أورد الأدلة المسوغة له فإن إعلان أمر الأداء يكون قد وقع صحيحاً (الطعن رقم 358 لسنة 30 جلسة 1966/01/04 س 17 ع 1 ص 32 ق 2)

غلق المحل التجارى وقت الإعلان لا يفيد بذاته إنتهاء النشاط التجارى فيه (الطعن رقم 358 لسنة 30 جلسة 1966/01/04 س 17 ع 1 ص 32 ق 2)

متى كان الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع ببطلان إعلان أمر الأداء لتسليم صورته لجهة الإدارة بعد مضى الميعاد عملاً بنص المادتين 12 و 24 من قانون المرافعات فانه لا يقبل منه التمسك بذلك أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 358 لسنة 30 جلسة 1966/01/04 س 17 ع 1 ص 32 ق 2)

تقديم طلب تقدير الأتعاب إلى مجلس نقابة المحامين من المحامى أو الموكل عند الخلاف بينهما على قيمتها فى حالة عدم وجود إتفاق كتابى عليها هو على ماجرى به قضاء محكمة النقض إعلان بخصومة تترتب عليه آثار المطالبة القضائية ومنها قطع التقادم فى مفهوم المادة 383 من القانون المدنى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر مهدرا الأثر القانونى المترتب على تقديم الطلب بتقدير الأتعاب إلى نقابة المحامين فى قطع التقادم المنصوص عليه فى المادة 376 من القانون المدنى فإنه يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 241 لسنة 31 جلسة 1966/01/04 س 17 ع 1 ص 37 ق 3)

طلب إلغاء الحكم المستأنف يندرج فيه طلب القضاء بما رفضه الحكم من طلبات المستأنف ذلك لأن طلب إلغاء الحكم لا يمكن أن يكون مقصوداً لذاته و إنما للوصول إلى القضاء بتلك الطلبات . فإذا كان الثابت من عريضة الإستئناف مناقشة الطاعن [ المستأنف ] قضاء الحكم المستأنف فى رفضه طلب صحة و نفاذ العقد و بين ما يعيبه مما يفيد صحة ما قرره من أن طلب صحة التعاقد قد سقط سهواً فى ختام عريضة الإستئناف عند تحديد الطلبات و إذ إبداه صراحة أمام المحكمة الإستئنافية و طلب القضاء له به فلا يكون قد أبدى طلباً جديداً لأن هذا الطلب كان مطلوباً ضمناً فى طلب إلغاء الحكم المستأنف و مطروحا بالتالى على محكمة الإستئناف للفصل فيه . و إذ إلتفت الحكم المطعون فيه عنه بمقولة إنه لم يطلب بالطريق القانونى المرسوم فى المادة 405 من قانون المرافعات فإنه يكون مخالفاً للقانون . (الطعن رقم 296 لسنة 31 جلسة 1965/12/30 س 16 ع 3 ص 1373 ق 215)

الخصومة فى الطعن أمام محكمة النقض لا تكون إلا بين من كانوا خصوماً فى النزاع الذى فصل فيه فلا يقبل الطعن إلا ممن كان طرفاً فى الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه و بصفته التى كان متصفاً بها . فإذا كان الثابت أن الطاعن الأول لم يكن مختصماً فى النزاع الذى صدر فيه الحكم المطعون فيه بصفتة الشخصية و إنما كان مختصماً فيه بصفته ولياً شرعياً على إبنه فإن الطعن و قد رفع منه بصفتة الشخصية يكون غير مقبول (الطعن رقم 278 لسنة 31 جلسة 1965/12/30 س 16 ع 3 ص 1393 ق 218)

إذا كان البين من مطالعة الأوراق أن الطاعن الأول كان مختصماً فى الدعوى الإبتدائية بصفتة ولياً شرعياً ثم وجه إليه الإستئناف دون ذكر لهذه الصفة . و كان مما جاء بعريضة الإستئناف يفصح عن أن إختصامه فيه كان بتلك الصفة و ليس بصفتة الشخصية فإن إعلان الإستئناف على هذا الوجه الذى تم به يكون كافياً فى الدلالة على أن المقصود بالإختصام هو الطاعن الأول بصفتة ولياً شرعياً ، ذلك أن المقصود من أحكام القانون فى هذا الصدد هو إعلام ذوى الشأن إعلاماً كافياً بالبيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم و صفاتهم ، فإن كل ما يكفى للدلالة على ذلك يحقق الغاية التى يهدف إليها القانون . (الطعن رقم 278 لسنة 31 جلسة 1965/12/30 س 16 ع 3 ص 1393 ق 218)

تنص المادة 294 من قانون المرافعات على أن ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم أو بفقد أهلية الخصومة أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من الغائبين ومفاد ذلك أن مجرد وفاة الخصم أو فقده أهلية الخصومة يترتب عليه لذاته انقطاع سير الخصومة. أما بلوغ الخصم سن الرشد فإنه لا يؤدي بذاته إلى انقطاع سير الخصومة وإنما يحصل هذا الانقطاع بسبب ما يترتب على البلوغ من زوال صفة من كان يباشر الخصومة عن القاصر. ومتى كان الثابت أن الطاعن قد اختصم اختصاماً صحيحاً فى الاستئناف ممثلاً فى والده باعتباره ولياً شرعياً عليه فإن الاستئناف يكون قد رفع صحيحاً ويعتبر الطاعن عالماً به فإذا بلغ سن الرشد أثناء سير الاستئناف ولم ينبه هو ولا والده المحكمة إلى التغيير الذي طرأ على حالته وترك والده يحضر عنه بعد البلوغ إلى أن صدر الحكم فى الاستئناف فإن حضور هذا الوالد يكون فى هذه الحالة بقبول الابن ورضائه فتظل صفة الوالد قائمة فى تمثيل ابنه فى الخصومة بعد بلوغه سن الرشد وبالتالي ينتج هذا التمثيل كل آثاره القانونية ولا ينقطع به سير الخصومة لأنه إنما ينقطع بزوال صفة النائب فى تمثيل الأصيل وهي لم تزل فى هذه الحالة بل تغيرت فقط فبعد أن كانت نيابته عنه قانونية أصبحت اتفاقية. (الطعن رقم 278 لسنة 31 جلسة 1965/12/30 س 16 ع 3 ص 1393 ق 218)

ما دام الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بعدم صحة تمثيل والده له فى الخصومة بعد بلوغه سن الرشد فلا سبيل إلى إثارة هذا الجدل لدى محكمة النقض لتعلقه بأمر موضوعى . (الطعن رقم 278 لسنة 31 جلسة 1965/12/30 س 16 ع 3 ص 1393 ق 218)

مفاد نص المادة 1017 من التقنين المدنى - التى عرفت الإرتفاق الذى يترتب بتخصيص من المالك الأصلى - أن علاقة التبعية التى أوجدها المالك بين العقارين لا تشكل إرتفاقاً بالمعنى القانونى إلا عندما يصبح العقاران مملوكين لشخصين مختلفين و منذ هذا الوقت فقط . أما قبل ذلك فإن هذه العلاقة و إن كانت تقوم فعلاً إلا إنها لا تعتبر إرتفاقاً و ذلك لما يتطلبه القانون فى الإرتفاق من أن يكون مرتباً على عقار لفائدة عقار غيره يملكه شخص أخر "م 1015 مدنى " . (الطعن رقم 278 لسنة 31 جلسة 1965/12/30 س 16 ع 3 ص 1393 ق 218)

تقضي المادة 1017 من القانون المدني بأن الإرتفاق الذي يترتب بتخصيص المالك الأصلي يعتبر بعد انفصال ملكية العقارين مرتباً بينهما لهما وعليهما ما لم يوجد شرط صريح يخالف ذلك - والمقصود بالشرط الصريح أن يذكر الطرفان صراحة أنهما لا يريدان الإبقاء على علاقة التبعية القائمة بين العقارين ومن ثم فإن تضمين عقد بيع أحد العقارين أن البائع يضمن خلو العقار المبيع من كافة الحقوق العينية أصلية كانت أو تبعية وظاهرة وخفية - هذا النص لا يعتبر شرطاً صريحاً بالمعنى المقصود فى المادة 1017 سالفة الذكر. (الطعن رقم 278 لسنة 31 جلسة 1965/12/30 س 16 ع 3 ص 1393 ق 218)

القضاء بسقوط الحق فى الشفعة للسبب من الأسباب الواردة فى القانون المدنى فى باب الشفعة هو قضاء فى الموضوع وارد على أصل الحق المطالب به و تستنفد محكمة الدرجة الأولى بهذا القضاء ولايتها فى الفصل فى موضوع الدعوى و يطرح الإستئناف المرفوع على هذا الحكم الدعوى بما إحتوته من طلبات و دفوع و أوجه دفاع على محكمة الإستئناف فلا يجوز لها فى حالة إلغاء هذا القضاء أن تعيد الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى لنظر موضوعها من جديد . و لا يغير من الأمر أن يكون سند الحكم بسقوط الحق فى الشفعة هو بطلان إعلان أحد الخصوم ذلك لأن هذا البطلان ليس هو الغاية من الدفع به و إنما هو مجرد وسيلة للوصول إلى القضاء بسقوط حق المدعى فى الشفعة على إعتبار أن الميعاد المحدد لطلها قضاء قد إنقضى دون أن ترفع على البائع و المشترى وفقاً لما يتطلبه القانون و من ثم فلا يصح النظر إلى هذا البطلان مستقلاً عن الغاية من التمسك به و الأثر المترتب عليه (الطعن رقم 244 لسنة 31 جلسة 1965/12/30 س 16 ع 3 ص 1384 ق 217)

لئن كان الشفيع - بحكم كونه صاحب حق فى أخذ العقار بالشفعة - يعتبر من طبقة الغير بالنسبة لطرفي عقد البيع سبب الشفعة وبالتالي يحق له أن يتمسك بالعقد الظاهر فلا يحتج عليه بالعقد المستتر، إلا أن شرط ذلك أن يكون حسن النية بمعنى ألا يكون عالماً بصورية العقد الظاهر وقت إظهار رغبته فى الأخذ بالشفعة فإذا انتفى عنه حسن النية بأن ثبت علمه بالعقد الحقيقي المستتر جاز للمتعاقدين الإحتجاج عليه بهذا العقد. (الطعن رقم 244 لسنة 31 جلسة 1965/12/30 س 16 ع 3 ص 1384 ق 217)

مؤدى عموم نص المادة 244 من القانون المدني أن المناط فى جواز تمسك الغير بالعقد الظاهر الصوري هو حسن نيته ولا يعتد فى ذلك بالباعث على الصورية - سواء كان مشروعاً أم غير مشروع - وعلة ذلك أن إجازة التمسك بالعقد الظاهر استثناء وارد على خلاف الأصل الذي يقضي بسريان العقد الحقيقي الذي أراده المتعاقدان. وقد شرع هذا الإستثناء لحماية الغير الذي كان يجهل وجود هذا العقد وانخدع بالعقد الظاهر فاطمأن إليه وبنى عليه تعامله على اعتقاد منه بأنه عقد حقيقي. (الطعن رقم 244 لسنة 31 جلسة 1965/12/30 س 16 ع 3 ص 1384 ق 217)

من المقرر أن قاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة و القرائن فيما يجب إثباته بالكتابة ليست من النظام العام فإذا كان الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بعدم جواز إثبات العقد المستتر و علم الطاعن به بالبينة و القرائن فإنه لا يجوز له التحدى بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 244 لسنة 31 جلسة 1965/12/30 س 16 ع 3 ص 1384 ق 217)

متى كان العقد المستتر ثابتاً بالكتابة فإن إثبات علم الغير به يكون إثباتاً لواقعة مادية و من ثم يجوز إثبات هذا العلم بشهادة الشهود و القرائن . (الطعن رقم 244 لسنة 31 جلسة 1965/12/30 س 16 ع 3 ص 1384 ق 217)

لم يرفع المرسوم الصادر فى 1946/6/12 و المرسوم الصادر فى 1947/1/2 جميع القيود التى كانت مفروضة على رعايا الدول التى كانت محاربة و منهم الرعايا البلغاريين سواء أكانوا أشخاصاً طبيعيين أم شركات تجارية و إنما إقتصر هذان المرسومان على إلغاء الحظر من إبرام عقود أو تصرفات أو عمليات تجارية أو مالية أو من أى نوع كان مع هؤلاء الرعايا أو لمصلحتهم و كذلك الحظر من رفع الدعاوى المدنية و التجارية أمام الهيئات القضائية فى مصر و من متابعة السير فى الدعاوى الرفوعة أمام هذه الهيئات . و قد نص هذان المرسومان صراحة على إستبقاء نظام الحراسة المقررة بالمرسوم بالقانون رقم 103 لسنة 1945 و ذلك بالنسبة لأموال هؤلاء الرعايا الموجودة فى مصر قبل العمل بأحكامه . و من مقتضى إستمرار الحراسة على هذه الأموال أن يكون الحارس عليها - طبقاً للأمر رقم 158 - حق التقاضى عن كل ما يتعلق بهذه الأموال بإسم الأشخاص الذين ينوبون عنهم . فإذا كان المال المحجوز عليه من أموال أحد الرعايا البلغاريين التى مانت لهم فى مصر قبل العمل بالمرسوم الصادر فى 3 يناير سنة 1947 فإن هذا الحارس على هذا المال يكون هو صاحب الصفة الوحيد فى التقاضى عنه و بالتالى تكون له صفة فى المعارضة فى أمر الأداء الصادر للمطعون ضده بصحة إجراءات الحجز و إعتباره نافذاً . على أنه إذا كان الإتفاق الذى إستند إليه الدائن فى المطالبة بالدين قد إنعقد بعد رفع الحظر الذى كان مفروضاً على الشركة البلغلرية المدينة فيما يختص بحقها فى التعاقد و التصرف و حقها فى التقاضى فإنه لا يكون للحارس شأن بالمطالبة بهذا الدين طالما أن هذه المطالبة لا تمس الأموال الموضوعة فى الحراسة و من ثم فإنه و إن كانت للحارس صفة فى المعراضة بالنسبة فيما قضى ذلك الأمر من الإلزام بالدين. (الطعن رقم 160 لسنة 31 جلسة 1965/12/30 س 16 ع 3 ص 1377 ق 216)

متى كان العقد المترتب عليه حق الإنتفاع هو عقد وقف فإن أحكام الشريعة الإسلامية هى التى تجرى فى شأنه و تطبق عليه من جهة تعيين مدى حقوق المستحقين فيه و ما يكون لهم من التصرف فى أعيانه و ما لا يكون . و مقتضى الشريعة الإسلامية أن الإستحقاق فى الوقف منوط بطلوع الغلة و هو الوقت الذى ينعقد فيه الحب أو يؤمن فيه على الثمر من العاهة و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 264 لسنة 30 جلسة 1965/12/29 س 16 ع 3 ص 1358 ق 213)

مناط الأخذ بحكم المادة 366 مرافعات . أن يكون الطلب بتفسير ما وقع فى منطوق الحكم من غموض أو إبهام حتى يمكن الرجوع إلى المحكمة التى أصدرته بطلب يقدم لها بالأوضاع المعتادة غير محدد بموعد يسقط بإنقضائه الحق فى تقديمه . أما إذا كان قضاء الحكم واضحاً لا يشوبه غموض و لا إبهام فإنه لا يجوز الرجوع إلى المحكمة لتفسير هذا القضاء حتى لا يكون التفسير زريعة للرجوع عنه و المساس بحجيته ، و إنما يكون السبيل إلى ذلك الطعن فيه خلال الميعاد المحدد بإحدى طرق الطعن القابل لها . (الطعن رقم 366 لسنة 30 جلسة 1965/12/28 س 16 ع 3 ص 1339 ق 210)

متى كان الحكم قد إلتزم فى تفسيره قضاء الحكم المفسر دون أن يمسه بالتعديل أو التبديل فإن النعى عليه بمسخ الحكم المفسر و بإهدار حجيته يكون على غير أساس . (الطعن رقم 366 لسنة 30 جلسة 1965/12/28 س 16 ع 3 ص 1339 ق 210)

تقضي المادة 767 من القانون المدني بأن "يضمن المؤمن تعويض الأضرار الناجمة عن الحريق ولو نشأ هذا الحريق عن عيب فى الشيء المؤمن عليه". وإذ كان هذا النص مطلقاً يتناول - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - كل عيب فى الشيء المؤمن عليه أياً كان هذا العيب وسواء كان ناجماً عن طبيعة الشيء أو كان عرضياً، وكان القانون فى المادة 753 مدني صريحاً فى بطلان كل اتفاق يخالف أحكام النصوص الواردة فى عقد التأمين إلا أن يكون ذلك لمصلحة المؤمن له أو المستفيد، فإنه يتأدى من هذا أن الشرط الوارد فى وثيقة التأمين والذي ينص على أن عقد التأمين لا يضمن الخسارة أو الأضرار التي تلحق الأشياء المؤمن عليها بسبب احتراق ذاتي إلا بنص صريح فى الوثيقة، يكون قد وقع باطلاً. (الطعن رقم 51 لسنة 31 جلسة 1965/12/28 س 16 ع 3 ص 1347 ق 211)

من المقرر طبقاً للمادتين 1049، 1102/2 من القانون المدني أن هلاك الشيء المرهون يترتب عليه إنتقال حق الدائن المرتهن إلى ما حل محله من حقوق ليستوفي دينه منها فإذا كانت البضاعة المرهونة والمؤمن عليها قد احترقت وتقرر حق الدائن المرتهن فى مبلغ التأمين المستحق وكان مقتضى ذلك حلول مبلغ التأمين محل البضاعة المرهونة - فإنه ليس هناك محل لرجوع المدين الراهن على الدائن المرتهن وحسبه أن تجرى المحاسبة بينهما على أساس عقد القرض المضمون بالرهن وإذ قضى الحكم المطعون فيه مع ذلك بمسئولية الدائن المرتهن عن هلاك البضاعة المرهونة فإنه يكون قد خالف القانون. (الطعن رقم 51 لسنة 31 جلسة 1965/12/28 س 16 ع 3 ص 1347 ق 211)

مفاد نص المادة 13 مكررة من القانون رقم 178 لسنة 1952 فى شأن الإصلاح الزراعى و ما ورد فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون و فى المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 225 لسنة 1953 أنإاختصاص اللجنة القضائية بالإصلاح الزراعى يتناول الفصل فى كل ما يعترض الإستيلاء من منازعات سواء قامت بين جهة الإصلاح الزراعى و بين المستولى لديهم بشأن البيانات الواردة فى الإقرارات المقدمة منهم و صحة الإستيلاء على ما تقرر الإستيلاء عليه من أرضهم أو كانت المنازعة بين جهة الإصلاح الزراعى و بين الغير ممن يدعى ملكية الأرض التى تقرر الإستيلاء عليها أو التى تكون عرضة للإستيلاء وفقاً للإقرارات المقدمة من الملاك الخاضعين لقانون الإصلاح الزراعى و ذلك كله لتحديد ما يجب الإستيلاء عليه بحسب أحكام هذا القانون و تعيين أصحاب الحق فى التعويض طبقاً لما تقضى به هذه الأحكام . (الطعن رقم 260 لسنة 31 جلسة 1965/12/23 س 16 ع 3 ص 1333 ق 209)

نصت المادة 13 مكررة من قانون الإصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952 على أن "تحال فوراً جميع القضايا المنظورة حالياً أمام جهات القضاء ما دام باب المرافعة لم يقفل فيها "- إلى اللجنة القضائية المذكورة مما يفيد أن طرح المنازعة على المحاكم قبل صدور الإستيلاء على الأرض المتنازع عليها لا يحول دون إختصاص هذه اللجنة بنظرها ما دام باب المرافعة لم يقفل فى الدعوى و أن على المحكمة فى هذه الحالة أن تنفض يدها من المنازعة و تحيلها إلى اللجنة . (الطعن رقم 260 لسنة 31 جلسة 1965/12/23 س 16 ع 3 ص 1333 ق 209)

إذ خص المشرع اللجنة القضائية بالإصلاح الزراعى بالفصل دون سواها فى منازعات معينة مما كان يدخل فى إختصاص المحاكم العادية فإن ذلك يعتبر من قبيل الإختصاص الوظيفى إذ تعتبر هذه الجهه القضائية المستحدثة جهة قضائية مستقلة بالنسبة لما خصها القانون بنظره من تلك المنازعات . (الطعن رقم 260 لسنة 31 جلسة 1965/12/23 س 16 ع 3 ص 1333 ق 209)

تقدير اللجنة المختصة بوزارة الأوقاف - لأجرة الارض المؤجرة لا يكون ملزماً إلا إذا قبله المستأجر صراحة أو صدر حكم قضائى بإعتماد هذا التقدير إذ لا يجوز أن يحدد الأجرة بإرادته المنفردة بل يجب الإتفاق عليها بينه و بين المستأجر . و حكم القانون المدنى الملغى أو القائم إنه إذا تعذر عند التعاقد الإتفاق على الأجرة بأن حاول المتعاقدان الإتفاق عليها و لم يستطيعا فإن الإيجار يكون باطلاً لإنعدام ركن من أركانه فإذا إنتفع المستأجر فى هذه الحالة بالعين المؤجرة مدة من الزمن إلتزم بدفع التعويض عن هذا الإنتفاع أما إذا أغفل المتعاقدان الإتفاق على الأجرة فسكتا عن تحديدها فى العقد و عن بيان كيفية تقديرها و إذ إتفقا عليها و لكن تعذر على أى منهما أثبات ما تم الإتفاق عليه فإن القانون يقضى بأن تكون الأجرة فى هذين الفرضين هى أجرة المثل وقت تمام العقد و فى مكان الشىء المؤجر إن كان عقاراً على إنه إذا كان عقد الإيجار - يحكمه التقنين المدنى الملغى - و كان العقد قد بدىء فى تنفيذه فإنه ما لم يوجد بيد المستأجر سند مخالصة بالأجرة أو يوجد لدى أحد المتعاقدين دليل كتابى أخر فإن الأجرة المدعى بحصول الإتفاق عليها لا تثبت فى حالة عدم إقرار المدعى عليه بمقدارها إلا بتقدير أهل الخبرة لها على أساس أجر المثل للعين المؤجرة . (الطعن رقم 212 لسنة 31 جلسة 1965/12/23 س 16 ع 3 ص 1326 ق 208)

النص فى الفقرة الخامسة من المادة 76 من القانون رقم 91 لسنة 1959 على أن لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة أو تعويض " إذا تغيب العامل دون سبب مشروع أكثر من عشرين يوماً خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متوالية على أن يسبق الفصل إنذار كتابى من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام فى الحالة الأولى وإنقطاعه خمسة أيام فى الحالة الثانية " ينبىء عن وجوب أن يخطر العامل صاحب العمل بسبب غيابه و إلا وسع هذا الأخير فسخ عقد العمل بمراعاة الأوضاع المقررة فى القانون ، إذ العبرة فيما إذا كان صاحب العمل قد تعسف فى فصل العامل أو لم يتعسف هى - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - بالظرووف و الملابسات التى كانت محيطة به وقت الفسخ لا بعده ، و متى كان الثابت أن الطاعنة لم تخطر المطعون عليها بسبب غيابها إلا بعد مضى أكثر من عشرة أيام و بعد أن كانت هذه الأخيرة قد أخطرت بفسخ العقد و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه فى الدعوى على أن الطاعنة " سكتت مجهلة سبب إنقطاعها و لم تفصح عن هذا السبب سواء كان صحيحاً أو غير صحيح إلا بعد أن إستعملت المطعون عليها حقها الذى منحه القانون لها " و رتب على ذلك و على غياب الطاعنة أن من حق المطعون عليها فسخ عقد العمل فإنه لا يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 434 لسنة 31 جلسة 1965/12/22 س 16 ع 3 ص 1322 ق 207)

عدم مراعاة قواعد التأديب المنصوص عليها فى القرار الوزارى رقم 147 لسنة 1959 - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - لا يمنع من فسخ عقد العمل و فصل العامل لأحد الأسباب المنصوص عليها فى القانون . (الطعن رقم 434 لسنة 31 جلسة 1965/12/22 س 16 ع 3 ص 1322 ق 207)

الطعن بالنقض لا يكون مقبولاً إلا ممن كان طرفاً فى الحكم المطعون فيه و لا يكفى لإعتباره كذلك أن يكون قد إختصم أمام محكمة أول درجة دون أن يختصم فى الإستئناف بل يعد رغم ذلك خارجاً عن الخصومة له أن يسلك من السبل القانونية ما شرعه القانون لتفادى أثار الأحكام إذا ما أريد الإحتجاج بها قبله أو تنفيذها عليه . (الطعن رقم 228 لسنة 30 جلسة 1965/12/22 س 16 ع 3 ص 1314 ق 205)

مؤدى نص المادة 269 من قانون المرافعات إنه يجب أن تكون الأوراق التى تحصل المضاهاة عليها فى التزوير أوراقاً رسمية أو عرفية معترفاً بها أو تم إستكتابها أمام القاضى . و لما كان صدور أمر أداء بموجب سند إذنى لا يضفى على هذا السند صفة الرسمية و لا يعد عدم الطعن على الأمر المذكور إعترافاً من المدين بصحة التوقيع على السند ، و كان الثابت أن الطاعن و من قبله المورث "المدين " قد تمسكا أمام محكمة الموضوع بعدم جواز إجراء المضاهاة على هذا السند الصادر به أمر الأداء فالتفتت المحكمة عن هذا الدفاع فإنها تكون قد خالفت القانون . (الطعن رقم 163 لسنة 31 جلسة 1965/12/21 س 16 ع 3 ص 1300 ق 203)

متى كانت المحكمة قد رأت فى الإستناد إلى أدلة الدعوى القائمة أمامها ما يغنى عن إتخاذ إى إجراء أخر من إجراءات الإثبات مما يعد بياناً ضمنياً بسبب عدولها عن تنفيذ الإستجواب الذى أمرت به إذ هو يدل على إنها رأت ألا جدوى من إتخاذ هذا الإجراء و أن فى أوراق الدعوى و ما قدم فيها من أدلهة ما يكفى لتكوين عقيدتها بغير حاجة إليه ، فإن النعى على الحكم بمخالفة المادة 165 من قانون المرافعات يكون على غير أساس . (الطعن رقم 171 لسنة 31 جلسة 1965/12/21 س 16 ع 3 ص 1304 ق 204)

لئن أوجبت المادة 349 من قانون المرافعات أن يتضمن الحكم بيانات معينة من بينها "مراحل الدعوى " إلا إنه يتعين لإعتبار هذا البيان جوهرياً يترتب على إغفاله البطلان أن يكون ذكره ضرورياً للفصل فى الدعوى لتعلقه بسير الخصومة فيها بإعتباره حلقة من حلقاتها قام بين الطرفين نزاع بشأنه . (الطعن رقم 171 لسنة 31 جلسة 1965/12/21 س 16 ع 3 ص 1304 ق 204)

لا محل للنعى على الحكم بمخالفته حكماً سابقاً حائزاً لقوة الأمر المقضى إذ تبين أن الحكم المذكور ليس صادراً فى ذات الخصومة موضوع الطعن - و لا يحوز حجية فى النزاع المعروض و من ثم يكون الدفع به غير مؤثر و لا على المحكمة أن هى سكتت عن الرد على الدفاع بشأنه . (الطعن رقم 171 لسنة 31 جلسة 1965/12/21 س 16 ع 3 ص 1304 ق 204)

متى كان الثابت أن الحكم فوق إستناده إلى أقوال الشهود التى أطمأن إليها أقام قضاءه أيضاً على عدة قرائن متساندة يكمل بعضها البعض و تؤدى فى مجموعها إلى النتيجة التى إنتهى إليها فإنه لا يجوز مناقشة كل قرينة على حده لإثبات عدم كفايتها فى ذاتها . (الطعن رقم 171 لسنة 31 جلسة 1965/12/21 س 16 ع 3 ص 1304 ق 204)

متى ألغت محكمة الإستئناف الحكم الإبتدائى الصادر فى الموضوع فلا تكون ملزمة ببحث أو تنفيذ أسباب هذا الحكم أو الأحكام السابقة عليه ما دامت قد أقامت حكمها على أسباب كافية لحمله . (الطعن رقم 171 لسنة 31 جلسة 1965/12/21 س 16 ع 3 ص 1304 ق 204)

عددت المادة 349 من قانون المرافعات البيانات التى يجب إشتمال الحكم عليها و من بينها أسماء القضاة الذين أصدروه و إسم عضو النيابة الذى أبدى رأيه فى القضية و رتبت المادة البطلان على خلو الحكم من هذين البيانين و لم يتطلب المشرع فيما يتطلبه من بيانات فى الحكم أن يذكر فيها إسم كاتب الجلسه الأمر الذى يفيد أن بيان إسم هذا الكاتب ليس أمراً جوهرياً فى نظر المشرع . و إذا كانت المادة 350 من قانون المرافعات قد نصت على أن " يوقع رئيس الجلسة و كاتبها على نسخة الحكم الأصلية ... " إلا إنها لم ترتب البطلان على إغفال هذا الإجراء - و إن كان البطلان يترتب حتماً على عدم توقيع رئيس الجلسة على نسخة الحكم الأصلية لأن هذه النسخه - بإعتبارها ورقة رسمية - لا تكتمل لها صفه الرسمية إلا بتوقيع القاضى الذى أصدر الحكم بغير حاجة لتوقيع الكاتب عليها ، على أساس أن الحكم من عمل القاضى و إن عمل الكاتب لا يعدو نقل ما دونه القاضى - و من ثم فإن إغفال توقيع كاتب الجلسة على نسخة الحكم الأصلية لا يترتب عليه بطلان ما دام عليها توقيع رئيس الجلسة . (الطعن رقم 413 لسنة 30 جلسة 1965/12/16 س 16 ع 3 ص 1278 ق 201)

متى كانت عبارات الإقرار صريحة و قاطعة فى الدلالة على أن التنازل الذى تضمنه هو تنازل نهائى عن الأجرة المطالب بها فى الدعوى و ليس مقصوراً على الحق فى السير فيها فإن مقتضى هذا التنازل سقوط حق المقر نهائياً فى المطالبة بتلك الأجرة بأى طريق و بالتالى فكل دعوى يرفعها بالمطالبة بهذه الأجرة تكون خليقة بالرفض إذ لا يجوز له أن يعود فيما أسقط حقه فيها . (الطعن رقم 413 لسنة 30 جلسة 1965/12/16 س 16 ع 3 ص 1278 ق 201)

إذا كانت محكمة الموضوع قد نفت عن الإقرار "بالتنازل عن الأجرة " وجود الغلط الجوهرى المدعى به بما إستخلصته من الوقائع التى أوردتها و لها أصلها فى الأوراق من أن الطاعن "المؤجر" كان يعلم وقت صدور الإقرار منه بحقيقة التلف الذى أصاب زراعة المطعون ضدها "المستأجرين" و الذى يدعى الطاعن إنه وقع فى غلط فى شأنه معتقداً إنه يرجع إلى ظروف غير متوقعة و مستحيلة الدفع ، فإنه لا سبيل لمحكمه النقض عليها فى ذلك لأن إستخلاص توافر هذا العلم أو عدم توافره من مسائل الواقع التى تستقل بها محكمة الموضوع . (الطعن رقم 413 لسنة 30 جلسة 1965/12/16 س 16 ع 3 ص 1278 ق 201)

تشترط المادة 500 من القانون المدني للرجوع فى الهبة فى حالة عدم قبول الموهوب له أن يستند الواهب فى الرجوع إلى عذر يقبله القاضي. فإذا كان ما تعلل به الطاعن لتبرير حقه فى الرجوع عن تنازله عن الأجرة من وقوعه فى غلط قد ثبت فساده كما أن ما يدعيه من أن دين الأجرة غير قابل للإنقسام غير صحيح فى القانون لأن دين الأجرة وإن كان أصلاً للمورث إلا أنه ما دام بطبيعته قابلاً للإنقسام فهو ينقسم بعد وفاته على الورثة كل بقدر حصته الميراثية، إذا كان ذلك، فإن العذر الذي استند إليه الطاعن لتبرير حقه فى الرجوع فى إقراره بالتنازل يكون منتفياً. (الطعن رقم 413 لسنة 30 جلسة 1965/12/16 س 16 ع 3 ص 1278 ق 201)

يشترط قانوناً لإنعقاد عقد بيع إذا ما أبدى الموعود له رغبته فى التعاقد، مطابقة إرادته لإرادة الواعد التي عبر عنها فى وعده مطابقة تامة فى كل المسائل الجوهرية التي تناولها التعاقد فإذا اقترنت هذه الرغبة بما يعدل فى الوعد فلا ينعقد العقد ما لم يقبل الواعد هذا التعديل إذ تعتبر هذه الرغبة بمثابة إيجاب جديد فلا ينعقد به العقد إلا إذا صادفه قبول من الطرف الأخر. فإذا كانت محكمة الموضوع قد استخلصت بأسباب سائغة وفي نطاق سلطتها الموضوعية أن إرادة طرفي العقد لم تتطابق بشأن ركن الثمن فإن الحكم إذ انتهى إلى أن البيع لم ينعقد لفقده ركناً جوهرياً من أركان انعقاده وهو الثمن ورتب على ذلك بقاء عقد الإيجار المبرم بينهما من قبل سارياً كما كان قبل إظهار المستأجر رغبته فى الشراء لا يكون قد خالف القانون. (الطعن رقم 198 لسنة 31 جلسة 1965/12/16 س 16 ع 3 ص 1291 ق 202)

متى كان الطاعن لم يبين فى تقرير طعنه أوجه الدفاع التى يعيب على الحكم المطعون فيه قصوره فى الرد عليها و كان لا يكفى فى ذلك مجرد القول بأن الحكم لم يرد على أوجه الدفاع التى ذكرها الطاعن فى عريضة إستئنافه دون بيان لها فى تقرير الطعن مع أن ذلك مطلوب على وجه الوجوب تحديداُ للطعن و تعريفاً بوجوهه منذ إبتداء الخصومة - متى كان ذلك ، فإن النعى بهذا السبب يكون غير مقبول . (الطعن رقم 198 لسنة 31 جلسة 1965/12/16 س 16 ع 3 ص 1291 ق 202)

وقف السير فى الدعوى فى القانون رقم 690 لسنة 1954 يغاير أحكام الوقف المنصوص عليه فى المادة 292مرافعات فى شروطه و أوضاعه و لا تلازم بينهما. (الطعن رقم 353 لسنة 29 جلسة 1965/12/15 س 16 ع 3 ص 1256 ق 196)

أحكام القانون رقم 104 لسنة 1958 انما تلحق الدعاوى التى تقرر وقف السير فيها بالتطبيق لاحكام القانون رقم 690 لسنة 1954 وبالتزام الاوضاع التى نص عليها من وجوب إخطار مصلحه الضرائب بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول لقلم كتاب المحكمة المنظوره امامها الدعوى بعرض النزاع على لجان الصلح ، واذ كان الثابت ان دعوى الشركه لم توقف بالتطبيق لاحكام هذا القانون وعن طريقه ولم يقم الطاعن بتعجيلها فىالثمانيه ايام التاليه لنهايه اجل الوقف وقضى الحكم المطعون فيه باعتبار الطاعن تاركا دعواه فانه لا يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 353 لسنة 29 جلسة 1965/12/15 س 16 ع 3 ص 1256 ق 196)

مؤدى نص المادة 4/3 و 5 من معاهدة بروكسل الخاصة بتوحيد القواعد المتعلقة بسندات الشحن و التى وافقت عليها مصر بالقانون رقم 18 لسنة 1940 و أصدرت بها مرسوماً بقانون فى 1944/1/31 إنه و إن كان إثبات عكس بيانات سندات الشحن الخاصة بالبضاعة جائز فى العلاقة بين الناقل و الشاحن إلا إنه لا يجوز إزاء من عداهما كالمرسل إليه ، إذ لسند الشحن حجية مطلقة فى الإثبات لصالحه فيما يتعلق بهذه البيانات فليس للناقل أن يثبت قبله عكس ما تضمنه . و هذا الذى قررته نصوص المعاهدة يتفق و ما إستهدفته من تزويد سند الشحن بقيمة إئتمانية تسمح بتداوله و الحصول على الإئتمان بمقتضاه فى يسر و سهوله كما يتفق و ما فرضته المعاهدة على الناقل بالفقرة الثالثة من المادة الثالثة من ضرورة إلتحقق من البيانات التى يقدمها الشاحن فإذا لم يقم الناقل بالتحقق من صحة هذه البيانات أو أقرها دون أى تحفظ منه فلا يقبل منه أى إثبات عكسى فى مواجهة المرسل إليه الذى إعتمد على هذه البيانات . (الطعن رقم 245 لسنة 30 جلسة 1965/12/14 س 16 ع 3 ص 1249 ق 195)

متى كان محل الإلتزام المطالب به فى الدعوى مبلغاً من النقود هو مقابل تعويض الضرر الذي لحق المطعون ضدها نتيجة فقد بعض أجولة البضاعة التي تعهدت الشركة الطاعنة بموجب سند الشحن بنقلها - وكانت المادة 124 من القانون المدني القديم هي المنطبقة على واقعة الدعوى على أساس أن عدم تسليم البضاعة قد حصل قبل العمل بالقانون المدني الحالي وأن المادة 226 منه تشريع مستحدث وليس له أثر رجعي - فإنه ليس من شأن المنازعة فى استحقاق المبلغ المطالب به كله أو بعضه ما يصح معه القول بأنه غير معلوم المقدار وقت الطلب، وقد حسم الحكم الخلاف فى شأنه بتقدير مبلغ معين تعتبر ذمة الشركة الطاعنة مشغولة به منذ مطالبتها رسمياً - لأن الأحكام مقررة للحقوق وليست منشئة لها وإذ قضى الحكم المطعون فيه بفوائد هذا المبلغ من تاريخ المطالبة الرسمية فإنه يكون قد توخى صحيح حكم القانون المدني القديم الذي تحكم المادة 124 منه واقعة النزاع ولا يعيبه استناده فى أسبابه إلى نص المادة 226 من القانون المدني الحالي ما دام ذلك لا يؤثر فى سلامه منطوقه. (الطعن رقم 245 لسنة 30 جلسة 1965/12/14 س 16 ع 3 ص 1249 ق 195)

إمتداد عقود إيجار الأراضى الزراعية الذى قرره القانون 411 لسنة 1955 و315 لسنة 1956 يتم بحكم القانون و دون حاجة لإعلان المستأجر و رغبته فى البقاء فى الأرض المؤجرة إليه و لا يكون للمؤجر فى هذه الحالة أن يستولى على تلك الأرض إلا برضاء المستأجر و بعد تخليه عنها بإختياره . (الطعن رقم 242 لسنة 31 جلسة 1965/12/09 س 16 ع 3 ص 1244 ق 194)

و إن كان يجوز لمحكمة الموضوع أن تقضى بتعويض إجمالى عن جميع الأضرار التى حاقت بالمضرور إلا أن ذلك مشروط بإن تبين عناصر الضرر الذى قضت من أجله بهذا التعويض و أن تناقش كل عنصر منها على حدة و تبين وجه أحقية طالب التعويض فيه أو عدم أحقيته . (الطعن رقم 242 لسنة 31 جلسة 1965/12/09 س 16 ع 3 ص 1244 ق 194)

متى كان الحكم المطعون فيه قد قضى فى أسبابه بأن حكم محكمة أول درجة قد أصاب الحق فيما قضى به من رفض الإدعاء بالتزوير ، فهذا القضاء يكون قاطعاُ بتأييد الحكم الإبتدائى فى هذا الشق فإذا نص المنطوق بعد ذلك على إلغاء الحكم المستأنف و رفض الدعوى فإن هذا الإلغاء لا ينصرف إلى هذا الشق من الحكم الإبتدائى و إنما ينصرف إلى ما عداه مما أشتمل عليه ذلك الحكم ، إذ أن أسباب الحكم المطعون فيه تعتبر مكملة لمنطوقه فى هذا الخصوص لإرتباطها به إرتباط السبب بالنتيجة و تكون معه وحده لا تتجزأ و تحوز مثله قوة الأمر المقضى . (الطعن رقم 240 لسنة 31 جلسة 1965/12/09 س 16 ع 3 ص 1235 ق 193)

الأصل فى إقرارات المورث إنها تعتبر صحيحة و ملزمة لورثته حتى يقيموا الدليل على عدم صحتها . و إذا كان القانون قد أعفى من يضار من الورثه بهذه الإقرارات من الدليل الكتابى فى حالة ما إذا طعنوا فى التصرف بأنه فى حقيقته وصية و إنه قصد به الإحتيال على أحكام الإرث فليس معنى هذا أن مجرد طعنهم فيه لا يكفى لإهدار حجية هذه الإقرارات بل يجب لذلك أن يقيموا الدليل على عدم صحتها بأى طريق من طرق الإثبات فإن عجزوا بقيت لهذه الإقرارات حجيتها عليهم . (الطعن رقم 240 لسنة 31 جلسة 1965/12/09 س 16 ع 3 ص 1235 ق 193)

اذا كان الحكم بإعتبار عقد البيع ساتراً لوصية قد أقيم على جملة قرائن مجتمعة و متساندة بحيث لا يظهر أثر كل واحدة منها على حدة فى تكوين عقيدة المحكمة ثم تبين أن إستناده إلى ثلاث قرائن منها كان معيباً فإن ذلك يقتضى نقضه إذ لا يعرف ماذا يكون قضاؤه مع إسقاط هذه القرائن من التقدير . (الطعن رقم 240 لسنة 31 جلسة 1965/12/09 س 16 ع 3 ص 1235 ق 193)

يشترط لإعتبار الحكم غير قابل لأى طعن طبقاً للفقرة الرابعة من المادة الخامسة عشر من القانون رقم 121 لسنة 1947 أن يكون صادراً فى منازعة إيجارية ناشئة عن تطبيق ذلك القانون وفقاً لأحكامه فإذا لم يتوافر هذا الشرط فإن الحكم يخضع بالنسبة لقابليته للطعن للقواعد العامة الواردة فى قانون المرافعات و العبرة فى معرفة ما إذا كان الحكم الصادر فى منازعة ناشئة عن تطبيق القانون رقم 121 لسنة 1947 أو غير ناشئة عن تطبيقه هى بما قضت به المحكمة لا بما طلبه الخصوم فإذا أطرحت المحكمة أحكام ذلك القانون الإستثنائى و قضت فى الدعوى وفقاً لأحكام القانون المدنى فإن حكمها يخضع بالنسبة لقابليته للطعن للقواعد العامة . (الطعن رقم 196 لسنة 31 جلسة 1965/12/09 س 16 ع 3 ص 1227 ق 192)

من شأن الإستئناف أن ينقل الدعوى إلى المحكمة الإستئنافية بما كان قد قدمه الخصوم إلى محكمة أول درجة من دفوع و أوجه دفاع و أدلة و تعتبر هذه و تلك مطروحه أمام محكمة الإستئئناف للفصل فيها بمجرد رفع الإستئناف و على المحكمة أن تفصل فيها ما لم يحصل تنازل عنها . (الطعن رقم 196 لسنة 31 جلسة 1965/12/09 س 16 ع 3 ص 1227 ق 192)

وصف الإستعجال الوارد فى الفقرة الرابعة من المادة الخامسة عشر من القانون رقم 121 لسنة 1947 لا يلحق إلا الأحكام الصادرة بالتطبيق لأحكام القانون المذكور و من ثم فإن إستئناف الحكم المؤسس على أحكام القانون المدنى يكون بالطريق العادى أى بعريضة تودع قلم الكتاب و ليس بتكليف بالحضور و ميعاد إستئنافه يكون أربعين يوماً لا عشرة أيام (الطعن رقم 196 لسنة 31 جلسة 1965/12/09 س 16 ع 3 ص 1227 ق 192)

الدائن الشخصى للمتصرف يعتبر من الغير فى الصورية و يجوز له إثباتها بطرق الإثبات كافة و لا يشترط لقبول الطعن بالصورية من الدائن أن يكون حقه سابقاً على التصرف الصورى الصادر من المدين يبقى صورياً حتى بالنسبة إلى الدائنين الذين إستجدوا بعد هذا التصرف و يظل الشىء محل التصرف داخلاً فى الضمان العام للدائنين جميعاً سواء من كان حقه سابقاً على التصرف الصورى أو لاحقاً له و سواء كان هذا الحق مستحق الأداء أو غير مستحق الأداء ما دام خالياً من النزاع ذلك إنه متى كان التصرف صورياً فإنه لا يكون له وجود قانوناً و لا يشترط لقبول الطعن بالصورية من الدائن أن يكون هو المقصود إضراره بالتصرف الصورى إذ من مصلحة أى دائن للمتصرف أن يثبت صورية هذا التصرف حتى يظل الشىء محل التصرف فى الضمان العام للدائنين فيستطيع أن ينفذ عليه بدينه . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع بالصورية الذى أبداه الطاعن على أن دينه لاحق للتصرف المدعى بصوريته و على إنقطاع صلته بالدائن الذى قصد بهذا التصرف التهرب من دينه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و تأويله . (الطعن رقم 158 لسنة 31 جلسة 1965/12/09 س 16 ع 3 ص 1223 ق 191)

الأصل فى تقدير الرسوم النسبية - وفقاً لنص المادة 1/9 من القانون رقم 92 لسنة 1944 فى شأن رسوم التسجيل و الحفظ المعدل بالقانون رقم 63 لسنة 1948 - أن تتخذ قيم العقارات الموضحة بالمحررات أساساً لذلك التقدير فإن لم توضح تلك القيم - أو رأى الموظف المختص أنها لا تمثل القيمة الحقيقية فقد نص المشرع على أنه يجب بالنسبة للأراضى الزراعية - ألا تقل الرسوم عن الضريبة السنوية مضروبة فى ستين و بالنسبة للأملاك المبنية ألا تقل عن قيمتها الإيجاريه السنوية المتخذة أساساً لربط العوائد عليها مضروبة فى مائة و خمسين . أما بالنسبة للأراضى المعدة للبناء و الأراضى الزراعية فى ضواحى المدن و المبانى التى لم تربط عليها عوائد فإن الرسم يحصل على أساس القيمة الحقيقية التى تسفر عنها التحريات . و إذ رأى المشرع أن القيمة التى تسفر عنها تلك الأسس قد لا تمثل القيمة الحقيقية للعقارات الواجب تحصيل رسوم التسجيل على أساسها و ذلك على إعتبار أن تلك الأسس تقوم على تقديرات حكمية فقد أجاز لمصلحة الشهر العقارى - بنص الفقرة الثانية من المادة التاسعة سالفة الذكر و فى كل الأحوال المبينة بالفقرو الأولى منها - ان تلجأ إلى التقدير بمعرفة خبير تندبه مما يدل على أن التقدير بناء على الأساس المبين بالفقرة الأولى ليس تقديراً نهائياً بل يجوز الرجوع فيه و معاودة التقدير بمعرفة خبير و لو كان ذلك بعد تمام إجراءات الشهر و دفع الرسوم بناء على تلك الأسس ما دام حق المصلحة فى إقتضاء الرسوم ما زال قائماً . (الطعن رقم 143 لسنة 31 جلسة 1965/12/09 س 16 ع 3 ص 1217 ق 190)

مفاد نصوص المادتين 1 و2 من المرسوم الصادر فى 10 من فبراير سنه 1924 و المادة السادسة من لائحة جبانات المسلمين المؤرخة 4 مارس سنة 1926 أن المشرع قد أخرج الأرض التى تقع حول مسجد الشافعى و التى كانت مشغولة بمجموعة مساكن مما هو مخصص للدفن و إن كان قد أبقاها فى نطاق الجبانات المعتبرة من الأموال العامة و ذلك توصلا لإمهال أصحاب تلك المبانى ريثما تتلاشى مع الزمن بعد أن حرم تجديدها و ترميمها فتخلو منها منطقة الجبانات التى لا يجوز صحياً أن تكتنفها مساكن الأحياء . و إذ إستدل الحكم المطعون فيه على إنتهاء تخصيصها للمنفعة العامة بزوال تخصيصها للدفن و إندثار معالمها و أثارها كجبانة و إنتشار العمران فيها مع إنها لم تكن مخصصة للدفن و لم يكن العمران طارئاً و لا نتيجة لإنتهاء تخصيصها للمنفعة العامة فإن هذا الإستدلال يكون فاسداً . (الطعن رقم 122 لسنة 31 جلسة 1965/12/09 س 16 ع 3 ص 1203 ق 188)

مدة سقوط الخصومة - وفقاً للمادة 302 مرافعات - لا تبدأ فى حالة الإنقطاع بسبب زوال الصفة إلا من اليوم الذى يقوم فيه من يطلب الحكم بسقوط الخصومة بإعلان من قام من زالت صفته بوجود الدعوى بينه و بين خصمه الأصلى . فإذا كان الإستئناف قد رفع أصلاً من والد المطعون عليهم بصفته ولياً عليهم ثم زالت عنه هذه الولاية ببلوغهم سن الرشد فإنه يترتب على زوال صفته فى مباشرة الإستئناف و السير فيه و إنتقال هذه الصفة إليهم أن مدة سقوط الخصومة فى هذه الحالة لا تبدأ من اليوم الذى صدر فيه حكم محكمة النقض بإحالة القضية إلى محكمة الإستئناف و إنما من اليوم الذى يتم فيه إعلان المطعون عليهم "المستأنفين " بوجود الإستئناف . (الطعن رقم 63 لسنة 31 جلسة 1965/12/07 س 16 ع 3 ص 1195 ق 187)

متى كان دفاع الطاعنين أمام محكمة الإستئناف ينطوى على تعييب حكم محكمة النقض - بنقض الحكم الإستئنافى و الإحالة - و من شأن ذلك أن تتعرض محكمة الموضوع لقضاء تلك المحكمة و كانت أحكام محكمة النقض لا تقبل الطعن بأى مطعن و لا يجوز تعييبها أمام محكمة الإحالة بأى وجه من الوجوه ، فإن هذا الدفاع يكون مما لا يصح طرحه أمام محكمة الموضوع . (الطعن رقم 63 لسنة 31 جلسة 1965/12/07 س 16 ع 3 ص 1195 ق 187)

الغير فى حكم المادة العاشرة من قانون الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946 هو من تلقى حقاً عينياً على العقار الشائع على أساس إنه ما زال مملوكاً على الشيوع و قام بشهر هذا الحق وفقاً للقانون قبل شهر سند القسمة . (الطعن رقم 494 لسنة 29 جلسة 1965/12/02 س 16 ع 3 ص 1172 ق 184)

أثر القسمة غير المسجلة على المشترى للعقار من أحد الشركاء فيه بعقد مسجل قبل القسمة .(1) التصرف فى قدر شائع : إذا إشترى من أحد الشركاء نصيبه أو بعضه شائعاً و سجل عقده قبل تسجيل عقد القسمة إعتبر المشترى من الغير و بالتالى لا يحتج عليه بهذه القسمة يستوى فى ذلك أن يكون شراؤه سابقاُ على إجراء القسمة أو لاحقاً لها و يصبح فى الحالين شريكاً فى العقار الشائع بقدر الحصة التى إشتراها و يكون هو دون البائع له صاحب الشأن فى القسمة التى تجرى بخصوص هذا العقار قضاء أو إتفاقاُ بل له أن يطلب إجراء قسمة جديدة إذا لم يرتض القسمة التى تمت دون أن يكون طرفاً فيها . (2) التصرف فى المفرز قبل القسمة : إذا كان البيع منصباً على جزء مفرز من العقار الشائع و كان سابقاً على إجراء القسمة بين الشركاء فإن المشترى فى هذه الحالة لا يعتبر بالتطبيق للفقرة الثانية من المادة 826 من القانون المدنى حتى و لو سجل عقده قبل تسجيل القسمة - شريكاً فى العقار الشائع و لا يكون له أى حق من حقوق الشركاء و بالتالى لا يلزم تمثيله فى القسمة . و متى تمت هذه القسمة بين الشركاء فإنها تكون حجة عليه و لو لم يكن طرفاً فيها و يترتب عليه فى حقه ما يترتب عليها فى حق المتقاسمين من إنهاء حالة الشيوع و إعتبار كل متقاسم مالكاً للجزء المفرز الذى وقع فى نصيب الشريك البائع خلص له هذا القدر و إن لم يقع إنتقل حقه من وقت التصرف إلى الجزء الذى آل إلى البائع بطريق القسمة (3) التصرف فى المفرز بعد القسمة : إذا كان التصرف فى الجزء المفرز لاحقاً لإجراء قسمة أم تسجل فإن الأمر لا يخرج عن أحد فرضين :"الأول" أن يكون الشريك البائع قد تصرف فى نصيبه الذى خصص له فى القسمة و فى هذه الحالة تكون القسمة حجة على المشترى و لا يجوز له أن يتحلل منها بحجة عدم تسجيلها إما على أساس إنه لا يعتبر من الغير فى حكم المادة 10 من القانون رقم 114 لسنة 1946 لأنه قد يكفى حقه على أساس القسمة لا على أساس أن الشيوع مازال قائماً و إما على أساس إنه بشرائه الجزء المفرز الذى إختص به الشريك البائع بمقتضى القسمة غير المسجلة يكون قد إرتضاها "الثانى" أن يقع التصرف على جزء مفرز غيرالجزء الذى إختص به الشريك البائع بمقضى القسمة غير المسجلة - فى هذه الحالة لا يتلقى المشترى حقه على أساس القسمة إذ هو قد أنكرها بشرائه ما لم تخصص للبائع له و إنما على أساس أن الشيوع ما زال قائماً رغم إجراء القسمة و من ثم فإن المشترى أذ سجل عقده قبل تسجيل القسمة فى هذا الفرض من الغير و لا يحتج عليه بالقسمة التى تمت و يكون له إذا لم يرتض هذه القسمة أن يطلب إجراء قسمه جديدة . (الطعن رقم 494 لسنة 29 جلسة 1965/12/02 س 16 ع 3 ص 1172 ق 184)

متى كان محضر الصلح الذى إعتمدت عليه محكمة الإستئناف فى القول بحصول القسمة ، سابقاً على صدور القانون رقم 180 لسنة 1952 الذى ألغى نظام الوقف على غير الخيرات و جعل ما ينتهى فيه الوقف ملكاً للمستحقين فلا يصح إعتبار ما تضمنه هذا الصلح قسمة ملك للأطيان الشائعة لأن هذه القسمة جرت قبل أن تؤول الملكية إلى المتقاسمين و من ثم لا يعتد بها . (الطعن رقم 494 لسنة 29 جلسة 1965/12/02 س 16 ع 3 ص 1172 ق 184)

لا يجوز الحكم للمشترى بصحة و نفاذ البيع عن قدر مفرز إذا كان المبيع شائعاً ما لم يثبت حصول قسمة نافذة و وقوع القدر المبيع فى نصيب البائع له بمقتضى هذه القسمة ذلك أن البائع له لم يكن يملك وضع يده مفرزاً على حصته قبل حصول القسمة إلا برضاء باقى الشركاء جميعاً و لا يمكن أن يكون للمشترى حقوق أكثر مما كان لسلفه و لأن القضاء بالتسليم فى هذه الحالة يترتب على إفراز جزء من المال الشائع بغير الطريق الذى رسمه القانون . (الطعن رقم 494 لسنة 29 جلسة 1965/12/02 س 16 ع 3 ص 1172 ق 184)

مؤدى صريح نص الفقرة الثانية من البند " و"من المادة الثانية من قانون الإصلاح الزراعى المضافة بالقانون رقم 245 لسنة 1955 أنه إذا قام الدائن بنزع ملكية الأطيان التى كان قد تصرف فيها إلى صغار الزراع بسبب عجزهم عن الوفاء بباقى الثمن فإنه يجب إيقاع البيع على الحكومة دون غيرها بالثمن المحدد بتلك الفقرة . و لما كانت كلمه "الدائن" قد وردت بصيغة عامة بحيث تشمل من تزيد ملكيتة بعد رسو المزاد عليه على الحد الأقصى للملكية و من لا تزيد على ذلك فإن تحصيص هذا اللفظ بقصرحظر التملك على الدائن الذى تزيد ملكيتة من الأرض بعد رسو المزاد عليه على النصاب القانونى يكون تقييداً لمطلق النص و تخصيصاً لعمومية بغير مخصص . (الطعن رقم 188 لسنة 31 جلسة 1965/12/02 س 16 ع 3 ص 1190 ق 186)

متى كان النص صريحاً جل المعنى قاطعاً فى الدلالة على المراد منه فإنه لا يجوز الخروج عليه أو تأويله بدعوى الإستهداء بالحكمة التى أملته لأن البحث فى حكمة التشريع و دواعيه إنما يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه مما يكون معه القاضى مضطراً فى سبيل تعرف الحكم الصحيح إلى تقصى الغرض الذى رمى إليه و القصد الذى أملاه ذلك أن الأحكام القانونية تدور مع علتها لا مع حكمتها و من ثم لا يجوز إهدار العلة و الأخذ بالحكمة عند وجود نص واضح سليم . (الطعن رقم 188 لسنة 31 جلسة 1965/12/02 س 16 ع 3 ص 1190 ق 186)

لا يجوز قانوناً إستجواب من ليس خصماً فى الدعوى كما لا يجوز للخصم المقرر إستجوابه أن ينيب عنه فى الإجابة على الإستجواب شخصاً آخر . و قد رسم قانون المرافعات للمحكمة ما يجب عليها إتباعه فى حالة تخلف الخصم المطلوب إستجوابه عن الحضور بنفسه و أجاز لهافى حالة تخلفه عن الحضور بغير عذر مقبول أو إمتناعه عن الإجابة بغير مبرر قانونى أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود و القرائن فى الأحوال التى ما كان يجوز فيها ذلك . أما من لم يكن خصماً فى الدعوى فإنه لا يجوز للمحكمة أن تسمع أقواله إلا بإعتباره شاهداً بعد أدائه اليمين و بعد صدور حكم منها بالتحقيق على النحو المبين فى المادة 190 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 166 لسنة 31 جلسة 1965/12/02 س 16 ع 3 ص 1184 ق 185)

أباح القانون فى المادة 394 من القانون المدنى للوارث الإكتفاء بنفى علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة لمورثه دون أن يقف موقف الأنكار صراحة فإذا نفى الوارث علمه بأن الإمضاء الذى على الورقة العرفية المحتج بها عليه لمورثه و حلف اليمين المنصوص عليها فى المادة 394 سالفة الذكر زالت عن هذه الورقة مؤقتاً قوتها فى الإثبات و تعين على المتمسك بها أن يقيم الدليل على صحتها و ذلك بإتباع الإجراءات المنصوص عليها فىالمادة 262 من قانون المرافعات و لا يتطلب من الوارث لإسقاط حجية هذه الورقة سلوك طريق الطعن بالتزوير. (الطعن رقم 166 لسنة 31 جلسة 1965/12/02 س 16 ع 3 ص 1184 ق 185)

إن مفاد نص المادة 104 من القانون التجاري خضوع دعوى المسئولية المترتبة على تخلف أمين النقل عن تنفيذ الالتزامات المتولدة عن عقد النقل للتقادم المبين بها (180 يوماً). أما إذا صدر من الناقل أو تابعيه غش أو خيانة فإن الدعوى تستند فى هذه الحالة إلى الفعل الضار ويكون أساسها المسئولية التقصيرية وتتقادم وفقاً للقواعد الواردة بشأن هذه المسئولية. فإذا كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن بالات القطن - محل عقد النقل - قد سرقت أو بددت من أحد تابعي الطاعن - الناقل - فإن مسئولية هذا الأخير - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - ليست مسئولية تعاقدية - بل مسئولية تقصيرية قوامها الخطأ المدعى عليه به ومن ثم تخضع فى تقادمها إلى حكم المادة 172 من القانون المدني التي تقضي بتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه. وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع بالتقادم تأسيساً على أن مدة سقوط الحق فى رفع الدعوى هي خمسة عشرة سنة يكون قد خالف القانون. (الطعن رقم 465 لسنة 30 جلسة 1965/11/30 س 16 ع 3 ص 1160 ق 182)

مؤدى ما تنص عليه المواد 146 و604 و605 و606 من القانون المدني أن أثر الإيجار ينصرف إلى الخلف الخاص بحكم القانون فيحل هذا الخلف محل المؤجر فى جميع حقوقه قبل المستأجر وفي جميع التزاماته نحوه، غير أن انصراف عقد الإيجار إلى الخلف الخاص الذي يتلقى ملكية العين المؤجرة هو وما يترتب عليه من آثار، وإن كان يعد تطبيقاً للقاعدة العامة المنصوص عليها فى المادة 146 من القانون المدني إلا أنه وفقاً للتنظيم القانوني الذي قرره المشرع لهذه القاعدة - فى المواد الثلاث الأخرى سالفة الذكر وبالشروط المبينة بها - لا يكون المتصرف إليه خلفاً خاصاً فى هذا الخصوص إلا إذا انتقلت إليه الملكية فعلاً. وعلى ذلك فإنه يتعين على مشتري العقار حتى يستطيع الاحتجاج بعقد شرائه قبل المستأجر من البائع أن يسجل هذا العقد لتنتقل إليه الملكية بموجبه، أما قبل التسجيل فهو ليس إلا دائناً عادياً للبائع - مؤجر العقار. وحق المشتري فى تسليم العقار المبيع وفي ثماره ونمائه المقرر له قانوناً من مجرد البيع فى ذاته إنما هو حق شخصي مترتب له فى ذمة البائع إليه كما أن علاقته بالبائع وعلاقة الأخير بالمستأجر منه علاقتان شخصيتان تستقل كل منهما عن الأخرى ولا يترتب عليها قيام أية علاقة بين مشتري العقار الذي لم يسجل والمستأجر لهذا العقار ومن ثم فليس لأحد هذين أن يطالب الآخر بشيء بالطريق المباشر. (الطعن رقم 67 لسنة 31 جلسة 1965/11/30 س 16 ع 3 ص 1165 ق 183)

علم المستاجر المعول عليه فى نفاذ حوالة عقد الإيجار و إلتزامه بدفع الأجرة لمشترى العقار المؤجر "المحال إليه " هو علمه بأن هذا العقار بيع إلى مشتر سجل عقد شرائه وإنتقلت إليه الملكية . فإذا توافر هذا العلم لدى المستأجر فإن ذمتة لا تبرأ من الأجرة إلا بالوفاء بها إلى المشترى . (الطعن رقم 67 لسنة 31 جلسة 1965/11/30 س 16 ع 3 ص 1165 ق 183)

تقضى المادة 404 من قانون المرافعات القديم بأن " إعلانات الأحكام الحاصلة إلى المحل المعين فى مدة المرافعة تعتبر صحيحة إذا حصل الشروع فى التنفيذ فى ظرف سته أشهر من تاريخ صدور الحكم ما لم ينص القانون على غير ذلك " و هذا النص قد ورد إستثناء من القاعدة العامة التى قررتها المادة 384 من هذا القانون من ضرورة إعلان الأحكام قبل تنفيذها لشخص المحكوم عليه أو فى موطنه الأصلى ، إلا أن إعمال هذا الإستثناء مشروط بأن يحصل الشروع فى التنفيذ خلال الستة أشهر التالية لصدور الحكم . (الطعن رقم 2 لسنة 30 جلسة 1965/11/30 س 16 ع 3 ص 1152 ق 181)

إذا كان الحكم المطعون فيه قد خلص فى نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع التي تستقل بها بلا رقابة عليها من محكمة النقض إلى أن تقديم الطاعن طلب تسوية دينه إلى لجنة التسوية العقارية يعتبر إقراراً منه بالمديونية يقطع التقادم وهو ما يكفي وحده دعامة لحمل الحكم فى قضائه برفض دفع الطاعن المؤسس على سقوط الأحكام المنفذ بها بالتقادم، فإن الحكم لا يكون قد خالف القانون. (الطعن رقم 2 لسنة 30 جلسة 1965/11/30 س 16 ع 3 ص 1152 ق 181)

متى تمسك الطاعن - فى إعتراضه على قائمة شروط البيع - أمام المحكمة الإبتدائية بسقوط الدين بالتقادم فإن ذلك مما يدخل الفوائد فى عموم إعتراضه بإعتبارها من ملحقات الدين وبالتالى ينتقل النزاع بشأن سقوطها بالتقادم إلى محكمة الإستئناف . (الطعن رقم 2 لسنة 30 جلسة 1965/11/30 س 16 ع 3 ص 1152 ق 181)

إعتراض المدين بعدم جواز التنفيذ ضده لفوائد تزيد على رأس المال إعتراض مؤسس على قاعدة من النظام العام و من ثم يجوز له - على ماجرى به قضاء محكمة النقض - إبداؤه لأول مرة أمام محكمة الإستئناف . (الطعن رقم 2 لسنة 30 جلسة 1965/11/30 س 16 ع 3 ص 1152 ق 181)

متى كان المطعون عليهم قد رفعوا الدعوى بطلب ريع ثلاثة أفدنة شائعة فى إثنى عشرة فداناً ، فإن مفاد ذلك أن مطالبتهم إنصبت على ريع حصتهم فى مجموع العقار الشائع و ذلك أثناء قيام حالة الشيوع و فى حق كل من يثبت إنه كان منتفعاً بهذه الحصة و بنسبة هذا الإنتفاع . (الطعن رقم 136 لسنة 31 جلسة 1965/11/25 س 16 ع 3 ص 1145 ق 180)

لا تملك محكمة الموضوع تغيير السبب الذى أقيمت عليه الدعوى بل عليها أن تلتزمه و تقصر بحثها عليه . (الطعن رقم 136 لسنة 31 جلسة 1965/11/25 س 16 ع 3 ص 1145 ق 180)

الثمار التى تنتج من المال الشائع أثناء قيام الشيوع من حق الشركاء جميعاً بنسبه حصة كل منهم و إجراء القسمة بعد ذلك لا يجعل للمتقاسم حقاً فى الإستئثار بثمار الحصة التى خصصت له إلا من وقت حصول القسمة ، و لا يقدح فى ذلك ما قضت به المادة 843 من القانون المدنى من إعتبار المتقاسم مالكاً للحصة التى ألت إلية منذ أن تملك فى الشيوع ذلك أن علة تقرير هذا الأثر الرجعى للقسمة هو حماية المتقاسم من الحقوق التى يرتبها غيره من الشركاء على المال الشائع أثناء قيام الشيوع بحيث يخلص لكل متقاسم نصيبه المفرز الذى خصص له فى القسمة مطهرا من هذه الحقوق ويجب قصر إعمال الأثر الرجعى للقسمة فى هذا النطاق و إستبعاده فى جميع الحالات التى لا يكون الأمر فيها متعلقاً بحماية المتقاسم من تصرفات شركائه الصادرة قبل القسمة . (الطعن رقم 136 لسنة 31 جلسة 1965/11/25 س 16 ع 3 ص 1145 ق 180)

متى كان يبين من الحكم الصادر فى إستئناف قضية الجنحة أن النزاع فيه كان يدور حول القانون الواجب التطبيق على واقعة الدعوى و هل هو القانون رقم 317 لسنة 1952 أم القانون رقم 91 لسنة 1959 و هو ما كان يتوقف عليه جواز الإستئناف أو عدم جوازه للخطأ فى تطبيق القانون ، و فى صدد الفصل فى هذه المسألة عرضت المحكمة إلى القانون الواجب التطبيق على واقعة الجنحة - و هى الإمتناع عن دفع المكافأة و إعطاء شهادة خلو طرف - و إنتهت فى قضائها إلى إنه هو القانون رقم 317 لسنة 1952 لا القانون رقم 91 لسنة 1959 - مستندة إلى أن العلاقة بين الطاعن و المطعون عليهما إنتهت بالإستقالة فى 1958/8/4 و فى ظل القانون رقم 317 لسنة 1952 ، و كان تعيين القانون الواجب التطبيق يتوقف على تحقيق واقعة إنتهاء علاقة العمل - بين الطاعن و المطعون عليهما - و قد عرض لها الحكم و حققها بطريق اللزوم لمعرفة القانون الواجب التطبيق على الواقعة و تجريمها ، فإن قضاءه فى هذا الخصوص يحوز قوة الشىء المحكوم فيه أمام المحاكم المدنية . (الطعن رقم 402 لسنة 31 جلسة 1965/11/24 س 16 ع 3 ص 1141 ق 179)

متى كان العقد قد أبرم بين المطعون عليه و وزارة الدفاع - و هى من أشخاص القانون العام - بشأن توريد سلعة لازمة لتسيير مرفق عام و إحتوى على شروط غير مألوفة فى القانون الخاص فإنه يعتبر عقداً إدارياً تحكمه أصول القانون العام دون أحكام القانون المدنى . (الطعن رقم 87 لسنة 31 جلسة 1965/11/23 س 16 ع 3 ص 1126 ق 176)

التأمين - فى العقد الإدارى - يختلف فى طبيعته عن الشرط الجزائى الذى ينص عليه فى العقود المدنية ، إذ التأمين مقصود به وفاء المتعهد بإلتزامه طبقاً للعقد و فى المواعيد المتفق عليها حرصاً على سير المرفق العام بإنتظام و إطراد و فى سبيل تحقيق هذه الغاية للإدارة مصادرته من تلقاء نفسها و لا يتوقف إستحقاق جهة الإدارة على إثبات وقوع ضرر لها من جراء إخلال المتعاقد بإلتزامه كما لا تجوز المنازعة فى إستحقاقها له أو لجزء منه بحجة إنتفاء الضرر فإذا كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى إعتبار أن المطعون عليه مخالفاً شروط العقد الإدارى المبرم بينه و بين وزارة الدفاع بتأخيره فى توريد الأحذية المتفق عليها فى الميعاد و كان العقد صريحاً فى إقامة الحق للوزارة الطاعنة فى مصادرة التأمين حال وقوع هذه المخالفة فإن الحكم إذا لم يقم الحق للطاعنة فى مصادرة التأمين و قضى للمطعون عليه بقيمته تأسيساً على إنتفاء الضرر يكون قد خالف القانون مما يستوجب نقضه . (الطعن رقم 87 لسنة 31 جلسة 1965/11/23 س 16 ع 3 ص 1126 ق 176)

المقصود بالمنازعات التى تشير إليها المادة 15 من القانون رقم 121 لسنة 1947 و التى يكون الحكم فيها غير قابل لأى طعن إنما هى المنازعات الإيجارية التى يستلزم الفصل فيها تطبيق حكم من أحكام هذا التشريع الإستثنائى . فإذا كانت الدعوى قد أقيمت بطلب إخلاء العين المؤجرة لعدم الوفاء بالأجرة و ذلك إستناداً إلى القانون رقم 121 لسنة 1947 فدفع المستأجر الدعوى أمام المحكمة الابتدائيه بعدم قبولها لفعها من غير ذى صفه على اساس انه لا توجد علاقة إيجارية بينه وبين المدعى طالب الإخلاء و إن الأخير إنما هو مجرد دائن متنازل له عن الأجرة فقط و تنازل بدوره عنها إلى البنك مما يجعل الأخير صاحب الصفة فى المطالبة بالأجرة كما تمسك المستاجر بأن له طبقاً لأحكام القانون المدنى حق حبس الأجرة حتى تستوفى المبالغ التى أنفقها فى إصلاح العين المؤجرة و إنتهت المحكمة فى قضائها بالإخلاء إلى أن التنازل الصادر لطالب الإخلاء غير مقصور على التنازل عن الأجرة بل هو تنازل عن الإيجار كله و إن التنازل الصادر إلى البنك كان مقصوراً على الأجرة و أن البنك فى قبضه الأجرة من المدعى عليه يعتبر مجرد وكيل مفوض فى ذلك لا تنتقل إليه حقوق أخرى يرتبها عقد الإيجار كما ردت المحكمة على دفاع المدعى عليه المتضمن حقه فى الحبس طبقاً لأحكام القانون المدنى و نفت أحقيته فى إجراء الإصلاحات التى إدعى بإجرائها فى العين المؤجرة فإن المحكمة الإبتدائية تكون قد تناولت فى حكمها بالإخلاء الفصل فى منازعات تخرج عن نطاق القانون رقم 121 لسنة 1947 وطبقت فيها أحكام القانون المدنى ومن ثم يخضع حكمها فى هذا الخصوص للقواعد العامة من حيث جواز الطعن فيه عملاً بالفقرة الأخيرة من المادة 15 سالفة الذكر لأن تلك المنازعات و إن كانت تعتبر مسألة أولية يتوقف على الفصل فيها تطبيق ذلك القانون أو عدم تطبيقه إلا إنها لا تعتبر منازعة ناشئة عن تطبيق أحكام ذلك القانون بالمعنى الذى تتطلبه المادة الخامسة منه . (الطعن رقم 132 لسنة 31 جلسة 1965/11/18 س 16 ع 3 ص 1119 ق 175)

الدفع بعدم قبول دعوى الإخلاء لرفعها من غير ذى صفة متى أقيم على إنكار وجود العلاقة الإيجارية يعتبر فى حقيقته دفاعاً فى موضوع الدعوى وارداً على أصل الحق المطالب به . (الطعن رقم 132 لسنة 31 جلسة 1965/11/18 س 16 ع 3 ص 1119 ق 175)

مفاد نص المادة 9 من القانون رقم 92 لسنة 1944 بشأن رسوم التسجيل و الحفظ بعد تعديلها بالقانون رقم 63 لسنة 1948 أن الأوامر الصادرة من أمين الشهر العقارى بتقدير الرسوم التكميلية لا يجوز التنفيذ بها إلا بعد صيرورتها نهائية بفوات ميعاد المعارضة دون رفع معارضة من ذى شأن أو بالفصل فيها إن كانت قد رفعت و إذ أجاز المشرع تنفيذ تلك الأوامر بالطريق القضائي بعد وضع الصيغهة التنفيذية عليها من المحكمة فإن مقتضى ذلك أن يتبع فى شأن تنفيذها بهذا الطريق نفس القواعد التى وضعها المشرع لتنفيذ الأحكام . (الطعن رقم 102 لسنة 31 جلسة 1965/11/18 س 16 ع 3 ص 1113 ق 174)

القاعدة هى أن الطعن فى الحكم متى رفع إلى المحكمة المختصة فإن هذه المحكمة دون غيرها هى التى تملك الفصل فيه وتقرير ما إذا كان مقبولاً و جائزاً أم لا فإذا كان الثابت أن المطعون ضده و هو ذو شان بإعتباره حائزاً للعقار المنفذ عليه قد رفع معارضة أمام المحكمة المختصة فى أمر التقدير المنفذ به و لم يكن قد فصل فيها من هذه المحكمة فإنه لا يكون لمحكمة التنفيذ - عند نظر الإعتراض على قائمة شروط البيع - أن تسبق المحكمة المختصة و تبحث فيما إذا كانت تلك المعارضة فى أمر التقدير مقبولة شكلاً و جائزة أم لا بل عليها أن توقف التنفيذ حتى يفصل فى أمر هذه المعارضة من المحكمة المختصة لأن الأمر المنفذ به لا يكون نهائياً إلا بعد هذا الفصل . (الطعن رقم 102 لسنة 31 جلسة 1965/11/18 س 16 ع 3 ص 1113 ق 174)

أمر تقدير الرسوم التكميلية الصادر من أمين الشهر العقارى ليس مما ينص القانون على شموله بالنفاذ المعجل حتى يصح التنفيذ به قبل صيرورته نهائياً (الطعن رقم 102 لسنة 31 جلسة 1965/11/18 س 16 ع 3 ص 1113 ق 174)

تنص المادة 276 من قانون المرافعات على أنه " إذا قضت المحكمة بصحة الورقة أو بردها أو قضت بسقوط الحق فى إثبات صحتها أخذت فى نظر موضوع الدعوى فى الحال أو حددت لنظره أقرب جلسة " و مفاد ذلك أنه لا يجوز الحكم بتزوير الورقة و فى الموضوع معاً بل يجب أن يكون القضاء بالتزوير سابقاً على الحكم فى موضوع الدعوى و ذلك حتى لا يحرم الخصم الذى تمسك بالورقة التى قضى بتزويرها من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة قانونية أخرى لإثبات ما أراد إثباته بتلك الورقة (الطعن رقم 48 لسنة 31 جلسة 1965/11/18 س 16 ع 3 ص 1105 ق 173)

الحكم برد و بطلان عقد البيع - المطعون فيه بالتزوير - لا يعنى بطلان الإتفاق ذاته و إنما بطلان الورقة المثبتة له و من ثم فإن هذا الحكم لا يحول دون إثبات حصول هذا الإتفاق بأى دليل آخر مقبول قانوناً (الطعن رقم 48 لسنة 31 جلسة 1965/11/18 س 16 ع 3 ص 1105 ق 173)

ليس فى نص المادة 243 من قانون المرافعات ما يلزم المحكمة بمناقشة الخبير الذى عينته فى الدعوى بل إن الأمر فى إجراء هذه المناقشة جوازى لها متروك لمطلق تقديرها و الأمر كذلك بالنسبة لما نصت عليه المادة 244 من قانون المرافعات من تعيين خبير آخر أو ثلاثة خبراء آخرين إذا تبين للمحكمة وجود خطأ أو نقص فى عمل الخبير الأول أو فى بحثه و من ثم فلا يعاب على المحكمة إن هى لم تر إستعمال هذه الرخصة التى منحها المشرع لها . ذلك أن تقدير المحكمة لعمل الخبير هو مما يدخل فى سلطتها الموضوعية و هى بإعتبارها الخبير الأعلى لها أن تقدر رأى الخبير و لو كان فى مسألة فنية دون حاجة إلى الإستعانة فى ذلك برأى خبير آخر ما دامت هى لم تر لزوماً لإتخاذ هذا الإجراء (الطعن رقم 48 لسنة 31 جلسة 1965/11/18 س 16 ع 3 ص 1105 ق 173)

طبيعة التعامل و ما يجرى عليه العمل عند تعيين الأطباء المبتدئين فى المستشفيات تصلح مخصصاً لمدة العقد . و إذ رتب الحكم على كون وظيفة الطبيب المقيم بالمستشفى وظيفة مؤقتة بإنتهاء فترة تدريبة أو تعيينه طبيباً أخصائياً إنها تعتبر على هذا الوصف محددة المدة و أن لم ينص عليها صراحة فى العقد ، و أن إنهاء خدمة الطبيب المقيم بالمستشفى بعد قضاء فترة تدريب بها لا تقل عن سنتين لا يكون بغير مبرر فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 421 لسنة 31 جلسة 1965/11/17 س 16 ع 3 ص 1101 ق 172)

ليس فى نصوص القانون ما يمنع رب العمل من أن يتفق مع عماله على أن يختص بجزء من الوهبة مقابل زيادة أجورهم الثابتة وبمراعاة الحد الأدنى لها ، فهو لا يعدو أن يكون وسيلة لتحديد الأجر - وينبنى على ذلك إنه متى كان القرار المطعون فيه قد جرى فى قضائه على أن مناط صرف الوهبة "يرجع إلى ما قد ينشأ من إتفاق بين صاحب العمل و عماله بشأنها و طالما أن صاحب العمل قد حدد نصيب مساعدى الجرسون من هذه الوهبة ب 2% على ما هو ثابت فى عقود عملهم كما إحتجز 2% منها لما يقوم العمال بإتلافه وجرى العمل بذلك منذ إلتحاق الشاكين بالعمل فلا جناح عليه فى ذلك " فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطا فى تطبيقة . (الطعن رقم 153 لسنة 31 جلسة 1965/11/17 س 16 ع 3 ص 1098 ق 171)

لا يكفى فيمن يختصم فى الطعن أن يكون خصماً للطاعن فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة فى الدفاع عن الحكم حين صدوره فإذا كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد إختصم مورث المطعون ضدهم عدا الأول أمام محكمة الموضوع ليصدر الحكم فى مواجهته و أن المورث المذكور وورثته من بعده قد وقفوا من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يبدوا دفاعاً فيها ولم يحكم بشىء ضدهم وكان الطاعن قد أسس طعنه على أسباب لا تعلق لها إلا بالمطعون ضده الأول ومن ثم فيكون إختصامهم فى الطعن غير مقبول . (الطعن رقم 424 لسنة 30 جلسة 1965/11/16 س 16 ع 3 ص 1066 ق 166)

تقضى المادة 405 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 264 لسنة 1953 بأن يرفع الإستئناف بعريضة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بنظره و إستثنت من ذلك الدعاوى المنصوص عليها فى المادة 118 مرافعات ومن بينها دعاوى السندات الأذنيه فأوجبت رفع الإ ستئناف عنها بتكليف بالحضور بالأوضاع المقررة بصحيفة إفتتاح الدعوى . و إذ كان المقصود بدعاوى السندات الأذنية الدعاوى التى تقوم أساساً على المطالبة بالحق الناشىء مباشرة عن التوقيع على السند الأذنى وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده أقام دعواه على البنك الطاعن لا بوصفه ملتزماً فى السندات الأذنيه بل بإعتباره وكيلاً عنه فى تحصيل قيمتها أخل بالمهمة المعهودة إليه بأن أهمل إعلان المدين ببرتستو عدم الدفع وحبس السندات لديه وطلب المطعون ضده الحكم له بتعويض أدخل فى تقديره قيمة السندات فإن هذه الدعوى لا تعتبر من دعاوى السندات الإذنيه و إذ كان المطعون ضده قد أقام إستئنافه بعريضة قدمت لقلم كتاب المحكمة وقضى الحكم المطعون فيه بقبول الإستئناف شكلاً فإنه لا يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 424 لسنة 30 جلسة 1965/11/16 س 16 ع 3 ص 1066 ق 166)

ينقطع سير الخصومة - بقوة القانون - بوفاة أحد الخصوم أو بفقده أهلية الخصومة أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه ، و إذ كان القانون رقم 39 لسنة 1960 فى شأن إنتقال ملكية بنك مصر إلى الدولة قد نص فى مادتة الأولى على أن يعتبر بنك مصر مؤسسة عامة و تنتقل ملكيتة إلى الدولة و نص فى مادتة السادسة على أن يظل بنك مصر مسجلاً كبنك تجارى و يجوز له أن يباشر كافة الأعمال المصرفية التى كان يقوم بها قبل صدور هذا القانون وكان مفاد هذين النصين أن البنك قد ظلل محتفظاُ بشخصيته المعنوية و إستمر يباشر نشاطه كما كان الحال قبل القانون المذكور فإن مقتضى ذلك إنه لم تزل عن البنك " الطاعن " أهليتة القانونية فى مباشرة الخصومة المرفوعة قبله و من ثم يكون النعى ببطلان الحكم المطعون فيه بدعوى صدوره أثناء إنقطاع سير الخصومة على غير أساس . (الطعن رقم 424 لسنة 30 جلسة 1965/11/16 س 16 ع 3 ص 1066 ق 166)

إذ أوردت المادة 349 من قانون المرافعات البيانات الواجب أن يشتمل عليها الحكم على سبيل الحصر ولم يرد من بينها رقم الدعوى التى صدر فيها فإن مقتضى ذلك أن الخطأ الوارد فى الحكم المطعون فيه فى خصوص هذا البيان لا يؤثر على سلامته ولا يجهل بالحكم ويكون النعى ببطلانه لهذا السبب على غير أساس . (الطعن رقم 424 لسنة 30 جلسة 1965/11/16 س 16 ع 3 ص 1066 ق 166)

الإستيلاء الذى ينتقل بموجبه ملكية الشىء المستولى عليه إلى الحكومة لا يتحقق من مجرد صدور قرار الإستيلاء فى ذاته و إنما يشترط - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - الإستيلاء الفعلى المقترن بالتسليم للمواد المستولى عليها ويكون ذلك بجردها جرداً وصفياً فى حضور ذوى الشأن أو بعد دعوتهم للحضور بخطاب مسجل فإذا لم تتوافر هذه الشروط فإن قرار الإستيلاء لا يعدو أن يكون إجراءاً تنظيمياً قصد به تحقيق العدالة فى التوزيع على المستهلكين و منع المضاربة فى السلعة وتحديد الكميات الواجب صرفها منها وليس من شأن مثل هذا القرار نقل ملكية السلعة أو نقل حيازتها إلى الحكومة ولا تملك الحكومة بموجبه وبمجرد صدوره إقتضاء حصيلة من ثمن السلعة فإن فعلت عدت الحصيلة التى تستولى عليها نوعاً من الضريبة أو الرسوم المفروضة بغير الطريق القانونى . ولا يصح الإتفاق على فرض هذه الحصيلة لمخالفة ذلك للنظام العام إذ الضريبة لا تفرض بالإتفاق . (الطعن رقم 317 لسنة 30 جلسة 1965/11/16 س 16 ع 3 ص 1059 ق 165)

حق مصلحة الجمارك فى الرسم المستحق على البضاعة المستوردة لا يسقط لمجرد عدم تحصيله قبل الإفراج عنها فالحقوق لا تسقط بغير نص - و ليس فى القانون العام و لا فى القوانين الخاصة بالمسائل الجمركية ما يمنع مصلحة الجمارك من تدارك خطأ أو سهو وقع فيه أحد موظفيها بعد إقتضاء رسم واجب لها قبل الإفراج عن البضاعة . و إذ جاز إعتبار تصرف موظفى مصلحة الجمارك على هذا النحو خطأ فى حق المصلحة ذاتها قد يؤدى إلى الإضرار بالخزانة العامة ، إلا إنه لا يعتبر خطأ فى حق المستورد فليس له أن يتذرع به لإقامه المسئولية التقصيرية على عاتق مصلحة الجمارك بقصد الفكاك من الرسم متى كان مستحقاً عليه قانوناً وقت دخول البضاعة المستوردة وكان الحق فيه لم يسقط بالتقادم وقت المطالبه به . (الطعن رقم 99 لسنة 31 جلسة 1965/11/16 س 16 ع 3 ص 1089 ق 169)

مبدأ عدم الإعتداد بالجهل بالقوانين يفترض علم الكافة بها ومنهم - بالنسبة لقوانين الرسوم الجمركية - المستورد للبضاعة المدين بالرسم ، مما يحول دون قبول الإحتجاج منه بهذا الدفع فى مواجهة مصلحة اللجمارك . (الطعن رقم 99 لسنة 31 جلسة 1965/11/16 س 16 ع 3 ص 1089 ق 169)

وإن كان لجهة الإدارة حرية إدارة المرافق العامة وحق تنظيمها والإشراف عليها إلا أن ذلك لا يمنع المحاكم - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - من حق التدخل لتقرير مسئولية الإدارة عن الضرر الذي يصيب الغير متى كان ذلك راجعاً إلى إهمالها أو تقصيرها فى تنظيم شئون المرفق العام أو الإشراف عليه. (الطعن رقم 41 لسنة 31 جلسة 1965/11/16 س 16 ع 3 ص 1082 ق 168)

متى كان مفاد ما قرره الحكم أن إصابة المطعون ضدها جاءت نتيجة لخطأ تابعي الطاعنة (وزارة المواصلات) من مستخدمين وعمال وأنه رغم الجهالة بالفاعل الذي ألقى بالحجر الذي أصاب المطعون عليها فأفقدها إبصار أحد عينيها فقد قطع الحكم فى نطاق سلطته الموضوعية وبأسباب سائغة بأن هذا الفاعل ليس أجنبياً عن طرفي المشاجرة التي نشبت بين عمال مصلحة السكك الحديد ومستخدميها العاملين بالقطار فإن النعي على الحكم خطأه فى تطبيق المادة 165 من القانون المدني يكون على غير أساس. (الطعن رقم 41 لسنة 31 جلسة 1965/11/16 س 16 ع 3 ص 1082 ق 168)

بطلان الإجراء لا يستتبع حتماً المسائلة بالتعويض إلا إذا ترتب عليه لمن وقعت المخالفة فى حقه ضرر بالمعنى المفهوم فى المسئولية التقصيرية ومن ثم لا يكفى توافر الضرر فىمعنى المادة 2/25 من قانون المرافعات الذى يتمخض فى ثبوت تخلف الغاية من الإجراء الجوهرى الذى نص عليه المشرع إذ أن الضرر بهذا المعنى شرط لترتيب بطلان الإجراء و عدم الإعتداد به وليس للحكم بالتعويض . (الطعن رقم 27 لسنة 31 جلسة 1965/11/16 س 16 ع 3 ص 1075 ق 167)

تشترط المادة 2/109 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 لجواز الحكم بإعتبار الدعوى كأن لم تكن بعد مضى مدة الوقف أن يكون القاضى قد حدد جلسة لنظر الدعوى وقام قلم الكتاب بإخطار الخصوم بها بكتاب موصى عليه و إلا ينفذ المدعى قبل هذه الجلسة ما كان قد أمر به القاضى وقضى بوقف الدعوى جزاء على عدم تنفيذه . (الطعن رقم 462 لسنة 30 جلسة 1965/11/11 س 16 ع 3 ص 1036 ق 161)

لما كانت المادة 109 من قانون المرافعات قد جعلت الأمر فى الحكم بإعتبار الدعوى كأن لم تكن فى هذه الحالة جوازياً للمحكمة فإن على المحكمة الإستئنافية إذا ما رفع إليها المحكوم عليه بهذا الجزاء إستئنافاً عن هذا الحكم متظلماً منه أن تراجع محكمة الدرجة الأولى فى تقديرها له إذ أن الإستئناف ينقل الدعوى إلى المحكمة الإستئنافية بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الإستئناف مما يقضى من تلك المحكمة أن تعيد النظر فى الحكم المستأنف من الناحيتين القانونية و الموضوعية . فإذا كانت محكمة الإستئناف قد حجبت نفسها عن ممارسة سلطتها فى مراقبة تقدير محكمة الدرجة الأولى بمقولة إنها لاتملك التعقيب على هذا التقدير فإنها تكون قد خالفت القانون . (الطعن رقم 462 لسنة 30 جلسة 1965/11/11 س 16 ع 3 ص 1036 ق 161)

حضور محامى المدعى بالجلسة - التى عجلت إليها الدعوى بعد الوقف الجزائى - بغير إعلان سابق قد يحقق الغرض المقصود من الإخطار و الإعلان إذا كان المقصود بهما هو مجرد علم الطاعن [المدعى] بالجلسة أما إذا كان الغرض منهما هو علمه بالجلسة التى حددت لنظر الدعوى و إتخاذه إجراء معيناً لا يمكن إتخاذه إلا فى الفترة مابين وصول الإخطار و الإعلان و بين تاريخ هذه الجلسة فإن الغرض منهما لا يتحقق إلا بحصولهما حتى يكون أمام المدعى فسحة من الوقت تمكنه من إتخاذ الإجراء المطلوب منه قبل الجلسة التى أعلن بها وبالتالى لا يكون حضور المحامى فى هذه الحالة دالاً على حصول الإعلان و مغنياً عنه . (الطعن رقم 462 لسنة 30 جلسة 1965/11/11 س 16 ع 3 ص 1036 ق 161)

لا مجال للإثبات بالقرائن إذا أنكر الخصم إعلانه بالجلسة أو طعن فى صحة هذا الإعلان لأن سبيل الإثبات الوحيد فى هذه الحالة هو أصل ورقة الإعلان إذ بغير الرجوع إلى البيانات الموجودة فى أصل الإعلان أو الإخطار لا يمكن التحقق مما إذا كان قد تم صحيحاً طبقاً للقانون . (الطعن رقم 462 لسنة 30 جلسة 1965/11/11 س 16 ع 3 ص 1036 ق 161)

سنت المادة 114 من القانون المدني الجديد حكماً جديداً لم يكن مقرراً فى القانون المدني القديم إذ استلزمت لبطلان تصرفات المجنون والمعتوه الصادرة قبل تسجيل قرار الحجر أن تكون حالة الجنون أو العته شائعة أو يكون المتصرف إليه على بينة منها ولم تكتف لبطلان هذه التصرفات بمجرد قيام حالة الجنون أو العته بالمتصرف وقت صدورها كما كان الحال فى القانون الملغى. فإذا كان الثابت من بيانات الحكم المطعون فيه أن التصرفين اللذين قضى ببطلانهما قد صدرا قبل تسجيل قرار الحجر عليه فإن الحكم إذ اقتصر فى تأسيس قضائه بذلك على مجرد ما قاله من ثبوت قيام حالة العته بالمورث وقت صدورهما منه ودون أن يثبت أن هذه الحالة كانت شائعة أو أن الطاعنة المتصرف إليها كانت على بينة منها فإنه يكون مخالفاً للقانون وقاصر التسبيب. (الطعن رقم 460 لسنة 30 جلسة 1965/11/11 س 16 ع 3 ص 1031 ق 160)

خولت المادة 161 من القانون المدني للمتعاقد فى العقود الملزمة للجانبين حقاً فى أن يمتنع عن تنفيذ إلتزامه إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به. وهذا الحق - وهو ما اصطلح على تسميته بالدفع بعدم التنفيذ - إن هو إلا الحق فى الحبس فى نطاق العقود الملزمة للجانبين. ولئن كان المعتصم بهذا الحق أو الدفع فى غير حاجة إلى دعوى يرفعها على المتعاقد الآخر للترخيص له بإستعمال هذا الحق بل له أن يتربص حتى ترفع عليه الدعوى من ذلك المتعاقد الآخر بمطالبته بتنفيذ ما توقف عن تنفيذه من إلتزاماته فيتمسك فيها حينئذ بحقه فى عدم التنفيذ إلا أنه ليس فى القانون ما يمنعه من رفع دعوى على المتعاقد الآخر بالإستناد إلى حقه هذا إذا ما أنكره عليه هذا المتعاقد أو نازعه فى مدى ما يحق له حبسه من إلتزاماته. وأراد هو من ناحية أخرى أن يؤمن نفسه من عواقب ما قد يقع فيه من خطأ فى تقدير هذا المدى ذلك أن لكل حق دعوى تحميه عند الإعتداء عليه وتقرره عند المنازعة فيه. (الطعن رقم 350 لسنة 30 جلسة 1965/11/11 س 16 ع 3 ص 1018 ق 159)

المستأجر غير ملزم قانوناً بأن يزيل على نفقته أعمال التعرض التى يقوم بها المؤجر فى العين المؤجرة . (الطعن رقم 350 لسنة 30 جلسة 1965/11/11 س 16 ع 3 ص 1018 ق 159)

ليس للدائن القيام بالتنفيذ العيني على نفقة المدين بغير ترخيص من القضاء وما أجازته المادة 209 من القانون المدني للدائن فى حالة الإستعجال من القيام بهذا التنفيذ على نفقة المدين دون ترخيص من القضاء إن هي إلا رخصة منحها المشرع للدائن ملحوظاً فيها مصلحته ولا يمكن مؤاخذته على عدم استعمالها، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد اتخذ من عدم قيام المستأجر بالتنفيذ العيني - بإزالة أعمال التعرض من المؤجر - على نفقته أو على نفقة المؤجر بغير ترخيص من القضاء دليلاً على إساءة المستأجر استعمال الدفع بعدم التنفيذ - بالإمتناع عن الوفاء بالأجرة - فإنه يكون قد آخذه على عدم قيامه بعمل لا يجيزه القانون أو لا يستلزمه ويكون هذا التدليل من الحكم فاسداً ومنطوياً على مخالفة للقانون. (الطعن رقم 350 لسنة 30 جلسة 1965/11/11 س 16 ع 3 ص 1018 ق 159)

إذا تمسك المستأجر بالبقاء فى العين المؤجرة تنفيذاً لعقد الإيجار ولم يرضخ لإرادة المؤجر فى أن يستقل بفسخ العقد فإنه يستعمل حقاً له إستعمالاً مشروعاً ومن ثم فلا يمكن أن يتخذ من مسلكه هذا دليلاً على التعسف فى إستعمال الدفع بعدم التنفيذ. فإن دلل الحكم المطعون فيه على إساءة المستأجر إستعمال الدفع بعدم التنفيذ (بالإمتناع عن الوفاء بالأجرة لقيام المؤجر بأعمال التعرض) بأنه لم يستجب لرغبة المؤجر فى إخلاء مسكنه وأصر على البقاء وتنفيذ العقد فإن هذا التدليل يكون فاسداً منطوياً على مخالفة للقانون. (الطعن رقم 350 لسنة 30 جلسة 1965/11/11 س 16 ع 3 ص 1018 ق 159)

الأجرة مقابل إنتفاع المستأجر بالعين المؤجرة الإنتفاع المتفق عليه فى العقد فإذا نقص هذا الإنتفاع بفعل المؤجر فإن الأجرة تنقص بقدر ما نقص منه و من وقت حصول هذا النقص و من ثم كان من حق المستأجر عند تعرض المؤجر له فى إنتفاعه بالعين المؤجرة بما يخل بهذا الإنتفاع ، أن يطلب بدلاً من الفسخ والتننفيذ العينى إنقاص الأجرة بنسبة ما إختل من إنتفاعه كما أن له أياً كان ما إختاره من هذه الجزاءات أن يطلب معه تعويضه عن جميع الأضرار التى أصابته بسبب إخلال المؤجر بإلتزاماته . (الطعن رقم 350 لسنة 30 جلسة 1965/11/11 س 16 ع 3 ص 1018 ق 159)

طلب إنقاص الأجرة يعتبر مطلوباً ضمناً فى طلب إسقاط الأجرة بتمامها لأنه يندرج فى عموم هذا الطلب . (الطعن رقم 350 لسنة 30 جلسة 1965/11/11 س 16 ع 3 ص 1018 ق 159)

لئن كان أساس التعويض الذى يستحقه المستأجر فى حالة تعرض المؤجر له بما يخل بإنتفاعه بالعين المؤجرة هو المسئولية العقدية التى تقضى قواعدها بتعويض الضرر المباشر المتوقع الحصول إلا إنه إذا كان المؤجر قد إرتكب غشاً أو خطأ جسيماً فيعوض المستأجر عندئذ عن جميع الأضرار المباشرة ولو كانت غير متوقعة الحصول . (الطعن رقم 350 لسنة 30 جلسة 1965/11/11 س 16 ع 3 ص 1018 ق 159)

إذا كان يبين من الحكم الإبتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه وهو بسبيل تقدير ما يستحقه المطعون ضده من تعويض، اتبع المعايير التي تتطلبها المسئولية العقدية، وكان تقدير التعويض على هذا الأساس أخف منه على أساس المسئولية التقصيرية ذلك أنه طبقاً لنص المادة 221 من القانون المدني يقتصر التعويض فى المسئولية العقدية على الضرر المباشر متوقع الحصول أما فى المسئولية التقصيرية فيكون التعويض عن أي ضرر مباشر سواء كان متوقعاً أو غير متوقع. وكان الطاعن لم يبين وجه تضرره من خطأ الحكم فى تقدير التعويض الذي ألزمه به على أساس المسئولية العقدية دون التقصيرية فإن هذا النعي - بفرض صحته - يكون غير منتج إذ لا يتحقق به للطاعن إلا مصلحة نظرية بحتة لا تصلح أساساً للطعن. (الطعن رقم 123 لسنة 30 جلسة 1965/11/11 س 16 ع 3 ص 1009 ق 158)

نظم المشرع فى المواد من 281 الى 290 من قانون المرافعات الطريق الذى يجب إتباعه عند الإدعاء بتزوير الأوراق التى يحتج بها الخصوم فى دعوى منظورة أمام القضاء ثم أتبع ذلك بالمادة 291 التى أجاز فيها لمن يخشى الإحتجاج عليه فى المستقبل بورقه مزورة أن يرفع دعوى أصلية على من بيده تلك الورقة أو من يستفيد منها ويطلب فيها إسماعهم الحكم بتزويرها ، حتى إذا ما حكم له بذلك أمن عدم الإحتجاج عليه بهذه الورقه فى نزاع مستقبل ومفاد ذلك أن الإلتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية لا يكون إلا إذا لم يحصل بعد الإحتجاج بالورقة المدعى بتزويرها فى نزاع قائم أمام القضاء . أما إذا إحتج بهذه الورقة فى نزاع مرفوع بشأن دعوى فإنه يتعين على من إحتج عليه بتلك الورقة أن إدعى إنها مزورة أن يسلك طريق الإدعاء بالتزوير الذى رسمه القانون فى المواد 281 إلى 290 ولا يجوز له ان يلجأ إلى دعوى التزوير الأصلية إذ أن الإدعاء بالتزوير فى هذه الحالة لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع فى ذات موضوع الدعوى فيجب إبداؤه أمام المحكمة التى تنظر هذا الموضوع ولا يكون لغيرها أن تنظره . (الطعن رقم 123 لسنة 30 جلسة 1965/11/11 س 16 ع 3 ص 1009 ق 158)

إن المادة 293 من قانون المرافعات قد جعلت الأمر فى وقف الدعوى جوازياً للمحكمة و متروكاً لمطلق تقديرها فلايجوزالطعن فى حكمها لعدم إستعمالها هذه الرخصة . (الطعن رقم 123 لسنة 30 جلسة 1965/11/11 س 16 ع 3 ص 1009 ق 158)

مؤدى ما نصت عليه المادة الثالثة من القانون رقم 270 لسنة 1956 فى شأن رفع الأحكام العرفية - على ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون - إنه لا تسمع أمام أية جهة قضائيه أى دعوى أو طلب يكون الغرض منه الطعن على أى عمل أمرت به أو تولته السلطة القائمة على الأحكام العرفية - أو مندوبوها سواء كان هذا الطعن مباشراً عن طريق المطالبة بإبطاله على أى صورة أو غير مباشر عن طريق المطالبة بتعويض عما تم . فإذا كان أمر الحاكم العسكرى بمصادرة الكتاب موضوع النزاع قد صدر عملاً بالسلطة المخولة له بالمرسوم الصادر فى 26 يناير سنة 1952 بإعلان الأحكام العرفية فى جميع أنحاء البلاد و إستناداً إلى المادتين الأولى و الثالثة من الأمر العسكرى رقم 1 لسنة 1952 بفرض الرقابة العامة على الكتابات و المطبوعات التى ترد إلى مصر أو ترسل منها إلى الخارج أو تتداول داخل البلاد وبتخويل الرقيب العام ومن يندبه من الموظفين التابعين سلطة فحص و مراقبة جميع المواد و الرسائل و أن يؤخر تسليمها أو يوقفه أو يمحو فيها أو يصادرها أو يتصرف فيها على أى وجه إذ كان من شأنها الإضرار بسلامة الدولة ، إذ كان ذلك ، فإن الأمر بالمصادرة سالف الذكر يكون بمنجاة من أى طعن مباشر فإن خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى فى موضوع الدعوى بالرغم من صدور القانون رقم 270 لسنة 1956 - قبل الفصل فيها فإنه يكون مخالفاً للقانون بما يستوجب نقضه . (الطعن رقم 60 لسنة 31 جلسة 1965/11/11 س 16 ع 3 ص 1054 ق 164)

متى كان العقد المبرم بين جامعة عين شمس و بين المطعون ضده بشأن إقامة خيام للجان الإمتحان وتوريد مقاعد لها - قد تضمن تخويل الجامعة سلطة توقيع الغرامة على المطعون ضده عند تأخيره فى تنفيذ إلتزامه وسلطة التنفيذ المباشر و ذلك بغير حاجة إلى تكليف رسمى أو إتخاذ أى إجراء آخر وتخويلها أيضاً الحق فى إستيفاء ما يستحق لها من غرامة و من زيادة فى التكاليف الناتجة عن قيامها بالتنفيذ المباشر ومن مصاريف إدارية عن طريق خصمه مباشرة من أى مبلغ مستحق للمطعون ضده لديها أو لدى أية مصلحة أخرى ثم حرمان الأخير من الحق فى الإعتراض على تقدير الجامعة لما تستحقه من ذلك كله - فإن هذه الإمتيازات التى يمنحها العقد للجامعة إمتيازات غريبة على القانون الخاص و تخرج عن المألوف فيه وتكشف عن نية المتعاقدين فى إختيار وسائل القانون العام ، و إذ كانت الجامعة و هى من أشخاص القانون العام طرفاً فى العقد ، وكان العقد متصلاً بمرفق عام و يحقق غرضاً من إغراضه فإن هذا العقد يعتبر لذلك عقداً إدارياً ولا يقدح فى ذلك ما أستند إليه الحكم المطعون فيه فى إعتبار العقد مدنياً من إنه عقد إجاره مسمى فى القانون المدنى و له إحكامه الخاصة فى هذا القانون ذلك أن الفيصل فى التمييز بين العقد الإدارى و العقد المدنى ليس بتسميته أو عدم تسميته فى القانون المدنى بل بإستيفائه أو عدم إستيفائه للشروط الثلاثة المتقدمة الذكر . و هى أن يكون أحد أطراف العقد من أشخاص القانون العام و إن يكون العقد متصلاً بمرفق عام و أن يتضمن شروطاً غير مألوفة فى القانون الخاص . (الطعن رقم 42 لسنة 31 جلسة 1965/11/11 س 16 ع 3 ص 1048 ق 163)

الحق فى التعويض لا يترتب إلا حيث يكون هنالك إخلال بحق أو مصلحة مالية للمضرور. فإذا كان الثابت أن المطعون ضده قد أقام دعواه على أساس وجود حق إرتفاق بالري لأرضه على أرض الطاعنين وذلك عن طريق مسقاة تمر فى أرضهم لدى أطيانه فقاموا بهدم هذه المسقى مما ترتب عليه تلف زراعته وهو ما طالب بالتعويض عنه فى الدعوى. وكان الطاعنون قد أنكروا على المطعون ضده حق الإرتفاق الذي ادعاه. فإنه يتعين على محكمة الموضوع التحقق من وجود حق الإرتفاق الذي ادعى المطعون ضده الإخلال به حتى يحق له طلب التعويض فإذا أقامت المحكمة قضاءها بالتعويض على ما ذهبت إليه فى الحكم المطعون فيه من أن للمطعون ضده الحق فى إنشاء مجرى على أرض الطاعنين طبقاً للمادة 33 من القانون المدني الملغى والمادة التاسعة من لائحة الترع والجسور. والمادة 809 من القانون المدني والمادة 16 من القانون رقم 68 لسنة 1953 فى شأن الري والصرف وذلك رغم اختلاف هذا الحق عن حق الإرتفاق الذي جعله المدعى أساساً لطلب التعويض وذلك من حيث طبيعتهما ومصدرهما وكيفية كسبهما فإنها بذلك تكون قد غيرت أساس الدعوى من تلقاء نفسها وبذلك صار حكمها مشوباً بالقصور ومخالفاً للقانون. (الطعن رقم 40 لسنة 31 جلسة 1965/11/11 س 16 ع 3 ص 1043 ق 162)

حق المجرى لا يتقرر وفقاً للمادة 33 من القانون المدني الملغى والمادة 809 من القانون المدني القائم والمادة التاسعة من لائحة الترع والجسور لمجرد ما أوجبه القانون فى هذه المواد على مالك الأرض من السماح بأن تمر فى أرضه المياه الكافية لري الأطيان البعيدة عن مورد الماء بل يجب لذلك أن يتقدم صاحب الأرض الذي يرى أنه يستحيل أو يتعذر عليه ري أرضه رياً كافياً والذي تعذر عليه التراضي مع مالك الأرض التي يمر بها المجرى، بطلب إلى المحكمة أو جهة الإدارة المختصة لتقرير هذا الحق له وبيان الكيفية التي يكون بها إنشاء المجرى وتحديد التعويض الذي يدفعه مقابل تقرير هذا الحق له إذ أن تقرير هذا الحق لا يكون إلا مقابل تعويض عادل. (الطعن رقم 40 لسنة 31 جلسة 1965/11/11 س 16 ع 3 ص 1043 ق 162)

إعلان الأوراق القضائية يستلزم إتمام الإجراءات التى رسمها القانون لهذا الغرض حتى نهايتها فإذا تبين أن موطن المراد إعلانه غير معلوم وجب تسليم صورة الورقة إلى النيابة ولا يكفى ما يثبته المحضر بالورقة من إنه لم يستدل على المطلوب إعلانه أو على المكان الموجه إليه الإعلان فيه إذ أن إثبات هذا البيان لا ينتج آثار الإعلان القانونية إذا لم توجه هذه الورقة بعده إلى النيابة لإعلانها بعد إستنفاد إجراءات التحرى عن محل إقامة المراد إعلانه وتعذر الوقوف عليه . (الطعن رقم 481 لسنة 30 جلسة 1965/11/09 س 16 ع 3 ص 997 ق 156)

إذا كان إعلان دعوى الشفعة لم يتم بسبب تواطؤ المشترى والبائع لإخفاء موطن هذا الأخير فإن مثل هذا التواطؤ لا يضفى إعتباراً على ورقة ردت دون إعلان البائع ولم يكن من شأنه أن يحول دون إتخاذ الشفيع الإجراء القانونى الذى يؤدى إلى إتمام إعلانه خلال المدة الباقية لرفع دعوى الشفعة بتسليم صورة الورقة إلى النيابة . (الطعن رقم 481 لسنة 30 جلسة 1965/11/09 س 16 ع 3 ص 997 ق 156)

سقوط الخصومة لمضى أكثر من سنة على آخر إجراء صحيح هو مما يتصل بمصلحة الخصم فله التنازل عنه صراحة أو ضمناً فإذا بدأ من الخصم الذى شرع السقوط لمصلحته مايدل على إنه قد نزل عن التمسك به فلا يجوز له بعد ذلك أن يعود فيما أسقط حقه فيه . و إذ كان الثابت أن الطاعن قد وافق على وقف الدعوى لمدة ستة شهور للصلح طبقاً للمادة 292 من قانون المرافعات وكان ذلك مما يستفاد منه إنه إعتبر الخصومة قائمة و منتجة لآثارها فلا يحل للطاعن بعد ذلك التمسك بسقوط الخصومة . (الطعن رقم 21 لسنة 31 جلسة 1965/11/09 س 16 ع 3 ص 1001 ق 157)

وضع اليد المكسب للملكية بمضى المدة الطويلة من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع . (الطعن رقم 21 لسنة 31 جلسة 1965/11/09 س 16 ع 3 ص 1001 ق 157)

توجب المادة 208 من قانون المرافعات على المحامين والوكلاء والأطباء أو غيرهم أن يؤدوا الشهادة عن الوقائع التى علموا بها من طريق مهنتهم أو صنعتهم متى طلب منهم ذلك من أسرها لهم و إذ تنص المادة 34 من القانون رقم 96 لسنة 1957 بالمحاماه أمام المحاكم بأن على المحامى أن يمتنع عن أداء مثل هذه الشهادة و إنه لا يجوز تكليفه أداءها فى نزاع وكل أو أستتشير فيه فإن مؤدى هاتين المادتين أن المشرع وإن كان قد حظر على الخصوم تكليف المحامى أداء الشهادة فى نزاع وكل أو أستشير فيه ، إلا إنه لم يمنعه بطريق اللزوم من أدائها فله أن يؤديها متى طلب منه موكله ذلك . (الطعن رقم 21 لسنة 31 جلسة 1965/11/09 س 16 ع 3 ص 1001 ق 157)

إن كل ما أوجبه القانون هو أن يضع العضو المقرر فى الدائرة الإستئنافية تقريراً يلخص فيه موضوع الإستئناف و طلبات الخصوم و أسانيد كل منهم ودفوعهم و دفاعهم و أن يتلى هذا التقرير فى الجلسة قبل بدءالمرافعة . ولم يستلزم القانون وضع تقرير آخر كلما جد جديد فى الدعوى أثناء نظرها أمام المحكمة كما إنه فى حالة تغيير بعض أعضاء المحكمة بعد تلاوة التقرير فإنه وإن كان يجب تلاوة التقرير من جديد ليعلم حاضراً منهم عند تلاوة التقرير السابق بما لم يحط به علماً من قبل ، إلا إنه لا يشترط أن يكون التقرير الذى يتلى فى هذه الحالة من عمل أحد أعضاء الهيئة الجديدة بل يكفى تلاوة التقرير الذى وضعه العضو المقرر الأول لأن تلاوة هذا التقرير تفيد أن العضو الذى تلاه قد أقره و تبناه و لم يجد داعياً لوضع تقرير جديد و تتحقق بهذه التلاوة الغاية التى يهدف إليها المشرع من إيجاب وضع التقرير وتلاوته . (الطعن رقم 372 لسنة 30 جلسة 1965/11/04 س 16 ع 3 ص 973 ق 154)

وكالة الزوج عن زوجته لا تستخلص ضمناً من مجرد قيام رابطة الزوجية . (الطعن رقم 372 لسنة 30 جلسة 1965/11/04 س 16 ع 3 ص 973 ق 154)

علاقة البنك بالعميل الذي يقوم بإيداع مبالغ فى حسابه لدى البنك ليست علاقة وكالة وإنما هي علاقة وديعة ناقصة تعتبر بمقتضي المادة 726 من القانون المدني قرضاً ومن ثم فالإيصال الصادر من البنك بإيداع مبلغ لحساب شخص آخر - دون تحديد للمودع - لا يمكن اعتباره مبدأ ثبوت بالكتابة يجوز تكملته بالبينة لأن الورقة التي تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة يجب أن تكون صادرة من الخصم المراد إقامة الدليل عليه أو ممن ينوب عنه فى حدود نيابته وأن يكون من شأنها أن تجعل الحق المدعى به قريب الاحتمال وهو ما لا يتوافر فى الإيصال المذكور. (الطعن رقم 372 لسنة 30 جلسة 1965/11/04 س 16 ع 3 ص 973 ق 154)

حيازة الطاعن لإيصال إيداع مبلغ بالبنك لحساب شخص آخر إن صح إعتباره قرينة على حصول الإيداع منه فإنها لا تعدو أن تكون قرينة قضائية و هى من الأدلة التى لم يحدد القانون حجيتها و التى أطلق للقاضى فى الأخذ بنتيجتها و عدم الأخذ بها ، كما أطلق له فى أن ينزل كل قرينة منها من حيث الأهميه والتقدير المنزلة التى يراها . (الطعن رقم 372 لسنة 30 جلسة 1965/11/04 س 16 ع 3 ص 973 ق 154)

الحكم برفض دعوى صحة التعاقد لعدم قيام المشترى بإلتزامه بدفع كامل الثمن معناه - فى هذه الصورة - رفضها بحالتها وهو أن لا يمنع المشترى من العوده إلى دعوى صحة التعاقد إذا ما قام بإيفاء البائع بباقى الثمن . (الطعن رقم 372 لسنة 30 جلسة 1965/11/04 س 16 ع 3 ص 973 ق 154)

متى كان الطاعن "المشترى" قد تمسك أمام محكمة الإستئناف بقيام مانع أدبى بينه و بين البائعة - و هو إنه كان يعمل خادماً لديها و أن هذه العلاقة تحول بينه و بين الحصول على كتابة بما أوفاه من الثمن وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل بحث هذا الدفاع الجوهرى والرد عليه فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور بما يستوجب نقضه . (الطعن رقم 372 لسنة 30 جلسة 1965/11/04 س 16 ع 3 ص 973 ق 154)

لاسبيل للطعن بأى طريق فى الأحكام الصادرة من محكمة النقض إذ هى أحكام باتة و قد نصت المادة 27 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض على أنه لا تجوز المعارضة فى احكام محكمة النقض الغيابية و لا يقبل الطعن فى أحكامها بطريق التماس إعاده النظر . و إغتنى المشرع عن النص على منع الطعن فى أحكام محكمة النقض بسائر طرق الطعن الأخرى العادية وغير العادية لعدم إمكان تصور الطعن بها على تلك الأحكام . و لم يستثن المشرع من ذلك الأصل إلا ما أورده فى المادة 314 من قانون المرافعات من جواز الطعن ببطلان الحكم الصادر من محكمة النقض إذا قام بأحد القضاه الذين أصدروه سبب من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها فى المادة 313 من هذا القانون وذلك زيادة فى الأصطيان و التحوط لسمعة القضاء. (الطعن رقم 372 لسنة 30 جلسة 1965/11/04 س 16 ع 3 ص 973 ق 154)

النزول عن الإستئناف بعد رفعه - وهو ترك الخصومة - لا يكون إلا بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو بتقرير فى قلم كتاب المحكمة أو بيان صريح فى مذكرة موقع عليها من الخصم التارك أو من وكيله بشرط إطلاع الخصم عليها أو إبداء طلب الترك شفوياً بالجلسة فى مواجهة الخصم و إثباته فى محضر الجلسة - وهى الوسائل التى حددتها المادة 308 من قانون المرافعات على سبيل الحصر - و من ثم فإن الإقرار أمام الموثق بالتنازل عن الإستئناف لا يعد تركاً للخصومة بوسيلة من هذه الوسائل . و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يرتب على هذا الإقرار أثر فإنه يكون صحيحاً فى القانون . (الطعن رقم 13 لسنة 31 جلسة 1965/11/02 س 16 ع 3 ص 953 ق 151)

يترتب على تسجيل طلب الحجر ما يترتب على تسجيل قرار الحجر نفسه. فإذا كان الحكم المطعون فيه لم يعتد بإقرار المحجور عليه للسفه - بالتنازل عن الإستئناف - الصادر منه بعد تسجيل طلب الحجر بوصفه إقراراً ضاراً به ضرراً محضاً وذلك عملاً بالفقرة الأولى من المادتين111 و 115 من القانون المدني فإن الحكم لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 13 لسنة 31 جلسة 1965/11/02 س 16 ع 3 ص 953 ق 151)

لمحكمة الموضوع مطلق الحرية فى تقدير الإثبات الذى تأمر به فتأخذ بنتيجته أو لا تأخذ بها و فى أن تكون عقيدتها مما أمرت به من إجراء أو من غيره مما فى الدعوى من القرائن و المستندات و لا عليها إن هى حكمت لخصم كلفته بإثبات دعواه بالبينة فعجز ما دامت قد أقامت قضاءها على ما يؤدى إليه مما إستخلصته من أوراق الدعوى . (الطعن رقم 13 لسنة 31 جلسة 1965/11/02 س 16 ع 3 ص 953 ق 151)

لا يشترط القانون ألفاظاً معينة للشرط الفاسخ الصريح وعلى ذلك فإن النص فى الإتفاق على ترتيب آثار الفسخ بغير حاجة إلى تنبيه أو إنذار بمجرد حصول المخالفة لشروط العقد يقوم مقام النص على الفسخ بلفظه. فإذا كانت محكمة الإستئناف قد استخلصت من عبارات العقد أن نية المتعاقدين اتجهت عند تحريره إلى اعتباره مفسوخاً من تلقاء نفسه عند إخلال الطاعنين (البائعين) بإلتزامهما وبنت هذا الإستخلاص على ما ورد فى العقد من عبارات فسرتها بأنها تفيد الإتفاق على أنه فى حالة تخلفهما عن الوفاء بإلتزامها يصبحان ملتزمين برد ما قبضاه من ثمن المبيع الذي تخلفا عن تسليمه وذلك بدون أي منازعة وبلا حاجة إلى تنبيه أو إنذار وهو أثر لا يترتب إلا على اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه - وكان لا سبيل لمحكمة النقض على محكمة الموضوع فى هذا التفسير ما دامت عبارة العقد تحتمل المعنى الذي أخذت به فإن تكييف الشرط على مقتضى هذا التفسير بأنه شرط صريح فاسخ يسلب المحكمة كل سلطة فى تقدير كفاية أسباب الفسخ - هذا التكييف لا مخالفه فيه للقانون. (الطعن رقم 450 لسنة 30 جلسة 1965/10/28 س 16 ع 3 ص 943 ق 149)

إن محكمة الموضوع متى بينت فى حكمها عناصر الضرر المستوجب للتعويض فإن تقدير مبلغ التعويض الجابر لهذا الضرر هو مما تستقل به ما دام لا يوجد فى القانون نص يلزم بإتباع معايير معينة فى خصوصه ولا تثريب عليها إذا هى قضت بتعويض إجمالى عن أضرار متعددة ما دامت قد ناقشت كل عنصر منها على حدة وبينت وجه أحقية طالب التعويض فيه أو عدم أحقيته . فإذا كان الحكم الإبتدائى قد أوضح فى أسبابه - التى أقرها الحكم المطعون فيه وأحذ بها - عناصر الضرر الذى لحق المطعون ضدهم بسبب خطأ الطاعنة وبين وجه أحقيتهم فى التعويض عن كل عنصر فإن محكمة الإستئناف وقد رأت أن مبلغ التعويض المحكوم به لا يكفى فى نظرها لجبر هذه الأضرار فرفعته إلى مبلغ أكبر لما صرحت به فى حكمها من أن هذا المبلغ هو ما تراه مناسباً لجبر تلك الأضرار فإن فى هذا الذى ذكرته ما يكفى لتعليل مخالفتها لمحكمة أول درجة فى تقدير التعويض . (الطعن رقم 346 لسنة 30 جلسة 1965/10/28 س 16 ع 3 ص 939 ق 148)

لا يمثل البائع المشترى منه فيما يقوم على العقار المبيع من نزاع بعد تسجيل عقد البيع ومن ثم فالحكم الصادر ضد بالبائع بإعتباره غير مالك للعين المبيعة لا يعتبر حجة على المشترى الذى سجل عقد شرائه قبل صدور هذا الحكم ولم يختصم فى الدعوى . (الطعن رقم 330 لسنة 30 جلسة 1965/10/28 س 16 ع 3 ص 929 ق 147)

متى أغفل الحكم المطعون فيه بحث دفاع الطاعن المتضمن أفضلية عقده على عقد المطعون ضده لأنه أسبق تسجيلاً و أسند إلى الطاعن على خلاف الثابت فى الأوراق أنه يستند فى كسب ملكية الأرض محل النزاع إلى التقادم المكسب الطويل و ألقى عليه عبء إثبات تملكه لها بذلك السبب ثم أسس قضاءه برفض دعوى الطاعن على مجرد إخفاقه فى هذا الإثبات فإنه يكون قد خالف القانون وشابه قصور فى التسبيب بما يستوجب نقضه . (الطعن رقم 330 لسنة 30 جلسة 1965/10/28 س 16 ع 3 ص 929 ق 147)

ما دام أن عقد الطاعن يفضل عقد المطعون عليه لأسبقيته فى التسجيل فإن الملكية تكون قد إنتقلت - فى الظاهر - إلى الطاعن بالعقد فإذا إدعى المطعون ضده إنه كسب هذه الملكية بالتقادم فهذه من قبله دعوى مخالفة للظاهر من الأمر فعليه عبء إثباتها ومن ثم يكون خطأ تأسيس القضاء برفض دعوى الطاعن على مجرد إخفاقه فى إثبات ما هو غير مكلف قانوناً بإثباته . (الطعن رقم 330 لسنة 30 جلسة 1965/10/28 س 16 ع 3 ص 929 ق 147)

الأصل أن اشتراط الكتابة فى العقود الرضائية إنما يكون لمجرد إثباتها، إلا أنه ليس ثمة ما يمنع الطرفين من اشتراط تعليق انعقاد العقد على التوقيع على المحرر المثبت له إذ ليس فى هذا الإتفاق ما يخالف النظام العام. واستخلاص قصد المتعاقدين من هذا الشرط هو مما يستقل به قاضي الموضوع. فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما استخلصه من أن الطرفين قد علقا انعقاد العقد على الكتابة وأن العقد لم يتم بينهما بسبب امتناع الطاعن عن التوقيع على الخطابات المتضمنة شروط التعاقد وهو استخلاص سائغ فإن النعي على الحكم الفساد فى الإستدلال يكون على غير أساس. (الطعن رقم 487 لسنة 30 جلسة 1965/10/26 س 16 ع 3 ص 925 ق 146)

الغرامات التى ينص عليها فى العقود الإدارية - على ماجرى به قضاء محكمة النقض - تختلف فى طبيعتها عن الشرط الجزائى فى العقود المدنية لأنها جزاء قصد به ضمان وفاء المتعاقد مع الإدارة بإلتزامه حرصاُ على سير المرفق بإنتظام و إطراد . وفى سبيل تحقيق هذه الغاية يحق للإدارة أن توقع الغرامة المنصوص عليها فى العقد بمجرد وقوع المخالفة التى تقررت الغرامة جزاء لها ، كما أن للإدارة أن تستنزل قيمة هذه الغرامة مما يكون مستحقاً فى ذمتها للمتعاقد دون أن يتوقف ذلك على ثبوت وقوع ضرر للإدارة من جراء إخلال المتعاقد معها بإلتزامه . ولا يجوز للطرف الأخر أن ينازع فى إستحقاقها الغرامة بحجة إنتفاء الضرر أو المبالغة فى تقدير الغرامة إلا إذا أثبت أن الضرر راجع إلى قوة قاهرة أو إلى فعل الإدارة المتعاقد معها . (الطعن رقم 471 لسنة 30 جلسة 1965/10/26 س 16 ع 3 ص 922 ق 145)

إذا كانت المادة 831 من قانون المرافعات السابق تنص على أن الميعاد المحدد للمحكم يمتد ثلاثين يوماً فى حالة تعيين محكم بدلاً من المحكم المعزول أو المعتزل سواء تم التعيين بحكم من المحكمة أو بإتفاق الخصوم ، و ذلك إفساحاً فى الوقت ليتسنى لمن خلف المحكم المعزول أو المعتزل دراسة موضوع النزاع ، و لأن تغيير المحكم يستوجب إعادة المرافعة أمام الهيئة الجديدة ، و كان ينبنى على ذلك أنه إذا صدر حكم بتعيين محكم بدلاً من المحكم المعتزل أو إذا إتفق الخصوم على تعيين غيره يبدأ سريان الباقى من مدة التحكيم المتفق عليها ، ثم تضاف إليه مدة ثلاثين يوماً أخرى، فإن الحكم المستأنف إذ خالف هذا النظر و قضى بإنقضاء المشارطة و إعتبارها كأن لم تكن لمجرد إنتهاء الميعاد المحدد فيها لإصدار الحكم فى النزاع ، يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 433 لسنة 30 جلسة 1965/10/26 س 16 ع 3 ص 917 ق 144)

حددت تعريفة الرسوم الجمركية الصادر بها مرسوم 1930/2/14 نطاق الإعفاء الذى تتمتع به السفن المصرية لأعالى البحار بإنه يرتفع عنها هذا الوصف الذى أسبغه عليها الشارع - بالتالى تستحق الرسوم الجمركية - إذا غيرت من طريقة إستخدامها أو بقيت راسية فى ميناء مصرى بدون عمل أكثر من سنة ذلك أن الشارع رأى أن بقاء السفينة فى ميناء مصرى بدون عمل أكثر من سنة مجرداً من جميع الأسباب على إختلافها - يفيد قطعاً تغيير عملها و يجعلها هى وجميع أجزائها سلعاً مستوردة تستحق الرسوم عليها مما يوجب سريان هذه القاعدة على عمومها أياً كان السبب الذى من أجله تجاوزت السفينة المدة المقررة للبقاء سواء أكان لعدم صلاحيتها للعمل أو لأى سبب أخر و إذ إشترط الحكم المطعون فيه لإستحقاق الرسم على السفينة أن تبقى بغير عمل لأكثر من سنة فى إحدى الموانى المصرية أن تكون سفينة صالحة للملاحة خلافاً لنص الشارع فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه . (الطعن رقم 375 لسنة 30 جلسة 1965/10/26 س 16 ع 3 ص 911 ق 143)

إذ رأى الشارع إلغاء القاعدة المقررة بقانون (مرسوم التعريفة الجمركية) فإن ذلك لا يبرر الخروج عنها بالنسبة للوقائع السابقة على هذا الإلغاء بل هو تأكيد بالتزام العمل بها فى النطاق المنصوص عليه بالتشريع السابق. (الطعن رقم 375 لسنة 30 جلسة 1965/10/26 س 16 ع 3 ص 911 ق 143)

متى كان الطاعنون قد نبهوا قلم الكتاب - بعد إحالة الطعن من دائرة فحص الطعون - إلى وجوب إعلان التقرير إلى ورثة أحد المطعون عليهم بعد أن علموا بوفاته وقد تم الإعلان على هذا النحو طبقاً للقانون وكان جهل الخصم بوفاة خصمه يعد عذراً من قبيل القوة القاهرة ، فإن الخصومة فى الطعن تكون قد إنعقدت بين الطاعنين وبين الورثة مما يستوجب رفض الدفع ببطلان الطعن . (الطعن رقم 331 لسنة 30 جلسة 1965/10/26 س 16 ع 3 ص 902 ق 142)

إذا وقع بطلان فى إعلان تقرير الطعن إلى أحد المطعون عليهم لخلو الصحيفة المسلمة إليه من بيان من البيانات الجوهرية الواجب إثباتها فيها والتى يترتب على إغفالها بطلان هذا الإعلان فإن لهذا المطعون عليه وحده التمسك بالبطلان وتقديم دليله الماثل فى صورة إعلانه وليس لغيره من المطعون عليهم الذين صح إعلانهم أن يتمسكوا بسبب العيب اللاحق بتللك الصورة الذى لا شأن له به ولا يقبل منه تقديم الدليل على قيام ذلك البطلان لأنه من ضروب البطلان النسبى الغير متعلق بالنظام العام فلا يملك التمسك به إلا من شرع لمصلحته . ولا يغير من هذا النظر أن يكون الموضوع غير قابل للتجزئة ذلك إنه فى حالة عدم التجزئة لا تكون إفادة من صح إعلانهم من البطلان الحاصل فى إعلان غيرهم من المطعون عليهم إلا بعد أن يثبت هذا البطلان بالطريق الذى يتطلبه القانون فيتمسك به صاحب الشأن فيه وتحكم فيه المحكمة وعندئذ فقط يستتبع الحكم بطلان الطعن بالنسبة لمن لم يصح إعلانه من المطعون عليهم بطلانه أيضاً بالنسبة للجميع ومن ثم لا يسوغ قانوناً للمطعون عليهما الحاضرين التمسك بما يعيب صور إعلان المطعون عليهم الغائبين . (الطعن رقم 331 لسنة 30 جلسة 1965/10/26 س 16 ع 3 ص 902 ق 142)

ما هو مقرر من أن المحكمة يجب عليها أن تقضى بالبطلان من تلقاء نفسها فى حالة عدم حضور المطعون عليه يقتضى أن يثبت البطلان للمحكمة من أصل ورقة إعلان الخصم الغائب المقدمة إليها إذ إنه متى كان لا يجوز لغير الخصم أن يتمسك بالبطلان المترتب على وجود عيب فى الصورة المسلمة إليه فإنه لا يصح بالتالى للمحكمة أن تقضى بالبطلان إستناداً إلى وجود عيب فى هذه الصورة خلا منه الأصل المقدم إليها ما دام أن صاحب هذه الصورة لم يحضر ولم يقدمها متمسكاً بالبطلان لهذا السبب . (الطعن رقم 331 لسنة 30 جلسة 1965/10/26 س 16 ع 3 ص 902 ق 142)

إذ وصف أحد المطعون عليهم فى تقرير الطعن بإنه قاصر مشمول بالوصاية حال أن الوصاية قد رفعت عنه من قبل لبلوغه سن الرشد ثم تدارك الطاعن هذا الخطأ بعد ذلك ونبه قلم الكتاب - بعد إحالة الطعن - من دائرة فحص الطعون - إلى وجوب توجيه إعلان الطعن إلى المطعون عليه بوصفه بالغاً وقد تم إعلانه بالطعن على هذا الوجه إعلاناً قانونياً وكان توجيه الإعلان على هذا النحو - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - يكفى لتعريف الشخص المعلن بالصفة الصحيحة التى إختصم بها فى الطعن مما يتحقق به غرض الشارع من إيجاب ذكر البيان المتعلق بالصفة فى تقرير الطعن فإن الدفع ببطلان تقرير الطعن و إعلانه يكون فى غير محله متعيناً رفضه . (الطعن رقم 331 لسنة 30 جلسة 1965/10/26 س 16 ع 3 ص 902 ق 142)

إذ نصت المادة 302 من قانون المرافعات على أن مدة سقوط الخصومة لا تبتدىء فى حالة الإنقطاع إلا من اليوم الذى قام فيه من يطلب الحكم بسقوط الخصومة بإعلان ورثة خصمه الذى توفى بوجود الدعوى بينه وبين خصمه الأصلى كما نصت المادة 303 منه على أن طلب سقوط الخصومة يجب تقديمه ضد جميع المدعين أو المستأنفين و إلا كان غير مقبول فإن مفاد ذلك إنه إذا لم يتمكن المدعى عليه - أو المستأنف ضده - من التمسك بالسقوط قبل جميع هؤلاء لقيام سبب من أسباب إنقطاع الخصومة بالنسبة لأحدهم إمتنع عليه تقديم هذا الطلب و ذلك لأن الخصومة فيما يتعلق بسقوطها وحدة لا تتجزأ و لو كان موضوعها قابلاً للتجزئة بطبيعتة فإذا كانت الأوراق خلواً مما يدل على أن الطاعن الأول قد أعلن بوجود الإستئناف بين مورثته - المستأنفة الأصلية - و بين المطعون عليهم فإن طلب سقوط الخصومة - فى الإستئناف - لا يكون مقبولاً بالنسبة له و بالتاالى لا يكون مقبولاً بالنسبة لجميع المستأنفين " باقى الطاعنين " و إذ قضى الحكم المطعون فيه بسقوط الخصومة فإنه يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 331 لسنة 30 جلسة 1965/10/26 س 16 ع 3 ص 902 ق 142)

إذ وصف الحكم عقد ترخيص مصلحة السكة الحديد بإستغلال أحد المقاصف بمرفق التليفونات بأنه عقد إدارى توافرت فيه الخصائص الذاتية للعقد الإدارى بإبرامه مع شخص معنوى من أشخاص القانون العام بقصد إدارة مرفق عام هو أحد المقاصف ليقدم فيه المأكولات والمشروبات لموظفى و عمال مصلحة التليفونات بأسعار محددة كما تضمن العقد شروطاً غير مألوفة فى القانون الخاص إذ أعطى جهة الإدارة الحق فى إلغاء العقد و مصادرة التأمين - الذى قدمه المتعاقد معها - بمجرد الإخلال بإلتزاماتة المترتبة عليه ، فإن هذا الوصف صحيح فى القانون . (الطعن رقم 483 لسنة 30 جلسة 1965/10/19 س 16 ع 3 ص 897 ق 141)

إن العقود الإدارية تحكمها أصول القانون الإدارى دون أحكام القانون الخاص. وهذه الأصول تقضى بأن الإتفاق على حق الإدارة فى مصادرة التأمين لإخلال المتعاقد بالإلتزامات التى يرتبها عليه العقد يعتبر من قبيل الجزاءات لا تستهدف تقويم إعوجاج فى تنفيذ الإلتزامات التعاقدية بقدر ما تتوخي تأمين سير المرفق العام بإنتظام و إطراد فإن سبيل تحقيق هذه الغاية هو منح الإدارة الحق فى توقيع الجزاءات الإتفاقية بقيام موجبها دون حاجة للإلتجاء إلى القضاء لإستصدار حكم بها . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد خصم قيمه التأمين من جملة المبالغ المحكوم بها للطاعنة [ وزارة المواصلات ] إبتدائياً رغم النص صراحة فى الترخيص على أحقية الإدارة فى مصادرتة بمجرد إخلال المطعون ضده بإلتزاماته المترتبة على العقد ومنها الإلتزام الخاص بمقابل الإنتفاع بالمقصف المرخص به فإنه يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 483 لسنة 30 جلسة 1965/10/19 س 16 ع 3 ص 897 ق 141)

تنص المادة العاشرة من القانون رقم 165 لسنة 1955 على أن مجلس الدولة يفصل بهيئة قضاء إدارى دون غيره فى المنازعات الخاصة بعقود الإلزام والأشغال العامة والتوريد أو بأى عقد أدراى أخر . ومفاد عجز هذا النص أن عقد التوريد ليس عقداً إدارياً على إطلاقه بتخصيص القانون و إنما يشترط لإسباغ هذه الصفة عليه أن يكون إدارياً بطبيعتة وخصائصة الذاتية وهو لا يكون كذلك إلا إذا أبرم مع إحدى جهات الإدارة بشأن توريد مادة لازمة لتسيير مرفق عام و إحتوى على شروط غير مألوفة فى القانون الخاص . أما إذا كان التعاقد على التوريد لا يحتوى على شروط إستثنائية غير مألوفه فى نطاق القانون الخاص وهى الشروط التى يتسم بها العقد الإدارى ويجب توافرها لتكون مفصحة عن نية الإدا رة فى الأخذ بأسلوب القانون العام فى التعاقد فإنه لا يكون من عقود التوريد الإدارية المسماة فى المادة العاشرة سالفة الذكر والتى يختص القضاء الإدارى دون غيره بالفصل فى المنازعات الناشئة عنها . (الطعن رقم 227 لسنة 30 جلسة 1965/10/19 س 16 ع 3 ص 893 ق 140)

متى كان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه لم يقضى بشىء قبل الطاعن ولم يلحقه لذلك ضرر منه فإنه لا مصلحة له فى الطعن فيه ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبوله . (الطعن رقم 227 لسنة 30 جلسة 1965/10/19 س 16 ع 3 ص 893 ق 140)

إذا كان الحكم المطعون فيه و إن إنتهى إلى تأييد الحكم الإبتدائى قد صرح بإنه يأخذ بأسباب الحكم الإبتدائى التى لا تتعارض مع أسبابه هو وكان الحكم المطعون فيه قد أقيم على دعامة تختلف عن الدعامة التى أقيم عليها الحكم الإبتدائى فإن الطعن الموجه إلى دعامة الحكم الإبتدائى التى لم يأخذ بها الحكم المطعون فيه لا يكون مقبولاً . (الطعن رقم 489 لسنة 30 جلسة 1965/06/30 س 16 ع 2 ص 883 ق 139)

على محكمة الإستئناف طبقاً للمادة 410 من قانون المرافعات أن تفصل فى كافة الأوجه التى يكون المستأنف عليه قد تمسك بها أمام محكمة الدرجة الأولى سواء فى ذلك الأوجه التى تكون تلك المحكمة قد أغفلت الفصل فيها أو تلك التى تكون قد قضت فيها لغير مصلحتة وذلك دون حاجة لرفع إستئناف فرعى مادام أن المحكمة قد إنتهت إلى الحكم لمصلحته فى الدعوى ولم يثبت إنه قد تنازل عن تلك الأوجه ولا يعد طلب المستأنف عليه تأييد الحكم المستأنف لأسبابه تنازلاً منه عن باقى أوجه دفاعه التى لم يأخذ بها الحكم الإبتدائى . (الطعن رقم 489 لسنة 30 جلسة 1965/06/30 س 16 ع 2 ص 883 ق 139)

لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى تفسير صيغ العقود والشروط المختلف عليها بما تراه هى أوفى بمقصود المتعاقدين وفى إستخلاص ما يمكن إستخلاصه منها و لا سلطان لمحكمة النقض عليها ما دامت تلك الصيغة والشروط التى تحمل المعنى الذى حصلته . (الطعن رقم 489 لسنة 30 جلسة 1965/06/30 س 16 ع 2 ص 883 ق 139)

الوكالة فى إبرام عقد البيع لا تجعل للوكيل صفة فى تمثيل الموكل فى الخصومات التى تنشأ بسبب تنفيذ هذا العقد إلا إذا وجد إتفاق يقضى بإضفاء هذه الصفة على الوكيل . فإذا كان الحكم المطعون فيه وقد قرر أن وكالة الطاعنة عن الشركة البائعة ليست قاصرة على إبرام العقد بل إنها نائبة عن تلك الشركة فى الديار المصرية دون إن يبين حدود هذه النيابة و ما إذا كانت تشمل تمثيل الشركة الأصلية فى الدعاوى التى ترفع عليها فى الديار المصرية أو لا تشمل ذلك ، فإن الحكم بتجهيل حدود النيابة التى قال بقيامها يكون قد أعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون. (الطعن رقم 482 لسنة 30 جلسة 1965/06/30 س 16 ع 2 ص 878 ق 138)

إنه و إن لم يكن رجال الضبط القضائي ملزمين قبل صدور القانون رقم 303 لسنة 1953 بإقامة حارس على الأمتعة والأثاثات التى تضبط فى المحال المدارة للفجور أو الدعارة و هى المحال المشار إليها فى المواد 8 و 9 و 10 من القانون رقم 68 لسنة 1951 بشأن مكافحة الدعارة إلا إنه إذا كان سند وزارة الداخلية " الطاعنة " فى وضع الأختام على مسكن المطعون ضدها هو نص المادة 53 من قانون الإجراءات الجنائية الذى يقضى بأن " لمأمورى الضبط القضائي أن يضعوا الأختام على الأماكن التى بها آثار أو أشياء تفيد فى كشف الحقيقة ولهم أن يقيموا حراساً عليها " و كان هذا النص و إن جعل إقامه الحارس فى حالة وضع الأختام أمراً جوازياُ لمأمورى الضبط القضائي متروكاً لتقديرهم إلا إنه لما كان يترتب على وضع الأختام على مسكن شخص منعه من دخوله و من مباشرة سلطانه كحائز على الأمتعة التى بداخله وبالتالى فقد سيطرته عليه وعلى هذه الأمتعة فإن ذلك يقضى إذا ما رأى رجال الضبط القضائي ألا يستعملوا الرخصة المخولة لهم فى إقامه حارس على هذا المسكن - أن تقوم جهه الإدارة بواجب حراستة و رعاية محتوياته بحيث إذا قصرت فى القيام بهذا الإلتزام الذى تفرضه الحيطة الواجبة فى عدم الإضرار بالغير كان ذلك منها خطأ يستوجب مسئوليتها عن الضرر الناتج عنه و لا يكتفى فى هذه الحراسة بمجرد حراسة الأمن العادية التى توليها الإدارة لسائر الأماكن التى فى حيازة أصحابها بل يجب فرض حراسة خاصة على المكان الذى و ضعت الأختام عليه بعد أن أقصى صاحبه عنه و حيل بينه و بين رعاية أمتعته بنفسه . (الطعن رقم 454 لسنة 30 جلسة 1965/06/30 س 16 ع 2 ص 870 ق 137)

متى كانت محكمة الموضوع قد إستخلصت بأسباب سائغة أن خطأ الحكومة "الطاعنة " هو الذى أدى إلى وقوع السرقة و إنه لولا هذا الخطأ ما كانت لتقع بالصورة التى وقعت بها و ما كان الضرر الذى لحق المطعون ضدها ، فإن هذا الخطأ يكون من الأسباب المنتجة و المؤثرة فى إحداث الضرر وليس سبباً عارضاً و بالتالى تتحقق به مسئولية الحكومة عن هذا الضرر . (الطعن رقم 454 لسنة 30 جلسة 1965/06/30 س 16 ع 2 ص 870 ق 137)

إذا طلب شخص قبول تدخله أمام محكمة الإستئناف خصماً منضماُ للمستانف فى طلب رفض الدعوى و إقتصر على إبداء وجه دفاع لتأييد هذا الطلب ولم يطلب الحكم لنفسه بحق ذاتى يدعيه فى مواجهة طرفى الخدمة فإن تدخله على هذا النحو - أياً كانت مصلحتة فيه لا يعد تدخلاً هجومياً و إنما هو تدخل إنضمامى يجوز طلبه ولو لأول مرة أمام محكمة الإستئناف طبقاً لنص المادة 412 مرافعات . (الطعن رقم 226 لسنة 30 جلسة 1965/06/30 س 16 ع 2 ص 863 ق 136)

لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى تفسير صيغ العقود والشروط المختلف عليها بما تراه هى أوفى بمقصود المتعاقدين وفى إستخلاص مايمكن إستخلاصه منها ، ولا سلطان لمحكمة النقض عليها فى ذلك ما دامت تلك الصيغ والشروط تحتمل المعنى الذى حصلته محكمة الموضوع . (الطعن رقم 226 لسنة 30 جلسة 1965/06/30 س 16 ع 2 ص 863 ق 136)

متى كانت محكمة الموضوع قد نفت فى حدود سلطتها التقديرية إنعقاد إجارة بين مصلحة الأملاك و الطاعنين بشأن الأرض محل النزاع فيها و إنتهت إلى أن وضع يد الطاعنين كان بغير سند من القانون و أن المبالغ التى كانت تحصلها منهم المصلحة المذكورة إنما كانت مقابل إستغلالهم لها بطريق الخفية و كان المستفاد من المادة 1 فقرة "ه" من القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى أن المقصود بالإستغلال بطريق الخفية هو ما كان بغير عقد ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى أن الطاعنين لا يحق لهم التمسك بقانون الإصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952 فى البقاء فى الأرض محل النزاع لا يكون مخالفاً للقانون ذلك أن قانون الإصلاح الزراعى بما أورده من نصوص فى الباب الخامس منه لا يحمى إلا مستأجر الأراضى الزراعية أما من كان وضع يده بغير عقد إيجار فلا تشمله هذه الحماية . (الطعن رقم 449 لسنة 30 جلسة 1965/06/24 س 16 ع 2 ص 825 ق 130)

يكفي وفقاً للفقرة الثانية من المادة 115 من القانون المدني لإبطال التصرف الصادر من ذي غفلة أو من السفيه قبل تسجيل قرار الحجر أن يكون نتيجة استغلال أو تواطؤ، فلا يشترط اجتماع هذين الأمرين بل يكفي توافر أحدهما. والمقصود بالإستغلال هنا أن يعلم الغير بسفه شخص أو بغفلته فيستغل هذه الحالة ويستصدر منه تصرفات لا تتعادل فيها إلتزاماته مع ما يحصل عليه من فائدة. أما التواطؤ فيكون عندما يتوقع السفيه أو ذو الغفلة الحجر عليه فيعمد إلى التصرف فى أمواله لمن يتواطأ مع علمه ذلك بقصد تفويت آثار الحجر المرتقب. (الطعن رقم 444 لسنة 30 جلسة 1965/06/24 س 16 ع 2 ص 815 ق 129)

تقدير ما إذا كانت الفائدة التي حصل عليها السفيه أو ذو الغفلة من التصرف الذي أصدره قبل تسجيل قرار الحجر تتعادل مع التزاماته أو لا تتعادل هو مما يدخل فى سلطة قاضي الموضوع فإذا كان الحكم المطعون فيه قد استخلص انعدام هذا التعادل فى التصرف الصادر إلى الطاعن من أن الثمن الذي اشترى به لا يتناسب البتة مع القيمة الحقيقية للعين المبيعة وقت التعاقد وكان هذا اإاستخلاص من الحكم مستمداً من وقائع تؤدي إليه فإنه لا معقب عليه فى ذلك. (الطعن رقم 444 لسنة 30 جلسة 1965/06/24 س 16 ع 2 ص 815 ق 129)

الأصل فى إقرارات المورث إنها تعتبر صحيحة وملزمة لورثته حتى يقيموا الدليل على عدم صحتها بأى طريق من طرق الإثبات وإذا كان القانون قد أعفى من يضار من الورثة بهذه الإقرارات من الدليل الكتابى فى حالة ما إذا طعنوا فيها بإنها فى حقيقتها وصية وانه قصد بها الإحتيال على أحكام الإرث فليس معنى هذا أن مجرد طعنهم فيها يكفى لإهداره حجية هذه الإقرارات بل يجب لذلك أن يقيموا الدليل على عدم صحتها بأى طريق من طرق الإثبات فإن هم عجزوا بقيت لهذه الإقرارات حجيتها عليهم . (الطعن رقم 409 لسنة 30 جلسة 1965/06/24 س 16 ع 2 ص 808 ق 128)

مفاد نص المادة 917 من القانون المدني أن القرينة القانونية المنصوص عليها فيها لا تقوم إلا باجتماع شرطين الأول هو احتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها والثاني احتفاظه بحقه فى الانتفاع بهذه العين على أن يكون الاحتفاظ بالأمرين مدى حياته. ولا يكفي لقيام هذه القرينة أن ينتفع المتصرف بالعين انتفاعاً فعلياً حتى وفاته دون أن يكون مستنداً فى هذا الانتفاع إلى مركز قانوني يخوله حقاً فى هذا الانتفاع. (الطعن رقم 409 لسنة 30 جلسة 1965/06/24 س 16 ع 2 ص 808 ق 128)

يشترط لإعتبار العقد ساترا لوصية أن يثبت إتجاه قصد المتصرف إلى التبرع و إضافه التمليك إلى ما بعد موته و إذ كان إستناد الحكم فى إعتبار العقد ساتراً لوصية على أن المشترى إبن البائع وإنه كان يقوم بمعاونة والده فى زراعة الأرض حتى وفاته و لم يثبت إتخاذه أية إجراءات لشهر عقد البيع وليس من شأن ذلك أن يؤدى عقلاً إلى ما إنتهى إليه من نفى التنجيز عن العقد وإعتباره ساتراً لوصية فإن الحكم يكون قد شابه قصور بما يستوجب نقضه . (الطعن رقم 409 لسنة 30 جلسة 1965/06/24 س 16 ع 2 ص 808 ق 128)

يكفى لتحقيق المصلحة فى الطعن أن تكون قائمة وقت رفعه فلا يحول دون قبوله زوالها بعد ذلك . وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام الطاعنة المصروفات وأتعاب المحاماة فإن هذا القضاء يكون ضاراً به ولها مصلحة فى دفعه بالطعن فيه بطرق النقض . (الطعن رقم 254 لسنة 30 جلسة 1965/06/24 س 16 ع 2 ص 802 ق 127)

يبين من مقارنة المادة 27 من القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى - وهى كما أفصحت المذكرة الإيضاحية لهذا القانون مأخوذة من قانون المرافعات مع تعديلها بما يتفق والسرعة والضمان الواجب توافرهما فى الحجوز الإدارية - بالمادتين 480 و537 من قانون المرافعات - أن المشرع رأى ألا يكون وقف إجراءات البيع الإدارى مترتباً على مجرد رفع المنازعة للقضاء كما هو الحال فى إشكالات التنفيذ ودعوى الإسترداد ، فإشترط لوقف هذه الإجراءات - فى حالة عدم موافقة الجهة الحاجزة على وقفها - أن يقوم المنازع بإيداع قيمة المطلوبات المحجوز من أجلها والمصروفات خزانة الجهة طالبة الحجز فإذا لم يقم بهذا الإيداع كان لهذه الجهة رغم رفع المنازعة أمام القضاء أن تمضى فى إجراءات الحجز والبيع إلى نهايتها دون إنتظار الفصل فى هذه المنازعة ، ولكن ذلك لا يمنع المحاكم من نظر المنازعة ومباشرة جميع سلطاتها فيها طبقاً للقانون العام بما فى ذلك الأمر بوقف إجراءات البيع إذا وجدت فى أسباب المنازعة ما يبرره إذ الخطاب فى المادة 27 سالفة الذكر بعدم وقف إجراءات الحجز والبيع ما لم يحصل الإيداع ، موجه إلى الجهة الحاجزة وليس إلى المحاكم كما أن هذه المادة لم تنص على عدم جواز نظر المنازعة أمام المحاكم فى حالة عدم الإيداع أو تقيد من سلطة المحكمة عندما تنظر المنازعة فى هذه الحالة فإذا أدرك حكم القاضى بوقف البيع بالإجراءات قبل تمام البيع إمتنع على الجهة الحاجزة الإستمرار فيها . (الطعن رقم 254 لسنة 30 جلسة 1965/06/24 س 16 ع 2 ص 802 ق 127)

توجب المادة 99 من القانون التجارى البحرى ذكر إسم المرسل إليه فى سند الشحن ، كما أوجبت المادة 100 من هذا القانون أن يكتب سند الشحن من أربع نسخ أصلية يوقع عليها كل من الشاحن والربان وخصت المرسل إليه بإحدى هذه النسخ ، ثم جاءت المادة 101 من هذا القانون مقررة أن سند الشحن المحرر بالكيفية السالف ذكرها يكون معتمداً بين جميع المالكين وهم من عبر عنهم فى النص الفرنسى لهذه المادة les parties interessees au chargement أى الأطراف ذوى الشأن فى الشحن ، والربط بين هذه المادة الأخيرة والمادتين السابقتين عليها يفيدأان قانون التجارة البحرى يجعل من المرسل إليه طرفاً ذا شأن فى سند الشحن بإعتباره صاحب المصلحة فى عملية الشحن يتكافأ مركزه - حين يطالب بتنفيذ عقد النقل - ومركز الشاحن وأنه يرتبط بسند الشحن كما يرتبط به الشاحن ومنذ إرتباط الأخير به ، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى فى نطاق سلطتة الموضوعية إلى أن سند الشحن قد تضمن الإحالة إلى شرط التحكيم الوارد فى مشارطة الإيجار وأن الوزارة الطاعنة قد علمت بهذا الشرط فى حينه ، فإن مقتضى ذلك أن تلتزم به ولا يكون لها أن ترفع دعواها مباشرة إلى المحاكم قبل الإلتجاء إلى التحكيم (الطعن رقم 406 لسنة 30 جلسة 1965/06/17 س 16 ع 2 ص 778 ق 123)

متى كان شرط التحكيم الذى أحال إليه سند الشحن عاملاً شاملاً لجميع المنازعات الناشئة عن تنفيذ عقد النقل وكانت عملية تفريغ حمولة السفينة تعتبر على مايستفاد من نص المادتين 90و91 من قانون التجارة البحرى جزءاً متمماً لعملية النقل تكون معها كلا تسرى عليه أحكام عقد النقل البحرى ، فإن مطالبة الوزارة الطاعنة بمقابل كسب الوقت الناتج عن إسراعها فى التفريغ وهو يمثل جزءاً من الأجر يقتطع منه نظير المنفعة التى عادت على السفية من تفريغها فى مدة تقل عن المدة المحددة أصلا ، و كانت مشارطة إيجار السفينة قد تضمنت أيضا نصاً صريحاً لتنظيم عملية التفريغ و مواعيدها و مقابل التأخير و مكافأة السرعة ، و هو من نصوص مشارطة الإيجار التى شملتها الإحالة الواردة فى سند الشحن ، فإن المطالة المتفرعة عن التفريغ طبقاً لهذا النص تكون من المنازعات التى ينصرف إليها شرط التحكيم ، ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل عرض النزاع على التحكيم ، لم يخالف القانون إذ أن الوزارة لا تعتبر من الغير بل إنها بوصفها مرسله إليها طرف ذو شأن فى سند الشحن بما حواه من نصوص وردت به أو إندمجت فيه نتيجة الإحالة إليها . (الطعن رقم 406 لسنة 30 جلسة 1965/06/17 س 16 ع 2 ص 778 ق 123)

إذا لم ينص فى مشارطة التحكيم على تفويض المحكمين بالصلح فإنهم يكونون محكمين بالقضاء ، ومن ثم فلا حاجة لما تتطلبة المادة 824 من قانون المرافعات من ذكر المحكمين بأسمائهم فى مشارطة التحكيم . لأن هذا البيان لا يكون واجباً إلا حيث يكون المحكمون مفوضين بالصلح . (الطعن رقم 406 لسنة 30 جلسة 1965/06/17 س 16 ع 2 ص 778 ق 123)

الإحالة الواردة فى سند الشحن إلى الشروط الواردة فى مشارطة إيجار السفينة إنما تكون فيما لم يرد بشأنه نص خاص بسند الشحن , وإذا كان شرط التحكيم الوارد بمشاطرة ايجار السفينة قد نص علي أن يكون عرض النزاع على هيئة التحكيم بنيويورك و كان شرط التحكيم الذى أحال إليه سند الشحن فى البند العاشر قد نص على أن يكون مقر التحكيم فى لندن ، فإن هذا الشرط هو الذى يجب إعماله دون الشرط الوارد فى مشارطة إيجار السفينة . (الطعن رقم 406 لسنة 30 جلسة 1965/06/17 س 16 ع 2 ص 778 ق 123)

قيام القوة القاهرة لا يكون من شأنه إهدار شرط التحكيم المتفق عليه و إنما كل ما يترتب عليه هو وقف سريان الميعاد المحدد لعرض النزاع على التحكيم إن كان له ميعاد محدد . (الطعن رقم 406 لسنة 30 جلسة 1965/06/17 س 16 ع 2 ص 778 ق 123)

توجب المادة 99 من قانون التجارة البحرى ذكر إسم المرسل إليه فى سند الشحن كما أوجبت المادة 100 من هذا القانون أن يكتب سند الشحن من أربع نسخ أصلية يوقع عليها من كل من الشاحن والربان وخصت المرسل إليه بإحدى هذه النسخ ، ثم جاءت المادة 101 من هذا القانون مقررة أن سند الشحن المحرر بالكيفية السالف ذكرها يكون معتمداً بين جميع المالكين وهم من عبر عنهم فى النص الفرنسى لهذه المادة les parties interessees au chargement أى الأطراف ذوو الشأن فى الشحن ، و من ثم فإن الربط بين هذه المادة الأخيرة والمادتين السابقتين عليها يفيد أن قانون التجارة البحرى يجعل من المرسل إليه طرفاَ ذا شأن فى سند الشحن بإعتباره صاحب المصلحة فى عملية الشحن يتكافأ مركزه - حينما يطالب بتنفيذ عقد النقل - ومركز الشاحن و أنه يرتبط بسند الشحن كما يرتبط به الشاحن ومنذ إرتباط الأخير به ، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى أن سند الشحن قد أحال صراحة إلى شرط التحكيم الوارد بمشارطة إيجار سنتروكون، فإن مؤدى هذه الإحالة أن يلتزم المرسل إليه - وهو طرف ذو شأن فى هذا السند - بهذا الشرط وذلك بإعتباره جزءاً من سند الشحن بعد أن نص فى هذا السند على وجوب تطبيقه . (الطعن رقم 365 لسنة 31 جلسة 1965/06/17 س 16 ع 2 ص 787 ق 124)

إذ كانت الوزارة الطاعنه لا تعتبر من الغير بل إنها بوصفها مرسلة اليها طرف ذو شأن فى سند الشحن بما حواه من نصوص وردت به أو إندمجت فيه نتيجة الإحالة إليها ، و كان شرط التحكيم الذى أحال إليه سند الشحن عاماً شاملاً لجميع المنازعات الناشئة عن تنفيذ عقد النقل وكانت عملية تنفيذ حمولة السفينة تعتبر على مايستفاد من نص المادتين 90و91 من قانون التجارة البحرى جزءاً متمماً لعملية النقل تكون معها كلا تسرى عليه أحكام عقد النقل البحرى فإن مطالبة الوزارة الطاعنة بمقابل كسب الوقت الناتج عن إسراعها فى التفريغ وهو يمثل جزءاً من الأجر يقتطع منه نظير المنفعة التى عادت على السفينة من تفريغها فى مدة تقل عن المدة المحددة أصلاً ، وكانت مشارطة إيجار السفينة قد تضمنت أيضاً نصاً صريحاً - هو نص المادة التاسعة منها - لتنظيم عملية التفريغ و مواعيدها و مقابل التأخير و مكافأة السرعة ، و هو من نصوص مشارطة الإيجار التى شملتها الإحالة الواردة فى سند الشحن ، فإن المطالبة المتفرعة عن التفريغ طبقاً لهذا النص تكون من المنازعات التى ينصرف إليها شرط التحكيم ، ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل عرض النزاع على التحكيم ، لم يخالف القانون . (الطعن رقم 365 لسنة 31 جلسة 1965/06/17 س 16 ع 2 ص 787 ق 124)

إذا لم ينص فى مشارطة التحكيم على تفويض المحكمين بالصلح فإنهم يكونون محكمين بالقضاء ، ومن ثم فلا حاجة لما تتطلبة المادة 824 من قانون المرافعات من ذكر المحكمين بأسمائهم فى مشارطة التحكيم . لأن هذا البيان لا يكون واجباً إلا حيث يكون المحكمون مفوضين بالصلح . (الطعن رقم 365 لسنة 31 جلسة 1965/06/17 س 16 ع 2 ص 787 ق 124)

المقصود بالهدوء الذى هو شرط للحيازة المكسبة للملكية ألا تقترن الحيازة بالإكراه من جانب الحائز وقت بدئها فإذا بدأ الحائز وضع يده هادئاً ، فإن التعدى الذى يقع أثناء الحيازة ويمنعه الحائز لا يشوب تلك الحيازة التى تظل هادئة رغم ذلك . (الطعن رقم 336 لسنة 30 جلسة 1965/06/17 س 16 ع 2 ص 773 ق 122)

مجرد توجيه إنذار إلى الحائز من منازعة لا ينفى قانوناً صفة الهدوء على الحيازة. (الطعن رقم 336 لسنة 30 جلسة 1965/06/17 س 16 ع 2 ص 773 ق 122)

متى كانت المذكرة والمستندات التى إستبعدتها المحكمة قد قدمها الطاعن بعد إنقضاء الأجل المصرح له بتقديم مذكرات فيه وكانت المحكمة لم تأذن له بتقديم مستندات ، فإنه لا عليها إن هى رفضت قبول تلك المذكرة وما أرفق بها من مستندات ولا يغير من الأمر تأشيرة محامى الخصم على هذه المذكرة بما يفيد قبوله لها وطلبه مهلة للرد عليها إذ إن ذلك ليس من شأنه أن يحول بين المحكمة وبين إستعمالها حقها فى رفض المذكرة متى كانت قد قدمت بعد فوات الميعاد وأجابت المحكمة الخصم إلى ما طلبه فى هذه الحالة هو من إطلاقاتها التى لا يعاب عليها عدم الإستجابه إليها . (الطعن رقم 478 لسنة 30 جلسة 1965/06/10 س 16 ع 2 ص 760 ق 120)

تحقيق الدعوى من سلطة محكمة الموضوع وهى ليست ملزمة بإجابة طلب الطاعنين الإنتقال إلى مصلحة الشهر العقارى بغية الإطلاع على التحقيقات التى أجرتها تلك المصلحة عن وضع اليد ما دامت المحكمة قد قامت بتحقيق الدعوى بنفسها وأقامت حكمها على أسباب سائغة . (الطعن رقم 478 لسنة 30 جلسة 1965/06/10 س 16 ع 2 ص 760 ق 120)

لما كان الغرض الذي من أجله خصصت الجبانات للمنفعة العامة ليس بمقصور على الدفن وحده بل يشمل أيضاً حفظ رفات الموتى وينبني على ذلك أن الجبانات لا تفقد صفتها كمال عام بمجرد إبطال الدفن فيها وإنما بإنتهاء تخصيصها للمنفعة العامة واندثار معالمها وآثارها كجبانة ومن تاريخ هذا الإنتهاء فقط تدخل فى عداد الأملاك الخاصة، فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر أرض الجبانة قد فقدت صفتها كمال عام من تاريخ إبطال الدفن فيها وجعل هذا التاريخ بداية لجواز تملكها بوضع اليد فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 447 لسنة 30 جلسة 1965/06/10 س 16 ع 2 ص 748 ق 118)

التعويض كما يكون عن ضرر حال فإنه يكون أيضاً عن ضرر مستقبل متى كان محقق الوقوع فإذا كانت محكمة الموضوع قد انتهت - فى حدود سلطتها التقديرية - إلى أن هدم المبنى أمر محتم ولا محيص من وقوعه، فإنها إذ قدرت التعويض المستحق للمطعون ضدها على أساس وقوع هذا الهدم، لا تكون قد قدرته عن ضرر احتمالي وإنما عن ضرر مستقبل محقق الوقوع. (الطعن رقم 325 لسنة 30 جلسة 1965/06/10 س 16 ع 2 ص 736 ق 117)

لا وجه لتضرر الطاعن من تقديرالتعويض على أساس هدم المنزل ما دامت محكمة الموضوع قد إنتهت فى حدود سلطتها التقديرية إلى أن إصلاح العيب الموجود فى أساس المبنى - وهو ما كان يقتضيه الحكم بالتنفيذ العينى - يتكلف أضعاف ما إنتهت المحكمة إلى القضاء به من تعويض . (الطعن رقم 325 لسنة 30 جلسة 1965/06/10 س 16 ع 2 ص 736 ق 117)

تسلم رب العمل البناء تسلماً نهائياً غير مقيد بتحفظ ما من شأنه أن يغطى ما بالمبنى من عيوب كانت ظاهرة وقت حصول هذا التسليم أو معروفة لرب العمل ، أما ما عدا ذلك من العيوب مما كان خافياً لم يستطع صاحب البناء كشفه عند تسلمه البناء فإن التسليم لا يغطيه ولا يسقط ضمان المقاول والمهندس عنه . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى أن العيب الموجب لضمان المقاول ناشىء عن خطئه فى إرساء الأساسات على أرض طفلية غير صالحة للتأسيس عليها وعدم النزول بهذه الأساسات إلى الطبقة الصلبة الصالحة لذلك وأن التسليم لا ينفى ضمان المقاول لهذا العيب فإنه لا يكون قد خالف القانون لأن هذا العيب يعتبر من غير شك من العيوب الخفية التى لا يغطيها التسليم . (الطعن رقم 325 لسنة 30 جلسة 1965/06/10 س 16 ع 2 ص 736 ق 117)

يكفي لقيام الضمان المقرر فى المادة 651 سالفة الذكر حصول تهدم بالمبنى ولو كان ناشئاً عن عيب فى الأرض ذاتها وبحسب الحكم أقام قضائه بمسئولية المقاول طبقاً لهذه المادة على حدوث هذا التهدم خلال مدة الضمان. (الطعن رقم 325 لسنة 30 جلسة 1965/06/10 س 16 ع 2 ص 736 ق 117)

التزام المقاول والمهندس الوارد فى المادة 651 من القانون المدني هو التزام بنتيجة هي بقاء البناء الذي يشيدانه سليماً ومتيناً لمدة عشر سنوات بعد تسليمه ومن ثم يثبت الإخلال بهذا الالتزام بمجرد إثبات عدم تحقق تلك النتيجة دون حاجة لإثبات خطأ ما. (الطعن رقم 325 لسنة 30 جلسة 1965/06/10 س 16 ع 2 ص 736 ق 117)

أن ما إستقر عليه قضاء محكمة النقض من عدم جواز رفع المدين دعوى أصلية ببطلان إجراءات التنفيذ بما فيها حكم مرسى المزاد إستناداً إلى إنقضاء دين طالب التنفيذ أو بطلان سنده إذا ما تعلق بالعين المبيعة حق للغير، ذلك شرطه أن يكون المدين طرفاً فى إجراءات التنفيذ فإذا لم يكن طرفاً فيها بأن لم يعلن بها فإنه يعتبر حينئذ من الغير بالنسبة لتلك الإجراءات ويكون له فى هذه الحال أنه يتمسك بالعيب فى الإجراءات بما فيها حكم مرسى المزاد بطريق الدعوى الأصلية . (الطعن رقم 266 لسنة 30 جلسة 1965/06/10 س 16 ع 2 ص 728 ق 116)

صدور قرار المجلس الحسبى بإنفراد الوصى المنضم بإدارة التركة لسوء إدارة الوصى الأول يعتبر عزلاً - فى المعنى - لهذا الأخير من الوصاية - ومتى زالت عن ذلك الوصى الأخير صفة القيام بأعمال الوصاية زالت عنه صفة تمثيل القاصر فى التقاضى و أصبحت تلك الصفة قائمة للوصى الجديد ، و ترتيباً على ذلك فإن إجراءات التنفيذ التالية لتعيين الوصى الأخير يجب أن توجه إليه حتى يعتبر حجة على القاصر الذى يمثله فإذا لم توجه إليه كان هذا القاصر من الغير الذين لم يشتركوا فى إجراءات التنفيذ ويكون له الحق فى رفع دعوى أصليه ببطلان حكم مرسى المزاد . (الطعن رقم 266 لسنة 30 جلسة 1965/06/10 س 16 ع 2 ص 728 ق 116)

توجيه إعلان الصورة التنفيذية من حكم مرسى المزاد إلى المدين لا يقصد به إلا طلب إخلاء العقار وتسليمه للراسى عليه المزاد والإعلان على هذا النحو لا يصحح البطلان الذى لحق الإجراءات السابقة . (الطعن رقم 266 لسنة 30 جلسة 1965/06/10 س 16 ع 2 ص 728 ق 116)

لا يمنع من القضاء ببطلان حكم مرسى المزاد لإبتنائه على إجراءات باطلة ، إدعاء الراسى عليه المزاد أمام محكمة الموضوع تملكه العقار الراسى مزاده عليه بالتقادم المكسب إذ أن هذه المنازعة لا تتجه إلى طلب بطلان حكم مرسى المزاد ما دام أن طالب البطلان لم يطلب تسليم العقار الراسى مزاده ولا تتأثر بهذه المنازعة دعوى البطلان إنما يبقى للراسى عليه المزاد الحق فى رفع دعوى مستقلة بهذا الإدعاء . (الطعن رقم 266 لسنة 30 جلسة 1965/06/10 س 16 ع 2 ص 728 ق 116)

إذا كان طلب عدم نفاذ التصرف (الدعوى البوليصية) منصباً على التصرف بأكمله قرضاً ورهناً بإعتباره تصرفاً أجراه المدين إضراراً بالدائنين وأجابت المحكمة الدائن إلى طلبه فإن قضاءها فى هذا الخصوص - فضلاً عما يترتب عليه من إدخال الحق المتصرف فيه فى الضمان العام للدائنين - من شأنه إخراج الدائن الذي تواطأ مع المدين إضراراً بباقي الدائنين من مجموع هؤلاء الدائنين فلا يشترك معهم فى حصيلة الحق المتصرف فيه عند التنفيذ عليه وليس له أن يقتضي ما له من دين فى ذمة مدينه إلا مما عسى أن يبقى من هذه الحصيلة بعد التنفيذ. (الطعن رقم 260 لسنة 30 جلسة 1965/06/10 س 16 ع 2 ص 724 ق 115)

توجب الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 160 لسنة 1958 فى شأن تنظيم المدارس الخاصة وكذلك المادة 27 من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور ، على إدارة المدارس الخاصة إتباع القرارت والتعليمات والمنشورات التى تصدرها وزارة التربية و التعليم فى شأن تنظيم المدارس الخاصة ، و إذ تمسكت الطاعنة فى دفاعها أمام محكمة الموضوع بأنها تحمل شهادة الفنون الطرزية قسم ثانوى وتعتبر بذلك حاملة لمؤهل تربوى يبيح لها العمل بالمدرسة كمدرسة أشغال طبقاً لمنشور وزارة التربية الصادر فى يناير سنة 1959 كما تمسكت بالكتاب الدورى رقم 117 بتاريخ 1959/7/9 الذى يحتم الرجوع إلى المكتب الفنى لإدارة التعليم الأجنبى قبل إنهاء العقد ، و هو دفاع جوهرى قد يتغير معه وجه الرأى فى الدعوى ، وقد خلا الحكم الإبتدائى الذى أحال الحكم المطعون فيه إليه فى أسبابه من الرد على هذا الدفاع ، فإنه يكون مشوباً بالقصور . (الطعن رقم 368 لسنة 31 جلسة 1965/06/09 س 16 ع 2 ص 717 ق 114)

يبين من الفقرة السادسة من المادة 69 من القرار الوزارى رقم 20 الصادر فى 17 مارس سنة 1959 تنفيذاً للمادة الثانية من القانون رقم 160 لسنة 1958 بشأن تنظيم المدارس الحرة ، أن وزير التربية - وبتفويض من المشرع - أوجب على إدارة المدرسة الحرة أن تعد لائحة داخلية تنظم شئون العمل بها وتحدد حقوق العاملين فيها بحيث تكون أجورهم مماثلة لماهيات نظرائهم فى المدارس الحكومية على الأقل ، و هى ذات الأحكام التى كانت تتضمنها الفقرة السابعة من المادة 70 من القرار رقم 512 الصادر بتاريخ 1956/5/14 بتنفيذ أحكام القانون رقم 583 لسنة 1955 الخاص بتنظيم المدارس الحرة و الذي استبدل به القانون رقم 160لسنة 1958- و هى أحكام ملزمة على إدارة المدارس الخاصة مراعتها و العمل بها - و إذ لم يعتد الحكم المطعون فيه بما قررته اللائحة التنفيذية للقانون رقم 583 لسنة 1955 ورقم 160 لسنة 1958 فى شأن الأجر و بيان نطاقه و مداه إستناداً إلى قوله أن " ما نص عليه من إستنارة المدارس الحرة بما هو متبع فى شأن مدرسى الوزارة لا يرتفع قانوناً إلى مرتبة الإلزام بما هو متبع فعلاً بمدارس الحكومة ... " فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 368 لسنة 31 جلسة 1965/06/09 س 16 ع 2 ص 717 ق 114)

مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية المخالفة للقانون ليس مصدرها العمل غير المشروع وإنما القانون . (الطعن رقم 370 لسنة 30 جلسة 1965/06/03 س 16 ع 2 ص 690 ق 110)

الأصل فى ديون الدولة قبل الغير وديون الغير قبل الدولة إنها تخضع لقواعد التقادم الواردة فى القانون المدنى ما لم يوجد تشريع خاص بها يقضى بغير ذلك . (الطعن رقم 370 لسنة 30 جلسة 1965/06/03 س 16 ع 2 ص 690 ق 110)

نص المادة الخمسين من القسم الثاني من اللائحة المالية للخزانة والحسابات - الذي يقضي بأن الماهيات التي لم يطالب بها فى مدة خمس سنوات تصبح حقاً مكتسباً للحكومة ليس إلا ترديداً لما نصت عليه المادة 211 من القانون المدني القديم و375 من القانون المدني القائم من أن المرتبات والأجور والمهايا تتقادم بخمس سنوات - وما كان لهذه اللائحة وهى فى مرتبة أدنى من التشريع أن تعدل من أحكام التقادم الواردة فى القانون، فإذا كان المطعون ضده لم يطالب بمرتب تأخرت الدولة فى أدائه وإنما بتعويض مقابل الضرر الذي لحقه بسبب قرار إداري مدعى بمخالفته للقانون كان هذا التعويض يختلف عن المرتب فى طبيعته وسبب استحقاقه فالمرتب دوري متجدد وهاتان الصفتان هما الضابط للحقوق التي نص القانون المدني قديمه وجديده على تقادمها بالتقادم الخمسي ذلك القانون الذي نقلت عنه اللائحة المالية حكمه فى خصوص مهايا الموظفين - والمرتب أيضاً هو مقابل عمل يؤديه الموظف للدولة هذا بينما التعويض لا يدور ولا يتجدد وهو ليس مقابلاً لعمل وإنما جبر لضرر - لما كان ذلك، فإن هذا التعويض لا يجري عليه ما يجري على المرتب من تقادم بخمس سنوات وإنما يخضع فى تقادمه للقاعدة العامة الواردة فى المادة 208 من القانون المدني القديم والمادة 374 من القانون القائم فلا يتقادم إلا بانقضاء خمسة عشرة سنه ما دام أنه لم يرد فى شأنه نص خاص يقضي بتقادمه بمدة أقصر. (الطعن رقم 370 لسنة 30 جلسة 1965/06/03 س 16 ع 2 ص 690 ق 110)

طبقاً لما نصت عليه المادة 67 من قانون المعاشات الملكية رقم 5 لسنة 1909 و المادة 66 من قانون المعاشات الملكية رقم 37 لسنة 1929 لا تسرى أحكام هذين القانونين إلا على الموظفين والمستخدمين المربوطة ماهياتهم فى ميزانية الحكومة العمومية - وعلى موظفى المصالح الست الواردة على سبيل الحصرفى كل من المادتين المذكورتين إستثناء من تلك القاعدة - أما غير هؤلاء من الموظفين و المستخدمين التابعين لمصالح أو جهات غير مدرجة ميزانيتها فى الميزانية العامة للحكومة - و منهم موظفو و مستخدمو المجالس البلدية و القروية الذين لم يشملهم الإستثناء السابق - فلا تجرى عليهم أحكام قانونى المعاشات سالفى الذكر وذلك لإستقلال تلك المجالس منذ إنشائها بميزانياتها عن ميزاينة الحكومة - و إنما يخضع موظفو و مستخدمو المجالس البلدية و القروية للنصوص القانونية و اللائحية المنظمة لشئونهم و منها القرار الوزارى الصادر فى 28 من أغسطس سنة 1915 بالإستناد إلى اللائحة الأساسية للمجالس المحلية الصادرة فى 14 يولية سنة 1909 و الخاص بإنشاء صناديق توفير لمستخدمى تلك المجالس و تنظيم مكافآتهم عند تقاعدهم و قد جعلت المادة الثانية من ذلك القرار الإشتراك فى صندوق التوفير إلزامياً لجميع المستخدمين الذين يدخلون فى خدمة المجلس المحلى بعد إنشاء هذا الصندوق إلى إستثناء العمال المؤقتين والخدمة الخارجين عن هيئة العمال والخدمة السائرة فى الحدود المبينة فى المادة المذكورة و نصت المادة 12 من القرار المذكور على أن المستخدمين الذين يكونون فى خدمة المجلس المحلى حين أنشاء صندوق التوفير بموجب هذه اللائحة و يكونون جامعين للشروط المذكورة فى الفقرتين الأولى والثانية من المادة الثانية يحق لهم الإشتراك فى صندوق التوفير ، و أجازت هذه المادة للمجالس بعد موافقة وزارة الداخلية أن يرخص للمستخدمين المذكورين بحسبان إشتراكهم فى صندوق التوفير من تاريخ دخولهم الخدمة و ذلك بالشروط المبينة فى المادة المذكورة ، كما أن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 9 يونيه سنة 1945 بلائحة توظف موظفى المجالس البلدية والقروية و مستخدميها و عمالها هذا القرار الذى صدر إستناداً إلى التفويض الوارد فى المادة 55 من القانون رقم 145 لسنة 1944 بشأن نظام تلك المجالس نص فى المادة 15 منه على أن " تطبق لائحة صندوق التوفير الصادر بها القرار الوزارى بتاريخ 28 أغسطس سنة 1915 فى جميع المجالس البلدية و القروية - على أن تتبع بالنسبة للموظفين و المستخدمين الغير مشتركين فى هذا الصندوق أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 14 من قانون المعاشات الملكية الصادر فى 15 أبريل سنة 1909 " وعرفت المادة 17 من قرار مجلس الوزراء المشار اليه الموظف الدائم بأنه الذى يشغل وظيفة دائمة مدرجة فى ميزانية المجلس ذات مرتب شهرى و يكون ممن يجوز لهم الإنتفاع بصندوق التوفير - ومؤدى هذه النصوص وباقى نصوص القرار الوزارى الصادر فى 28 اغسطس سنة 1915 التى تبين كيف يجرى الإستقطاع من ماهيات الموظفين المشتركين فى صندوق التوفير ومآل الأموال المستقطعه وطريقة تصفيتها ، أن المشرع قصد إحلال صندوق التوفير لموظفى المجالس البلدية و القروية محل نظام المعاشات بالنسبة لموظفى الحكومة و جعل سن الإحالة إلى المعاش هى الستون بالنسبة للموظف الدائم فى تلك المجالس الذى ينتفع بصندوق التوفير أسوة بالموظف الذى يشغل وظيفة دائمة فى الحكومة و ينتفع بالمعاش . (الطعن رقم 370 لسنة 30 جلسة 1965/06/03 س 16 ع 2 ص 690 ق 110)

علاقه الموظف بالحكومة و بمن فى حكمها كالمجالس البلدية و القروية ليست علاقة تعاقدية و إنما هى علاقة تنظيمية تحكمها القوانين و اللوائح و مركز الموظف فى هذه الناحية هو مركز قانونى عام يجوز للحكومة تغييره و تعديله فى أى وقت بتنظيم عام جديد وفقاً لما يقتضيه الصالح العام و تسرى القوانين المعدلة لهذه المراكز بأثر فورى على شاغليها و لو كانوا يشغلونها من قبل صدور هذه القوانين و دون أن يكون لهؤلاء الإحتجاج بأنهم إكتسبوا حقاً ذاتياً فى ظل قانون أو نظام سابق . (الطعن رقم 370 لسنة 30 جلسة 1965/06/03 س 16 ع 2 ص 690 ق 110)

إذا كان تقرير التلخيص قد تضمن بياناً لموضوع الدعوى وطلبات الخصوم و دفوعهم و دفاعهم فيها و أشار إلى بعض أسباب الإستئناف و أحال فى باقيها إلى صحيفة الإستئناف ، فإنه يكون متضمناً جميع البيانات التى أوجب القانون إشتماله عليها و لا يغير من ذلك إشارة التقرير - إستتماماً لبعض عناصره - إلى ما جاء بصحيفة الإستئناف فى شأنها إذ أن هذه الإحالة تفيد أن الحكم إعتبر ما أحال إليه جزءاً متمماً للتقرير على تقدير منه بوجوب تلاوته بنص . (الطعن رقم 255 لسنة 30 جلسة 1965/06/03 س 16 ع 2 ص 678 ق 109)

جرى قضاء محكمة النقض على إنه وإن كان يجب تلاوة تقرير التلخيص عند تغيير بعض أعضاء الهيئة إلا إنه لا يشترط أن يكون التقرير الذى يتلى فى هذه الحالة من عمل أحد أعضاء الهيئة الجديدة بل يكفى تلاوة التقرير الذى وضعه العضو المقرر الأول لأن تلاوة هذا التقرير تفيد أن العضو الذى تلاه قد أقره وتبناه ولم يجد داعياً لوضع تقرير جديد إذ تتحقق بهذه التلاوة الغاية من إيجاب وضع التقرير و تلاوته . (الطعن رقم 255 لسنة 30 جلسة 1965/06/03 س 16 ع 2 ص 678 ق 109)

لا يعتبر إقرار ما يسلم به الخصم إضطرارياً و إحتياطاً لما عسى أن تتجه إليه المحكمة من إجابة خصمه إلى بعض طلباته فإذا كان المطعون ضدهم قد إنتهوا فى مذكرتهم إلى طلب رفض الدعوى على أساس أن العقد مزور فإن ثبتت صحته فعلى أساس إنه وصية باطلة لصدوره فى اللحظات الأخيرة من حياة مورثهم فإن القول بالأساس الثانى لا يعتبر بمثابة إقرار من المطعون ضدهم بصحه العقد ، كما أن هذا التسليم لا ينطوى على نزول من جانب صاحبه عن حقه فى مطالبة خصمه بإثبات ما يدعيه . (الطعن رقم 255 لسنة 30 جلسة 1965/06/03 س 16 ع 2 ص 678 ق 109)

إذا كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى فى فهم الواقع من أصل الورقة التى حرر عليها عقد البيع موضوع الدعوى إلى إنها سلمت من مورث المطعون ضدهم إلى زوج الطاعنة بإعتباره وكيلاً عنه فى أعماله القضائية وقد صدرت هذه الورقة بعبارة طلب سماد ثم ترك تحت هذه العبارة فراغ لملئه بالبيانات اللازمة للطلب ووقع المورث بعد هذا الفراغ ثم حصلت الطاعنة على هذه الورقة ونزعت الجزء المشتمل على العنوان وملأت فراغ الورقة لشروط عقد البيع مثار النزاع ، فإن التكييف الصحيح لهذه الواقعة كما حصلتها المحكمة هو إنها تزوير إذ أن إزالة العنوان الذى كان مكتوباً بصدر الورقة للدلالة على طلب السماد إنما هو تغيير للحقيقة بالحذف وقد صاحب هذ الحذف إنشاء العقد المزور الذى كتب فوق الإمضاء فأصبح الفعلان تزويراً إجتمع فيه طريقتان من طرق التزوير المادى أحداهما حذف بيان من المحرر وثانيهما إصطناع عقد البيع ، ومن ثم فإن لمحكمة الموضوع إذ أجازت إثبات هذه الواقعة بكافة الطرق لم تخالف القانون . (الطعن رقم 255 لسنة 30 جلسة 1965/06/03 س 16 ع 2 ص 678 ق 109)

طبقاً للمادة 290 مرافعات يجوز للمحكمة أن تحكم بتزوير الورقة المقدمة إليها ولو لم يدع أمامها بالتزوير ، فإن هى إستعملت حقها هذا فإنها لا تكون قد قضت بما لم يطلبه الخصوم . (الطعن رقم 255 لسنة 30 جلسة 1965/06/03 س 16 ع 2 ص 678 ق 109)

تكييف الواقعة بكيفها الصحيح أمر يتعين على القاضى أن يقوم به من تلقاء نفسه ولو لم يطلب إليه أى من الخصوم ذلك . (الطعن رقم 255 لسنة 30 جلسة 1965/06/03 س 16 ع 2 ص 678 ق 109)

إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بجواز الإثبات بالبينة مبرراً هذا التجويز بما إنتهى إليه من تكييف الواقعة بإنها تزوير لا خيانة أمانه ولم يخرج بذلك عما قضى به الحكم الإبتدائى - المقول بنهائيته - من جواز إثبات ما إشتمل عليه العقد بالبينة فإنه لا يكون قد أساء إلى مركز الطاعن ما دام ما إنتهى إليه من تكييف للواقعة هو التكييف الصحيح لها . (الطعن رقم 255 لسنة 30 جلسة 1965/06/03 س 16 ع 2 ص 678 ق 109)

التعويض عن إصابات العمل وما يتخلف عنها من عاهات مستديمة وفقاً لأحكام المادتين 30و31 من القانون رقم 89 لسنة 1950 بشأن إصابات العمل ، هو تعويض قانونى رسم الشارع معالمه ووضع له معياراً يدور ويتحرك مع الأجر ونسبة العاهة وحدد نطاقه بما لا يقل عن 180ج ولا يزيد عن 700 ج فى حالتى العاهة الكلية والجزئية ، ولم يترك لقاضى الدعوى سلطة تقديره ، و إذ قضى الحكم المطعون فيه للمطعون عليه بتعويض قدره 400ج بينما الثابت فى الدعوى أن أجره اليومى 265 م وهو بذلك لا يستحق تعويضاً عن العاهة الكلية أكثر من 318 ج ونسبة مئوية منه عن العاهة الجزئية التى تخلفت لديه لا تقل عن الحد الأدنى وهو 180 ج ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 271 لسنة 30 جلسة 1965/06/02 س 16 ع 2 ص 666 ق 107)

متى كان الحكم المطعون فيه قد عول فى قضائه على العقد الذى طعن فيه الطاعن بالصورية المطلقة فإن إغفال هذا الحكم بحث دفاع الطاعن المتضمن صورية هذا العقد صورية مطلقة - يجعله مشوبا بالقصور . (الطعن رقم 440 لسنة 30 جلسة 1965/05/27 س 16 ع 2 ص 655 ق 105)

متى كان الحكم المطعون فيه قد عول فى قضائه على العقد الذى طعن فيه الطاعن بالصورية المطلقة فإن إغفال هذا الحكم بحث دفاع الطاعن المتضمن صورية هذا العقد صورية مطلقة - يجعله مشوبا بالقصور . (الطعن رقم 440 لسنة 30 جلسة 1965/05/27 س 16 ع 2 ص 655 ق 105)

إذا ثبتت صورية عقد البيع صورية مطلقة فإنه يكون باطلاً و لا يترتب عليه نقل ملكية القدر المبيع و لو كان مسجلاً إذ ليس من شأن التسجيل أن يصحح عقداً باطلاً . (الطعن رقم 440 لسنة 30 جلسة 1965/05/27 س 16 ع 2 ص 655 ق 105)

المفاضلة بين عقدى بيع صادرين من مالك واحد بأسبقية التسجيل لا تكون إلا بين عقدين صحيحين . (الطعن رقم 440 لسنة 30 جلسة 1965/05/27 س 16 ع 2 ص 655 ق 105)

إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى ببطلان الإستئناف المرفوع بعريضة لوجوب رفعه بتكليف بالحضور وذلك على خلاف حكم سابق فى إستئناف أخر عن ذات الحكم المستأنف - قضى نهائياً ببطلان الإستئناف لوجوب رفعه بعريضة تودع قلم الكتاب - و كان الحكم الإستئنافى الأول حكماً نهائياً صدر بين الخصوم أنفسهم وفصل فى ذات النزاع و حاز قوة الشىء المحكوم فيه فى خصوص ما قضى به قطعياً فى منطوقه وأسبابه المرتبطة بهذا المنطوق من بطلان الإستئناف المرفوع بتكليف بالحضور و صحة الإستئناف المرفوع بعريضة تقدم لقلم الكتاب فإنه يتعين إحترام حجية هذا الحكم النهائى عند نظر الإستئناف الثانى عن ذات الحكم المستأنف ولو كان الحكم الإستئنافى الأول و قد خرج فى قضائه على صحيح القانون أو خالف قاعدة من قواعد النظام العام لأن قوة الأمر المقضى تسمو - فى هذا المقام - على قواعد النظام العام و تغطى الخطأ فى القانون و بالتالى يجوز الطعن بالنقض فى الحكم الثانى الذى ناقض الحكم السابق و لو كان صادراً من محكمة إبتدائية عملاً بالمادة الثالثة من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض و ذلك سواء كان الطاعن قد دفع أمام محكمة الموضوع بحجية الحكم السابق أم لم يدفع . (الطعن رقم 436 لسنة 30 جلسة 1965/05/27 س 16 ع 2 ص 651 ق 104)

متى كان الحكم المطعون فيه صادراً من محكمة الإستتئناف فإن الطعن فيه بالنقض لمخالفة القانون يكون جائزاً عملاً بالمادة الأولى من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن بالنقض ولا وجه لما يثيره المطعون ضده من أن الطعن فى الحكم بطريق النقض غير جائز وفقاً للمادة 15 من القانون رقم 121 لسنة 1947 إذ أن محل تطبيق هذا النص أن يكون الطعن وارد على الحكم الصادر من المحكمة الإبتدائية فى منازعه ناشئة عن تطبيق هذا القانون . (الطعن رقم 314 لسنة 30 جلسة 1965/05/27 س 16 ع 2 ص 644 ق 103)

إذا كان النزاع بين الطرفين فى الدعوى قد إحتدم حول مقدار الأجرة الحقيقية المتفق عليها بينهما فإستند المطعون عليه إلى الأجرة الواردة بعقد الإيجار وإستند الطاعن إلى ما جاء بورقة الضد المقدمة منه والمحررة من وكيل المطعون عليه بشأن تخفيض الأجرة الثابتة بالعقد ، فإن الفصل فى هذا النزاع لا يخضع بطبيعته لأحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 وإنما لأحكام القانون المدنى ولئن كانت هذه المنازعة تعتبر مسألة أولية يتوقف على الفصل فيها تطبيق القانون رقم 121 لسنة 1947 أو عدم تطبيقه إلا إنها لا تعتبر منازعة ناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون بالمعنى الذى تتطلبه المادة الخامسة عشر منه إذ المقصود بالمنازعات التى تشير إليها المادة المذكورة إنما هى المنازعات الإيجارية التى يستلزم الفصل فيها تطبيق حكم من أحكام هذا التشريع الإستثنائى ، وعلى ذلك فإن الحكم الصادر من المحكمة الإبتدائية إذ فصل فى هذه المنازعة وتغلغل فى تفسير ورقة الضد وبحث صحتها ومداها وأثرها على المؤجر يكون خاضعاً للقواعد العامة من حيث جواز الطعن فيه على ما نصت عليه الفقرة الرابعة من المادة الخامسة عشر من القانون رقم 121 لسنة 1947 (الطعن رقم 314 لسنة 30 جلسة 1965/05/27 س 16 ع 2 ص 644 ق 103)

يبين من نصوص المواد الثالثة والرابعة والخامسة من الأمر العسكرى رقم 50 لسنة 1956 الخاص بالإتجار مع الرعايا البريطانيين والفرنسيين والتدابير الخاصة بأموالهم أنها حظرت على الرعايا الفرنسيين إبرام العقود والتصرفات والعمليات التجارية وكذلك تنفيذ أى إلتزام مالى أو غير مالى ناشىء عن عقود أو تصرفات أو عمليات تجارية تمت فى تاريخ سابق على تنفيذ هذا الأمر كما منعتهم من حق التقاضى أمام أيه جهة قضائية فى مصر . هذا الحظر وذلك المنع لا يتضمنان سلباً لأهلية الرعايا الفرنسيين وإنما هو منع لهم من مباشرة الأعمال المشار إليها ومنها حق التقاضى لأسباب إقتضتها مصلحة الدولة . (الطعن رقم 308 لسنة 30 جلسة 1965/05/27 س 16 ع 2 ص 633 ق 102)

إذا كان الأمر العسكرى رقم 36 لسنة 1958 الصادر فى 18 من سبتمبر سنة 1958 الخاص بإنهاء الحراسة قد أنهى العمل بالأمر العسكرى رقم 5 لسنة 1956 فقد كان مقتضى هذا الإنهاء أن يعود حق التقاضى إلى الرعايا الفرنسيين منذ تاريخ هذا الأمر إلا أن المشرع تصور أن هناك فترة قد تمضى بين إنهاء الحراسة حكماً بصدور الأمر العسكرى المشار إليه وبين إنهائها فعلاً بتسلم هؤلاء الرعايا أموالهم فنص فى المادة الثانية من الأمر رقم 36 لسنة 1958 على إنه " يحتفظ الحارس العام والحراس الخاصون بسلطة إدارة أموال الرعايا الفرنسيين الموضوعة فى الحراسة إلى أن يتم تسليمها إلى أصحابها أو وكلائها " وبهذا النص أناب المشرع الحراس نيابة قانونية فى إدارة أموال الرعايا الفرنسيين الموضوعة فى حراستهم . وإذ كانت هذه النيابة واردة فى ألفاظ عامة ولا تخصيص فيها لنوع العمل القانونى الحاصل فيه الإنابة فإنها حسبما تقضى الفقرة الأولى من المادة 701 من القانون المدنى لا تخول الحارس صفة إلا فى أعمال الإدارة وما يستتبع ذلك من حق التقاضى فيما ينشأ عن هذه الأعمال من منازعات . ولما كانت الفقرة الثانية من المادة 701 من القانون المدنى ، نصت على أن وفاء الديون يعد من أعمال الإدارة فإن وفاء الديون متى كانت ثابتة فى الذمة يدخل فى سلطة الحارس ويدخل فى سلطته تبعاً لذلك حق التقاضى فيما ينشأ عن هذا الوفاء من منازعات فيصح أن يكون مدعياً أو مدعى عليه فيها (الطعن رقم 308 لسنة 30 جلسة 1965/05/27 س 16 ع 2 ص 633 ق 102)

تخويل الحارس الذى يقوم بالإدارة حق التقاضى فيما ينشأ عن تلك الأعمال من منازعات نائباً قانونياً - لا يقتضى سلب هذ الحق من الأصيل الذى يبقى له الحق دائما فى ممارسة ما هو مخول للنائب ما دام لم يمنع من ذلك . (الطعن رقم 308 لسنة 30 جلسة 1965/05/27 س 16 ع 2 ص 633 ق 102)

حق التقاضى غير المرافعة أمام القضاء ، وحق التقاضى رخصة لكل فرد فى الإلتجاء إلى القضاء أما المرافعة أمام القضاء التى تستلزم وكالة خاصة - وفقاً للمادة 1/702 من القانون المدنى - فهى النيابة فى الخصومة للدفاع أمام القضاء وقد إختص بها المشرع أشخاصاً معينين حسبما تقضى المادة 25 من قانون المحاماة . (الطعن رقم 308 لسنة 30 جلسة 1965/05/27 س 16 ع 2 ص 633 ق 102)

يشترط لقبول إعتراض الخارج عن الخصومة على الحكم الصادر فيها حسبما تقضى الفقرة الأولى من المادة 450 من قانون المرافعات شرطان أولهما ، أن يكون المعترض ممن يعتبر الحكم الصادر فى الدعوى حجة عليه ولم يكن ماثلاً فى الخصومة الشخصية وثانيهما أن يثبت المعترض غش من كان يمثله أو تواطؤه أو إهماله الجسيم . وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم قبول الإعتراض إستناداً إلى مجرد ما قال به من أن الطاعنين المعترضين كانا ممثلين فى الخصومة بواسطة الحارس وحجب نفسه بذلك عن تحقيق ما إدعاه الطاعنون من وقوع إهمال جسيم من ممثلهم هذا فإن الحكم يكون مخطئاً فى القانون . (الطعن رقم 308 لسنة 30 جلسة 1965/05/27 س 16 ع 2 ص 633 ق 102)

قيام رب العمل بإجراء تعديل فى ألات المصنع والأصناف المنتجة هو تنظيم للمنشأة يملكه بغير معقب ، ولا يعتبر تغييراً فى الظروف الإقتصادية والإجتماعية يخول للعمال الحق فى المطالبة بزيادة فئات الأجور المتفق عليها ، و إذ كان القرار المطعون فيه قد خالف هذا النظر و إتخذ من التغيير الذى أجرته الشركة فى وسائل العمل و ما ترتب عليه من صعوبات مؤقتة أثرت فى الإنتاج مبرراً لوضع حد ثابت للأجور بصفة دائمة و لم يقصره على صعوبة الإنتاج فى فترة النزاع التى وافقت الشركة على زيادة فئات الأجر خلالها ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 371 لسنة 31 جلسة 1965/05/26 س 16 ع 2 ص 624 ق 100)

إنه وإن كان لجهة الإدارة حرية إدارة المرافق العامة - ومن بينها مرفق الأمن - وحق تنظيمها والإشراف عليها إلا أن ذلك لا يمنع القضاء - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - من حق التدخل لتقرير حق الإدارة عن الضرر الذى يصيب الغير متى كان ذلك راجعاً إلى إهمالها أو تقصيرها فى تنظيم شئون المرفق العام أو الإشراف عليه - و المحكمة و هى بسبيل تحقيق الخطأ المنسوب إلى جهة الإدارة غير ملزمة ببيان وسيلة تلافيه إذ أن ذلك من شأن جهه الإدارة وحدها عملاً بمبدأ الفصل بين السلطات . (الطعن رقم 446 لسنة 30 جلسة 1965/05/20 س 16 ع 2 ص 614 ق 99)

متى كان الحكم المطعون فيه - قد إعتبر عدم وجود أحد من رجال الشرطة فى المنطقة التى وقع فيها الحادث وفى الظروف غير العادية التى حدث فيها سواء أكان ذلك راجعاً إلى عدم صدور أوامر إليهم بالتواجد فى هذه المنطقة أو إلى مخالفتهم لما صدر إليهم من أوامر ، أعتبر ذلك خطأ من جانب الحكومة يستوجب مسئوليتها . فإنه لا يكون مخطئاً فى إستخلاص توفر ركن الخطأ . (الطعن رقم 446 لسنة 30 جلسة 1965/05/20 س 16 ع 2 ص 614 ق 99)

وصف الفعل أو الترك بأنه خطأ أو غير خطأ هو من المسائل القانونية التى يخضع فيها قاضى الموضوع لرقابة محكمة النقض . أما قيام رابطة السببية بين الخطأ و الضرر فهو من مسائل الواقع التى تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب إلا أن يشوب حكمها عيب فى التسبيب . (الطعن رقم 446 لسنة 30 جلسة 1965/05/20 س 16 ع 2 ص 614 ق 99)

الوفاء اتفاق بين الموفي والموفى له على قضاء الدين فهو بهذه المثابة تصرف قانوني يجري عليه من الأحكام ما يجري على سائر التصرفات القانونية فلابد فيه من تراضي الطرفين على وفاء الإلتزام. ويشترط فى هذا التراضي أن يكون خالياً من عيوب الإرادة فإذا داخل الوفاء عيب منها كان قابلاً للإبطال. فإذا كانت محكمة الموضوع قد حصلت فى حدود سلطتها التقديرية وبأسباب سائغة أن الموفي ما قبل الوفاء إلا لإعتقاده بأن الدين الذي أوفى به حال بحكم نهائي وبأنه تبين بعد ذلك عدم تحقق هذه الصفة فى الدين فإن الموفي يكون قد وقع فى غلط جوهري بشأن صفة من صفات الدين الموفى به كانت أساسية فى اعتباره إذ لولا هذا الغلط ما كان الوفاء. فإذا كان الموفى له على علم بهذا الغلط الدافع إلى الوفاء فإن من شأن هذا الغلط أن يؤدي إلى إبطال الوفاء متى طلب الموفي ذلك وأن يعود الطرفان إلى الحالة التي كانا عليها قبل حصوله ومن ثم يلتزم الموفي بأن يرد المبلغ الذي قبضه. (الطعن رقم 379 لسنة 30 جلسة 1965/05/20 س 16 ع 2 ص 602 ق 98)

لا يترتب على الوفاء الباطل حلول الموفى محل الموفى له فى تأميناته لأن هذا الحلول إنما ترتب علي الوفاء الصحيح . (الطعن رقم 379 لسنة 30 جلسة 1965/05/20 س 16 ع 2 ص 602 ق 98)

حكم نزع الملكية - فى ظل قانون المرافعات الأهلى الملغى - ليس حكماً بالمعنى المفهوم للأحكام الفاصلة فى الخصومات وإنما هو لا يعدو أن يكون إيذاناً من المحكمة ببيع العقار المنفذ عليه بشروط وإجراءات معينة فهو لا يفصل فى تحديد الدين أو إستحقاقه ولا يرتب حقاً أو يسقط حقاً لأحد الخصوم فيما يتعلق بموضوع هذا الدين ولزومه . (الطعن رقم 379 لسنة 30 جلسة 1965/05/20 س 16 ع 2 ص 602 ق 98)

متى كان منطوق الحكم موافق للقانون فإنه لا يبطله قصوره فى الإفصاح عن السند القانونى لقضائه أو خطئه فيه إذ لمحكمة النقض أن تستكمل ما قصر الحكم فى بيانه من ذلك وأن تصحح ما وقع فى تقريراته القانونية من خطأ . (الطعن رقم 379 لسنة 30 جلسة 1965/05/20 س 16 ع 2 ص 602 ق 98)

لمحكمة النقض أن تعطى الوقائع الثابتة فى الحكم المطعون فيه - كيفها القانونى الصحيح ما دامت لا تعتمد فى هذا التكييف على غير ما حصلته محكمة الموضوع من هذه الوقائع . (الطعن رقم 379 لسنة 30 جلسة 1965/05/20 س 16 ع 2 ص 602 ق 98)

جرى قضاء محكمة النقض على إنه يشترط لجواز التمسك أمام محكمة النقض لأول مرة بأى سبب من الأسباب القانونية المتعلقة بالنظام العام أن يكون تحت نظر محكمة الموضوع عند الحكم فى الدعوى جميع العناصر التى تتمكن بها من الإلمام بهذا السبب والحكم فى الدعوى على موجبه فإذا تبين أن هذه العناصر كانت تنقصها فلا سبيل للدفع بهذا السبب . فإذا كان الثابت أن السبب الذى يتمسك به الطاعن - وهو صدور حكم نهائى من المحكمة الجنائية ببرائته من التزوير الذى إدعى به فى الدعوى المدنية - قد جد بعد صدور الحكم المطعون فيه بحيث لم يكن فى وسع محكمة الموضوع تبينه فإن هذا السبب يكون غير مقبول. (الطعن رقم 300 لسنة 30 جلسة 1965/05/20 س 16 ع 2 ص 594 ق 97)

إستنباط القرائن القضائية فى الدعوى وتقدير أقوال الشهود منها من المسائل الموضوعية التى يستقل بها قاضى الموضوع ويعتمد عليها فى تكوين عقيدته ولارقابة عليه فى ذلك من محكمة النقض متى كان ما إستخلصه منها من شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها . فإذا كانت محكمة الإستئناف إذ قضت برد وبطلان بعض عبارات الورقة المطعون فيها قد استندت إلى إعتبارات سائغة إعتمدت فيها على ما إستخلصته من أقوال الشهود الذين سمعتهم محكمة الدرجة الأولى من القرائن القضائية التى ساقتها والتى من شأنها أن تؤدى إلى ما إنتهت اليه فإنها تكون قد مارست سلطتها الموضوعية فى تقدير الأدله المقدمة فى الدعوى . (الطعن رقم 300 لسنة 30 جلسة 1965/05/20 س 16 ع 2 ص 594 ق 97)

دعوى صحة التعاقد تستلزم أن يكون من شأن البيع موضوع التعاقد نقل الملكية حتى إذا ما سجل الحكم قام تسجيلة مقام تسجيل العقد فى نقلها وهذا يقتضى أن يفصل القاضى فى أمر صحة البيع ثم يفصل فى أمر إمتناع البائع عن تنفيذ إلتزاماته وهل كان له عذر فى هذا الإمتناع او لم يكن ومن ثم فإن تلك الدعوى تتسع لبحث كل ما يثار من أسباب بطلان العقد إذ من شأن هذا البطلان لو صح أن يحول دون الحكم بصحة العقد ونفاذه . (الطعن رقم 361 لسنة 29 جلسة 1965/05/13 س 16 ع 2 ص 577 ق 94)

متى حاز الحكم قوة الأمر المقضى فإنه يمنع الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها من العودة إلى المناقشة فى المسألة التى فصل فيها بأى دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها فى الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها - فإذا كان الحكم النهائى فى الدعوى الأولى قد حسم النزاع بين الخصوم وقضى بصحة عقد البيع الوفائى المبرم بينهم رغم الدفع فى هذه الدعوى ببطلان البيع لإخفائه رهناً ، فإن هذا الحكم حتى ولو لم يبحث هذا الدفع يحوز قوة الأمر المقضى فى شأن صحة العقد ويمنع الخصوم أنفسهم أو خلفهم من التنازع فى هذه المسألة فى دعوى ثانية بطلب بطلان ذلك البيع ولا يغير من ذلك إختلاف الطلبات فى الدعويين ذلك أن طلب صحة العقد ونفاذه وطلب بطلانه متصلان إتصالاً كلياً إذ علة الحكم بصحة العقد فى الدعوى الأولى عدم بطلانه والقضاء بصحة العقد يتضمن حتماً أنه غير باطل . (الطعن رقم 361 لسنة 29 جلسة 1965/05/13 س 16 ع 2 ص 577 ق 94)

الحكم الصادر على خلاف حكم سابق حائز لقوة الشىء المحكوم فيه يكون جائزاً الطعن فيه بطريق النقض رغم صدوره من محكمة إبتدائية بهئية إستئنافية وذلك عملاً بالمادة الثالثة من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن بالنقض . (الطعن رقم 361 لسنة 29 جلسة 1965/05/13 س 16 ع 2 ص 577 ق 94)

تجديد الالتزام بتغيير المدين يتم طبقاً للمادة 352/2 من القانون المدني بغير حاجة لرضاء المدين الأصلي. ومتى كان لا حاجة لهذا الرضاء لا فى انعقاد التجديد ولا فى نفاذه فإن علم المدين الأصلي بالتجديد لا يكون لازماً لحصوله. (الطعن رقم 357 لسنة 30 جلسة 1965/05/13 س 16 ع 2 ص 583 ق 95)

كون التجديد لا يفترض وهو ما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة 354 من القانون المدني لا يقتضي أن ينص صراحة فى العقد على التجديد بل إنه يقوم أيضاً - وعلى ما تقرره تلك المادة - إذا كان يستخلص بوضوح من الظروف. (الطعن رقم 357 لسنة 30 جلسة 1965/05/13 س 16 ع 2 ص 583 ق 95)

إن الضرر الموجب للتعويض يجب أن يكون ضرراً محققاً بمعنى أن يكون قد وقع أو أنه سيقع حتماً أما الضرر الإحتمالي الغير محقق الوقوع فإن التعويض عنه لا يستحق إلا إذا وقع فعلاً، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالتعويض للمطعون ضدهم على أساس أن الطاعن ما زال تحت يده حكم المديونية - رغم الوفاء - ويستطيع التنفيذ به على أموالهم إذا وجد لديهم ما يمكن التنفيذ عليه وكان ذلك التنفيذ الذي جعله الحكم مناطاً للضرر المحكوم بالتعويض عنه غير محقق الحصول فإن الضرر الناشئ عنه يكون ضرراً احتمالياً لا يصح التعويض عنه وبالتالي فإن قضاء الحكم بالتعويض عن هذا الضرر يكون مخالفاً للقانون. (الطعن رقم 25 لسنة 29 جلسة 1965/05/13 س 16 ع 2 ص 570 ق 93)

قضاء الحكم - عن بينة و إدراك - بما لم يطلب الخصوم يجيز الطعن فيه بالنقض لمخالفته للقانون . (الطعن رقم 25 لسنة 29 جلسة 1965/05/13 س 16 ع 2 ص 570 ق 93)

من سلطة رب العمل التنظيمية تقدير كفاية العامل و وضعه فى المكان الذى يصلح له بما يحقق مصلحة الإنتاج بحيث إذا إستبان عدم كفايته أعتبر ذلك " مأخذاً مشروعاً " لتعديل شروط عقد العمل أو إنهائه وعلى من يدعى عدم صحة هذا المأخذ والتعسف فى إنهاء العقد عبء إثباته . (الطعن رقم 333 لسنة 31 جلسة 1965/05/12 س 16 ع 2 ص 564 ق 92)

عدم صلاحية العامل للنهوض بأعباء وظيفته كمفتش إدارى يعتبر مأخذ مشروعاً لإنهاء علاقة العمل . (الطعن رقم 333 لسنة 31 جلسة 1965/05/12 س 16 ع 2 ص 564 ق 92)

تقدير مبرر فصل العامل مسأله موضوعية يستقل بها قاضى الموضوع متى أقام قضاءه على إستخلاص سائغ ، وإذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض طلب التعويض عن الفصل التعسفى مستنداً فى ذلك إلى أن " الشركة فصلت المستأنف عليه [الطاعن] بتاريخ 8 أغسطس سنة 1959 إستناداً إلى قرار لجنة شئون الموظفين التى قررت بجلسة 6 أغسطس سنة 1959 [1] إنهاء خدمة المذكور بوصفه المفتش الإدارى بالوجه القبلى . [2] إعادة التعاقد معه كمنتج بالشركة بنفس شروط عقد الإنتاج السابق " و أن " مبرر الفصل على ما جاء بكتاب مديرعام الشركة إلى رئيس مكتب الشكاوى و التظلمات برياسة الجمهورية هو عدم الصلاحية " وأنه " لا محل لمناقشة الشركة فى مدى صلاحية المستأنف عليه للنهوض بأعباء وظيفته ما دام لم يثبت أن الشركة عندما أنهت عمل المستأنف عليه كانت تعمد إلى الإضرار به ولم يقدم الطاعن ما يدل على ثبوت الإضرار به لدى الشركة ، و أن لجنة شئون الموظفين التى قررت إنهاء العقد رأت إعادة التعاقد معه كمنتج بنفس شروط عقد الإنتاج السابق مما يؤكد أن الشركة ممثلة فى لجنة شئون موظفيها لم ترع فى قراراتها إلا وجه المصلحة والعدالة ولم تهدف إلى إساءة الطاعن أو أضراره و أنه بذلك لا يمكن بحال وصف قرار الفصل بالتعسف " وكانت تلك التقريرات الموضوعية سائغة من شأنها أن تؤدى إلى نفى وصف التعسف عن قرار الفصل ، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 333 لسنة 31 جلسة 1965/05/12 س 16 ع 2 ص 564 ق 92)

إنهاء عقد العمل أو فسخه لعدم كفاية العامل لا شان له بقواعد التأديب و إجراءاته التى نص عليها القرار الوزارى الصادر فى 1953/4/4 والقرار رقم 147 لسنة 1959 . (الطعن رقم 333 لسنة 31 جلسة 1965/05/12 س 16 ع 2 ص 564 ق 92)

إن المادة السابعة من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، أوجبت أن يشتمل تقرير الطعن على بيان الأسباب التى بنى عليها الطعن و إلا كان باطلاً. و المقصود بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن و تعرف تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض و الجهالة و بحيث يبين منها العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره فى قضائه . فإذا كانت أسباب الطعن يكتنفها الغموض و التجهيل بحيث لا تكشف عن قصد الطاعن فيما يعيبه على الحكم المطعون فيه فإنه يتعين عدم قبولها ويكون الطعن إذ خلا من بيان لأسبابه بالمعنى الذى يتطلبه القانون باطلاً عملاً بالمادة 7 ق سنة 1959 . (الطعن رقم 429 لسنة 30 جلسة 1965/04/29 س 16 ع 2 ص 548 ق 89)

إذ نص المشرع فى المادة السادسة من القانون رقم 57 لسنة 1959 على أن ميعاد الطعن بالنقض يبدأ من تاريخ الحكم إذا كان حضورياً فقد كان ذلك على تقدير منه أن الخصم الذى صدر ضده الحكم على علم بالخصومة وما أتخذ فيها من إجراءات فإذا ثبت إنه لم يخبر بالجلسة التى حددت لنظر الإستئناف المرفوع ضده فلم يحضر فيها وصدر الحكم فى الإستئناف بغير علمه فإن ميعاد الطعن فى هذا الحكم لا يبدأ إلا من تاريخ علمه به . (الطعن رقم 418 لسنة 30 جلسة 1965/04/29 س 16 ع 2 ص 543 ق 88)

تنص المادة 408 من قانون المرافعات قبل إلغائها على إنه بعد إيداع تقرير العضو المقرر يعين رئيس المحكمة الجلسة التى تنظر فيها القضية ويخبر قلم الكتاب الخصوم بتاريخ الجلسة قبل إنعقادها بخمسة عشر يوماً على الأقل بخطاب موصى عليه . وقد توخى المشرع بهذا النص ضرورة إخطار الخصوم بالجلسة حتى يتمكن من إبداء دفاعه بها من لم يكن قد قدم مذكرة أثناء التحضير ولكى يتمكن من قام بهذا الإجراء من إستكمال دفاعه بالجلسة هذا الدفاع الذى يقوم على المرافعة الشفوية إلى جانب المذكرات المكتوبة . فإذا كانت محكمة الإستئناف قد أصدرت حكمها المطعون فيه دون التحقق من ثبوت إخطار الطاعن بتاريخ الجلسة التى حددت لنظر الإستئناف أمام المحكمة فإن هذا الحكم يكون باطلاً مما يستوجب نقضه . (الطعن رقم 418 لسنة 30 جلسة 1965/04/29 س 16 ع 2 ص 543 ق 88)

في حقوق الإرتفاق التبادلية يكون سبب إلتزام مالك العقار بإحترام حق الإرتفاق المقرر على عقاره لمصلحة عقار آخر هو إلتزام مالك هذا العقار الآخر بإحترام الإرتفاق المقابل المقرر لمصلحة مالك العقار الأول فإذا خرج أيهما عن الإلتزام المفروض عليه وخالف شروط عقده أو قيوده فإنه يكون قد أسقط حقه فى إلزام جاره مالك العقار الآخر بتنفيذ إلتزامه الذى يغدو بلا سبب والتنازل عن حقوق الإرتفاق - كما يكون صريحاً - يجوز أن يكون ضمنياً إذ لم يشترط القانون لتحققه صورة معينة . (الطعن رقم 374 لسنة 30 جلسة 1965/04/29 س 16 ع 2 ص 538 ق 87)

إذا كان الحكم الإستئنافي بندب خبير لتصفية الحساب بين طرفى الدعوى قد قطع فى أسبابه المتصلى بالمنطوق بوقوع خطأ من جانب البنك الطاعن لإتخاذه إجراءات باطلة فى بيع الأسهم المرهونة وبمسئوليته عن تعويض الضرر الذى لحق المطعون ضده بسبب هذا العمل غير المشروع وقد إقتصر الحكم الصادر بعد ذلك على تقدير مبلغ التعويض المستحق للمطعون ضده متقيداً فى تقرير مسئولية البنك الطاعن بما قضى به الحكم الأول ، فإن هذا الحكم الأول يكون قد فصل بصفة قطعية فى شق من الموضوع كان مثار نزاع من الخصوم وأنهى الخصومه فى شأنه بحيث لا يجوز للمحكمة إعادة النظر فيه ومن ثم لا يجوز الطعن فيه على إستقلال وفقاً لنص المادة 378 من قانون المرافعات لإشتماله على قضاء فى الموضوع . فإذا كان هذا الحكم قد صدر فى 1959/1/27 فإن ميعاد الطعن بالنقض يكون بالتطبيق لنص المادتين الخامسة والسادسة من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن بالنقض ثلاثين يوماً من تاريخ العمل بالقانون المذكور فى 21 من فبراير سنة 1959 فإذا كان الطاعن لم يطعن فيه إلا مع الحكم الأخير الصادر فى الإستئناف فى 15 من مارس سنة 1960 فإن حقه فى الطعن فى الحكم الأول يكون قد سقط وفقاً للمادة 381 مرافعات . (الطعن رقم 203 لسنة 30 جلسة 1965/04/29 س 16 ع 2 ص 527 ق 86)

لم ترد المادة 404 من قانون المرافعات فى الفصل الأول من الباب الثانى عشر المخصص للأحكام العامة بطرق الطعن فى الأحكام وإنما وردت فى الفصل الثالث المعد للاستئناف ولم يرد لها نظير فى الأحكام الخاصة بالنقض سواء فى قانون المرافعات أو فى القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض واذ كان حكم تلك المادة وهو استثناء من القواعد العامة المقررة للطعن فى الأحكام فإنه يجب حصر تطبيقه فى نطاق الإستئناف ولا يجوز القياس عليه فى حالة الطعن بطريق النقض . (الطعن رقم 203 لسنة 30 جلسة 1965/04/29 س 16 ع 2 ص 527 ق 86)

إذا كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى تقريراته أن الطاعن لم يبد إعتراضاً ما على تقرير الخبير ولم يقدم الطاعن من جانبه إلى محكمة النقض ما ينقض قول الحكم فى هذا الشأن ويدل على إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بخروج الخبير عن المأمورية التى حددتها له المحكمة فإن كل مايثيره الطاعن فى سبب الطعن خاصاً بهذا الخروج يكون سبباً جديداً لا يقبل الطعن به على الحكم . (الطعن رقم 203 لسنة 30 جلسة 1965/04/29 س 16 ع 2 ص 527 ق 86)

ليس فى القانون ما يمنع من أن يدخل فى عناصر التعويض ما كان للمضرور من رجحان كسب فوته عليه العمل غير المشروع ذلك إنه إذا كانت الفرصة أمراً محتملاً فإن تفويتها أمر محقق يجب التعويض عنه . (الطعن رقم 203 لسنة 30 جلسة 1965/04/29 س 16 ع 2 ص 527 ق 86)

متى كان الحكم قد بين عناصر الضرر الذى لحق المطعون ضده فإن تقدير التعويض الجابر لهذا الضرر هو من سلطة قاضى الموضوع ما دام لا يوجد فى القانون نص يلزم بإتباع معايير معينة فى خصوصه . (الطعن رقم 203 لسنة 30 جلسة 1965/04/29 س 16 ع 2 ص 527 ق 86)

إذا لم يقدم الطاعن إلى محكمة النقض ما يثبت إنه تمسك لدى محكمة الموضوع أثناء إجراء التحقيق أو فى جلسات المرافعة التالية له بالبطلان الناشىءعن عدم إعلان المطعون ضدهما بمنطوق حكم الإحالة إلى التحقيق فلا يقبل منه التحدى بهذا البطلان لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 70 لسنة 30 جلسة 1965/04/29 س 16 ع 2 ص 518 ق 85)

رفع الإستئناف من المحكوم عليه فى الطلب الأصلى يستتبع إعتبار الطلب الإحتياطى الذى لم يكن الحكم المستأنف بحاجة للفصل فيه مطروحاً على محكمة الإستئناف دون رفع إستئناف بشأنه من المستأنف عليه ومن ثم يكون لزاما على محكمة الإستئناف إذا ما ألغت الحكم الإبتدائى وقضت برفض الطلب الأصلى أن تعرض للطلب الإحتياطى وتفصل فيه ما دام لم يصدر من المستأنف عليه صاحب هذا الطلب ما يفيد نزوله عنه . فإذا كانت محكمة الإستئناف قد قصرت قضاءها على الطلب الأصلى وأغفلت بهذا الفصل فى الطلب الإحتياطى إغفالاً كلياً فإن هذا الطلب ما ينفك باقياً أمامها دون فصل . وعلاج إغفال الفصل فى بعض الطلبات يكون - على ما بينته المادة 368 من قانون المرافعات - بالرجوع إلى نفس الحكم لتستدرك ما فاتها الفصل فيه ولا يقبل الطعن بالنقض فى الحكم على أساس إغفال محكمة الإستئناف الفصل فى بعض طلبات الخصوم. (الطعن رقم 70 لسنة 30 جلسة 1965/04/29 س 16 ع 2 ص 518 ق 85)

متى أقامت محكمة الموضوع قضاءها على ما يكفى لحمله فإنها لا تكون بعد ملزمة بالتحدث فى حكمها عن كل قرينه من القرائن غير القانونية التى يدلى بها الخصوم إستدلالاً على دعواهم من طريق الإستنباط كما إنها غير مكلفه بأن تورد كل حجج الخصوم وتفندها إذ أن فى قيام الحقيقة التى إقتنعت بها و أوردت دليلها التعليل الضمنى لإطراح هذه القرائن وتلك المستندات . (الطعن رقم 70 لسنة 30 جلسة 1965/04/29 س 16 ع 2 ص 518 ق 85)

تقدير أقوال الشهود مرهون بما يطمئن إليه وجدان قاضى الموضوع ولا سلطان لأحدعليه فى ذلك إلا أن يخرج بتلك الأقوال إلى ما لا يؤدى إليه مدلولها ومن ثم فإن النعى فى تقدير محكمة الموضوع بشهادة الشهود بغيه الوصول إلى نتيجة أخرى غيرتلك التى أخذ بها الحكم لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً ، لاتجوز إثارته أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 70 لسنة 30 جلسة 1965/04/29 س 16 ع 2 ص 518 ق 85)

قبول الحكم المانع من الطعن فيه يجب أن يكون دالاً على تارك الحق فى الطعن دلالة واضحة لا تحتمل الشك وأن يكون صادراً عن إختيار لا عن إلزام 0 وإذ كان قيام الطاعنة بإستحضار شهودها تنفيذاً للحكم القاضى بالإحالة إلى التحقيق لا يعتبر منها قبولاً لما قضى به هذا الحكم بصفة قطعية من رفضه دفعها ببطلان صحيفة الدعوى الإبتدائية لعدم التوقيع عليها من محام لأن ذلك التنفيذ إن هو إلا إذعان منها لما لا سبيل لها إلى دفعه لأن الحكم المذكور واجب التنفيذ دون توقف على رضاء الخصوم كما لم يكن فى إمكان الطاعنة أن تطعن فى الشق القطعى منه قبل صدور الحكم فى الموضوع نزولاً على حكم المادة 378 من قانون المرافعات ، فإن الدفع بعدم جواز الطعن فى الحكم المذكور لقبوله من الطاعنة وتنفيذها إياه بغير تحفظ يكون فى غير محله. (الطعن رقم 401 لسنة 30 جلسة 1965/04/08 س 16 ع 2 ص 476 ق 77)

وإن كان القانون رقم 106 لسنة 1952 الذى عمل به إعتباراً من 27 يونية سنة 1962 قد ألغى ما كانت تجيزه المادة الثانية عشرة من القانون رقم 57 لسنة 1959 للمدعى عليه فى الطعن من التمسك فى مذكرتة بالدفوع التى سبق له إبداؤها أمام محكمة الموضوع وقضت برفضها إلا أن أثر هذا الإلغاء لا يسرى على الطعون التى رفعت فى ظل القانون المشار إليه فيبقى للمدعى عليهم فيها الحق فى التمسك بتلك الدفوع و لو كان القانون رقم 106 لسنة 1962 قد أدركهم قبل أن يبدوها ، ذلك أن الرخصة التى كانت تخولها المادة 12 سالفة الذكر تعتبر من قبيل الطعن الفرعى لأنها تحقق بعض غاياتها و يغنى إستعمالها فى بعض الأحوال وقد يكون المطعون ضده قد إستغنى عن رفع طعن أصلى - فيما قضى به الحكم من رفض دفوعه - إعتماداً على ثبوت حقه فى التمسك أمام محكمة النقض دون حاجة لرفع هذا الطعن ومن ثم فإن إلغاء تلك الرخصة أو بمعنى آخر هذا النوع من الطعن الفرعى ، لا يكون له أثر على الأحكام الصادرة قبل تاريخ العمل به و ذلك إستناداً إلى ماتنص عليه الفقرة الثالثة من المادة الأولى من قانون المرافعات من أن القوانين الملغية لطريق من طرق الطعن لا تسرى على ما صدر من الأحكام قبل تاريخ العمل بها وإعتباراً بأن " عبارة طرق الطعن " الواردة فى هذا النص تشمل طرق الطعن بأوسع معانيها لتحقق الحكمة التى توخاها المشرع من إيراد هذا الإستثناء وهى رعاية الحقوق المكتسبة. (الطعن رقم 401 لسنة 30 جلسة 1965/04/08 س 16 ع 2 ص 476 ق 77)

متى كان الإستئناف قد رفع بتكليف بالحضور على إعتبار أن الدعوى التى صدر فيها الحكم المستأنف دعوى شفعة يوجب القانون الفصل فيها على وجه السرعة وقد إختصم المستأنف فى صحيفة الاستئناف الشفيع المحكوم له إبتدائياً والبائعين وقام بإعلان الإستئناف إلى البائعين بعد فوات هذا الميعاد فإن إعلان الإستئناف إلى البائعين بعد فوات هذا الميعاد لا يترتب عليه سقوط الحق فى الاستئناف لا بالنسبة لجميع المستأنف عليهم ولا بالنسبة لأيهم ، وذلك تطبيقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 384 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 401 لسنة 30 جلسة 1965/04/08 س 16 ع 2 ص 476 ق 77)

نص المادة الخامسة والعشرين من قانون المحاماه رقم 96 لسنة 1957 صريح فى النهى عن تقديم صحف الدعاوى مالم يوقعها محام ومقتضى هذا النهى أن عدم توقيع محام على صحيفة الدعوى الإبتدائية يترتب عليه حتماً عدم قبولها ولا يقدح فى ذلك أن الشارع لم يرتب البطلان بلفظة جزاء على هذه المخالفة إذ إنه - على ما يبين من المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات - قد يكون النص على البطلان بلفظة أو وبعبارة أو نافية تقتضيه ، و متى كان النهى الوارد فى المادة 25 من قانون المحاماه يعتبر فى حكم المادة 25 من قانون المرافعات نصاً على بطلان الصحيفة التى لا يوقعها محام فإن هذا البطلان يقع حتماً إذا ما أغفل هذا الإجراء ودون حاجه لإ ثبات ترتب ضرر للخصم على هذه المخالفة لأن ثبوت ضرر إنما يكون واجباً إذا لم ينص القانون صراحة أو دلالة على البطلان ، أما فى حالة النص على البطلان فإن المشرع يكون قد قدر أهميه الإجراء وإفترض ترتب الضرر على إغفاله فى الغالب . (الطعن رقم 401 لسنة 30 جلسة 1965/04/08 س 16 ع 2 ص 476 ق 77)

لما كان غرض الشارع من إيجاب توقيع محام على صحف الدعاوى - وهو ماصرحت به المذكرة الإيضاحية لقانون المحاماه - رعاية الصالح العام إلى جانب صالح المحامين وذلك لضمان مراعاة أحكام القانون فى تحرير هذه الصحف وقطعه المنازعات التى كثيرا ما تنشأ بسبب قيام من لا خبره لهم بتحريرها مما يعود بالضرر على ذوى الشأن فإنه يجب إعتبار البطلان المترتب على عدم توقيع محام على صحف الدعاوى متعلقاً بالنظام العام يجوز الدفع به فى أية حالة كانت عليها الدعوى ولوأمام محكمة الإستئناف . (الطعن رقم 401 لسنة 30 جلسة 1965/04/08 س 16 ع 2 ص 476 ق 77)

متى كان قانون المحاماه رقم 96 لسنة 1957 قد نشر فى الجريدة الرسمية بتاريخ 1957/4/4 وإنه قد بدأ العمل بأحكامه إعتباراً من 1957/4/14 فإنه يفترض علم الكافه بهذه الاحكام من هذا التاريخ ولا يقبل من أحد من الإعتذار بجهله أو إثبات أن ظروفه الخاصة قد حالت دون علمه الفعلى بها وإنما يقبل فقط العذر بالجهل بالقانون إذا حالت قوة قاهرة دون وصول الجريدة الرسمية بتاتاً إلى مناطق من مناطق الجمهورية . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد إستند فى قبول إعتذار المطعون ضده بجهله نص المادة 25 من قانون المحاماه الى ماقررته الطاعنة فى مذكرتها من أن المدة التى مضت ما بين تنفيذ القانون وبين إعلانها بصحيفة الدعوى لم تكن كافية ليعلم المطعون ضده رافع الدعوى بذلك النص المستحدث فإن هذا الإستناد خطأ فى القانون لأن عدم كفاية هذه المدة لا يعتبر قوة قاهرة و لا يبرر قبول إعتذار المطعون ضده بالجهل بالنص المذكور . (الطعن رقم 401 لسنة 30 جلسة 1965/04/08 س 16 ع 2 ص 476 ق 77)

إذا لم يودع الدائن مباشر الإجراءات قائمة شروط البيع خلال المائتي وأربعين يوماً التالية لتسجيل تنبيه نزع الملكية فإن تسجيل هذا التنبيه يسقط بقوة القانون وفقاً للمادة 615 من قانون المرافعات وبسقوطه يعتبر التنبيه وكأنه لم يسجل. وإذ كانت المادة 613 من ذلك القانون ترتب على عدم تسجيل التنبيه قبل انقضاء ستين يوماً على إعلانه اعتباره كأن لم يكن فإن التنبيه يفقد بذلك كل أثاره القانونية ومن ضمنها أثره فى قطع مدة التقادم. ولا يمكن القول بأن تنبيه نزع الملكية متى تم صحيحاً يبقى له أثره فى قطع التقادم اعتباراً بأنه يتضمن تكليفاً للمدين بالوفاء ذلك أن هذا التكليف غير منفصل عن تنبيه نزع الملكية بل هو أحد بياناته ومشتملاته ومتى زال التنبيه فإنه يزول بجميع مشتملاته وآثاره. (الطعن رقم 387 لسنة 30 جلسة 1965/04/08 س 16 ع 2 ص 472 ق 76)

متى كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الإستئناف بأن رأى محكمة الدرجة الأولى فى وجود التشابه بين العلامات التجارية غير سديد ، فقد كان على محكمة الإستئناف أن تقوم بإجراء المضاهاة بين علامة كل من الطاعن والمطعون ضده وتقول كلمتها فى ذلك إلا إنها إذ نفضت يدها من تلك المضاهاة و إكتفت بتأييد رأى محكمة الدرجة الأولى فى أمر يقوم على التقدير الشخصى دون أن تعمل هى رقابتها الموضوعية بوصفها درجة ثانية على محكمة الدرجة الأولى فى هذا الخصوص فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور بما يستوجب نقضه. (الطعن رقم 378 لسنة 30 جلسة 1965/04/08 س 16 ع 2 ص 468 ق 75)

جرى قضاء محكمة النقض بأن للجنه تسويه الديون العقارية - وفقاً لأحكام القانون رقم 12 لسنة 1942 المعدل بالقانون رقم 143 لسنة 1944 إختصاصاً نهائياً فى حصر ديون طالب التسوية و تقدير قيمة العقارات التى يملكها و إعمال حكم القانون فى تخفيض بعض الديون و إستبعاد البعض الأخر و تقدير نسبة ما يختص به كل دائن من أصحاب الديون المخفضة فى التوزيع و شروط سدادها . و القرارات التى تصدرها اللجنة فى ذلك كله لها حجية تلزم المدين و الدائنين السابقة ديونهم على تاريخ تقديم طلب التسوية فلا يجوز الطعن فيها أمام إيه جهة من جهات القضاء إذ بالتسوية تتحدد علاقة المدين بدائنيه المذكورين تحديداً نهائياً فتبرأ ذمته من كافة هذه الديون إلا بالقدر الذى خصص لهم و هذا الأثر الذى يترتب على التسوية فى علاقة المدين بدائنيه و الحجية التى تلحقها يسبغان على قرار اللجنة الصادرة بهذه التسويه - و فى حدود إختصاص اللجنة - طبيعة الأحكام الإنتهائية و يجعلان لهذا القرار آثارها القانونية . (الطعن رقم 369 لسنة 30 جلسة 1965/04/08 س 16 ع 2 ص 459 ق 74)

يبين من مراحل التشريع التى مر بها تعديل المادة 26من القانون رقم 12 لسنة 1942 - المعدل بالقانون رقم 143 لسنة 1944 انه قد قصد بهذا التعديل أن يكون قرار لجنة تسوية الديون العقارية مبرئاً لزمة المدين من كافة الديون التى لم يحدد لأصحابها نصيب فى التوزيع و منهياً لكل علاقة بين المدين و دائنيه السابقة ديونهم على تاريخ تقديم طلب التسوية بحيث يمتنع عليهم التنفيذ بديونهم تلك بأى طريق من طرق التنفيذ ليس فقط على عقارات المدين التى إنتفعت بالتسوية بل وعلى كل مال آخر تؤول ملكيته إليه بعد صدور قرار اللجنة. (الطعن رقم 369 لسنة 30 جلسة 1965/04/08 س 16 ع 2 ص 459 ق 74)

إذ تنص المادة 15 من القانون رقم 12 لسنة 1942 على إنه " إذا نازع أحد الدائنين أو المدينين فى وجود الدين أو صحته ورأت اللجنة إحالة النزاع إلى المحكمة توقف النظر فى الطلب "طلب التسوية" وتحيل اللجنة القضية إلى المحكمة الإبتدائية المختصة ...." فإن مفاد ذلك أن إحالة النزاع إلى المحكمة فى حالة المنازعة فى وجود الدين أو صحتة ليس واجباً على اللجنة و إنما هو أمر جوازى متروك لتقديرها فإذا لم تر اللجنة إستعمال هذه الرخصة و حددت مقدار الدين ثم قررت إستبعاده من التوزيع لأن صاحبه لم يصبه نصيب فى هذا التوزيع طبقاً لأحكام القانون و مضى ميعاد التظلم فى قرارها هذا - وفقاً للمادة 24 من القانون 12 لسنة 1942 - فإن هذا القرار يكون نهائياً لا يجوز الطعن فيه أمام إيه جهه من جهات القضاء و تكون له قوة الأحكام الإنتهائية و بالتالى يكون مانعاً للمحاكم من نظر أى نزاع بشأن تحديد الدين أو إنشغال ذمه المدين به. (الطعن رقم 369 لسنة 30 جلسة 1965/04/08 س 16 ع 2 ص 459 ق 74)

للطاعن - على ماجرى به قضاء محكمة النقض - أن يضيف إلى ميعاد الثلاثين يوماً المحدد للطعن بالنقض ميعاد مسافه بين موطنه وبين مقر المحكمة التى قرر بالطعن بقلم كتابها وذلك لما يقتضيه هذا التقرير من حضوره فى شخص محاميه إلى هذا القلم. (الطعن رقم 362 لسنة 30 جلسة 1965/04/08 س 16 ع 2 ص 452 ق 73)

لئن كان التقنين المدني الملغى قد خلا من نص مقابل لنص المادة 585 من التقنين القائم الذي يوجب على المستأجر أن يبادر إلى إخطار المؤجر بكل أمر يستوجب تدخله، فإن الرأي كان مستقراً فى ظل القانون القديم على أن هذا الإلتزام وإن لم ينص عليه صراحة فى هذا القانون إلا أن واجب العناية بالشيء المؤجر الذي كانت تفرضه المادة 276 من ذلك القانون على المستأجر يقتضي منه أن يبادر إلى إخطار المؤجر بكل ما يهدد سلامة العين المؤجرة أو يصيبها بضرر مما لا يستطيع المؤجر أن يعلمه عن غير طريق المستأجر متى ظهرت بوادر هذا الخطر للمستأجر بعد تسليمه العين المؤجرة فإن قصر فى القيام بهذا الإخطار وأصيب المؤجر بضرر من جراء ذلك كان المستأجر مسئولاً عن تعويض هذا الضرر، على أن الإلتزام بالإخطار يسقط عن عاتق المستأجر إذا كان المؤجر قد علم بالخطر فى الوقت المناسب أو إذا كان مع تسليمه العين المؤجرة إلى المستأجر لم يتخل له نهائياً عن حفظها ورعايتها بل استبقاهما لنفسه أو لأحد أتباعه إذ فى هذه الحالة يفترض أنه قد علم بالخطر الذي يهدد سلامة العين، أو كان يجب أن يعلم به من تلقاء نفسه أو عن طريق تابعه الذي عهد إليه بحفظ العين ورعايتها. (الطعن رقم 362 لسنة 30 جلسة 1965/04/08 س 16 ع 2 ص 452 ق 73)

متى كان الحكم المطعون فيه قد كيف دعوى الطاعن بإنها دعوى تعويض عن أمرين إداريين هما القرار الصادر بنقله إلى إدارة الحريق و القرار الصادر بفصله ، و كان لازم هذا التكييف و مقتضاه هو وجوب إعمال القوانين واللوائح التى تحكم علاقة الطاعن بالجهة الإدارية فى هذا الخصوص ، فإنه و قد أخضع العلاقه بين الطاعن و المطعون عليهم لقانون عقد العمل الفردى و قضى تبعاً لذلك بسقوط الدعوى طبقاً للمادة 698 من القانون المدنى ، يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 57 لسنة 31 جلسة 1965/04/07 س 16 ع 2 ص 449 ق 72)

مقتضى مانصت عليه المادة العاشرة من القانون رقم 165 لسنة 1955 بشأن تنظيم مجلس الدولة و ما يقابلها من القانون رقم 55 لسنة 1955 خروج المنازعات الخاصة بعقود الإلتزام و الأشغال العامة و التوريد أو بأى عقد آخر عن ولاية المحاكم و بالتالى خروج المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت - ومنها دعاوى إثبات الحالة - الناشئة عن هذه العقود أو المتعلقة بها ، عن ولاية القضاء المستعجل . فإذا كان الثابت فى الدعوى إنها رفعت بطلب ندب خبير لإثبات حالة المخالفات التى نسبها المطعون عليهما إلى جهة الإدارة وإخلالها بإلتزاماتها الناشئة عن عقد إلتزام إستغلال مرفق النقل الداخلى بمصيف رأس البر وتقدير الضرر الناشىء عن هذه المخالفات وقضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم إختصاص القضاء المستعجل بالنظر فيها ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 353 لسنة 30 جلسة 1965/03/31 س 16 ع 1 ص 425 ق 67)

عدم مراعاة قواعد التأديب لا يمنع من فسخ عقد العمل وفصل العامل لأحد الأسباب المنصوص عليها فى المادة 40 من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 ومنها إفشاء أسرار العمل الصناعية أو التجارية أو وقوع إعتداء منه على صاحب العمل. (الطعن رقم 159 لسنة 31 جلسة 1965/03/31 س 16 ع 1 ص 429 ق 68)

متى كان العقد لا يحوى شرطاً صريحاً فاسخاً فإن الدائن إذا استعمل خياره فى طلب فسخ العقد طبقاً للمادة 157 من القانون المدني لعدم وفاء المدين إلتزامه فإن المحكمة لا تلتزم فى هذه الحالة بالحكم بالفسخ بل إن الأمر فى ذلك يرجع إلى تقديرها وهى فيما تقرره من كفاية أسباب الفسخ وعدم كفايتها لا تخضع لرقابة محكمة النقض متى استندت فى ذلك إلى أسباب سائغة. كما أن للمدين أن يتوقى الفسخ بالوفاء بإلتزامه إلى ما قبل صدور الحكم النهائي فى الدعوى. (الطعن رقم 363 لسنة 30 جلسة 1965/03/25 س 16 ع 1 ص 413 ق 65)

ما يرد فى أسباب الحكم زائداً على حاجة الدعوى لا يحوز حجية ولا يجوز للطعن فى الحكم للخطأ الوارد فيه . (الطعن رقم 363 لسنة 30 جلسة 1965/03/25 س 16 ع 1 ص 413 ق 65)

مفاد نص الفقرة الثالثة من المادة 346 مرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 ومفاد الفقرتين الأولى والثالثة من المادة السادسة من قانون حالات و إجرات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 أن الأحكام الصادرة حضورياً فى المواد المدنية و التجارية و الأحوال الشخصية و الجائز الطعن فيها بطريق النقض يجب إيداع مسودتها المشتملة على أسبابها موقعاً عليها من الهيئة التى أصدرتها عند النطق بها و إلا كانت باطلة ، يستوى فى ذلك أن يكون قد نطق بها فى ذات الجلسة التى سمعت فيها المرافعة أم فى جلسة أخرى تالية (الطعن رقم 335 لسنة 30 جلسة 1965/03/25 س 16 ع 1 ص 409 ق 64)

تقضى المادة 1/399 من القانون المدنى بأن التأشير على سند بما يستفاد منه براءة ذمة المدين حجة على الدائن إلى أن يثبت العكس ولو لم يكن التأشير موقعاً منه ما دام لم يخرج قط من حيازتة ، والتأشير المشطوب يبقى حافظاً لقوته فى الإثبات وتقوم به قرينة الوفاء على الرغم من الشطب إلا إذا نقضها الدائن بإثبات عدم حصول الوفاء وإن الشطب كان بسبب مشروع . (الطعن رقم 286 لسنة 30 جلسة 1965/03/25 س 16 ع 1 ص 405 ق 63)

حارس الأشياء الذي يفترض الخطأ فى جانبه على مقتضى نص المادة 178 من القانون المدني، هو ذلك الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي تكون له السلطة الفعلية على الشيء قصداً واستقلالاً، ولا تنتقل الحراسة منه إلى تابعه المنوط به استعمال الشيء، لأنه وإن كان للتابع السيطرة المادية على الشيء وقت استعماله، إلا إنه إذ يعمل لحساب متبوعه ولمصلحته ويأتمر بأوامره ويتلقى تعليماته، فإنه يكون خاضعاً للمتبوع مما يفقده العنصر المعنوي للحراسة ويجعل المتبوع وحده هو الحارس على الشيء كما لو كان هو الذي يستعمله، ذلك أن العبرة فى قيام الحراسة الموجبة للمسئولية على أساس الخطأ المفترض هي بسيطرة الشخص على الشيء سيطرة فعلية لحساب نفسه. فإذا كانت الوزارة الطاعنة هي المالكة للطائرة وقد أعدتها لتدريب طلبة كلية الطيران وعهدت إلى مورث المطعون ضدها وهو تابعها بمهمة تدريبهم واختبارهم وأنه فى يوم الحادث حلق بها مصطحباً أحد الطلبة لاختباره، فسقطت به ولقي مصرعه، فإن الحراسة على الطائرة تكون وقت وقوع الحادث معقودة للطاعنة بإعتبارها صاحبة السيطرة الفعلية عليها ولم تنتقل إلى مورث المطعون ضدها، وبالتالي تكون الطاعنة مسئولة عن الضرر الذي لحق به مسئولية مبنية على خطأ مفترض طبقاً للمادة 178 من القانون المدني ولا تنتفي عنها هذه المسئولية إلا إذا أثبتت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد لها فيه. (الطعن رقم 285 لسنة 30 جلسة 1965/03/25 س 16 ع 1 ص 396 ق 62)

إنه وإن جاز لحارس الأشياء أو الآلات الميكانيكية فى حكم المادة 178 مدني نفى مسئوليته المفترضة عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر بإثبات أن ما وقع كان بسبب أجنبي لا يد له فيه، إلا أنه يشترط أن يكون السبب الذي يسوقه لدفع مسئوليته محدداً لا تجهيل فيه ولا إبهام سواء أكان ممثلاً فى قوة قاهرة أم حادث فجائي أم خطأ المصاب أم خطأ الغير. (الطعن رقم 285 لسنة 30 جلسة 1965/03/25 س 16 ع 1 ص 396 ق 62)

تقرير الوزارة الطاعنة مكافأة أو معاشاً إستثنائياً للمطعون ضدها لفقدها زوجها أثر حادث وهو يؤدى واجبه لا يمنعها من مطالبة الوزارة قضائياً بالتعويض المناسب بإعتبارها مسئولة طبقاً لقواعد القانون المدنى عما لحقها من أضرار متى كانت المكافأة والمعاش اللذان قررتهما لا يكفيان لجبر جميع هذه الأضرار ، على أن يراعى القاضى عند تقديره التعويض خصم ما تقرر صرفه من مكافأة أو معاش من جملة التعويض المستحق عن جميع الأضرار إذ أن الغاية من إلتزام الوزارة هو جبر الضرر جبراً متكافئاً معه وغير زائد عليه. (الطعن رقم 285 لسنة 30 جلسة 1965/03/25 س 16 ع 1 ص 396 ق 62)

التركة منفصلة شرعاً عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة وللدائنين عليها حق عينى تبعى بمعنى إنهم يتقاضون منها ديونهم قبل أن يؤول شىء منها للورثة وبصرف النظر عن نصيب كل منهم فيها. وإذ كانت القاعدة أن الحق العينى التبعى لا يقبل التجزئة فإنه على هذا الإعتبار يكون دفع المطالب الموجهة إلى التركة فى شخص الورثة غير قابل للتجزئة ويكفى أن يبديه البعض ليفيد منه باقى الورثة متى وضح أن مقصود من أبداه لم يكن هو الدفاع عن نصيبه المحدد فى التركة وإنما الدفاع عن عموم التركة كنائب شرعى عنها. فإذا كانت مورثة الطاعنين قد رفعت الدعوى بدينها طالبة الحكم لها به على تركة مدينها - مورث المطعون ضده - ممثلة فى أشخاص ورثته ولم تطلب الحكم على كل واحد منهم بحصته التى تلزمه فى هذا الدين، ولما حكم لورثتها الطاعنين بهذا الدين على التركه إتخذوا بمقتضى هذا الحكم إجراءات التنفيذ على أعيانها جملة وبلا تجزئة لنصيب كل وارث فيها ووجهوا تلك الإجراءات إلى الورثة ومنهم المطعون ضده بوصفهم ممثلين للتركة ولم يوجهوها إليهم بإعتبار كل منهم مالك لنصيب محدد من الأعيان المنفذ عليها ، وكان المطعون ضده حين طعن فى إجراءات التنفيذ بطريق الإعتراض على قائمة شروط البيع لم يقصر إعتراضه على الإجراءات المتخذة على نصيبه الميراثى فى الأطيان المنفذ عليها بل جعل إعتراضه شاملاً لعموم أعيان التركة المنفذ عليها وطلب إبطال الإجراءات المتخذة عليها جميعا بما فى ذلك أنصباء شركائه فيها، فإن المطعون ضده فى إبدائه لهذا الإعتراض لم يكن يعمل لمصلحة نفسه و فى حدود نصيبه وإنما لمصلحة عموم التركة كنائب شرعى عنها وقائم فى الخصومة مقامها ومقام باقى الورثة ومن ثم فإنهم يفيدون من إعتراضه. (الطعن رقم 276 لسنة 30 جلسة 1965/03/25 س 16 ع 1 ص 384 ق 61)

إستخلاص العلم بتصرف ما هو من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع ، ولا رقابه لمحكمة النقض عليه فى ذلك ما دام لم يعتمد على واقعة بغير سند لها فى الأوراق أو يستخلص من الوقائع نتيجة غير مقبولة عقلاً . (الطعن رقم 276 لسنة 30 جلسة 1965/03/25 س 16 ع 1 ص 384 ق 61)

إذا كان الطاعنون لم يقدموا لمحكمة النقض ما يفيد سبق تمسكهم بقيام المانع الأدبى أمام محكمة الموضوع وقد خلا الحكم المطعون فيه والحكم الإبتدائى مما يشير إلى حصول هذا التمسك فإنه مادام لم يثبت إنهم أبدوا هذا الدفاع أمام محكمة الموضوع فلا يجوز لهم التحدى به لاول مرة أمام محكمة النقض لما يخالطه من واقع . (الطعن رقم 276 لسنة 30 جلسة 1965/03/25 س 16 ع 1 ص 384 ق 61)

مفاد نص المادة السابعة من القانون رقم 57 لسة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن المشرع رسم طريقاً خاصاً لإبداء أسباب الطعن وحظر إبداءها بغير هذا الطريق ، فأوجب على الطاعن أن يبين جميع الأسباب التى بنى عليها طعنه فى التقرير الذى يحرره ويوقع عليه الموظف المختص بقلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التى اصدرت الحكم المطعون فيه وحظر المشرع التمسك بعد حصول هذا التقرير بأى سبب من أسباب الطعن غير التى ذكرت فيه وهذا الحظر عام مطلق بحيث يشمل ما يقدم من هذه الأسباب فى ميعاد الطعن أو بعد إنقضائه ، ولم يستثن القانون من ذلك سوى الأسباب المتعلقة بالنظام العام فأجاز تقديمها فىأى وقت . (الطعن رقم 276 لسنة 30 جلسة 1965/03/25 س 16 ع 1 ص 384 ق 61)

إذا كان المشرع قبل صدور القانون رقم 100 لسنة 1962 يستلزم وضع تقرير تلخيص وتلاوته قبل بدء المرافعة ، فإنما كان يستلزم ذلك فى الدعاوى التى تعرض على التحضير ، أو الدعاوى التى كانت تقدم مباشرة إلى المحكمة دون عرضها على التحضير فلم يكن يتطلب فيها هذا الإجراء . ولما كانت المادة 467 من قانون المرافعات تنص على أن تفصل المحكمة على وجه السرعة فى الإعتراضات على قائمة شروط البيع ، فإن دعوى الإعتراض كانت بحسب المادة 118 من قانون المرافعات تقدم إلى المحكمة مباشرة دون عرضها على التحضير ويرفع الإستئناف عنها بتكليف بالحضور عملاً بحكم المادة 405 من هذا القانون بعد تعديلها بالقانون رقم 264 لسنة 1953 ، ومن ثم فلا يمر هذا الإستئناف فى مرحلة التحضير وبالتالى لا يكون على محكمة الإستئناف أن تضع تقرير تلخيص فيه . (الطعن رقم 276 لسنة 30 جلسة 1965/03/25 س 16 ع 1 ص 384 ق 61)

إذا كان نص الشرط الأول من وثيقة التأمين المطابق للنموذج الملحق بقرار وزير المالية والاقتصاد رقم 152 لسنة 1955 والصادر تنفيذاً للمادة الثانية من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات قد جرى بأن "يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق أي شخص من الحوادث التي تقع من السيارات المؤمن عليها، ويسري هذا الالتزام لصالح الغير من حوادث السيارات أياً كان نوعها ولصالح الركاب أيضاً من حوادث سيارات النقل فيما يختص بالراكبين المسموح بركوبهما طبقاً للفقرة (ه) من المادة 16 من القانون رقم 449 لسنة 1955 ما لم يشملها التأمين المنصوص عليه فى القوانين رقم 86 لسنة 1942 و89 لسنة 1950 و117 لسنة 1950، ولا يغطي التأمين المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة بدنية تلحق زوج قائد السيارة وأبويه وأبنائه، ويعتبر الشخص راكباً سواء أكان فى داخل السيارة أو صاعد إليها أو نازلاً منها، ولا يشمل التأمين عمال السيارة". فإن مؤدى ذلك أن التأمين من المسئولية المدنية حينما تكون السيارة المؤمن عليها سيارة نقل لا يفيد منه إلا الراكبين المسموح بركوبهما طبقاً للفقرة (ه) من المادة السادسة عشرة من القانون رقم 449 لسنة 1955 دون غيرهما فلا يشمل قائد السيارة نزولاً على حكم دلالة اللفظ الواضحة وإعمالاً لحكم الاستثناء الوارد فى نهاية الشرط من أن التأمين لا يشمل عمال السيارة إذ ما من شك أن قائد السيارة يعتبر من عمالها، وليس بصحيح القول بأن عدم ورود قائد السيارة بين من حرمهم شرط الوثيقة من التأمين من زوج وأب وابن من مقتضاه إفادة قائد السيارة من التأمين ذلك أن الحرمان من التأمين إذا كان قد شمل الزوج والأب والابن بحكم صلتهم بقائد السيارة فإن الحرمان من باب أولى يشمل قائد السيارة الموصول به، ومن ثم فإذا اعتبر الحكم المطعون فيه قائد السيارة النقل من بين ركابها الذين يفيدون من التأمين وأنه لا يندرج تحت عمال السيارة المستثنين من هذا التأمين فإنه يكون قد مسخ الشرط الوارد فى وثيقة التأمين وأخطأ فى تأويل المادة السادسة من القانون رقم 449 لسنة 1955 والمادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955. (الطعن رقم 216 لسنة 30 جلسة 1965/03/25 س 16 ع 1 ص 378 ق 60)

علم إدارة المستشفى بمبيت الطاعنة - وهى رئيسة الممرضات - فى دارها بعد زواجها وتخييرها بين المبيت بالمستشفى أو إنهاء عقدها وتسليمها شهادة تتضمن الثناء عليها حتى يتيسر لها سبيل الإلتحاق بعمل أخر ، لا يمنح من إنهاء عقدها غير المحدد المدة وفقاً للمادة 36 من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 متى رأت إدارة المستشفى أن فى إستمرار مبيتها فى الخارج ما يؤثر على حسن سير العمل - وإذ كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد جرى فى قضائه على إنهاء العقد له ما يبرره فإنه لا يكون قد شابه قصور أو إنطوى على تناقض أو خطأ فى الإسناد لأن فصل العامل لإخلاله بإلتزاماته الجوهرية يختلف فى مناطه وفى نطاقه عن مبررات الفصل الأخرى ولا يتعارض معها . (الطعن رقم 215 لسنة 31 جلسة 1965/03/24 س 16 ع 1 ص 374 ق 59)

إذا كانت محكمة الإستئناف على الرغم من سبق قضائها ببطلان الحكم الإبتدائى فإنها عادت فىحكمها المطعون فيه ، وأيدته وأحالت فى شأن التدليل على ثبوت واقعة تلفيق التهمة إلى ماهو وارد بذلك الحكم الذى سبق أن أبطلته ، وذكرت إنها تقر أسبابه فى هذه الواقعة الجوهرية التى يتأسس عليها القضاء بالتعويض ولا يقوم بدونها ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أيد حكماً باطلاً و أحال على عدم مما يبطله . (الطعن رقم 420 لسنة 30 جلسة 1965/03/18 س 16 ع 1 ص 361 ق 57)

مؤدى نصوص المواد 46 و47 و 49 من قانون المحاماة رقم 96 لسنة 1957 أن المشرع قد ناط بمجلس نقابة المحامين تقدير أتعاب المحامى عند الإختلاف على قيمتها فى حالة عدم وجود إتفاق كتابى عليها وذلك بناء على طلب المحامى أو الموكل ، وقد جرى قضاء محكمة النقض على أن المشرع قد رسم للمحامى والموكل طريقين لطلب تقدير الأتعاب عند عدم وجود إتفاق كتابى عليها - هما اللجوء إلى القضاء أو إلى مجلس النقابة ، فإذا إختار أحدهما طريقاُ من هذين إبتداء فلا يحق له العودة إلى الطريق الآخر بدعوى مبتدأة ، وبذلك يكون المشرع قد أضفى على مجلس النقابة ولاية القضاء فى خصوص تقدير الأتعاب ، ومن ثم فإن المحكمة الإبتدائية حين تنظر التظلم من أمر التقدير الصادر من النقابة إنما تنظره لا باعتبارها هيئة تفصل فى التقدير إبتداء وإنما بإعتبارها جهه طعن فى تقدير أصدره مجلس النقابة مما ينتفى معه تطبيق المادة 51 من قانون المرافعات التى تنص على أن " تختص المحكمة الإبتدائية بالحكم إبتدائياً فى جميع الدعاوى المدنية والتجارية التى ليست من إختصاص محكمة المواد الجزئية ويكون حكمها إنتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز مائتين وخمسين جنيهاً " ذلك أن مناط تطبيق هذا النص هو الدعاوى التى تفصل فيها المحكمة بصفة مبتدأة دون الحالات الأخرى التى تنظر فيها بوصفها جهة طعن . ومن ثم فإنه إذا كان النزاع المطروح على المحكمة الإبتدائية هو طعن فى قرار مجلس نقابة المحامين وقد صدر هذا القرار فى طلب تقدم به المحامى لتقدير أتعابه بمبلغ الف وخمسمائة جنيه فإن قيمة هذا الطلب تكون هى المناط فى تحديد الإختصاص للمحكمة التى تنظر التظلم من القرار الصادر فى هذا الطلب وهى التى يتحدد بها كذلك نصاب الإستئناف وبالتالى يكون قضاء المحكمة الإبتدائية فى هذا التظلم قابلاً للإستئناف أمام محكمة الإستئناف . (الطعن رقم 299 لسنة 30 جلسة 1965/03/18 س 16 ع 1 ص 356 ق 56)

يبين من نصوص المواد 407 و 407 مكرراً و 407 مكرراً /1 و407 مكرراً /2 و408 مرافعات أن المشرع وإن كان قد أوجب على قلم الكتاب أن يضم ملف الدعوى الإبتدائيه خلال العشرين يوماً التالية لتقديم عريضة الإستئناف ، إلا إنه لم يرتب على عدم مراعاة هذا الميعاد أى أثر بالنسبة لإجراءات تحضير الإستئناف ولم يعلق السير فيها على إتخاذ هذا الإجراء ، وإنما جعل بدأ جريان مواعيد هذه الإجراءات من تاريخ تقديم عريضة الإستئناف ، ومن ثم فلا ينبنى على عدم مراعاه قلم الكتاب الميعاد الآنف وقف السير فى الإستئناف إلى أن يتم إجراء ضم الملف ذلك أن المستأنف ملزم بإتخاذ الإجراءات التالية فى مواعيد محددة تبدأ من تاريخ تقديم عريضة الإستئناف . (الطعن رقم 275 لسنة 30 جلسة 1965/03/18 س 16 ع 1 ص 351 ق 55)

إذ أوجب المشرع فى المادة 407 مكرراً /1 من قانون المرافعات على المستأنف أن يعيد إعلان المستأنف عليه إذا لم يودع هذا الأخير مذكرة بدفاعه فى ميعاد العشرين يوماً المخولة له فى المادة 407 مكرراً وعلق المشرع فى المادة 407 مكرراً /2 إتخاذ الإجراء التالى من إجراءات الإستئناف وهو تعيين العضو المقرر وما يتلو ذلك من تحديد الجلسة التى تنظر فيها القضية على إنقضاء المواعيد المنصوص عليها فى المادة السابقة ومن بينها ميعاد الخمسة عشر يوماً المخول فى المادة 407 مكرراً/1 للمستأنف عليه تقديم مذكرة بدفاعه والذى لا يبدأ سريانه إلا من إعاده إعلانه ، فإنه يترتب على عدم قيام المستأنف بإعاده إعلان المستأنف عليه وقف السير فى الإستئناف إلى أن يتم هذا الإجراء . فإذا إنقضت سنة من تاريخ آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضى دون أن يقوم المستأنف بهذا الإجراء جاز للمستأنف عليه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة لأن عدم السير فى الإستئناف يكون فى هذه الحالة بسبب إمتناع المستأنف عن القيام بإجراء أوجبه القانون صراحة . (الطعن رقم 275 لسنة 30 جلسة 1965/03/18 س 16 ع 1 ص 351 ق 55)

إذا كان الطاعنان يشتركان مع المستأجرة الأصلية فى إدارة المقهى التى أقيمت على عين النزاع فإن وجودهما أصلا فى عين النزاع المؤجرة لا يكون بطريق الغصب بل بمقتضى عقد الشركة فإذا كانت هذه الشركة مباحة ولا شىء فى القانون ولا فى عقد الإيجار المحرر بين المؤجر والمستأجرة يمنع من قيامها فإن الطاعنين يكون شأنهما فى شغل العين المؤجرة شأن المستأجرة فيسرى عليهما ما يسرى عليهما بالنسبه لطلب الإخلاء بعد إنتهاء مدة الإجارة والمحكمة المختصة بنظر هذا الطلب . (الطعن رقم 189 لسنة 30 جلسة 1965/03/18 س 16 ع 1 ص 346 ق 54)

مؤدى مانصت عليه المادتان 37 و44 من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 و المادتان 73 و80 من القانون رقم 91 لسنة 1959 والفقرة الأخيرة من المادة الثانية من القرار بقانون رقم 91 لسنة 1959 المضافة بالقانون رقم 227 لسنة 1959 أن مكافأة العامل الذى يفصل بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 91 لسنة 1959 أصبحت تحكمها المادة 73 من هذا القانون - والإستثناء الوارد عليها - والماده 37 من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 ، و مكافأه العامل الذى يستقيل أصبحت تحكمها المادة 80 من القانون بعد أن يرجع فى حسابها إلى المادة 73 فيستحق ثلث المكافأة إذا كانت مدة خدمتة تزيد عن سنتين و لا تبلغ خمس سنوات وثلثيها إذا لم تبلغ مدة خدمته عشر سنوات و يستحق المكافاة كاملة إذا ما جاوزت مدة خدمتة عشر سنوات. (الطعن رقم 123 لسنة 31 جلسة 1965/03/17 س 16 ع 1 ص 334 ق 52)

فصل العامل بغير مراعاة قواعد التأديب ، أو بغير مراعاة إجراءات و مواعيد التبليغ عن الحادث الذى إرتكبه ، أو رغم صدور قرار من الجهة المختصة بحفظ التحقيق الذى أجرى بشأنه ، لا يمنع من إعتباره فسخاً لعقد العمل بسبب إخلال العامل بإلتزاماته الجوهرية وفقاً للفقرة السادسة من المادة 40 من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 متى أثبت رب العمل هذا الإخلال ، و إذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض طلب المكافأة و التعويض على أن فصل الطاعن من العمل كان له ما يبرره من عدم قيامه بتأدية إلتزاماته الجوهرية ، إذ من أخص الإلتزامات الجوهرية فى مثل الطاعن - و بصفته قبانياً متروك الأمر فى الوزن لذمته و ضميره - أن يكون أميناً فى عمله ، فإذا ما تعمد الإخلال بهذه الأمانة كان ذلك مبرراً لفصله ، فإنه لا يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 1 لسنة 31 جلسة 1965/03/17 س 16 ع 1 ص 328 ق 51)

نقض الحكم يترتب عليه أن تعود الخصومة ويعود الخصوم إلى ما كانت وكانوا عليه قبل إصدار الحكم المنقوض ، فيكون لهم أن يقدموا إلى المحكمة التى أحيلت إليها القضية من الطلبات والدفوع وأوجه الدفاع ما كان لهم أن يقدموه منها قبل إصداره إلا ما يكون قد سقط الحق فيه 0 ومن ثم يكون للمستأنف عليه أن يرفع بعد الإحالة إستئنافاً فرعياً عن الحكم الذى رفع عنه خصمه الإستئناف الأصلى متى توافرت الشروط اللازمه لرفعه . (الطعن رقم 77 لسنة 30 جلسة 1965/03/11 س 16 ع 1 ص 304 ق 47)

يجيز القانون رفع الإستئناف الفرعى إلى ما قبل إقفال باب المرافعه متى كان المستأنف عليه لم يقبل الحكم بعد رفع الإستئناف الأصلى عنه وكان هذا الحكم يتضمن قضاء ضاراً به بمعنى أن يكون قد رفض له بعض طلباته أو قضى ضده فى أحد طلبات خصمه 0 وإذا تناول الحكم الفصل قطعياً فى عدة طلبات أو مسائل ورفع إستئناف أصلى عن قضائه فى أحذها جاز للمستأنف عليه أن يرفع إستئنافاً مقابلاً ليس فقط عن قضاء الحكم فى هذا الطلب وإنما أيضا فى قضائه فى الطلبات والمسائل الأخرى التى لم يرد عليها الإستئناف الأصلى. (الطعن رقم 77 لسنة 30 جلسة 1965/03/11 س 16 ع 1 ص 304 ق 47)

ما يجوز استئنافه باستئناف أصلي يجوز استئنافه فرعياً فإذا كان الحكم الابتدائي الذي استأنفه المطعون ضده وإن قضى فى منطوقه لمصلحة الطاعن برفض طلب إلزامه بالريع إلا أنه تضمن فى الوقت ذاته قضاء ضاراً به وذلك فيما قضى به فى أسبابه المكملة للمنطوق والمتصلة به اتصالاً حتمياً من أحقية المطعون ضده ككفيل فى الرجوع عليه بما أداه لدائنيه بعد الصلح. وكان هذا الذي قضى به الحكم قد اعتبرته محكمة النقض فى الطعن السابق قضاء قطعياً فى أصل الحق المتنازع عليه وهو حق الرجوع ومنهياً للنزاع فى هذا الشق من الخصومة وأجازت استئناف هذا القضاء على استقلال فإن مؤدى هذا الذي قررته محكمة النقض أن يكون هذا القضاء مما يجوز للطاعن رفع استئناف فرعي عنه مقابلاً للاستئناف الذي رفعه عليه خصمه المطعون ضده. (الطعن رقم 77 لسنة 30 جلسة 1965/03/11 س 16 ع 1 ص 304 ق 47)

نقض الحكم يستتبع حتماً إلغاء الحكم الذى جاء لاحقاً له ومؤسساً عليه ، ويقع هذا الإلغاء بحكم القانون مترتباً على صدور حكم النقض وبغير حاجه إلى حكم آخر يقضى به حتى لو كان لم يشر إلى الحكم اللاحق أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض. (الطعن رقم 77 لسنة 30 جلسة 1965/03/11 س 16 ع 1 ص 304 ق 47)

إذ خول المشرع للمستأنف الفرعى بعد مضى ميعاد الإستئناف وبعد قبوله للحكم قبل رفع الإستئناف الأصلى من خصمه ، فإنه يكون قد أجاز إستثناء رفع الإستئناف الفرعى عن حكم أصبح نهائياً فى حق رافعه 0ومن ثم فإن ما قررته محكمة النقض فى حكمها السابق من أن الحكم الإبتدائى قد أصبح نهائياً وحائزاً قوة الأمر المقضى فيه بالنسبه للطاعن لعدم رفعه إستئنافاً عنه فى الميعاد لا يحول دون إستعمال الرخصة التى خولها له المشرع فى رفع الإستئناف الفرعى بعد الإحالة طالما لم يسقط حقه فى رفعه. (الطعن رقم 77 لسنة 30 جلسة 1965/03/11 س 16 ع 1 ص 304 ق 47)

إنه وإن كان يجوز لدائنى المفلس طبقاً للماده 349 من قانون التجارة مطالبة كفيله بالدين المكفول بتمامه ولو حصل الصلح مع المفلس ، إلا إنه من المقرر أنه ليس للكفيل أن يرجع على المدين المفلس بما أداه لدائنه زائداً عما ناله هذا الدائن بمقتضى الصلح ، وعلة ذلك إنه متى وفى المفلس بالأنصبه المشروطة للدائنين فى الصلح فلا يجبر بعد ذلك على الوفاء بما تنازل عنه الدائنون من ديونهم وإلا لإنعدمت منفعته من هذا التنازل وقصر الصلح عن تحقيق أهدافه. (الطعن رقم 77 لسنة 30 جلسة 1965/03/11 س 16 ع 1 ص 304 ق 47)

تدل نصوص القانون رقم 5 لسنة 1907 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة على أن الطعن فى عمل الخبير قد سمح به لكل من طالب نزع الملكية والمنزوعة ملكيتهم فى شأن قيمه العقار أو التعويضات فقط ، وأن من أراد منهم الطعن فى ذلك رفعه فى الميعاد و إلا أصبح عمل أهل الخبرة نهائياً بالنسبه لهم ، كما تدل تلك النصوص على أن الطعن متى رفع للمحكمة فى الميعاد لا يتسع لغير ذلك من الدعاوى الفرعية التى يقيمها الخصم على من طعن 0 ومن ثم فإنه لا يتسع للدعوى الفرعية التى يرفعها المنزوع ملكيتهم بعد إنتهاء ميعاد طعنهم و يطلبون بها إلزام الوزارة الطاعنة بأن تدفع لهم قيمة ريع الأرض المنزوع ملكيتها إذ أن مثل هذا الطلب من المنزوعة ملكيتهم ما كان يصح إقحامه على المعارضة التى رفعتها الوزارة الطاعنة فى عمل أهل الخبرة بعد إنتهاء ميعاد الطعن بالنسبه إليهم و من ثم تكون الدعوى بطلب هذا الريع غير مقبولة . (الطعن رقم 360 لسنة 30 جلسة 1965/03/04 س 16 ع 1 ص 290 ق 44)

تقضى المادة الثانية من اللائحة الجمركية الصادر بها الأمر العالى المؤرخ 1882/4/2 بأن " تحصل رسوم الوارد والصادر طبقاً للمعاهدات والوفاقات المرعية " ومفاد هذا النص هو البدء بتطبيق أحكام المعاهدات والوفاقات المرعية على المسائل التى تنظمها هذه المعاهدات أما الحالات التى لا تنظمها معاهدات فإنها تخضع لأحكام التشريع الداخلى سواء تعلق الأمر بالواردات أو بالصادرات. (الطعن رقم 296 لسنة 30 جلسة 1965/03/04 س 16 ع 1 ص 285 ق 43)

إذا كان الحكم لم يبين سنده القانونى لما قضى به أو يورد النصوص القانونية التى طبقها على واقعة الدعوى أو يناقش الأساس الذى بنى عليه الحكم الإبتدائى الذى قضى بإلغائه ، فإن هذا يكون من شأنه أن يجهل بالأساس الذى أقام عليه الحكم المطعون فيه قضاءه مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيقه لأحكام القانون ويتعين لذلك نقض ذلك الحكم (الطعن رقم 296 لسنة 30 جلسة 1965/03/04 س 16 ع 1 ص 285 ق 43)

نطاق التدخل الإنضمامى يتحدد بتأييد طلبات من يريد المتدخل الإنضمام إليه من طرفى الدعوى ، فلا يترتب على قبول المحكمة لهذا التدخل أن يطرح عليها طلب خاص بالمتدخل لتقضى فيه بل ليظل عملها مقصوراً على الفصل فى الموضوع الأصلى المردد بين طرفى الدعوى 0 فإذا مارفضت المحكمة التدخل وقضت فى الموضوع فإنه يترتب على ذلك إنتهاء الخصومة التى كان يهدف طالب التدخل الإنظمام إلى أحد طرفيها مع إعتباره أجنبياً عنها فلا يعد طرفاً فى الحكم الصادر فيها ولا يقبل منه الطعن فيه. (الطعن رقم 100 لسنة 30 جلسة 1965/03/04 س 16 ع 1 ص 282 ق 42)

كل ماأوجبه القانون فى المادتين 407 مكرراً و 408 مرافعات هو أن يضع العضو المقرر فى الدائرة الإستئنافية تقرير يلخص فيه موضوع الإستئناف وطلبات الخصوم وأسانيد كل منهم ودفوعهم ودفاعهم وأن يتلى هذا التقرير قبل بدء المرافعه ولم يستلزم القانون وضع تقرير آخر كلما جد جديد فى الدعوى أثناء نظرها أمام المحكمة ، وإذا تغير كل أو بعض أعضاء هيئة المحكمة بعد تلاوة التقرير يجب تلاوة التقرير من جديد إلا إنه يشترط أن يكون التقرير الذى يتلى فى هذه الحالة من عمل أحد أعضاء الهيئة الجديدة بل يكفى تلاوة التقرير الذى وضعه العضو المقرر الأول. (الطعن رقم 31 لسنة 30 جلسة 1965/03/04 س 16 ع 1 ص 273 ق 41)

إذا كان الطاعن لم يبين أوجه الدفاع التى تمسك بها أمام محكمة الموضوع وكيفية قصور الحكم فى الرد عليها ، فإنه لا يغنى عن إيراد هذا البيان فى تقرير الطعن تقديم الطاعن صورة من المذكرة التى تضمنت دفاعه أمام محكمة الموضوع تاركاً لمحكمة النقض مقارنتها بالحكم المطعون فيه حتى تقف على وجه القصور الذى يشوب الحكم ، ذلك أن المستندات إنما تقدم لمحكمة النقض لتكون دليلاً على أسباب الطعن - بعد بيانها بياناً صريحاً فى التقرير - لا لتكون مصدراً تستخرج منه محكمة النقض بنفسها وجه العيب فى الحكم المطعون فيه . (الطعن رقم 31 لسنة 30 جلسة 1965/03/04 س 16 ع 1 ص 273 ق 41)

إنه وإن أجاز الشارع بالفقرة الثانية من المادة 413 من قانون المرافعات - إستثناء من القواعد العامة - للمستتأنف عليه أن يرفع إستئنافاً فرعياً ولو بعد مضى ميعاد الإستئناف بالنسبة إليه أو بعد قبوله للحكم المستأنف ، فقد قصر حالة القبول على تلك التى لم تتم قبل رفع الإستئناف الأصلى ، لأن علة جواز الإستئناف الفرعى - و هى أن المستأنف عليه ما فوت على نفسه ميعاد الطعن أو قبل الحكم إلا لإعتقاده برضاء خصمه بالحكم - هذه العله تنتفى إذا ما قبل المستأنف عليه الحكم بعد رفع الإستئناف الأصلى 0 ويعتبر طلب المستأنف عليه تأييد الحكم المستأنف قبولاً منه لذلك الحكم ، مانعاً إياه من إقامة إستئناف فرعى بطلب تعديل الحكم المستأنف . (الطعن رقم 31 لسنة 30 جلسة 1965/03/04 س 16 ع 1 ص 273 ق 41)

جواز أو عدم جواز الإستئناف الفرعى أمر متعلق بالنظام العام للتقاضى ويتعين على المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها 0 ويجوز التمسك بهذا السبب لأول مره أمام محكمة النقض. (الطعن رقم 31 لسنة 30 جلسة 1965/03/04 س 16 ع 1 ص 273 ق 41)

مؤدى المواد الأولى والثانية والسادسة عشر من الأمر العسكرى رقم 4 لسنة 1956 أن الشارع أراد وقف جميع مواعيد سقوط الحق وجميع مواعيد الإجراءات التى سرت أو تسرى ضد "المعتقلين والمراقبين" مادامت أموالهم موضوعة تحت الحراسة بحيث لا تجرى هذه المواعيد أو تنفتح فى حقهم خلال فترة الحراسة وبحيث تعود فتستأنف سيرها أو تبدأ بمجرد زوال سبب الوقف طبقاً للأحكام المقررة فى القانون . ولا وجه للقول بأن المادة السادسة عشر إنما أريد بها مد مواعيد سقوط الحق ومواعيد الإجراءات خلال فترة الحراسة وبالنسبة للحراس وحدهم لا بالنسبة للأشحاص الموضوعين تحت الحراسة ، إذ هو تخصيص للنص بغير مخصص وليس له مايبرره وفى السوابق التشريعية المماثلة - الأوامر العسكريه والقرارات الوزارية المكمة لها - بالنسبة للرعايا الإيطاليين وغيرهم الذين وضعوا تحت الحراسة فى ظروف متشابهة ما ينفيه - وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى فى قضائه بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد على أنها رفعت فى أول يونيه سنة 1957 بينما قرار اللجنة كان قد أعلن إلى الحارس العام فى 16 فبراير سنة 1957 ، ومؤدى ذلك إنه أجرى ميعاد سقوط الحق فى رفع الدعوى من تاريخ إعلان قرار اللجنه للحارس ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 453 لسنة 29 جلسة 1965/03/03 س 16 ع 1 ص 239 ق 37)

العبرة فى علانية الأداء المتعلق بإيقاع أو تمثيل أو إلقاء مصنف من المصنفات المشمولة بالحماية ليست بنوع أو صفة المكان المقام فيه الإجتماع أو الحفل الذى يحصل فيه هذا الأداء وإنما بالصفات الذاتيه لذلك الإجتماع أو الحفل ، فإذا توافرت فيه صفة العمومية كان الأداء علنياً ولو كان المكان الذى إنعقد فيه الإجتماع يعتبر خاصاً بطبيعته أو بحسب قانون إنشائه . ولا تلازم بين صفة المكان وصفة الإجتماع من حيث الخصوصية والعمومية ، إذ قد يقام حفل عام فى مكان خاص لمناسبة ما تستدعى السماح للجمهور بحضوره ، كما قد يحصل العكس فيؤجر مكان عام لعقد إجتماع خاص . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد إعتبر مناط الفصل فىعلانية وعدم علانية الأداء موضوع المطالبة هو ما إذا كان النادى الذى بوشر فيه الأداء المطالب بمقابل حق المؤلف عنه يعتبر نادياً خاصاً أو عاماً ورتب إنتفاء العلانية عن ذلك الأداء على مجرد كون هذا النادى يعتبر نادياً خاصاً طبقاً لقانون إنشائه وتنظيمه وخضوعه لأحكام القانون الخاص بالنوادى الخصوصية فإن الحكم يكون قد اخطأ فى القانون . (الطعن رقم 244 لسنة 30 جلسة 1965/02/25 س 16 ع 1 ص 227 ق 36)

لمحكمة النقض أن تتحقق من واقع ما أثبتته محكمة الموضوع فى حكمها من وقائع مما إذا كان الحفل الذى أديت فيه المصنفات المطالب بالتعويض عن حق المؤلف عليها يتصف بصفة العمومية أو الخصوصية لأن ذلك من مسائل التكييف التى تخضع لرقابتها وإذ كان ما سجله الحكم المطعون فيه من أن النادى كان يعلن عن حفلاته بنشرات عديدة فى الصحف اليومية يوجه فيها الدعوة إلى مشاهدة هذه الحفلات ويذكر فيها أن الدخول مباح مقابل مبلغ يحدده كرسم دخول ، وما يبين من المستندات التى أشار إليها الحكم من أن النادى كان يقيم تلك الحفلات بصفه رتيبه وان الإعلانات التى كانت تصدر عنها فى الصحف اليوميه صريحه فى الدعاية لهذه الحفلات وتضمنت دعوة عامة لمشاهدتها وقد ذكرت فى بعضها أن لرواد الكازينو أن يكملوا سهراتهم فى النادى الليلى وذلك دون تفريق فى الإعلان بين من هم أعضاء منهم فى هذا النادى ومن ليسوا أعضاء ، فإن هذه الوقائع التى سجلها الحكم المطعون فيه تضفى على الحفلات التى كان يقيمها النادى صفة الإستغلال التجارى وتنأى به عن وصف الخصوصية ، إذ يشترط لإضفاء هذا الوصف على الحفلات التى تحييها الجمعيات والمنتديات الخاصة أن يقصر الحضور فيها على الاعضاء ومدعويهم ممن تربطهم بهم صلة وثيقة وأن تفرض رقابة على الدخول وأن تتجرد هذه الحفلات من قصد الكسب المادى مما يقتضى عدم تحصيل رسم أو مقابل مالى نظير مشاهدتها . (الطعن رقم 244 لسنة 30 جلسة 1965/02/25 س 16 ع 1 ص 227 ق 36)

يشترط القانون رقم 354 لسنة 1954 بشأن حماية حق المؤلف فىالمادة الحادية عشر منه لإسباغ صفة الخصوصية على الإجتماعات التى تعقدها الأسر والجمعيات والمنتديات الخاصة والمدارس وبالتالى لإعفائها من دفع أى تعويض للمؤلف عن مصنفاته التى تؤدى فيها بطريق الإيقاع والتمثيل أو الإلقاء أن لا يحصل نظير هذا الأداء رسم أو مقابل مالى . وهو شرط كان مقرراً من قبل صدور القانون المشار إليه . (الطعن رقم 244 لسنة 30 جلسة 1965/02/25 س 16 ع 1 ص 227 ق 36)

توجب المادة 99 من قانون التجارة البحرى ذكر إسم المرسل إليه فى سند الشحن ، كما أوجبت المادة 100 من هذا القانون أن يكتب سند الشحن من أربع نسخ أصليه يوقع عليها من كل من الشاحن والقبودان وخصت المرسل إليه بإحدى هذه النسخ ، ثم جاءت المادة 101 من هذا القانون مقرره أن سند الشحن المحرر بالكيفيه السالف ذكرها - أى فى المادتين 99 و 100 المشار إليهما - يكون معتمداً بين جميع المالكين وهم من عبر عنهم فى النص الفرنسى لهذه المادة les parties ineteresse`es au chargement .أى الأطراف ذوو الشأن فى الشحن . ومن ثم فإن الربط بين هذه المادة الأخيرة والمادتين السابقتين عليها يفيد أن قانون التجارة البحرى يجعل من المرسل اليه طرفاً ذا شأن فى سند الشحن بإعتباره صاحب المصلحة فى عملية الشحن يتكافأ مركزه - حينما يطالب بتنفيذ عقد النقل - ومركز الشاحن ، وإنه يرتبط بسند الشحن كما يرتبط به الشاحن ومنذ إرتباط الأخير به . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى فى نطاق سلطته الموضوعية إلى أن سند الشحن قد تضمن الإحالة إلى شرط التحكيم الوارد فى مشارطة الإيجار فإن مقتضى هذه الإحالة أن يعتبر شرط التحكيم ضمن شروط سند الشحن فتلتزم به الطاعنة ( المرسل إليها ) لعلمها به من نسخة سند الشحن المرسل إليها . (الطعن رقم 60 لسنة 30 جلسة 1965/02/25 س 16 ع 1 ص 220 ق 35)

متى أعتبرت الطاعنة ( المرسل إليها ) طرفاً ذا شأن فى سند الشحن فإنها تكون بهذه الصفة قد إرتبطت به وبما جاء فيه من شرط التحكيم وتكون بذلك فى حكم الأصيل فيه ، ومن ثم فلم تكن الشركة الشاحنة نائبة عنها فى سند الشحن حتى يتطلب الأمر وكالة خاصة أو حتى يقال أن هذه الشركة قد تصرفت فى شأن من شئون الطاعنة وهى لا تملك حق التصرف فيه . (الطعن رقم 60 لسنة 30 جلسة 1965/02/25 س 16 ع 1 ص 220 ق 35)

إذا لم ينص فى مشارطة التحكيم على تفويض المحكمين بالصلح فإنهم يكونون محكمين بالقضاء ، ومن ثم فلا حاجة لما تتطلبة المادة 824 من قانون المرافعات من ذكر المحكمين بأسمائهم فى مشارطة التحكيم . لأن هذا البيان لا يكون واجباً إلا حيث يكون المحكمون مفوضين بالصلح . (الطعن رقم 60 لسنة 30 جلسة 1965/02/25 س 16 ع 1 ص 220 ق 35)

إنه وقد إعتبرت الطاعنة ( المرسل اليها ) طرفاً ذا شأن فى سند الشحنفإن العلاقة بينها و بين الشركة المطعون ضدها ( الناقلة ) يحكمها سند الشحن وحده، وهذا السند هو الذى يحدد إلتزام الشركه المطعون ضدها وفى الحدود التى رسمها ذلك السند وهى حدود لا يترتب عليها إلا المسؤلية العقدية، وليس للطاعنة أن تلجأ إلى المسئولية التقصيرية إذ أساسها الإخلال بإلتزام فرضه القانون، و الالتزام فى خصوصية النزاع لا مصدر له إلا سند الشحن ما دامت الطاعنة لم تدع أن العجز نتج عن إقتراف المطعون ضدها لفعل يحرمه القانون. (الطعن رقم 60 لسنة 30 جلسة 1965/02/25 س 16 ع 1 ص 220 ق 35)

طلب إعاده العامل الذى يفصل بسبب نشاطه النقابى إلى عمله وفقاً للمادة 39 مكرراً من القانون رقم 317 لسنة 1952 المضافة بالقانون رقم 195 لسنة 1953 ، هو طلب غير مقدر القيمة ومما يدخل فى إختصاص المحكمة الإبتدائية طبقاً للمادة 44 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 439 لسنة 30 جلسة 1965/02/24 س 16 ع 1 ص 208 ق 33)

خولت المادة 39 مكرر من القانون رقم 317 لسنة 1952 العامل الذى يفصل من العمل بلا مبرر الحق فى طلب وقف تنفيذ قرار الفصل ونظمت إجراءات هذا الطلب و طريقة نظره على وجه يكفل السرعة ويوفر الضمان اللازم لطرفى النزاع ، كما خولت محكمة الموضوع سلطة القضاء بإعاده العامل المفصول إلى عمله إذا كان الدافع إلى الفصل و هو النشاط النقابى مكوناً للجريمة المنصوص عليها فى المادة 23 من القانون رقم 319 لسنة 1952 فى شأن نقابات العمال .وإذ كان الثابت فى الدعوى أن العامل إلتزم هذه الأوضاع و الإجراءات بأن تقدم إلى مكتب العمل بطلب وقف قرار الفصل و إحالة المكتب إلى قاضى الأمور المستعجلة و قضى هذا الأخير برفض طلب وقف التنفيذ و وقف بالإجراءات عند هذا الحد و لم يحل طلباته الموضوعية إلى محكمة الموضوع المختصة فإنه يسعه إستكمال هذه الإجراءات و إن يتقدم بطلباته هذه إلى محكمة الموضوع فى صورة دعوى مبتدأة و من ثم فإن الحكم برفض الدفع بعدم قبول الدعوى وبقبولها لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 439 لسنة 30 جلسة 1965/02/24 س 16 ع 1 ص 208 ق 33)

إدعاء صاحب العمل بإنتهاء " العمل بالورش" التى كان يعمل بها العامل لا يمنع من الحكم بإعاده العامل المفصول إلى عمله طالما أن صاحب العمل لم يذهب إلى القول بتصفية جميع أعماله . (الطعن رقم 439 لسنة 30 جلسة 1965/02/24 س 16 ع 1 ص 208 ق 33)

لصاحب العمل أن يعهد إلى أحد عماله بإبرام تصرفات قانونية لحسابه إلى جانب ما يباشره من أعمال مادية أو فنية أخرى فيجمع بذلك بين صفته كأجير وصفته كوكيل متميزة كانت كل منها عن الأخرى أو مختلفة وهو مايتعين إستظهاره والتحقق منه لإمكان تكييف العلاقة القانونية بين الطرفين . وإذ يبين من الحكم المطعون فيه إنه كيف العلاقة بين طرفى الخصومة على إنها وكالة لا عقد عمل إستناداً إلى توكيلات عامة صرح فيها الموكل [ صاحب العمل ] للوكيل [العامل ] بحضور المزايدات الرسمية وغيرالرسمية والتزايد عنه فيها والشراء بإسمه سواء بالنسبة للأطيان الزراعية أو العقارات أو المنقولات ودفع ثمنها وإدارة كافه أملاكه من الأطيان والعقارات وإجراء كل مايلزم لذلك وبيع المحصولات وقبض ثمنها وغير ذلك وشراء الأطيان والعقارات والمنقولات لحسابه ودفع ثمنها حسب مايراه . ورتب على ذلك " إستبعاد تكييف العلاقة بين الطرفين بأنها علاقة عمل " بينما هى تقريرات قاصرة ليس من شأنها أن تنفى علاقة العمل التى يدعيها الطاعن ويقيم عليها دعواه فإنه يكون قاصراً فى أسبابه متعيناً نقضه. (الطعن رقم 3 لسنة 31 جلسة 1965/02/24 س 16 ع 1 ص 215 ق 34)

إذ نص المشرع فى المادة 378 مرافعات على أن الأحكام التى تصدر قبل الفصل فى موضوع الدعوى ولا تنتهى بها الخصومة كلها أو بعضها لا يجوز الطعن فيها إلا مع الطعن فى الحكم الصادر فى الموضوع ، فإنه قد قصد إلى أن الخصومة الذى ينظر إلى إنتهائها وفقاً لهذا النص هى الخصومة الأصلية المنعقدة بين الطرفين لا تلك التى تثار عرضاً فى خصوص دفع شكلى فى الدعوى أو مسألة فرعية متعلقة بالإثبات فيها . فإذا كان الحكم المطعون فيه لم يتناول إلا الفصل فى دفعين شكليين قضى فى أولهما برفض الدفع بسقوط الإستئناف وقضى فى الأخر ببطلان الحكم المستأنف لما شابه من خطأ جسيم فى أسماء الخصوم والفصل فى الإدعاء بالتزوير برد وبطلان الإقرار المطعون فيه ، وكان هذا القضاء لا تنتهى به الخصومة الأصلية المرددة بين الطرفين كلها أو بعضها وهى النزاع على نصيب الطاعن فى تركه مورثه بل لازال لمحكمة الدرجة الأولى بعد صدور الحكم المطعون فيه أن تستمر فى نظر ذلك الموضوع وهو مطروح عليها برمته ولما تفصل فيه ، فإن الحكم المطعون فيه لا يجوز الطعن فيه إستقلالاً. (الطعن رقم 263 لسنة 30 جلسة 1965/02/18 س 16 ع 1 ص 197 ق 31)

إذا كان المطعون ضده رافع الدعوى قد طلب فى دعواه إلزام وزارة الشئون البلدية والقروية بالمبلغ المطالب به فى مواجهة الطاعنين ، وكان الحكم المطعون فيه وإن قضى فى منطوقه بإلزام الوزارة بالمبلغ الذى قضى به للمطعون ضده المذكور ، إلا إنه ذكر فى أسبابه أن للوزارة أن تؤدى هذا المبلغ من مال الطاعنين الموجود تحت يدها ، وكان هذا الذى ورد فى الأسباب يعتبر مكملاً للمنطوق ومرتبطاً به إرتباطاً وثيقاً ، فإن هذه الأسباب تكون مع المنطوق وحده لا تتجزأ ويرد عليها ما يرد عليه فتحوز لذلك قوة الشىء المحكوم به ، ولوزارة الشئون البلدية والقروية أن تحتج بما تضمنته من قضاء قبل الطاعنين ماداموا كانوا خصوماً فى الدعوى ، ومن ثم يكون للطاعنين مصلحة فى الطعن فى الحكم لما ورد فى أسبابه من قضاء ضار بهم . (الطعن رقم 283 لسنة 30 جلسة 1965/02/18 س 16 ع 1 ص 201 ق 32)

إنه وإن كان قضاء الحكم بشىء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه يعتبر وجهاً من وجوه إلتماس إعاده النظر ، إلا إنه إذا لم يشتمل الحكم على الأسباب التى بنى عليها هذا القضاء فإنه يكون باطلاً عملاً بالمادة 347 من قانون المرافعات ويجوز الطعن فيه بالنقض لوقوع هذا البطلان فيه . (الطعن رقم 283 لسنة 30 جلسة 1965/02/18 س 16 ع 1 ص 201 ق 32)

يبين من نص الفقرة الثانية من المادة 147 من القانون المدنى أن المشرع فى إطلاقه التعبير بالإلتزام التعاقدى لم يخصص نوعاً من الإلتزام التعاقدى بعينه بل أورد النص بصيغة عامة تتسع لتطبيق نظرية الظروف الطارئة على جميع العقود التى يفصل بين إبرامها وتنفيذها فترة من الزمن يطرأ خلالها حادث إستثنائى عام غير متوقع يؤدى إلى جعل تنفيذ الإلتزام مرهقاً للمدين بما يجاوز حدود السعة .ومن ثم فإن هذه النظرية تنطبق على عقود المدة ذات التنفيذ المستمر أو الدورى كما تنطبق على العقود الفوريه التى يتفق فيها على أجل لاحق لتنفيذ بعض إلتزامات العاقدين ، وذلك لتحقق حكمة التشريع فى الحالتين وهى إصلاح ما إختل من التوازن الإقتصادى للعقد فى الفترة ما بين إبرامه وتنفيذه نتيجة للظروف الإستثنائية التى طرأت خلال هذه الفترة وذلك برفع العنت عن المدين تمكيناً له من تنفيذ إلتزامه دون إرهاق كبير ، وهذا الإختلال كما قد يحدث فى الإلتزامات التى تنفذ بصفه دورية أو مستمرة إنه يحدث أيضاً فى الإلتزامات المؤجلة التنفيذ . ولا يقدح فى تطبيق نظرية الظروف الطارئة على عقود البيع المؤجل فيها الثمن كله أو بعضه إن إرجاء دفع الثمن إنما قصد به تيسير التنفيذ على المشترى فلا ينبغى أن يضار به البائع ذلك إن الأجل أمر ملحوظ فى التعاقد على الصفقة أصلاً لولاه ما تمكن البائع من إبرام العقد بالثمن المتفق عليه فيه فلا يعتبر والحال كذلك تأجيل تنفيذ إلتزام المشترى بدفع الثمن تفضلاً من البائع . (الطعن رقم 248 لسنة 30 جلسة 1965/02/18 س 16 ع 1 ص 191 ق 30)

قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952 يعتبر - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - حادثاً استثنائياً عاماً فى مدلول الفقرة الثانية من المادة 147 من القانون المدني، ذلك أن الشروط التي يتطلبها القانون فى الحادث الطارئ قد توافرت فى قانون الإصلاح الزراعي سالف الذكر، فهو بحكم كونه قانوناً يعتبر حادثاً استثنائياً عاماً لم يكن فى الوسع توقعه ولا ممكناً دفعه، ولا يغير من اعتباره كذلك كونه تشريعاً، لأن نص الفقرة الثانية من المادة 147 مدني قد أطلق فى التعبير عن الحادث فلم يقيده بأن يكون عملاً أو واقعة مادية. (الطعن رقم 248 لسنة 30 جلسة 1965/02/18 س 16 ع 1 ص 191 ق 30)

أحال المشرع فى المادة التاسعة من القانون رقم 92 لسنة 1944 بشأن رسوم التسجيل والحفظ و المعدلة بالقانون رقم 63 لسنة 1948 إلى القانونين رقمى 90 و91 لسنة 1944 فى شأن رد رسوم التسجيل وإذ نصت المادة 66 من القانون رقم 90 لسنة 1944 فى شأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق والمقابلة للمادة 55 من القانون رقم 91 لسنة 1944 الخاص بالرسوم أمام المحاكم الشرعية على إنه " لا يرد أى رسم حصل بالتطبيق لأحكام هذا القانون إلا فى الأحوال المنصوص عليها صراحة فيه " وقد خلا القانونان المشار اليهما من نص يجيز رد الرسوم فى حالة عدول أصحاب الشأن، فقد دل ذلك على أن المشرع أراد عدم رد رسوم التسجيل فى الحالة المذكورة . ويؤكد هذا النظر أن المشرع أصدر القانون رقم 81 لسنة 1957 بتعديل القوانين 90 و 91 و 92 لسنة 1944 و أورد نصوصاً صريحة تقضى بعدم جواز رد الرسوم إذا عدل أصحاب الشأن عن السير فى الإجراء الذى حصلت عنه . وصرحت المذكرة التفسيرية لهذا القانون بأن تلك النصوص لم تنشىء حكماً جديداً وإنما جاءت مؤكدة للتفسير الصحيح لما كانت تقضى به النصوص السابقة . (الطعن رقم 239 لسنة 30 جلسة 1965/02/18 س 16 ع 1 ص 187 ق 29)

تسليم الجهة الإدارية خطأ بأحقية دافع الرسم فى إسترداده ينطوى على إعفائه من رسم مستحق للخزانة وهو ما لا يجوز قانوناً وبالتالى فإن هذا التسليم لا ينشىء له حقا فى الإسترداد . (الطعن رقم 239 لسنة 30 جلسة 1965/02/18 س 16 ع 1 ص 187 ق 29)

إذا كان الحكم إذ قضى بخلو العمل الذى قام به مورث الطاعنين - إقتباساً عن الرواية الأصلية - من الإبتكار الذى يستأهل حماية القانون وبعدم وجود التماثل بين ذلك العمل وبين إقتباس المطعون عليهم ، قد أقام قضاءه بذلك على أسباب سائغة وتؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها , فإنه لا يكون على المحكمة بعد ذلك إذ هى لم تستجب الى طلب الطاعنين بإجراء المقارنة بين العملين عن طريق ندب خبير أو عن طريق إنتقال المحكمة لسماع الأداء العلنى مادامت قد وجدت فى أوراق الدعوى وعناصرها الأخرى ما يكفى لتكون رأيها فيها بنفسها . (الطعن رقم 174 لسنة 30 جلسة 1965/02/18 س 16 ع 1 ص 178 ق 28)

لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة فى الأخذ بما تطمئن اليه من الأدلة وإطراح ما عداه دون حاجة بها إلى الرد إستقلالا على الأدلة التى لم تأخذ بها ما دام أن حكمها يقوم على أسباب تكفى لحمله . (الطعن رقم 174 لسنة 30 جلسة 1965/02/18 س 16 ع 1 ص 178 ق 28)

حق الإلتجاء إلى القضاء مقيد بوجود مصلحة جدية ومشروعة ، فإذا ما تبين أن المدعى كان مبطلاً فى دعواه ولم يقصد بها إلا مضارة خصمه والنكاية به فإنه لا يكون قد باشر حقاً مقرراً فى القانون بل يكون عمله خطأ يجيز الحكم عليه بالتعويض . (الطعن رقم 174 لسنة 30 جلسة 1965/02/18 س 16 ع 1 ص 178 ق 28)

اذا كان المشرع المصرى - قبل العمل بالقانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية عن حوادث السيارات - لم يورد نصاً خاصاً يقرر للمضرور حقاً مباشراً فى مطالبة المؤمن بالتعويض الذى يسأل عنه هذا الأخير قبل المستأمن ، فإنه لا يكون للمضرور قبل العمل بهذا القانون الرجوع على المؤمن بحق مباشر إلا حيث تتضمن وثيقة التأمين إشتراطاً لمصلحة الغير ، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد إستخلص من شروط وثيقه التأمين أن طرفيها قصدا الإشتراط لمصلحة الغير وخولا بذلك للمضرور حقاً مباشراً فى منافع العقد طبقاً للقواعد العامة فى القانون،فإن ذلك لا يمنع من أن يكون للمؤمن الإحتجاج على المضرور بالدفوع التى نشأت قبل وقوع الحادث لأن المضرور إنما يتلقى حقه المباشر كما هو بالدفوع التى ترد عليه وقت وقوع الحادث وفى الحدود التى رسمها عقد التأمين الذى انشأ له هذا الحق . (الطعن رقم 143 لسنة 30 جلسة 1965/02/18 س 16 ع 1 ص 172 ق 27)

الشرط الذى يرد فى عقد التأمين بسقوط الحق فى التأمين بسبب عدم صلاحية السيارة للإستعمال وقت وقوع الحادث ينطوى على إستبعاد مخالفة معينة من المخالفات المنصوص عليها فى قانون المرور من نطاق التأمين ومبناه الرغبة المشروعة فى الحد من نطاق المسئولية بإستبعاد بعض الصور التى يكون من شأنها جعل الحادث المؤمن منه أكثر إحتمالاً ، مما ينأى بذلك الشرط قانوناً عن البطلان الذى تجرى به المادة 750 فقرة أولى مدنى على الشروط التى تقضى بسقوط الحق فى التأمين بسبب مخالفة القوانين أو اللوائح بصفة عامة دون تحديد لمخالفة معينة من المخالفات المنصوص عليها فيها . (الطعن رقم 143 لسنة 30 جلسة 1965/02/18 س 16 ع 1 ص 172 ق 27)

الوصف التجاري للدين يبقى ملازماً له ولو أثبت فى سند جديد ما لم يتفق الطرفان صراحة أو يستخلص بوضوح من الظروف أن القصد من تغيير السند هو تجديد الدين بإستبدال دين مدني به وفقاً لما تقضي به المادة 354/1 من القانون المدني. (الطعن رقم 195 لسنة 30 جلسة 1965/02/11 س 16 ع 1 ص 155 ق 24)

تجديد الدين من مسائل الواقع التى يجب طرحها على قاضى الموضوع . (الطعن رقم 195 لسنة 30 جلسة 1965/02/11 س 16 ع 1 ص 155 ق 24)

لا يشترط - القانون - للحكم بشهر الإفلاس تعدد الديون التجارية التى يتوقف المدين عن وفائها بل يجيز إشهار إفلاسه ولو ثبت توقفه عن وفاء دين واحد منها . (الطعن رقم 195 لسنة 30 جلسة 1965/02/11 س 16 ع 1 ص 155 ق 24)

الخصومة فى الإستئناف تنعقد بإعلانه إلى جميع الخصوم الذين وجه إليهم ، ولا يمنع من إستمرار قيامها بعد ذلك مرور القضية فى مراحل التحضير فى قلم الكتاب ، إذ القضية فى هذه المرحلة يكون شأنها شأن القضايا المتداولة بالجلسات من حيث ما يجرى على الخصومة فيها. وإذ أجازت المادة 301 من قانون المرافعات للمدعى عليه ومن فى حكمه أن يطلب فى حالة عدم السير فى الدعوى بفعل المدعى أو إمتناعه الحكم بسقوط الخصومة متى إنقضت سنة من أخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضى ، وكان حكم هذه المادة كما يسرى على الخصومة أمام محكمة أول درجه فإنه يسرى عليها فى مرحلة الإستئناف على ما يستفاد من نص المادة 305 من قانون المرافعات . فإنه إذا أستمر نوم الخصومه فى الإستئناف مدة سنة بعد أخر إجراء صحيح وكان ذلك بفعل المستأنف أو إمتناعه جاز للمستأنف عليه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة سواء كان نومها راجعاً الى قيام حالة من حالات الوقف أو الإنقطاع التى نص عليها القانون فى المواد 292 الى 300 من قانون المرافعات أو الى أسباب أخرى ، ذلك أن المشرع لم يقصد ربط سقوط الخصومه بحالات وقف الدعوى أو إنقطاع الخصومة فيها المنصوص عليها فى المواد السابقة بل جاء نصه فى المادة 301 من قانون المرافعات عاماً يشمل جميع الحالات التى يقف فيها سير الدعوى بفعل المدعى أو إمتناعه . فسقوط الخصومة جزاء فرضه المشرع على المدعى الذى يتسبب فى عدم السير فى الدعوى بفعله أو إمتناعه مدة من الزمن إذا طلب صاحب المصلحة توقيع ذلك الجزاء . (الطعن رقم 386 لسنة 29 جلسة 1965/01/28 س 16 ع 1 ص 106 ق 18)

إذ أوجب المشرع فى المادة 407 مكرراً /2 من قانون المرافعات على المستأنف أن يعيد إعلان المستأنف عليه إذا لم يودع هذا الأخير مذكرة بدفاعه فى ميعاد العشرين يوماً المخوله له فى المادة 407 مكرراً /1 وعلق المشرع فى المادة 407 مكرراً /2 إتخاذ الإجراء التالى من إجراءات الإستئناف وهو تعيين العضو المقرر وما يتلو ذلك من تحديد الجلسة التى تنظر فيها القضية على إنقضاء المواعيد المنصوص عليها فى المواد السابقه ومن بينها ميعاد الخمسة عشر يوماً المخوله فى المادة 407 مكرراً /1 للمستأنف عليه لتقديم مذكرة بدفاعه والذى لا يبدأ سريانه إلا من تاريخ إعاده إعلانه ، فإنه ينبنى على عدم قيام المستأنف بإعاده إعلان المستأنف عليه وقف السير فى الإستئناف إلى أن يتم هذا الإجراء . فإذا إنقضت سنه من تاريخ آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضى دون أن يقوم المستأنف بذلك الإجراء جاز للمستأنف عليه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة لأن عدم السير فى الإستئناف يكون فى هذه الحالة بسبب إمتناع المستأنف عن القيام بإجراء أوجبه عليه القانون صراحة . وليس صحيحاً القول بأن المشرع لم يقصد من أعاده أعلان المستأنف عليه سوى إعتبار الحكم الذى يصدر بعد هذا الإعذار حضورياً ، ذلك أن المشرع لم يرتب على إعاده الإعلان ، هذه النتيجه فحسب وإنما علق على إتخاذ هذا الإجراء إمكان متابعه السير فى الإستئناف إذ جعل الإجراء التالى وهو تعيين العضو المقرر متوقفاً على إتخاذه وعلى إنقضاء خمسة عشر يوماً من تاريخ حصوله . ولا يقدح فى ذلك كون المشرع لم يحدد للمستأنف ميعاداً لهذا الإجراء ولم ينص فى القانون رقم 264 لسنة 1953 على جزاء لعدم القيام به لأن هذا أو ذاك ليس من شأنه أن يمنع من تطبيق القواعد المنظمة لسقوط الخصومة ، وقد أوردت المادة 301 مرافعات حكماً عاماً ينطبق فى جميع الأحوال التى يقف فيها سير الخصومه بفعل المدعى أو إمتناعه . وهدف المشرع من تقرير الجزاء الذى نصت عليه هذه المادة على ماجاء بالمذكرة الإيضاحية هو حمل المدعى على موالاة السير فى قضيته ومنع نومها ، ولذلك فإن فى القول بعدم تطبيق ذلك الجزاء على الإستئناف فى مرحلة التحضير بقلم الكتاب تفويت لهدف الشارع من تقرير هذا الجزاء وتفويت أيضا للمحكمة التى إبتغاها من إستحداث نظام التحضير فى قلم الكتاب وهى على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 264 لسنة 1953 العمل على سرعة تهيئة القضايا الإستئنافية للفصل فيها بعد أن دل العمل على أن نظام قاضى التحضير لم يحقق هذه الغاية . ولا وجه لما يقال من أن المستأنف عليه يعتبر هو المقصر لعدم تقديمه مذكرة بدفاعة ذلك أن هذا التقصير لا يثبت فى حقه إلا بعد إعاده إعلانه من المستأنف ، إذا راعى المشرع فى إيجاب هذا الإجراء التحوط من إحتمال عدم وصول الإعلان الأول إلى المستأنف عليه ومنحه فرصه أخرى للإدلاء بدفاعه وطالما أن المستأنف لم يقم بهذا الإجراء الذى لا يبدأ إلا به ميعاد الخمسة عشر يوماً المحدد لتقديم مذكرة المستأنف عليه فإن الميعاد يعتبر ممتداً بالنسبه للمستأنف عليه وبالتالى لا يمكن إسناد تقصير إليه ، ومتى كان المستأنف لم يقم بإعادة إعلان المستأنف عليه فإنه لا يمنع من سقوط الخصومه ما يتخذه رئيس المحكمة من إجراءات لمتابعه السير فى الإستئناف كتعيين العضو المقرر وتحديد جلسة لنظر القضية ولا عما يقوم به قلم الكتاب من إخطار الخصوم بتاريخ هذه الجلسة ولو تم ذلك قبل إنقضاء سنة على أخر إجراء صحيح ، ذلك لأن هذه الإجراءات لا تقطع مده سقوط الخصومة ولا تؤثر على حقوق الخصوم لما يشترط فى الإجراء القاطع من أن يكون صادراً من أحد طرفى الخصومة وموجهاً إلى الطرف الأخر بقصد إستئناف السير فيها . هذا إلى أن حق رئيس المحكمة فى تعيين العضو المقرر وفي تحديد الجلسة التى تنظر فيها القضية لا ينشأ على ما تقرره المادة 407 مكرراً /2 إلا بعد إنقضاء المواعيد المنصوص عليها فى المواد السابقه ومن بينها ميعاد الخمسة عشر يوماً المحدد لتقديم مذكرة المستأنف عليه وهذا الميعاد لا يبدأ إلا من تاريخ إعادة إعلان المستأنف عليه بواسطة المستأنف فلا يمكن القول بإنقضائه إلا إذا أقام المستأنف بهذا الإجراء . ولئن كان المشرع عندما أصدر القانون 264 لسنة 1953 بتعديل بعض مواد قانون المرافعات بشأن إجراءات رفع الإستئناف وتحضيره قد صرح فى مذكرته الإيضاحية بأنه إستلهم فى ذلك النظام المتبع فى تحضير الطعون بطريق النقض ، إلا إنه لم ينقل ذات النصوص الخاصة بالنقض وهى تحديد مواعيد منضبطة يتلو بعضها بعضاً ويبدأ كل منها بإنتهاء الميعاد السابق دون إشتراط إى عمل من جانب أحد الخصوم ليبدأ جريانها كما هو الحال فى الإستئناف بالنسبه للميعاد المحدد لتقديم مذكرة المستأنف عليه والذى لا يبدأ إلا بإعادة إعلانه . (الطعن رقم 386 لسنة 29 جلسة 1965/01/28 س 16 ع 1 ص 106 ق 18)

متى كان الحكم لم يقم قضاءه على أساس أن تغطية المصرف فى جميع أجزائه أو أغلبها هى الشرط اللازم لإعتبار المصرف مجرى عموميا وفقاً لأحكام القانون رقم 35 لسنة 1946 - بشأن صرف مياه المحال الصناعية فى المجارى العمومية ، بل جعل مناط ذلك ثبوت صرف مياة المصنع فى مواسير المجارى العمومية مستخلصاً الدليل على ذلك مع تقرير الخبير الذى أثبت تلاقى هذا المصرف فى أكثر من موضع مع المجارى العمومية ، وأن المياة التى يصرفها تصب فى النهايه فى مواسير المجارى العمومية ، فإن هذا الذى قرره الحكم وأقام عليه قضاءه بأحقية البلدية فى تحصيل رسوم مقابل صرف مياه المصنع فى المجارى العمومية بالتطبيق للقانون رقم 35 لسنة 1946 المعدل بالقانون رقم 47 لسنة 1948 يكفى بذاته لحمل هذا القضاء. (الطعن رقم 267 لسنة 30 جلسة 1965/01/28 س 16 ع 1 ص 149 ق 23)

القرار الصادر من وزير الداخلية فى 1946/9/26 قد صدر بالإستناد إلى المادة الخامسة من القانون رقم 35 لسنة 1946 - بشأن صرف مياه المحال الصناعية فى المجارى العمومية. ولم يتضمن فرضاً لضريبة وإنما بين القواعد الواجب إتباعها فى تقدير كميات المياه المنصرفة فى حالة عدم وجود عداد وهو ماخوله له القانون آنف الذكر . (الطعن رقم 267 لسنة 30 جلسة 1965/01/28 س 16 ع 1 ص 149 ق 23)

نهائية التقدير المنصوص عليها فى المادة الثانية من قرار وزير الداخلية الصادر فى 1946/9/26 قد بينت حدودها عبارة المادة ذاتها إذ قالت "أن هذا التقدير يكون نهائياً من جانب قسم هندسة بلديه الإسكندرية ". بمعنى أنه يكون ملزماً لجهة الإدارة بصفة نهائية ، ولا يعنى ذلك عدم جواز الطعن فيه وحجب ولاية القضاء عن مناقشته . (الطعن رقم 267 لسنة 30 جلسة 1965/01/28 س 16 ع 1 ص 149 ق 23)

المقصود بالنزاعات التى تشير إليها المادة 15 من القانون رقم 121 لسنة 1947 إنما هى المنازعات الإيجارية التى يستلزم الفصل فيها تطبيق حكم من أحكام هذا التشريع الإستثنائى . فإذا كان المطعون عليه الأول وإن أقام دعواه على الطاعن بطلب الإخلاء إستناداًُ إلى أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 ، إلا أن الطاعن دفع الدعوى بأن علاقة الإيجار المدعى بقيامها بينه وبين المالكة الأصلية لا وجود لها وأن الورقة الصادرة من وكيله فى شئون أعماله بالمحاماه والمتضمنة إقرار هذا الوكيل بدفع إجرة المنزل لأحد ملاكه الأصليين البائعين للطاعن لا تعتبر حجة عليه فى قيام العلاقة الإيجارية لأن الوكالة لا تجعل للوكيل صفة فى النيابة عن الموكل إلا فى الأمور المحددة فى سند التوكيل ، وقد أطرحت محكمة الموضوع هذا الدفاع وقضت بالإخلاء على أساس قيام علاقة إيجار بين الطاعن والملاك الأصليين وإستندت فى إثبات هذه العلاقة إلى أن الورقة المشار إليها تعتبر حجة على الطاعن ، وكان النزاع حول ما للورقة التى إستندت إليها المحكمة فى قيام هذه العلاقة من حجية على الطاعن فى إثبات عقد الإيجار يخرج بطبيعته عن نطاق أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 إذ أن الفصل فيه لا يكون بتطبيق أحكام هذا القانون وإنما بتطبيق أحكام القانون المدنى ، فإن هذه المنازعة وإن كانت تعتبر مسألة أولية يتوقف على الفصل فيها تطبيق القانون رقم 121 لسنة 1947 أو عدم تطبيقه إلا إنها لا تعتبر منازعة ناشئة عن تطبيق أحكام القانون بالمعنى الذى تتطلبه المادة 15 من القانون 121 لسنة 1947 . وعلى ذلك يكون الحكم الصادر من المحكمة الإبتدائية إذ فصل فى هذه المنازعة خاضعاً للقواعد العامة من حيث جواز الطعن فيه على ما نصت عليه المادة 4/15 من القانون رقم 121 لسنة 1947 . (الطعن رقم 185 لسنة 30 جلسة 1965/01/28 س 16 ع 1 ص 142 ق 22)

إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً من محكمة الإستئناف فإن الطعن فيه بالنقض لمخالفته القانون يكون جائزاً عملاً بالمادة الأولي من قانون حالات و إجراءات الطعن بالنقض. و لا وجه للقول بأن الطعن فى الحكم بطريق النقض غير جائز عملاً بالمادة 15 من القانون رقم 121 لسنة 1947 إذ أن محل تطبيق هذا النص أن يكون الطعن وارداً على الحكم الصادر من المحكمة الإبتدائية وفى منازعة ناشئة عن تطبيق هذا القانون . (الطعن رقم 185 لسنة 30 جلسة 1965/01/28 س 16 ع 1 ص 142 ق 22)

متى كانت أسباب الحكم الإبتدائى التى أحال إليها الحكم المطعون فيه تتفق مع التطبيق القانونى الصحيح وتكفى بذاتها لحمل قضاء الحكم المطعون فيه ، فإن النعى بالخطأ فى القانون على الحكم المطعون فيه فيما إستطرد فيه تزيداً يكون عديم الجدوى ، ومثل هذا الخطأ فى الأسباب الزائدة لا يبطل الحكم . (الطعن رقم 182 لسنة 30 جلسة 1965/01/28 س 16 ع 1 ص 136 ق 21)

قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الإبتدائى الصادر فى الموضوع وأخذه بأسبابه يتضمن أن محكمة إستئناف قد إعتمدت حكم التحقيق الذى أصدرته محكمة أول درجة وبنت عليه قضاءها فى الموضوع وذلك لصحة أسبابه وفى هذا الرد الضمنى على ما طلبه الطاعنان فى إستئنافهما من إلغاء حكم التحقيق ولم يكن على محكمة الإستئناف بعد ذلك أن تفرد أسبابا خاصه للرد على هذا الطلب . (الطعن رقم 182 لسنة 30 جلسة 1965/01/28 س 16 ع 1 ص 136 ق 21)

مفاد نصوص المواد 642و 647 و648 من قانون المرافعات إنه إذا كانت الإعتراضات على قائمه شروط البيع مؤسسة على أوجه بطلان شكلية وجب على المحكمة أن تفصل فيها . أما إذا كانت مؤسسة على أوجه بطلان موضوعيه فقد رخص الشارع للمحكمة إما أن تفصل فى موضوعها وتقرر بناء على نتيجة هذا الفصل الإستمرار فى التنفيذ أو وقفه أو ألا تتعرض للفصل فى موضوع الإعتراض وتأمر بالإستمرار فى التنفيذ مع تكليف الخصوم بعرض النزاع على المحكمة المختصة لتفصل فيه بالطرق المعتادة ويكون ذلك - على ماصرحت به المذكرة الإيضاحية - إذا لم تتوافر لدى المحكمة التى تقدم إليها الإعتراضات العناصر الكافيه للبت فى أصل الحقوق المتنازع عليها أو اذا لم تر النزاع - على جديته - مؤثراً فى جواز المضى فى التنفيذ أو إذا رأته فى ظاهره غير جدير بأن تعطل بسببه الإجراءات . (الطعن رقم 181 لسنة 30 جلسة 1965/01/28 س 16 ع 1 ص 128 ق 20)

متى كانت منازعة الطاعن مبناها فى الواقع تخلف شرط من الشروط الموضوعية لصحة التنفيذ وهو كون العقار المحجوز مملوكاً للمدين المحجوز عليه ، فإن هذه المنازعة تعتبر من أوجه البطلان التى تبدى بطريق الإعتراض على قائمة شروط البيع والتى تملك محكمة الإعتراضات الفصل فى موضوعها ، ولا يغير من ذلك كون المنازعة تنطوى على إدعاء بإستحقاق المعترض أو مدينه للعين المنفذ عليها وأن المشرع نظم فى المادة 705 من قانون المرافعات طريقاً آخر لعرض مثل هذه المنازعة على القضاء وهو دعوى الإستحقاق الفرعية ، ذلك أن نص هذه المادة يجرى بأنه " يجوز طلب بطلان إجراءات التنفيذ مع طلب إستحقاق العقار المحجوز كله أو بعضه - ولو بعد إنتهاء الميعاد المذكور فى المادة 646 "" وهو ميعاد الإعتراض على قائمه شروط البيع"- وذلك بدعوى ترفع بالأوضاع العاديه ... "ومفاد ذلك أن المشرع لم يمنع إبداء المنازعة المؤسسة على الإدعاء بإستحقاق العقار المحجوز بطريق الإعتراض على قائمة شروط البيع ، بل على النقيض فقد جاء نص هذه المادة قاطعاً فى جواز إبدائها بهذا الطريق وذلك على إعتبار إنها وجه من أوجه بطلان التنفيذ المنصوص عليها فى المادة 642 مرافعات ، وإنما نظم فى المادة 705 طريقاً آخر لرفع هذه المنازعة إلى القضاء الى جانب طريق الإعتراض . (الطعن رقم 181 لسنة 30 جلسة 1965/01/28 س 16 ع 1 ص 128 ق 20)

إذا كان إعلان الطعن قد تم بمعرفة قلم الكتاب فى ظل القانون رقم 106 لسنة 1962 الذى رفع عن كاهل الطاعن عبء إعلان الطعن وألقاه على عاتق قلم الكتاب بقصد التيسير على الطاعن والإقلال من مواطن البطلان فى التشريع - على ماصرحت به المذكرة الإيضاحية لهذا القانون - فإن وقوع بطلان فى إعلان بعض المطعون ضدهم لا يترتب عليه سوى ضروره إعادة إعلانهم بالطعن إعلاناً صحيحاً ولو بعد فوات الميعاد المحدد للإعلان فى المادة 11 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ذلك أن هذا الميعاد لم يعد بعد صدور القانون رقم 160 لسنة 1962 ميعاداً حتمياً بل مجرد ميعاد تنظيمى لا يترتب على تجاوزه البطلان . (الطعن رقم 166 لسنة 30 جلسة 1965/01/28 س 16 ع 1 ص 114 ق 19)

إذا كانت محكمة الموضوع فيما حصلته من الإقرار لم تخرج فى تفسيرها له عن المعنى الظاهر لعباراته فإنه لا يكون لمحكمة النقض سبيل عليها فى ذلك . (الطعن رقم 166 لسنة 30 جلسة 1965/01/28 س 16 ع 1 ص 114 ق 19)

قبول الحكم المانع من إستئنافه كما يكون صريحاً يكون ضمنياً يستفاد من كل قول أو فعل أو إجراء يدل دلالة واضحة على الرضاء بالحكم وترك الحق فى الطعن فيه . فإذا كانت محكمة الإستئناف قد إستخلصت قبول الطاعن للحكم الصادر فى دعواه الأولى بإعتباره تاركاً لها من أنه بدلاً من أن يستأنف هذا الحكم رفع دعوى جديدة بالطلبات عينها وعلى الخصوم أنفسهم ولما قضى برفض دعواه هذه رفع إستئنافاً عن الحكم الصادر فيها ثم أتبعه برفع إستئناف عن الحكم الصادر فى دعواه الأولى ، وأعتبرت رفعه الدعوى من جديد بمثابه تنفيذ إختيارى لما قضى به الحكم الأول من إعتباره تاركاً دعواه وذلك لما فى رفعه الدعوى الثانيه بدلاً من إستئنافه الحكم الصادر فى دعواه الأولى من دلاله واضحه على تركه الدعوى الأولى فعلاً ، فإن هذا الذى إستخلصته محكمة الإستئناف هو إستخلاص موضوعى سائغ مستمد من وقائع تؤدى إليه . (الطعن رقم 166 لسنة 30 جلسة 1965/01/28 س 16 ع 1 ص 114 ق 19)

إذ نصت المادة 40 من القانون 317 لسنة 1952 على الحالات التى يجوز لصاحب العمل فيها فسخ عقد العمل دون إعلان العامل ودون مكافأة أو تعويض ومنها حاله ما " إذا إرتكب العامل خطأ نشأت عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة خلال 24 ساعه من وقت علمه بوقوعه " فإنها بذلك تكون قد ترخصت فى ميعاد التبليغ وجعلت بدء سريانه يتراخى الى وقت علم صاحب العمل بوقوع الحادث - ومتى كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد جعل المناط فى التبليغ وبدء ميعاده هو وقت الحادث لا وقت علم صاحب العمل به ، وأوجب ان يتضمن التبليغ نسبة الخطأ إلى العامل فى حين أن القانون لم يشترط وجوب أن يتضمن البلاغ إسم العامل الذى ينسب إليه الحادث فإنه يكون قد خالف القانون. (الطعن رقم 282 لسنة 30 جلسة 1965/01/27 س 16 ع 1 ص 91 ق 15)

متى كانت المحكمة لم تطمئن لما نما إلى علم محامى المستأنف و قرر به فى الجلسة من أن الحراسة رفعت عن المؤسسة و سلمت إلى أصحابها، و كلفته تقديم الدليل عليه و لم يقدمه ، فإنها لا تكون قد خالفت القانون بعدم قضائها بإنقطاع سير الخصومة إذ أن هذا الإنقطاع ينبنى على واقع ما كان للمحكمة أن تنزل حكم القانون عليه قبل أن يقدم دليله و تطمئن هى إليه. (الطعن رقم 16 لسنة 31 جلسة 1965/01/27 س 16 ع 1 ص 95 ق 16)

ترك العامل الخدمة لعدم قيام صاحب العمل بإلتزاماته القانونية إزاءه و منها دفع الأجر فى المواعيد و على الوجه المقرر فى القانون ، لا يمنع من إستحقاقه المكافأة أو التعويض. (الطعن رقم 16 لسنة 31 جلسة 1965/01/27 س 16 ع 1 ص 95 ق 16)

لئن كان الأصل أن المقاول الذى يعمل بإشراف رب العمل الذى جعل نفسه مكان المهندس المعمارى لا يسأل عن تهدم البناء أو عن العيوب التى يترتب عليها تهديد متانة البناء وسلامته إذا كان ذلك ناشئاً عن الخطأ فى التصميم الذى وضعه رب العمل ، إلا أن المقاول يشترك فى المسئولية مع صاحب العمل إذا كان على علم بالخطأ فى التصميم وأقره أو كان ذلك الخطأ من الوضوح بحيث لا يخفى أمره على المقاول المجرب . (الطعن رقم 120 لسنة 30 جلسة 1965/01/21 س 16 ع 1 ص 81 ق 13)

إذا كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر عقد المقايضة الذي عقدته الوصية بدون إذن المحكمة الحسبية هو عقد باطل بطلاناً نسبياً يصح بإجازة القاصر بعد بلوغه سن الرشد وجعل الإجازة تستند إلى التاريخ الذي تم فيه العقد فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح. (الطعن رقم 107 لسنة 30 جلسة 1965/01/21 س 16 ع 1 ص 73 ق 12)

السبب الصحيح اللازم توافره للتملك بالتقادم الخمسي هو على ما تنص عليه المادة 969/3 من القانون المدني "سند يصدر من شخص لا يكون مالكاً للشيء أو صاحباً للحق الذي يراد كسبه بالتقادم. ويجب أن يكون مسجلاً طبقاً للقانون." والمتصرف الذي لا يعد مالكاً فى المعنى المقصود بهذا النص هو شخص يكون غير مالك للشيء ويستحيل عليه أن ينقل ملكيته إلى من تصرف إليه، وعلة ذلك أن التملك بالتقادم القصير المدة إنما شرع لحماية من يتعامل بحسن نية مع شخص لا يستطيع أن ينقل إليه الملكية بسبب أنه ليس مالكاً ولا يخوله سنده حقاً فى الحصول على الملكية، ومن ثم فإن البائع إذا كان سنده عقداً غير مسجل صادراً له من المالك الحقيقي فإنه لا يكون للمشتري أن يتمسك بتملك المبيع بالتقادم الخمسي لأن البائع وإن كان لا يعتبر مالكاً إلا أنه يستطيع الحصول على الملكية بتسجيل العقد الصادر له من المالك أو بمطالبة المالك مطالبة قضائية بتنفيذ التزامه عيناً بنقل الملكية إليه وتسجيل الحكم الذي يصدر بعد ذلك. (الطعن رقم 107 لسنة 30 جلسة 1965/01/21 س 16 ع 1 ص 73 ق 12)

حق ملكية العقار لا ينتقل فيما بين المتعاقدين ولا بالنسبة إلى الغير إلا بالتسجيل ، فلا تنتقل الملكية لمشتر لم يسجل عقد البيع الصادر إليه ، ومن ثم لا يكون لهذا المشترى أن ينقل الملكية لمن إشترى منه لأنها لا تؤول إليه هو إلا بتسجيل عقده . ولذلك فقد اورد المشرع بالمادة 23 من قانون الشهر العقارى نص يقضى بإنه لا يقبل فيما يتعلق بإثبات أصل الملكية أو الحق العينى إلا المحررات التى سبق شهرها . فإذا توصل المشترى إلى تسجيل عقده إو تسجيل الحكم الصادر بصحته ونفاذه رغماً من أن سند البائع له لم يكن قد تم شهره فإنه لا يكون من شأن التسجيل على هذه الصورة إعتبار المشترى مالكاً إذ من غير الممكن أن يكون له من الحقوق أكثر مما هو للبائع له الذى لم تنتقل اليه الملكية بسبب عدم تسجيل سنده . (الطعن رقم 107 لسنة 30 جلسة 1965/01/21 س 16 ع 1 ص 73 ق 12)

متى كانت المحكمة قد قصدت بندب الخبير مجرد إستظهار وجه المصلحة فى إقامه الدعوى بعد أن دفع المطعون ضده بإنتفاء هذه المصلحة ، ولم تفصل على وجه قطعى فى حكمها القاضى بندب هذا الخبير فى أى نقطة من نقط النزاع ، فلا تكون لهذا الحكم حجية فى خصوص تقدير مسئولية المطعون ضده عن التعويض المطالب به تاسيساً على غصبه قطعة الأرض موضوع النزاع وإنفراده بالتبرع بها تلتزم بها المحكمة بعد تنفيذه . (الطعن رقم 115 لسنة 30 جلسة 1965/01/14 س 16 ع 1 ص 57 ق 10)

إذ يجوز إثبات واقعة التوقيع على الورقة العرفية بشهادة الشهود على ما تقرره المادة 274 من قانون المرافعات ، فإن إثباتها بالقرائن يكون جائز أيضا عملاً بالمادة 407 من القانون المدنى . (الطعن رقم 115 لسنة 30 جلسة 1965/01/14 س 16 ع 1 ص 57 ق 10)

قاضى الموضوع - على ما يستفاد من المادة 262 من قانون المرافعات - غير ملزم فى حاله إنكار التوقيع على الورقة العرفية بإجراء التحقيق المشار إليه فى هذه المادة ، بل له إذا رأى فى وقائع الدعوى ومستنداتها ما يكفى لإقناعه بأن التوقيع المذكور صحيح أن يرد على المنكر إنكاره ويأخذ بالورقة من غير إجراء هذا التحقيق لأن الغرض من هذا الإجراء هو إقتناع المحكمة برأى ترتاح إليه فى حكمها فإذا كان هذا الإقناع موجوداً بدونه فلا لزوم له . (الطعن رقم 115 لسنة 30 جلسة 1965/01/14 س 16 ع 1 ص 57 ق 10)

متى كانت المحكمة قد إنتهت إلى أن الطاعن قد وقع بإمضائه على المحرر الذى أنكر توقيعه عليه فإن هذا المحرر يعتبر صادراً منه وحجة عليه بما فيه ولا يجوز له بعد أن أخفق فى إنكاره أن يتحلل من نسبه هذه الورقة إليه إلا بالطعن فيها بالتزوير . (الطعن رقم 115 لسنة 30 جلسة 1965/01/14 س 16 ع 1 ص 57 ق 10)

تنص المادة 396 من القانون المدنى على أن " تكون للرسائل الموقع عليها قيمة الورقة العرفية " ومقتضى ذلك أن تكون لهذه الرسائل قوه الدليل الكتابى فتكون حجة على المرسل بصحة المدون فيها إلى أن يثبت هو العكس بالطرق المقررة قانوناً للأثبات . وحق الإحتجاج بالرسالة الموقع عليها غير مقصور على المرسل إليه بل أن لكل من تتضمن الرسالة دليلاً لصالحه أن يحتج بها على المرسل متى كان قد حصل عليها بطريقة مشروعة . (الطعن رقم 115 لسنة 30 جلسة 1965/01/14 س 16 ع 1 ص 57 ق 10)

محل تطبيق قاعده عدم جواز تجزئة العقار المطلوب أخذه بالشفعة أن يكون المبيع عقاراً أو عقارات متعددة متصلة - أى متلاصقة - أو منفصلة بشرط أن تكون مخصصة لعمل واحد أو لطريقة إستغلال واحدة بحيث يكون إستعمال حق الشفعة بالنسبه إلى جزء منها يجعل الباقى غير صالح لما أعد له من الإنتفاع . وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الجزء من العقار المبيع والمحكوم فيه بالشفعة قائم منفرد بذاته عن الجزء الذى أكله النهر ولم يكن مخصصاً هو والجزء الذى أكله النهر لعمل واحد أو لطريقة إستغلال واحده فإنه لا يصح النعى بأن قصر الحكم بالشفعة على ذلك الجزء فيه تجزئة للعقار المشفوع فيه . (الطعن رقم 74 لسنة 30 جلسة 1965/01/14 س 16 ع 1 ص 52 ق 9)

لمحكمه الموضوع أن تقدر التعويض الذى يستحقه المالك مقابل ريع أرضه التى إستولت عليها الحكومة جبراً عنه وأضافتها إلى المنافع العامة بغير إتباع الإجراءات التى يوجبها قانون نزع الملكية - على الوجه الذى تراه المحكمة مناسباً ، فتحكم بهذا التعويض مبلغاً متجمداً أو فى صورة فائدة تعويضية ، وهى فيما تفعله من ذلك وفى تحديدها لسعر هذه الفائدة لا تخضع لرقابه محكمة النقض . (الطعن رقم 71 لسنة 30 جلسة 1965/01/07 س 16 ع 1 ص 44 ق 8)

إذا كان الحكم المطعون فيه قد رخص فى أسبابه للطاعن المنزوعة ملكيته فى صرف المبلغ المودع الذي اعتبره يمثل القيمة الحقيقية للأرض المستولى عليها متى قدم شهادة بخلو العين من الرهون وهى الشهادة التي تستوجب المادة الثامنة من القانون رقم 5 لسنة 1907 تقديمها لإمكان صرف التعويض المستحق عن نزع الملكية فلا مسوغ بعد ذلك للقضاء بالإلزام طالما أنه لم يثبت امتناع الجهة المودع لديها المبلغ عن صرفه. (الطعن رقم 71 لسنة 30 جلسة 1965/01/07 س 16 ع 1 ص 44 ق 8)

ما ترمى إليه الفقرة الثانية من المادة 340 من قانون المرافعات من عدم جواز قبول أوراق أو مذكرات من أحد الخصوم دون إطلاع الخصم الآخر عليها إنما هو عدم إتاحة الفرصة لأحد الخصوم لإبداء دفاع لم يتمكن خصمه من الرد عليه . فاذا كانت المذكرة التى قبلتها المحكمة فى فترة حجز الدعوى للحكم و التى يدعى الطاعن أنه لم يطلع عليها لم تتضمن دفاعا جديدا بل إن ما ورد بها إنما هو ترديد للدفاع الذى تمسكت به المطعون ضدها فى كافة مراحل النزاع و الذى رد عليه الطاعن فى مذكرتيه المقدمتين لمحكمة الاستئناف ، فان النعى على الحكم المطعون فيه فى هذا الخصوص يكون غير صحيح . (الطعن رقم 202 لسنة 30 جلسة 1964/12/31 س 15 ع 3 ص 1288 ق 185)

الترتيب الوارد فى المادة 349 من قانون المرافعات بشأن البيانات التى يجب ان تدون فى الحكم ليس ترتيبا حتميا يترتب على الإخلال به البطلان فيجوز أن تورد المحكمة الأدلة الواقعية و الحجج القانونية التى استند إليها الخصوم فى ثنايا أسباب الحكم التى تكفلت بالرد عليها . (الطعن رقم 202 لسنة 30 جلسة 1964/12/31 س 15 ع 3 ص 1288 ق 185)

لا تتقيد المحكمة برأى الخبير المنتدب فى الدعوى لتقدير أمر ما بل لها أن تطرحه و تقضى بناء على الأدلة المقدمة فيها ، ذلك أن رأى الخبير لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الاثبات التى تخضع لتقديرها ، و حسب المحكمة حينئذ أن تقيم قضاءها على الأدلة الأخرى المقدمة فى الدعوى متى وجدت فيها ما يكفى لتكوين عقيدتها وهى بعد ليست بحاجة إلى ايراد أسباب مستقلة للرد بها على تقرير الخبير إذ هى متى انتهت إلى الحقيقة الواقعية التى استخلصتها على ما يقيمها ليست ملزمة بأن تتعقب كل حجة للخصم و ترد عليها استقلالا لأن فى قيام الحقيقة التى اقتنعت بها و أوردت دليلها التعليل الضمنى المسقط لتلك الحجة . (الطعن رقم 202 لسنة 30 جلسة 1964/12/31 س 15 ع 3 ص 1288 ق 185)

إذا كانت المحكمة قد قضت بتزوير عقد مقيمة قضاءها على ما أوردته من قرائن كافية لحمله فانها بذلك تكون قد رفضت ضمنا طلب الاحالة إلى التحقيق لما تبينته من عدم الحاجة إليه اكتفاء بما هو بين يديها من عناصر الدعوى ، و يكون حكمها الصادر بهذه المثابة واقعا على موجب حاصل فهمها فى الدعوى مما لا مراقبة عليه لمحكمة النقض . (الطعن رقم 202 لسنة 30 جلسة 1964/12/31 س 15 ع 3 ص 1288 ق 185)

متى رأت المحكمة فى حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه فانها لا تكون ملزمة بعد ذلك بالرد استقلالا على الطعون التى وجهتها الطاعنة إلى ذلك التقرير ما دام أن المحكمة قد أخذت بما جاء فى هذا التقرير محمولا على أسبابه ، لأن فى أخذها به ما يفيد أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير و هى فى تقديرها لذلك لا سلطان عليها لمحكمة النقض . (الطعن رقم 96 لسنة 30 جلسة 1964/12/31 س 15 ع 3 ص 1274 ق 182)

المحكمة غير ملزمة باجابة طلب تعيين خبير آخر فى الدعوى متى كانت قد وجدت فى تقرير الخبير السابق ندبه وفى أوراق الدعوى و عناصرها الأخرى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها . (الطعن رقم 96 لسنة 30 جلسة 1964/12/31 س 15 ع 3 ص 1274 ق 182)

إذا ضمت المحكمة دعوى إلى أخرى لقيام الارتباط بينهما و فصلت فيهما بحكم واحد فان ذلك ليس من شأنه أن يفقد كلا من الدعويين ذاتيتها و استقلالها عن الأخرى متى كان موضوعهما مختلفا . (الطعن رقم 305 لسنة 30 جلسة 1964/12/31 س 15 ع 3 ص 1295 ق 186)

قضاء الحكم برفض الالتماس موضوعا يساوى فى نتيجته الحكم بعدم جوازه فلا جدوى لنقض الحكم لقضائه بالرفض فى حالة كان يجب فيها القضاء بعدم الجواز . (الطعن رقم 305 لسنة 30 جلسة 1964/12/31 س 15 ع 3 ص 1295 ق 186)

الأصل فى إعلان أوراق المحضرين وفقا للمادتين 11 ، 12 من قانون المرافعات أن تسلم الأوراق المراد إعلانها إلى الشخص نفسه أو فى موطنه ، فإذا لم يجد المحضر الشخص المراد إعلانه فى موطنه جاز تسليم الأوراق إلى وكيله أو خادمه أو لمن يكون ساكنا معه من أقاربه أو أصهاره ، فإذا أغفل المحضر إثبات صفة من تسلم الأوراق أو أغفل إثبات أن من تسلمها من أقارب المطلوب إعلانه أو أصهاره مقيم معه ، فإنه يترتب على ذلك بطلان الإعلان طبقا للمادة 24 مرافعات _ و يكون على المحكمة أن تقضى من تلقاء نفسها بهذا البطلان إذا وقع فى ورقة التكليف بالحضور و لم يحضر المطلوب إعلانه و ذلك عملاً بما تقضى به المادة 95 مرافعات . (الطعن رقم 197 لسنة 30 جلسة 1964/12/31 س 15 ع 3 ص 1284 ق 184)

يشترط فى إعلان الحكم الذى يبدأ به ميعاد الطعن أن يكون إعلانا صحيحاً مطابقا للقواعد الخاصة بإعلان أوراق المحضرين و تسليمها . و إذ كان إعلان الأوراق القضائية فى النيابة بدلا من إعلانها لشخص المعلن اليه أو لمحل اقامته إنما أجازه القانون على سبيل الاستثناء و لا يصح اللجوء إليه إلا إذا قام المعلن بالتحريات الكافية الدقيقة للتقصى عن محل اقامة المراد إعلانه ، فلا يكفى أن ترد الورقة دون إعلان ليسلك المعلن هذا الطريق الاستثنائى . فاذا كان المحضر قد توجه بناء على طلب المطعون ضدها إلى موطن الطاعنة الذى أعلنت فيه بالأوراق من قبل و أثبت فى محضره أن المذكورة تركت هذا الموطن و لا يعرف لها محل اقامة ، و على أثر ذلك وجهت المطعون ضدها إعلان الحكم الى الطاعنة الى النيابة العامة ، و لم تقدم المطعون ضدها ما يدل على أنها قبل أن تتخذ هذا الاجراء قد بذلت أى جهد فى سبيل الاهتداء و التقصى عن محل اقامة الطاعنة قبل إعلانها فى مواجهة النيابة و أنها استنفدت كل محاولة فى هذا السبيل ، فان إعلان الحكم الابتدائى على هذا النحو يكون قد وقع باطلا عملاً بالمواد 11و 14 و 24 من قانون المرافعات و لا ينفتح بهذا الإعلان ميعاد الاستئناف . (الطعن رقم 138 لسنة 30 جلسة 1964/12/31 س 15 ع 3 ص 1280 ق 183)

يعتبر المدين ممثلا لدائنه العادى فى الخصومات التى يكون المدين طرفا فيها فيفيد الدائن من الحكم الصادر فيها لمصلحة مدينه ، كما يعتبر الحكم على المدين حجة على دائنه فى حدود ما يتأثر بالحكم حق الضمان العام الذى للدائن على أموال مدينه ، كما أن للدائن و لو لم يكن طرفا فى الخصومة بنفسه أن يطعن فى الحكم الصادر فيها بطرق الطعن العادية و غير العادية بالشروط التى رسمها القانون لأطراف الخصومة و ذلك لما هو مقرر من أن الطعن يقبل ممن كان طرفا بنفسه أو بمن ينوب عنه فى الخصومة التى انتهت بالحكم المطعون فيه ، كما يفيد الدائن من الطعن المرفوع من مدينه و يحتج عليه بالطعن المرفوع على هذا المدين ، و من ثم فان الطاعن إذ وجه استئنافه إلى المطعون ضدهما الأولين و أعلنهما به فى الميعاد القانونى فانه لم يكن بعد ملزما بتوجيه الاستئناف أيضا إلى المطعون ضده الثالث الذى تدخل فى الدعوى أمام محكمة أول درجة منضما إلى مدينته المطعون ضدها الأولى إذ فى اختصام هذه المدينه ما يغنى عن اختصامه هو . (الطعن رقم 16 لسنة 30 جلسة 1964/12/31 س 15 ع 3 ص 1266 ق 181)

لا توجب المادة 1/406 من قانون المرافعات شمول الاستئناف لكل من كان خصما فى الدعوى أمام محكمة أول درجة وإ نما كل ما أوجبته هو إعلان الاستئناف إلى جميع الخصوم الذين وجه إليهم الاستئناف دون غيرهم ممن لم ير المستأنف توجيه الاستئناف إليهم . (الطعن رقم 16 لسنة 30 جلسة 1964/12/31 س 15 ع 3 ص 1266 ق 181)

أحوال عدم التجزئة المقصودة بالمادة 384 مرافعات هى الاحوال التى يتعدد فيها المحكوم لهم بحيث يخشى وقوع تضارب فى الأحكام ،و التعدد بهذا المعنى لا يتحقق إذا كان المحكوم له هو المدين و كان دائنه قد تدخل منضما إليه فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المستأنف إذ فى هذه الحالة يعتبر المحكوم له واحدا و هو المدين أما الدائن فإنه إذا كان يفيد من الحكم فإن إفادته منه تكون بطريق التبعية باعتباره خلفا للمدين المحكوم له و فى هذه الصورة تنتفى الخشية من تضارب الأحكام لأن الحكم الذى يصدر فى الاستئناف يكون حجة على الدائن و لو لم يختصم فيه بنفسه . (الطعن رقم 16 لسنة 30 جلسة 1964/12/31 س 15 ع 3 ص 1266 ق 181)

إنه و إن كان اختصام الدائن فى الاستئناف المرفوع على مدينه غير لازم فإن له مع ذلك أن يتدخل فى هذا الاستئناف طبقا لنص الفقرة الأخيرة من المادة 412 من قانون المرافعات على اعتبار أنه ممن يجوز لهم الاعتراض على الحكم الذى يصدر فى الاستئناف عملاً بالمواد 450 و ما بعدها الخاصة بإعتراض الخارج عن الخصومة . كما أن لهذا الدائن إذا لم يتدخل فى الاستئناف أن يعترض على الحكم الصادر فيه إذا قضى بشىء على مدينه بإعتراض الخارج عن الخصومة إذا أثبت وقوع غش منه أو تواطؤ أو أهمال جسيم فى مباشرته الاستئناف ، و لا يقدح فى ذلك أنه كان ماثلا أمام محكمة الدرجة الأولى لأنه ما دام لم يختصم فى الاستئناف و لم يتدخل فيه فيكون له الاعتراض على الحكم الصادر فى هذا الاستئناف لأن هذا الحكم هو الذى يعتبر حجة عليه فى هذه الحالة دون الحكم الابتدائى و لم تتح له الفرصة لأبداء دفاعه للمحكمة الاستئنافية فيكون له أن يدفع الاحتجاج عليه بحكمها بطريق الاعتراض عليه . (الطعن رقم 16 لسنة 30 جلسة 1964/12/31 س 15 ع 3 ص 1266 ق 181)

لا يجوز رفع استئناف مقابل عن حكم غير الحكم الذى يتناوله الاستئناف الأصلى . (الطعن رقم 5 لسنة 30 جلسة 1964/12/31 س 15 ع 3 ص 1248 ق 180)

إنه و إن كان صحيحاً فى ظل قانون المرافعات المختلط أن إجراءات نزع الملكية تقطع التقادم بالنسبة إلى ديون كل الدائنين المقيدة حقوقهم إبتداء من الوقت الذى ينضمون فيه إلى تلك الإجراءات عن طريق إعلانهم بها ، إلا أن انقطاع التقادم بهذا السبب لا يمتد إلا للوقت الذى تكون فيه إجراءات نزع الملكية قائمة ، و هى لا تكون كذلك إذا مضى بين أى إجراء منها و الذى يليه أو مضى على آخر إجراء منها مدة التقادم المسقط . (الطعن رقم 5 لسنة 30 جلسة 1964/12/31 س 15 ع 3 ص 1248 ق 180)

لو صح الرأى القائل بأن دعوى بطلان المرافعة ( المقابلة لدعوى سقوط الخصومة فى القانون القائم ) يمكن أن ترد على إجراءات التنفيذ العقارى فى ظل قانون المرافعات المختلط فإنه من المقرر على أى حال أنه لا يترتب على عدم حصول الخصم على حكم ببطلان المرافعة منع سريان مدة التقادم المسقط بل يعتبر التقادم ساريا ابتداء من تاريخ الإجراء الذى انقطع به . (الطعن رقم 5 لسنة 30 جلسة 1964/12/31 س 15 ع 3 ص 1248 ق 180)

المقصود بالتنبيه الذى يقطع التقادم هو التنبيه المنصوص عليه فى قانون المرافعات الملغى بالمادتين 384 أهلى و 437 مختلط و فى قانون المرافعات القائم بالمادة 460 و الذى يوجب المشرع اشتماله على إعلان المدين بالسند التنفيذى مع تكليفه بوفاء الدين . و إذ كان الإنذار الذى وجهه الطاعنون إلى المطعون عليها قد تضمن إعلانها بصورة رسمية بسيطة من الحكم الصادر بالزام مورثتها بالدين مع اخبار المطعون عليها بوقوع المقاصة القانونية بين هذا الدين الذى أحيل إلى الطاعنين و بين الدين المقضى ضدهم بأدائه إلى مورثة المطعون عليها ، فإن ذلك الإنذار لا يعتبر تنبيها قاطعا للتقادم لأنه علاوة عل أنه لا يشتمل على إعلان الصورة التنفيذية للحكم الصادر بالزام مورثة المطعون عليها بالدين فإنه لا يتضمن تكليف المطعون عليها بالوفاء بل إن كل ما ينطوى عليه هو مجرد إخطار المدينة بسبق انقضاء دينها الذى فى ذمتهم و ديونهم قبلها نتيجة لوقوع المقاصة بين الدينين و لا يحمل الاخطار بانقضاء الدين معنى التكليف بأدائه . (الطعن رقم 5 لسنة 30 جلسة 1964/12/31 س 15 ع 3 ص 1248 ق 180)

الحجية التى تثبت للحكم بعدم تقادم الدين لعدم اكتمال المدة هى أن الدين يعتبر قائما و لم يسقط إلى وقت صدور هذا الحكم ، و من ثم فإن هذه الحجية لا تكون مانعا من صدور حكم آخر بتقادم الدين متى اكتملت مدة التقادم بعد صدور الحكم السابق . (الطعن رقم 5 لسنة 30 جلسة 1964/12/31 س 15 ع 3 ص 1248 ق 180)

مفاد المادة 387 من القانون المدنى أن للدائنين استعمال حق مدينهم فى التمسك بالتقادم ليصلوا بذلك إلى إبعاد الدائن الذى تقادم حقه عن مشاركتهم فى قسمة أموال المدين . و يشترط لاستعمال الدائن حقوق مدينه وفقا للمادة 235 مدنى أن يكون دينه فى ذمة المدين محقق الوجود على الأقل ، فإن كان ذلك الدين محل نزاع فإنه لا يعد محقق الوجود إلا إذا فصل القضاء بثبوته . (الطعن رقم 5 لسنة 30 جلسة 1964/12/31 س 15 ع 3 ص 1248 ق 180)

إحالة الدعوى إلى التحقيق أمر جوازى للمحكمة متروك لتقديرها . (الطعن رقم 176 لسنة 30 جلسة 1964/12/30 س 15 ع 3 ص 1230 ق 178)

الاطمئنان إلى أقوال الشهود الذين سمعوا فى التحقيق الذى أجراه رب العمل أو عدم الاطمئنان إليه مرده إلى وجدان القاضى و هو غير ملزم بابداء الأسباب التى تبرره و لا معقب عليه فى ذلك . (الطعن رقم 176 لسنة 30 جلسة 1964/12/30 س 15 ع 3 ص 1230 ق 178)

متى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه باعتبار مدة عمل العامل متصلة على أن " رب العمل السابق أخذ على العامل إقرار جاء به أنه باع محلاته إلى رب العمل الحالى ( الطاعنة ) و جاء فى عقد البيع أن البائع يقوم بتعويض مستخدميه بحيث يعتبرون مفصولين من خدمته و ملحقين كمستخدمين جدد لدى المشترى ابتداء من تاريخ البيع ، و قد أقر العامل أنه قبض ما يستحقه من تعويض و مقابل مهلة الإنذار و مكافأة " و أن " تجزئة عقد العامل فضلاً عن مخالفته لصريح نص القانون فانه يترتب عليه إنقاص حقوقه فى مكافأة نهاية الخدمة " و أنه " لا يحتج بالمخالصة الصادرة منه لأن نصوص عقد العمل نصوص آمرة لا يصح الاتفاق على مخالفتها ، و من ثم يكون رب العمل الثانى وقد حل محل رب العمل الأول بطريق الشراء مسئولا بطريق التضامن عن الوفاء بالالتزامات الناشئة عن عقد العمل و منها مكافأة نهاية الخدمة " . وهى تقريرات موضوعية سائغة من شأنها أن تؤدى إلى اعتبار مدة عمل العامل ( المطعون عليه )متصلة فإنه يكون صحيحاً ما انتهى إليه الحكم من أن الشركة الطاعنة و قد حلت محل الشركة السابقة بطريق الشراء تكون مسئولة بطريق التضامن عن الوفاء بالالتزامات الناشئة عن عقد العمل و منها مكافأة نهاية الخدمة . (الطعن رقم 176 لسنة 30 جلسة 1964/12/30 س 15 ع 3 ص 1230 ق 178)

إذا كان رب العمل قد تمسك فى دفاعه أمام هيئة التحكيم بأنه جرى على تعيين جميع عماله بأجر شامل بما فى ذلك علاوة غلاء المعيشة بأعلى فئاتها و أنهم ارتضوا هذا الوضع دون اعتراض أو شكوى ، و رد القرار المطعون فيه على هذا الدفاع بما اثبته مفتش مكتب العمل فى تقريره من أن " تعديلات بالاضافة قد أجريت للتغيير من طبيعة مقابل العمل و تحويله من أجر إجمالى إلى أجر مقسم أصلا إلى أساسى وغلاء معيشة بأعلى فئاتها و ذلك لضمان عدم تأثر قيمة الغلاء بتغير الحالة الاجتماعية للعامل ، فإن ما رد به القرار من ذلك ينطوى على قصور يعيبه إذ هو لا يواجه دفاع رب العمل من أنه جرى على أن يضمن أجور عماله عند تعيينهم إعانة غلاء المعيشة بأعلى فئاتها و مفهومه أن ما أجراه من تغييرات بالاضافة فى الاجور الثابتة بملفات و سجلات العمال لم يؤثر فى حقيقة التعاقد و الاوضاع القائمة بينه و بينهم منذ تعيينهم ، و كان يتعين على هيئة التحكيم أن تحقق هذا الدفاع الجوهرى الذى قد يتغير به إن صح وجه الرأى فى النزاع لا أن تكتفى فى الرد عليه بما اثبته الخبير من حصول تغيير فى الاجور الثابتة بالملفات . (الطعن رقم 403 لسنة 29 جلسة 1964/12/30 س 15 ع 3 ص 1226 ق 177)

الأجر بمفهومه العادى يشمل كل ما يدخل فى ذمة العامل من مال أياً كان نوعه مقابل قيامه بالعمل . و جرى قضاء محكمة النقض على أن عبارة " الأجر العادى " فى حكم المرسوم بقانون رقم 147 لسنة 1935 بشأن تحديد ساعات العمل الإضافية تنصرف إلى ما يتقاضاه العامل من أجر عن ساعات العمل الأصلية بما فيه علاوة غلاء المعيشة ، و هو ذات الوضع الذى التزمه قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 . (الطعن رقم 419 لسنة 29 جلسة 1964/12/23 س 15 ع 3 ص 1203 ق 174)

النص فى المادة الأولى من الأمر رقم 358 لسنة 1942 على أن يمنح عمال المحال الصناعية و التجارية إعانة غلاء المعيشة طبقا للفئات المبينة بالجدول المرفق له ، و فى المادة الثالثة منه على أن يمنح العمال الذين عينوا بعد 30 يونيه سنة 1941 إعانة غلاء المعيشة عل أساس نصف الفئات المقررة بهذا الأمر إذا تبين أنه روعى فى تحديد أجورهم حالة غلاء المعيشة ، يدل على أن الشارع أراد أن يتخذ من مراعاة حالة الغلاء فى تحديد أجور العمال الذين عينوا بعد 30 يونيه سنة 1941 أو عدم مراعاتها وقت التعيين معيارا لاستحقاقهم نصف إعانة الغلاء أو استحقاقها كاملة ، و ضابط هذا المعيار و لازمه هو مقارنة أجر العامل الذى عين بعد 30 يونيه سنة 1941 بأجر زميله الذى عين فى تاريخ سابق متى تساوت ظروفهما لا مقارنة أجريهما بعد تطبيق الكادر الجديد فى سنة 1951 و بمقتضاه وحدت الشركة بين أجور عمالها و سوت بينهم فيها . (الطعن رقم 419 لسنة 29 جلسة 1964/12/23 س 15 ع 3 ص 1203 ق 174)

إلى ما قبل العمل بالقانون رقم 114 لسنة 1958 .بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1954 - بشأن بعض الأحكام الخاصة بالشركات - لم يكن فى نصوص القانون ما يمنع من أن يجمع عضو مجلس الادارة المنتدب للشركة المساهمة بين صفته هذه و صفته كمدير عام أو مدير فنى لها فيجمع بذلك بين صفتين صفته كوكيل و صفته كأجير بحيث تحكم كلاً منهما القواعد الخاصة بها ، و هو ما تظاهره المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 26 لسنة 1954 بقولها أن " عضو مجلس الادارة فى الشركات المساهمة إذا كلف بعمل آخر فى الشركة كما لو عين مديرا لها كان من حقه أن يؤجر على هذا العمل . (الطعن رقم 265 لسنة 30 جلسة 1964/12/23 س 15 ع 3 ص 1218 ق 176)

الأوامر الصادرة بشأن إعانة غلاء المعيشة لا تمنع من زيادة إعانة الغلاء عن النصاب الوارد فيها لمصلحة العامل باعتباره الحد الأدنى لكل فئة ، و هو ما تشير إليه المادة الأولى من الأمر رقم 358 لسنة 1942 بقولها " يجب على أصحاب المحال الصناعية و التجارية أن يصرفوا للعمال الذين يشتغلون فى هذه المحال إعانة غلاء معيشة فوق مرتباتهم و أجورهم بحيث لا تقل عن الفئات التى قررتها الحكومة لموظفيها و عمالها المبينة بالجدول المرافق و ما تشير إليه كذلك المادة السادسة من الأمر رقم 99 لسنة 1950 بقولها " تطبق أحكام هذا الأمر على الأجور و المرتبات و المعاشات اعتباراً من أول مارس سنة 1950 ما لم تكن فئات إعانة غلاء المعيشة التى تصرفها المؤسسات التى يسرى عليها هذا الأمر تزيد عن الفئات الواردة بالجدول المرفق ففى هذه الحال يعمل بالفئات المقررة بالمؤسسة . (الطعن رقم 265 لسنة 30 جلسة 1964/12/23 س 15 ع 3 ص 1218 ق 176)

تنص المادة الثالثة من القانون رقم 8 لسنة 1957 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 318 لسنة 1952 فى شأن التوفيق و التحكيم فى منازعات العمل على أن الطعون فى قرارات هيئات التحكيم المحالة من محكمة القضاء الادارى إلى محكمة النقض تعتبر " فى حكم الطعون المقرر بها فى قلم كتاب محكمة النقض و يجرى عليها بعد ذلك أحكام المادة 429 و ما بعدها من قانون المرافعات المدنية و التجارية على أن يكون ايداع الأوراق المنصوص عليها فى الفقرة الأخيرة من تلك المادة خلال عشرين يوماً من تاريخ اخطار الطاعن من قلم الكتاب بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول " . و إذ اخطر قلم كتاب المحكمة الطاعنة بالاحالة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول و لم تقدم صورة من القرار المطعون فيه مطابقة لأصله أو الصورة المعلنة منه فان عدم تقديم هذه الصورة فى الميعاد - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - يترتب عليه بطلان الطعن . (الطعن رقم 474 لسنة 26 جلسة 1964/12/23 س 15 ع 3 ص 1193 ق 172)

المحكمة الابتدائية هى المحكمة ذات الاختصاص العام فى النظام القضائي ، و متى كانت مختصة بالنظر فى طلب ما فإن اختصاصها هذا يمتد إلى ما عساه أن يكون مرتبطا به من طلبات أخرى و لو كانت مما يدخل فى الاختصاص النوعى للقاضى الجزئى . فمتى كانت الدعوى قد تضمنت عدة طلبات منها طلب المكافأة و هى تحدد على أساس جملة عناصر منها الأجر و من ثم فهى ترتبط به و تختص المحكمة الابتدائية بالنظر فيه و تحديد مقداره تبعا و امتدادا لاختصاصها بالنظر فى طلب المكافأة . (الطعن رقم 86 لسنة 30 جلسة 1964/12/23 س 15 ع 3 ص 1211 ق 175)

متى كان الحكم المطعون فيه قد جرى فى قضائه على أن العامل لم يترك العمل فور تقديم استقالته أو قبولها بل استمر يباشره بأمر مخدومه الذى طلب إليه الاستمرار فيه مدة معينة و رتب على ذلك أن العقد لا يكون قد انتهى فعلا إلا فى نهاية هذه المدة فإنه لا يكون قد خالف أحكام القانون . (الطعن رقم 86 لسنة 30 جلسة 1964/12/23 س 15 ع 3 ص 1211 ق 175)

تنص المادة 26 من قانون المحاماة رقم 96 لسنة 1957 على أنه " يقبل المرافعة أمام المحاكم عن مصالح الحكومة أو الهيئات العامة أو وزارة الأوقاف أو المؤسسات العامة أو الهيئات التى يصدر بتعيينها قرار من وزير العدل - بعد أخذ رأى لجنة قبول المحامين _ محامو أقلام قضايا هذه الجهات الحاصلون على شهادة الليسانس أو ما يعادلها أو أحد المحامين " . وقد أصدر وزير العدل فى 21/ 5/ 1957 بالاستناد إلى هذه المادة قراراً يقضى بأن " يقبل للمرافعة أمام المحاكم عن بنك الأئتمان العقارى أو الشركات التى تساهم الحكومة فيها بنصيب فى رأس المال أو البنك الأهلى أو بنك مصر أو مؤسساته أو الجمعية التعاونية للبترول أو البنك الصناعى أو بنك الجمهورية أو الجامعة العربية محامو أقلام قضايا هذه الجهات الحاصلون على شهادة الليسانس أو ما يعادلها أو أحد المحامين " وبذلك أعفى القانون محامى تلك الهيئات من شرط القيد فى جدول المحامين المقررين أمام المحاكم أسوة بمحامى أقلام قضايا الحكومة . وإذا كان القبول أمام المحاكم قد ورد فى صيغة العموم فانه ينصرف إلى القبول أمام المحاكم كافة بما فيها محكمة النقض . (الطعن رقم 14 لسنة 30 جلسة 1964/12/17 س 15 ع 3 ص 1179 ق 170)

يشترط - على ما تقرره المادة 384 من قانون المرافعات _ لقبول الادعاء بالتزوير وبحث شواهده أن يكون منتجا فى النزاع ، فان كان غير ذى أثر فى موضوع الدعوى تعين على المحكمة أن تقضى بعدم قبوله دون أن تبحث شواهده أو تحققها إذ من العبث تكليف الخصوم إثبات ما لو ثبت بالفعل ماكان منتجا نتيجة ما فى موضوع الدعوى . (الطعن رقم 14 لسنة 30 جلسة 1964/12/17 س 15 ع 3 ص 1179 ق 170)

متى كان الحكم المطعون فيه فيما انتهى إليه من أن المطعون عليهم يستحقون فى نصيب أحد المستحقين فى الوقف ما كان يستحقه والدهم لو كان حيا قد ناقض ما سبق أن قضى به الحكم الصادر من المحكمة العليا الشرعية بين الخصوم أنفسهم فى نزاع قام بينهم بشأن استحقاق هذا النصيب بالذات و كان هذا الحكم قد حاز قوة الشىء المقضى بالنسبة لجميع المطعون عليهم لأنهم كانوا طرفا فيه ، فإن الطعن بالنقض فى الحكم المطعون فيه لمجيئه على خلاف ذلك الحكم يكون جائزاً عملاً بنص المادة الثالثة من القانون رقم 57 لسنة 1959 . و لا يصح الاعتراض بأن بعض المطعون ضدهم لم يكونوا مختصمين بأنفسهم فى الدعوى الأولى التى صدر فيها الحكم من المحكمة العليا الشرعية و أن اختصام والدهم فى تلك الدعوى لا يجعل الحكم الصادر فيها بتحديد الاستحقاق فى الوقف حجة عليهم لما هو مقرر من أن المستحق فى الوقف لا يتلقى حقه من مورثه و إنما من الواقف مباشرة - ذلك أن المورث المذكور قد توفى بعد انتهاء الوقف الأهلى و صيرورته ملكا للمستحقين فتلقى ورثته الحق عنه ميراثا و لم ينتقل إليهم عن طريق الوقف و لذلك يكون الحكم الصادر عليه حجة عليهم باعتبارهم خلفا عاما لمورثهم الذى كان طرفا فيه . (الطعن رقم 493 لسنة 29 جلسة 1964/12/17 س 15 ع 3 ص 1161 ق 169)

وكالة ناظر الوقف عن المستحقين لا تمتد إلى ما يمس حقوقهم فى الاستحقاق مما ينبنى عليه أن الحكم الذى يصدر ضد ناظر الوقف بصفته ممثلا للوقف و منفذا لكتابه ماسا باستحقاق مستحقين لم يمثلوا بأشخاصهم فى الخصومة لا يلزم هؤلاء المستحقين و لا يعتبر حجة عليهم . (الطعن رقم 493 لسنة 29 جلسة 1964/12/17 س 15 ع 3 ص 1161 ق 169)

متى كان قرار القسمة قد صدر من هيئة التصرفات فى حدود سلطتها الولائية دون أن تعرض للفصل فى أية خصومة بين الطرفين فإن هذا القرار لا يعتبر حكما حائزا لقوة الأمر المقضى و بالتالى فلا يجوز الطعن بالنقض للتناقض فيما يصدر بعده من أحكام بالاستحقاق على خلاف ما قضى به عند تحديد الأنصبة فى القسمة . (الطعن رقم 493 لسنة 29 جلسة 1964/12/17 س 15 ع 3 ص 1161 ق 169)

ما كانت تصدره المحاكم القضائية الشرعية من تفسير لشروط الواقفين فى الدعاوى التى ترفع إليها بطلب هذا التفسير يعتبر أحكاما لها حجية على من كان ممثلا فيها . (الطعن رقم 493 لسنة 29 جلسة 1964/12/17 س 15 ع 3 ص 1161 ق 169)

الأحكام الصادرة من المحاكم الشرعية فى حدود ولايتها تحوز قوة الأمر المقضى أمام المحاكم المدنية . و إذ كانت المحاكم الشرعية مختصة بالفصل فى دعاوى الاستحقاق فى الوقف طبقا للمادة الثامنة من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية فإن قضاءها النهائى فى هذه الدعاوى تكون له قوة الشىء المحكوم فيه أمام المحاكم المدنية . (الطعن رقم 493 لسنة 29 جلسة 1964/12/17 س 15 ع 3 ص 1161 ق 169)

لمحكمة النقض أن تعمل رقابتها للتحقق مما إذا كان سبب الدعوى هو سبب حقيقى تتحقق به المغايرة فى سبب الدعوى أو أنه مجرد سبب ظاهرى أريد به الحيلولة دون الدفع بحجية الأمر المقضى فلا تقوم به هذه المغايرة . (الطعن رقم 493 لسنة 29 جلسة 1964/12/17 س 15 ع 3 ص 1161 ق 169)

نصت المادة الثالثة من قانون إنهاء الوقف الأهلى رقم 180 لسنة 1952 على أنه " إن كان الوقف مرتب الطبقات آلت الملكية للمستحقين الحاليين و لذرية من مات من ذوى الاستحقاق من طبقة المستحقين الحاليين كل بقدر حصته أو حصة أصله فى الاستحقاق " و قد صرحت المذكرة الإيضاحية فى تعليقها على هذه المادة " بأنه رؤى فى الوقف المرتب الطبقات أن تؤول الملكية إلى المستحقين الحاليين فيه و إلى ذرية من مات من ذوى الاستحقاق لأن هذه الذرية كانت محجوبة على سبيل التوقيت و من العدل ألا يترتب على هذا الحجب أثره بالنسبة لتملك الوقف " و مفاد ذلك أن هذا النص لا ينطبق إلا على الوقف المرتب الطبقات ترتيبا جمليا لأن هذا الوقف هو الذى تحجب فيه ذرية من مات من أهل الطبقة المستحقة إلى أن تنقرض طبقة أصلهم و هذه الذرية هى التى عنتها المذكرة الإيضاحية بقولها أنها كانت محجوبة على سبيل التوقيت و رأى المشرع من العدل ألا يمنعها هذا الحجب المؤقت من أخذ حصة أصلها فى الاستحقاق بعد إنهاء الوقف لأن هذه الحصة كانت ستؤول إليها بعد انقراض طبقة أصلها لو ظل الوقف قائما و لم يصدر قانون بإنهائه و بصيرورة ما ينتهى فيه ملكا للمستحقين الحاليين . أما فى الوقف المرتب الطبقات ترتيبا إفراديا فلا تحجب فيه ذرية من مات من أهل الطبقة المستحقة بل يؤول نصيب كل من مات من هذه الطبقة إلى ذريته و بذلك فلن تضار هذه الذرية بصدور ذلك القانون . (الطعن رقم 493 لسنة 29 جلسة 1964/12/17 س 15 ع 3 ص 1161 ق 169)

لا يكون الوقف مرتب الطبقات ترتيبا جمليا إلا بنص صريح قاطع من الواقف على ذلك . إذ نص المشرع فى الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 على أن جميع الأوقاف المرتبة الطبقات يعتبر ترتيبها إفراديا بمعنى أنه لا يحجب أصل فرع غيره و من مات صرف ما استحقه و ما كان سيستحقه إلى فرعه و لو لم ينص الواقف فى كتاب وقفه على هذا . كما نصت المادة 58 من قانون الوقف المذكور على أنه لا يعمل بأحكام بعض مواده و منها المادة 32 سالفة الذكر إذا كان فى كتاب الوقف نص يخالفها . و مؤدى هذين النصين أن كل وقف مرتب الطبقات على الذرية يعتبر مرتب الطبقات ترتيبا إفراديا إلا بنص الواقف صراحة على أنه جعل الوقف مرتبا ترتيبا جمليا . (الطعن رقم 493 لسنة 29 جلسة 1964/12/17 س 15 ع 3 ص 1161 ق 169)

إذا كان الواقع هو أن الطاعنة و إن وصفت المطعون عليه فى تقرير الطعن بأنه قاصر و وجهت إليه الطعن فى شخص والدته بوصفها وصيا عليه و ذلك بعد زوال صفتها فى تمثيله لبلوغه سن الرشد و رفع الوصاية عنه قبل صدور الحكم المطعون فيه ، إلا أنه قد تم إعلانه بالطعن بعد ذلك فى شخصه بوصفه بالغا و سلمت صورة إعلان التقرير إليه فى موطنه ، فإن فى توجيه الإعلان إليه على هذا الوجه ما يكفى لتعريفه بالصفة الصحيحة التى إختصم بها فى الطعن مما يتحقق به غرض الشارع من ايجاب ذكر البيان المتعلق بصفته فى تقرير الطعن . و لا يؤثر على صحة الإعلان حصوله بعد الميعاد المنصوص عليه فى المادة 11 من القانون رقم 57 لسنة 1959 ذلك أنه بعد صدور القانون رقم 106 لسنة 1962 المعدل له لم يعد هذا الميعاد ميعادا حتميا بل أضحى مجرد ميعاد تنظيمى لا يترتب على تجاوزه بطلان . (الطعن رقم 493 لسنة 29 جلسة 1964/12/17 س 15 ع 3 ص 1161 ق 169)

لا تجيز المادة الثانية من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الطعن بالنقض فى الأحكام الصادرة من المحاكم الإبتدائية بهيئة إستئنافية لمخالفة قواعد الإختصاص إلا إذا خالف الحكم قاعدة من قواعد الاختصاص المتعلق بوظيفة المحاكم ، فاذا كان ما تعيبه الطاعنة على الحكم المطعون فيه هو مخالفته قواعد الاختصاص النوعى فان طعنها بهذا السبب يكون غير جائز . (الطعن رقم 493 لسنة 29 جلسة 1964/12/17 س 15 ع 3 ص 1161 ق 169)

يبين من نص المادة 405 مرافعات المعدلة بالقانون رقم 264 لسنة 1953 و قبل تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 أنه أشار إلى بيانات عامة تتعلق بأسماء الخصوم و صفاتهم و محال إقامتهم و إلى بيانات خاصة تتعلق بالإستئناف . و البطلان المنصوص عليه فى الفقرة الأخيرة من هذه المادة إنما ينصب على إغفال البيانات الخاصة المتعلقة بالإستئناف دون البيانات العامة التى تركها المشرع للقواعد العامة فى البطلان . و إذ كان الغرض الذى رمى إليه الشارع من ذكر البيانات المتعلقة بأسماء الطاعنين و موطنهم و صفاتهم - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - إنما هو إعلام ذوى الشأن فى الطعن بمن رفعه من خصومهم فى الدعوى و صفته و محله علما كافيا ، فان كل تبيان من شأنه أن يفى بذلك يتحقق به غرض الشارع . فاذا كان الطاعن قد اتخذ له محلا مختارا بعريضة استئنافه فقد انتفى وجه الضرر من إغفاله بيان موطنه الأصلى بها و تحقق غرض الشارع إذ أنه باتخاذ المستأنف هذا الموطن المختار فى عريضة الاستئناف يكون هو الموطن بالنسبة إلى كل ما يتعلق بالاستئناف وفقا لما تنص عليه الفقرة الثالثة من المادة 43 من القانون المدنى . و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى ببطلان عريضة الاستئناف لإغفال بيان الموطن الأصلى للمستأنف فإنه يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 80 لسنة 30 جلسة 1964/12/17 س 15 ع 3 ص 1189 ق 171)

حق المحكمة فى أن تأمر بالتحقيق من تلقاء نفسها وفقا للمادة 190 من قانون المرافعات هو أمر جوازى لها متروك لتقديرها . (الطعن رقم 69 لسنة 30 جلسة 1964/12/16 س 15 ع 3 ص 1146 ق 167)

من حق صاحب العمل - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن يميز فى الأجور بين عماله لاعتبارات يراها - و ليست العبرة بالتمييز بين طوائف العمال و بيان أوجهه و لكن بتوافر مبرراته و دواعيه أو عدم توافرها . (الطعن رقم 69 لسنة 30 جلسة 1964/12/16 س 15 ع 3 ص 1146 ق 167)

متى كانت هيئة التحكيم قد انتهت فى قرارها بخصوص ما طلبته النقابة من إلزام الشركة باعداد مساكن صحية للعمال إلى أنها تهيب بالشركة أن تسهل على عمالها سكنى هذه المساكن على الوجه الملائم ، فإن هذا الذى انتهى إليه القرار لا يخرج مخرج الإلزام ولا تنحسم به الخصومة وفى ذلك ما يعيبه . (الطعن رقم 69 لسنة 30 جلسة 1964/12/16 س 15 ع 3 ص 1146 ق 167)

تصنيف الوظائف من سلطة رب العمل التنظيمية أو الجهات الإدارية المختصة على حسب الأحوال . و من ثم فإن طلب النقابة تصنيف الوظائف بالشركة لبيان العمل الزراعى من العمل الصناعى لا تختص هيئة التحكيم إبتداء بالنظر فيه إذ هو لا ينطوى على نزاع خاص بالعمل أو بشروطه . (الطعن رقم 69 لسنة 30 جلسة 1964/12/16 س 15 ع 3 ص 1146 ق 167)

و إن كان قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 1959 قد نص فى المادة الثانية منه على أن يستثنى من نطاق أحكامه " العمال الذين يستخدمون للعمل فى الزراعة إلا فيما يرد به نص خاص " إلا أنه عاد و فى المادة 19 الواردة فى الفصل الأول من الباب الثالث بشأن تأمين إصابات العمل فنص على أن " تسرى أحكام هذا الفصل على عمال الزراعة المشتغلين فى آلات ميكانيكية أو المعرضين لأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم 1 الملحق بهذا القانون " و هو بذلك يكون قد أوجب التأمين على إصابات العمل بالنسبة لطوائف معينة من عمال الزراعة . (الطعن رقم 69 لسنة 30 جلسة 1964/12/16 س 15 ع 3 ص 1146 ق 167)

إذا كان الطاعن لم يبين فى تقرير الطعن ماهية الاعتراضات التى يدعى بأن الحكم المطعون فيه اغفل مناقشتها و الرد عليها ، و كان لا يكفى فى ذلك مجرد القول بأن الحكم لم يرد على الاعتراضات التى ذكرها الطاعن فى استئنافه و أوردها فى مذكراته دون بيان لها فى تقرير الطعن مع أن ذلك مطلوب على وجه الوجوب تحديدا للطعن و تعريفا بوجوهه منذ ابتداء الخصومة ، فان النعى بذلك يكون غير مقبول . (الطعن رقم 49 لسنة 30 جلسة 1964/12/10 س 15 ع 3 ص 1140 ق 166)

للمدين طبقا للمادة 362 من القانون المدنى حق المقاصة بين ما هو مستحق عليه لدائنه و ما هو مستحق له قبل هذا الدائن إذا كان كل من الدينين خاليا من النزاع مستحق الأداء صالحا للمطالبة به قضاء . فإذا كان الطاعن مدينا للمطعون ضدها بالثمن الذى قدره حكم الشفعة و دائنا لها فى ذات الوقت بمقابل أتعاب المحاماة المحكوم له بها ابتدائيا و استئنافيا فى دعوى الشفعة و كذا بمصروفات تلك الدعوى التى حصل على أمر نهائى بتقديرها قبل رفع الدعوى فان المقاصة تكون قد وقعت بين هذين الدينين لتوافر شرائطها القانونية بقدر الأقل منهما . (الطعن رقم 37 لسنة 30 جلسة 1964/12/03 س 15 ع 3 ص 1134 ق 165)

الحكم النهائى القاضى بالشفعة يعتبر سندا لملكية المحكوم له للعين المشفوع فيها مقابل قيامه بدفع الثمن المبين فى الحكم فإذا كان هذا الحكم لم يحدد ميعادا لدفع هذا الثمن و رفعت على المحكوم له بالشفعة دعوى بطلب سقوط حكم الشفعة لتخلفه عن دفع الثمن فان هذه الدعوى هى فى حقيقتها بمثابة طلب فسخ سند التمليك و للمحكوم له بالشفعة أن يتوقى الفسخ بدفع الثمن المحدد فى حكم الشفعة إلى وقت صدور الحكم النهائى فى هذه الدعوى . (الطعن رقم 37 لسنة 30 جلسة 1964/12/03 س 15 ع 3 ص 1134 ق 165)

إذا كان الواقع هو أن الطاعن و إن وصف إحدى المطعون ضدهم فى تقرير الطعن بأنها قاصر و وجه إليها الطعن فى شخص الوصى عليها و كان ذلك بعد زوال صفته فى تمثيلها لبلوغها سن الرشد و رفع الوصاية عنها قبل صدور الحكم المطعون فيه ، إلا أنه تدارك هذا الخطأ قبل إعلان الطعن فنبه قلم الكتاب إلى توجيه الإعلان إلى المطعون ضدها المذكورة فى شخصها بوصفها بالغا وقد تم إعلانها إعلانا قانونيا بالطعن ، فإن فى توجيه الإعلان إليها على هذه الصورة ما يكفى لتعريفها بالصفة الصحيحة التى اختصمت بها فى الطعن مما يتحقق به غرض الشارع من إيجاب ذكر البيان المتعلق بصفتها فى تقرير الطعن . (الطعن رقم 32 لسنة 30 جلسة 1964/12/03 س 15 ع 3 ص 1120 ق 163)

متى كان الثابت أن المطعون ضدهم القصر قد بلغ بعضهم سن الرشد بعد التقرير بالطعن فان الطعن إذا وجه إليهم فى شخص الوصى عليهم يكون صحيحاً متى كان قلم الكتاب قد قام بعد ذلك بإعلان كل منهم بالطعن بوصفه بالغا و لا يؤثر على صحة الإعلان أن يكون بعض هؤلاء المطعون ضدهم قد تم إعلانه بعد الميعاد المحدد للإعلان لأن هذا الميعاد لم يعد بعد صدور القانون رقم 106 لسنة 1962 ميعادا حتميا بل مجرد ميعاد تنظيمى لا يترتب على تجاوزه بطلان . (الطعن رقم 32 لسنة 30 جلسة 1964/12/03 س 15 ع 3 ص 1120 ق 163)

مفاد نص المادتين 232، 233 من القانون المدني أن المشرع قد حرم تقاضى الفوائد المركبة واستثنى من ذلك ما تقضى به القواعد والعادات التجارية كما أقر ما جرى عليه العرف من تجميد الفوائد داخل الحساب الجاري. (الطعن رقم 32 لسنة 30 جلسة 1964/12/03 س 15 ع 3 ص 1120 ق 163)

صفة الحساب الجارى تزول عنه بإقفاله و يصبح الرصيد دينا عاديا مما لا يجوز معه طبقا للمادة 232 من القانون المدنى تقاضى فوائد مركبة عنه إلا إذا ثبت وجود قاعدة أو عادة تقضى بذلك . (الطعن رقم 32 لسنة 30 جلسة 1964/12/03 س 15 ع 3 ص 1120 ق 163)

العادات التجارية تعتبر من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع بأمر التثبت من قيامها و تفسيرها كما أن تحرى العرف فى ذاته و التثبت من قيامه من أمور الموضوع أيضا التى لا تخضع لرقابة محكمة النقض إلا حيث يحيد قاضى الموضوع عن تطبيق عرف ثبت لديه وجوده و هذا يقتضى التمسك به أمام محكمة الموضوع حتى يمكنها التثبت من أمر قيامه . فإذا كان الطاعن لم يقدم إلى محكمة النقض ما يدل على سبق تمسكه بقيام عرف أو عادة تجارية بتجميد الفوائد بعد إقفال الحساب الجارى فإنه لا يجوز له التحدى بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 32 لسنة 30 جلسة 1964/12/03 س 15 ع 3 ص 1120 ق 163)

رفع القانون رقم 106 لسنة 1962 بتعديله المادة 11 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن بالنقض عن كاهل الطاعن عبء إعلان الطعن و ألقاه على عاتق قلم الكتاب بقصد التيسير على الطاعن و الاقلال من مواطن البطلان - على ما صرحت به المذكرة الايضاحية للقانون - و من ثم فإنه فى حالة وقوع بطلان فى إعلان أحد المدعى عليهم فى الطعن فانه يجوز تصحيح هذا البطلان باعادة إعلانه إعلانا صحيحاً ، و لا يؤثر فى ذلك أن يكون الميعاد المحدد فى المادة 11 للإعلان قد انقضى ، ذلك أن هذا الميعاد لم يعد بعد صدور القانون رقم 106 لسنة 1962 ميعادا حتميا و إنما مجرد ميعاد تنظيمى لا يترتب على تجاوزه البطلان . (الطعن رقم 20 لسنة 30 جلسة 1964/12/03 س 15 ع 3 ص 1090 ق 161)

لا يشترط على ما جرى به قضاء محكمة النقض لاعتبار البيع وفائيا أن يثبت شرط استرداد المبيع فى عقد البيع نفسه بل يجوز وروده فى ورقة مستقلة . (الطعن رقم 20 لسنة 30 جلسة 1964/12/03 س 15 ع 3 ص 1090 ق 161)

إذا كانت محكمة الموضوع قد استظهرت قصد المتعاقدين من تحرير الورقة المختلف على تكييفها و ردته إلى شواهد و أسانيد تؤدى إليه عقلا ثم كيفت هذه الورقة تكييفا صحيحاً ينطبق على المعنى الظاهر لعباراتها و يتفق مع قصد المتعاقدين الذى استظهرته ، فان النعى على الحكم بخطئه فى تكييف هذه الورقة يكون على غير أساس . (الطعن رقم 20 لسنة 30 جلسة 1964/12/03 س 15 ع 3 ص 1090 ق 161)

تنص المادة 339 من القانون المدنى الملغى بعد تعديلها بالقانون رقم 49 لسنة 1923 على أنه " إذا كان الشرط الوفائى مقصودا به اخفاء رهن عقارى فان العقد يعتبر باطلا لا أثر له سواء بصفته بيعا أو رهنا - وأن العقد يعتبر مقصودا به إخفاء رهن إذا بقيت العين المبيعة فى حيازة البائع بأى صفة من الصفات " و قد جرى قضاء محكمة النقض على أن المشرع أورد هذه القرينة كقرينة قانونية قاطعة فى الدلالة على أن العقد يستر رهنا و مانعة من إثبات العكس و من ثم فان فى اعتماد الحكم المطعون فيه على هذه القرينة وحدها ما يكفى لحمل قضائه ببطلان عقد البيع على أساس أنه يخفى رهنا . (الطعن رقم 20 لسنة 30 جلسة 1964/12/03 س 15 ع 3 ص 1090 ق 161)

متى كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن عقد البيع المتنازع فيه هو فى حقيقته عقد بيع وفائى يستر رهنا فإن هذا العقد يكون باطلا بطلانا مطلقا و لقد كان حكم القانون فى ظل التشريع الملغى فى شأن مثل هذا العقد - أنه لا ينقلب صحيحاً مهما طال الزمن . و من ثم لا يكون للتقادم أثر فيه و لصاحب الشأن دائما أبدا رفع الدعوى أو الدفع ببطلانه . أما نص المادة 141 من القانون المدنى القائم الذى يقضى بسقوط دعوى البطلان المطلق بمضى خمس عشرة سنة من وقت العقد فإنه نص مستحدث منشىء لحكم جديد لم يكن مقررا فى ظل القانون الملغى ، ومن ثم فإن هذا التقادم لا يسرى إلا من تاريخ العمل بالقانون المدنى القائم و ليس معنى هذا أن التقادم لا يسرى على العقود الباطلة التى أبرمت فى ظل القانون الملغى و إنما هو يسرى عليها و لكن تبدأ مدة التقادم بالنسبة لدعاوى البطلان الخاصة بهذه العقود من تاريخ العمل بالقانون أى من 1949/10/15 و ليس من تاريخ ابرامها . (الطعن رقم 20 لسنة 30 جلسة 1964/12/03 س 15 ع 3 ص 1090 ق 161)

لا يحوز من الحكم قوة الأمر المقضى سوى منطوقه و ما هو متصل بهذا المنطوق من الأسباب اتصالا حتميا بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها و هذه الأسباب وحدها هى التى يصح الطعن فى الحكم للخطأ الوارد فيها . أما ما عدا ذلك من الأسباب فانه لا يحوز قوة الأمر المقضى و لا يصح الطعن فى الحكم للخطأ فيها . (الطعن رقم 20 لسنة 30 جلسة 1964/12/03 س 15 ع 3 ص 1090 ق 161)

ترتيب الأثر الرجعى لبطلان عقد البيع و إن كان يقتضى اعتبار ملكية المبيع لم تنتقل من البائع إلى المشترى بسبب العقد ، إلا أن ذلك لا يمنع من أن يكسب هذا المشترى أو الغير تلك الملكية بسبب آخر من أسباب كسب الملكية إذا تحققت شرائطه القانونية . (الطعن رقم 20 لسنة 30 جلسة 1964/12/03 س 15 ع 3 ص 1090 ق 161)

تقضى الفقرة الرابعة من المادة السابعة من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية بتحصيل رسم واحد على طلب ابطال البيع و ثبوت الملكية هو أرجح الرسمين . و من ثم إذا كانت الدعوى قد رفعت على الطاعنين بطلب ثبوت ملكية و ابطال عقد و لدى نظرها أمام محكمة الاستئناف تنازل مدعوها عن الطلب الأول و حكم على الطاعنين فى الطلب الثانى بابطال العقد و بإلزامهم بمصروفات الدعوى ، فان النعى على هذا الحكم فى خصوص قضائه بالمصروفات لا يكون على أساس متى كان الطاعنون لم يقدموا لمحكمة النقض ما يدل على أن الرسم الذى حصله منهم قلم الكتاب على طلب ثبوت الملكية الذى تركه مدعوه يزيد على الرسم المستحق على طلب ابطال العقد حتى يصح قول الطاعنين بوجوب إلزام المطعون ضدهم - رافعى الدعوى - بالفرق بين الرسمين . (الطعن رقم 20 لسنة 30 جلسة 1964/12/03 س 15 ع 3 ص 1090 ق 161)

المنازعة فى صفة الدائن تعتبر - على ما جاء بالمذكرة الإيضاحية بقانون المرافعات تعليقا على المادة 642 منه - من أوجه البطلان المنصوص عليها فى تلك المادة و التى يجب إبداؤها بطريق الاعتراض على القائمة بالإجراءات المعينة لذلك و فى الميعاد المحدد لتقديم الاعتراض و إلا سقط الحق فى التمسك بها . فإذا كان الثابت من تقرير الاعتراض على قائمة شروط البيع أن الطاعنين لم يضمنوا إعتراضاتهم على قائمة شروط البيع منازعة ما فى صفة الدائنين فى المطالبة بالدين المنفذ به و فى مباشرة إجراءات التنفيذ بمقتضاه ، فإن حق الطاعنين فى التمسك بهذا الوجه الذى رتبوا عليه بطلان الإجراءات يكون قد سقط و يعتبر تمسك المطعون ضدهم أمام محكمة الموضوع بنص المادة 642 مرافعات التى تنص على هذا السقوط تمسكا به لأن تمسكهم بهذا النص تمسك بدلالته و بالجزاء المبين فيه . (الطعن رقم 24 لسنة 30 جلسة 1964/12/03 س 15 ع 3 ص 1106 ق 162)

متى رأت محكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية كفاية التحريات التى قام بها طالب الإعلان للتقصى عن محل اقامة المراد إعلانه و أن الخطوات التى سبقت الإعلان فى مواجهة النيابة يعتبر معها الإعلان صحيحاً فانه لا معقب عليها فى ذلك لتعلقه بأمر موضوعى . (الطعن رقم 24 لسنة 30 جلسة 1964/12/03 س 15 ع 3 ص 1106 ق 162)

لم ترتب المادة 634 من قانون المرافعات البطلان على اغفال إخبار أحد ممن أوجبت المادة 632 منه إخبارهم بحصول ايداع قائمة شروط البيع ، و إنما يكون الجزاء - كما صرحت به المذكرة الإيضاحية - هو عدم جواز الاحتجاج بإجراءات التنفيذ على من لم يحصل إخباره . و إذ كان هذا هو حكم النص الخاص فلا مجال لإعمال النص العام الوارد فى شأن البطلان ما دام المشرع قد صرح بعدم ترتيب هذا الجزاء . (الطعن رقم 24 لسنة 30 جلسة 1964/12/03 س 15 ع 3 ص 1106 ق 162)

إنه و إن أوجب المشرع أن يتم إيداع قائمة شروط البيع والتأشير على هامش التسجيل بما يفيد الإخبار بالايداع ، كل ذلك خلال مدة مائتين و أربعين يوما من تاريخ تسجيل التنبيه ، إلا أنه أجاز لقلم الكتاب مد ميعاد الاخبار بناء على أمر قاضى البيوع . فاذا حصل قلم الكتاب من قاضى البيوع على إذن بمد ميعاد الإخبار ثم حصل التأشير على هامش التسجيل بما يفيد الايداع و الإخبار فى الميعاد القانونى ، فان تسجيل التنبيه يكون بمنجاة من السقوط . (الطعن رقم 24 لسنة 30 جلسة 1964/12/03 س 15 ع 3 ص 1106 ق 162)

إذا طلب قلم الكتاب من قاضى البيوع مد ميعاد الإخبار بالقائمة فأذن بذلك فان معنى هذا أنه رأى قيام مسوغ المد فاذا أقرته محكمة الموضوع فى نطاق سلطتها التقديرية على قيام هذا المسوغ فإنه لا معقب عليها فى ذلك . (الطعن رقم 24 لسنة 30 جلسة 1964/12/03 س 15 ع 3 ص 1106 ق 162)

إعلان السند التنفيذى متى تضمن التنبيه بالوفاء يعتبر إجراءا قاطعا للتقادم . (الطعن رقم 24 لسنة 30 جلسة 1964/12/03 س 15 ع 3 ص 1106 ق 162)

حسب المحكمة أن يدفع أمامها بالتقادم حتى يتعين عليها أن تبحث شرائطه القانونية و منها المدة بما يعترضها من انقطاع ، إذ أن حصول الانقطاع يحول دون اكتمال مدة التقادم مما يقتضى التثبت من عدم قيام أحد أسباب الانقطاع و من ثم للمحكمة و لو من تلقاء نفسها أن تقرر بانقطاع التقادم إذا طالعتها أوراق الدعوى بقيام سببه . (الطعن رقم 24 لسنة 30 جلسة 1964/12/03 س 15 ع 3 ص 1106 ق 162)

إذا كانت الفوائد قد أدمجت فى رأس المال و تم تجميدها باتفاق الطرفين فأصبحت بذلك هى و رأس المال كلا غير منقسم فقدت بذلك صفة الدورية و التجدد اللتين يقوم على أساسهما التقادم الخمسى ، فانها لا تخضع لهذا النوع من التقادم و لا تتقادم إلا بانقضاء خمس عشرة سنة . (الطعن رقم 24 لسنة 30 جلسة 1964/12/03 س 15 ع 3 ص 1106 ق 162)

متى كان قصد المحكمة ظاهرا و رأيها واضحا فى الحكم من أنها قضت فى الدعوى على أساس أن العقد موضوع النزاع قد تم بطريق التعاقد بطريق التسخير و أن الصورية التى عنتها إنما هى الصورية فى شخص المشترى لا صورية التعاقد ذاته فإنه لا سبيل للنعى على الحكم بالتناقض حتى على فرض ما يقول به الطاعنون من أن فى بعض عباراته ما يوهم بوقوع مخالفة بين بعض أسبابه مع بعض ذلك لأن التناقض الذى يفسد الأحكام هو الذى تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه ، أو ما يكون واقعا فى أسباب الحكم بحيث لا يمكن معه أن يفهم على أى أساس قضت المحكمة بما قضت به فى منطوقه . (الطعن رقم 17 لسنة 30 جلسة 1964/11/26 س 15 ع 3 ص 1073 ق 158)

من يعير اسمه ليس إلا وكيلا عمن أعاره و حكمه هو حكم كل وكيل فيمتنع عليه قانوناً أن يستأثر لنفسه بشىء وكل فى أن يحصل عليه لحساب موكله و لا فارق بينه و بين غيره من الوكلاء إلا من ناحية أن وكالته مستترة - و هذا يقتضى أن تعتبر الصفقة فيما بين الموكل و الوكيل قد تمت لمصلحة الموكل و لحسابه فيكسب كل ما ينشأ عن التعاقد من حقوق و لا يكسب الوكيل من هذه الحقوق شيئا و لا يكون له أن يتحيل بأية وسيلة للاستئثار بالصفقة دونه ، و من ثم فاذا كان التعاقد يتعلق ببيع عقار كانت الملكية للأصيل فيما بينه و بين وكيله و إن كانت للوكيل معير الاسم فيما بينه و بين البائع و الغير . و يرجع ذلك إلى أنه مهما كان للوكيل المسخر من ملكية ظاهرة فى مواجهة الكافة فانها ملكية صورية بالنسبة إلى الأصيل يمنع من الاحتجاج بها قبله قيام الوكالة الكاشفة لحقيقة الأمر بينهما - و ينتج من هذا أن الأصيل لا يحتاج - لكى يحتج على وكيله المسخر بملكية ما اشتراه - إلى صدور تصرف جديد من الوكيل ينقل به الملكية إليه ، إذ يعتبر الأصيل فى علاقته بالوكيل هو المالك بغير حاجة إلى أى إجراء و إنما يلزم ذلك الإجراء فى علاقة الأصيل بالغير . (الطعن رقم 17 لسنة 30 جلسة 1964/11/26 س 15 ع 3 ص 1073 ق 158)

إذا كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تكييف عقد البيع إلى أنه تعاقد بطريق التسخير فانه يكون عقدا جديا و يستتبع ذلك صحة التسجيل الحاصل بشأنه و لزومه لامكان نقل الملكية من البائع إلى المسخر و بالتالى إلى الموكل_ والقضاء بمحو هذا التسجيل يترتب عليه بقاء الملكية على ذمة البائع و استحالة انتقالها إلى الموكل و من ثم يكون الحكم بقضائه هذا قد حال دون تنفيذ مقتضى القانون و ما أراده من أن تكون الملكية للأخير فيما بينه و بين الوكيل و ليس للبائع . (الطعن رقم 17 لسنة 30 جلسة 1964/11/26 س 15 ع 3 ص 1073 ق 158)

بناء التقادم المصرفى المنصوص عليه فى المادة 194 من قانون التجارة على قرينة الوفاء مشروط بعدم وجود ما ينفى هذه القرينة ، و تقدير ما إذا كان المدين قد صدر منه ما ينقض قرينة الوفاء هو من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع . (الطعن رقم 30 لسنة 30 جلسة 1964/11/26 س 15 ع 3 ص 1082 ق 159)

متى كانت المطعون ضدها - وارثة المدين - قد تنازلت عن الدفع بالجهالة و اقتصرت على التمسك بالدفع بتقادم الدين و انتهت إلى استعدادها لحلف اليمين المنصوص عليها فى المادة 194 من قانون التجارة فان - الدائنة - إذا لم تطلب توجيه اليمين فى هذه الحالة وقضت المحكمة بسقوط الديون بالتقادم فلا وجه لتعييب حكمها فى هذا الخصوص . (الطعن رقم 30 لسنة 30 جلسة 1964/11/26 س 15 ع 3 ص 1082 ق 159)

متى كان الثابت من بيانات الحكم المطعون فيه أن تقرير التلخيص قد تلى ، و كان يجوز الاستدلال من الحكم وحده على حصول هذه التلاوة ، فإن النعى على الحكم بالبطلان لعدم تحرير تقرير بالتلخيص و تلاوته يكون على غير أساس من الواقع . (الطعن رقم 451 لسنة 29 جلسة 1964/11/19 س 15 ع 3 ص 1050 ق 156)

بيان دلالة الورقة الصادرة من المدين فى اعترافه بالدين محل النزاع و فيما يترتب عل ذلك من الأثر فى قطع التقادم هو من المسائل الموضوعية التى لا تخضع لرقابة محكمة النقض . (الطعن رقم 451 لسنة 29 جلسة 1964/11/19 س 15 ع 3 ص 1050 ق 156)

يشترط فى الإقرار القاطع للتقادم أن يكون كاشفا عن نية المدين فى الاعتراف بالدين .فاذا كانت محكمة الاستئناف قد اعتبرت ما احتواه طلب التسوية من خلط بين الديون و من القول فى أكثر من موضع أن الديون مسددة و ميتة - اعتبرت هذا لبسا و غموضا فى الإقرار يجعله غير كاشف عن نية المدين فى الاعتراف بالدين و هو ما يلزم توافره فى الإقرار القاطع للتقادم ، فإن هذا التعليل السائغ يكفى لحمل قضاء الحكم المطعون فيه و يكون النعى عليه بالقصور على غير أساس . (الطعن رقم 451 لسنة 29 جلسة 1964/11/19 س 15 ع 3 ص 1050 ق 156)

يشترط لانقطاع التقادم بتدخل الدائن فى دعوى أن يتمسك فيها بحقه فى مواجهة المدين . (الطعن رقم 451 لسنة 29 جلسة 1964/11/19 س 15 ع 3 ص 1050 ق 156)

المطالبة أمام القضاء المستعجل بتسليم صورة تنفيذية من السند التنفيذى و إن كانت تمهد للتنفيذ إلا أنه لا يستنتج منها المطالبة الصريحة بالحق المهدد بالسقوط و لا تنصب على أصل الحق ، إذ هى تعالج صعوبة تقوم فى سبيل صاحب الحق الذى فقد سنده التنفيذى فلا أثر لها فى انقطاع سير التقادم . (الطعن رقم 451 لسنة 29 جلسة 1964/11/19 س 15 ع 3 ص 1050 ق 156)

ورثة المدين - باعتبارهم شركاء فى تركته كل منهم بحسب نصيبه - إذا أبدى واحد منهم دفاعا مؤثرا فى الحق المدعى به على التركة كان فى إبدائه نائبا عن الباقين فيستفيدون منه ، و ذلك لأن التركة منفصلة شرعا عن أشخاص الورثة و أموالهم الخاصة و للدائنين عليها حق عينى بمعنى أنهم يتقاضون منها ديونهم قبل أن يؤول شىء منها للورثة و بصرف النظر عن نصيب كل منهم منها . و على هذا الاعتبار يكون دفع المطالب الموجهة إلى التركة فى شخص الورثة غير قابل للتجزئة و يكفى أن يبديه البعض ليستفيد منه البعض الآخر . فاذا تمسك بعض الورثة فى دعوى مرفوعة منهم بطلب براءة ذمة مورثهم من دين عليه بسقوط هذا الدين بالتقادم فانهم يكونون فى إبداء هذا الدفع نائبين عن باقى الورثة الذين لم يشتركوا فى الدعوى و يفيد من الحكم بسقوط الدين بالتقادم الورثة الآخرون الذين لم يشتركوا فى الدعوى . (الطعن رقم 451 لسنة 29 جلسة 1964/11/19 س 15 ع 3 ص 1050 ق 156)

إقرار الوارث حجة قاصرة على المقر ، و من ثم فلا يترتب عليه قطع التقادم بالنسبة للورثة الآخرين . (الطعن رقم 451 لسنة 29 جلسة 1964/11/19 س 15 ع 3 ص 1050 ق 156)

القاعدة الصحيحة فى احتساب مدة التقادم الا تحسب المدة التى وقف سيره فى خلالها ضمن مدة التقادم و إنما تعتبر المدة السابقة على الوقف معلقة حتى يزول سبب الوقف فاذا زال يعود سريان المدة و تضاف المدة السابقة إلى المدة اللاحقة . (الطعن رقم 451 لسنة 29 جلسة 1964/11/19 س 15 ع 3 ص 1050 ق 156)

إذا كانت محكمة الموضوع قد أقامت قضاءها على ما استنبطته من أدلة اطمأنت إليها ، و كان من شأن هذه الأدلة أن تؤدى إلى النتيجة التى استخلصتها المحكمة ، فإن تقدير كفاية تلك الأدلة أو عدم كفايتها فى الإقناع من شأن محكمة الموضوع و لا دخل لمحكمة النقض فيه . (الطعن رقم 8 لسنة 30 جلسة 1964/11/12 س 15 ع 3 ص 1045 ق 155)

متى كانت المحكمة قد أقامت الحقيقة الواقعية التى استخلصتها على ما يقيمها فإنها لا تكون بعد ملزمة بأن تتعقب كل حجة للخصم و ترد عليها استقلالا لأن قيام هذه الحقيقة فيه الرد الضمنى المسقط لكل حجة تخالفها . (الطعن رقم 8 لسنة 30 جلسة 1964/11/12 س 15 ع 3 ص 1045 ق 155)

لا ينصرف أثر العقد إلى غير عاقديه و خلفائهم و لا يمكن أن يرتب التزاما فى ذمة الغير و لو كان تابعا لأحد المتعاقدين . (الطعن رقم 516 لسنة 29 جلسة 1964/11/12 س 15 ع 3 ص 1022 ق 152)

لا يعرف القانون مسئولية التابع عن المتبوع و إنما هو قد قرر فى المادة 174 من القانون المدنى مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة و هذه المسئولية مصدرها العمل غير المشروع و هى لا تقوم فى حق المتبوع إلا حيث تتحقق مسئولية التابع بناء على خطأ واجب اثباته أو بناء على خطأ مفترض . (الطعن رقم 516 لسنة 29 جلسة 1964/11/12 س 15 ع 3 ص 1022 ق 152)

لم يقرر القانون التضامن فى الالتزام بتعويض الضرر إذا تعدد المسئولون عنه إلا عندما تكون مسئوليتهم عن عمل غير مشروع . و إذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بمساءلة الطاعنين " التابعين " عن الضرر الذى لحق المضرور على أن الوزارة التى يتبعها الطاعنان مسئولة عن الضرر مسئولية تعاقدية كما أنها مسئولة عن أعمالهما بوصفهما تابعين لها مسئولية وصفها الحكم بأنها مسئولية التابع للمتبوع و أن من شان هذه المسئولية أن تلتزم الوزارة و الطاعنان بالتضامن بتعويض ذلك الضرر ، فان الحكم المطعون فيه إذ رتب مسئولية الطاعنين على مجرد وجود تعاقد بين متبوعهما - وزارة التربية و التعليم - وبين المضرور و ولى أمره يجعل الوزارة ملتزمة بتعويض الضرر الذى أصاب المضرور ، و لم يكن الطاعنان طرفا فى هذا التعاقد ، و على قيام التضامن بين الطاعنين و بين الوزارة دون أن يسجل عليهما وقوع أى خطأ شخصى من جانبهما و يبين ماهيته و نوعه ، فان هذا الحكم يكون قد بنى قضاءه بمسئولية الطاعنين على أساس فاسد . (الطعن رقم 516 لسنة 29 جلسة 1964/11/12 س 15 ع 3 ص 1022 ق 152)

إن المشرع و إن كان قد نص فى البند 4 من المادة 14 من قانون المرافعات على أنه فيما يتعلق بالشركات التجارية تسلم صورة الإعلان فى مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو المدير ، فان لم يكن للشركة مركز تسلم لواحد من هؤلاء لشخصه أو فى موطنه . إلا أنه اردف ذلك بما نص عليه فى الفقرة الأخيرة من أنه " إذا إمتنع من اعلنت له الورقة عن تسلم صورتها هو أو من ينوب عنه أو امتنع عن التوقيع على أصلها بالاستلام أثبت المحضر ذلك فى الأصل وسلم الصورة للنيابة " فدل بذلك على جواز تسليم صورة الإعلان فى الحالات المبينة بهذه المادة إلى من ينوب عن أحد الأشخاص الوارد ذكرهم فيها . فاذا كان الثابت من ورقة إعلان الاستئناف أنه وجه إلى المستأنف عليه بصفته عضو مجلس الإدارة المنتدب للشركة و سلمت صورة الإعلان فى مركز الشركة إلى الموظف المختص الذى لم ينكر أحد نيابته عن المستأنف عليه فى استلام صورة الأوراق المعلنة إلى الشركة فان إعلان الاستئناف إذ تم على هذا النحو يكون قد وقع صحيحاً . (الطعن رقم 6 لسنة 30 جلسة 1964/11/12 س 15 ع 3 ص 1042 ق 154)

إذا إستنفدت محكمة أول درجة ولايتها بالحكم فى موضوع الدعوى و رأت محكمة الاستئناف أن الحكم المستأنف باطل لعيب شابه لا يمتد لصحيفة افتتاح الدعوى التى انعقدت بها الخصومة صحيحة ، فانه يتعين على المحكمة الاستئنافية ألا تقف عند حد تقرير هذا البطلان و القضاء به بل يجب عليها أن تمضى فى الفصل فى موضوع الدعوى بحكم جديد تراعى فيه الإجراء الصحيح الواجب الاتباع . فإذا اقتصرت منازعة المدين الصادر ضده أمر بالأداء على أن الدين غير مكتمل الشروط الواجب توافرها لاستصدار أمر بالأداء و لم تتناول ذات إجراءات طلب الأمر ، فإن محكمة الاستئناف إذا مضت فى نظر موضوع الدعوى بعد التقرير ببطلان أمر الأداء و بطلان الحكم المستأنف الصادر فى المعارضة التى رفعها المدين بتأييد أمر الأداء لا تكون قد خالفت القانون. (الطعن رقم 515 لسنة 29 جلسة 1964/11/05 س 15 ع 3 ص 1003 ق 149)

عقد المشرع لمصادر الالتزام فصولا خمسة حيث خصص الفصل الثالث منها للمصدر الثالث من مصادر الالتزام جاعلا عنوانه العمل غير المشروع ثم قسم هذا الفصل إلى ثلاثة فروع رصد الفرع الأول منها للمسئولية عن الأعمال الشخصية و الفرع الثانى للمسئولية عن عمل الغير و الفرع الثالث للمسئولية عن الأشياء ، مما مفاده أن أحكام العمل غير المشروع تنطبق على أنواع المسئولية الثلاث . و إذ تحدث المشرع عن تقادم دعوى المسئولية المدنية فقد أورد نص المادة 172 من القانون المدنى عاما منبسطا على تقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بصفة عامة ، و اللفظ متى ورد عاما و لم يقم الدليل على تخصيصه وجب حمله على عمومه و إثبات حكمه قطعا لجميع أفراده ، و من ثم تتقادم دعوى المسئولية عن العمل الشخصى و دعوى المسئولية عن الاشياء بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى علم فيه المضرور بحدوث الضرر و بالشخص المسئول قانوناً عنه . و لا يؤثر فى ذلك كون المسئولية الأولى تقوم على خطأ ثابت و كون الثانية تقوم على خطأ مفترض لا يقبل إثبات العكس إذ أن كليهما مصدره الفعل غير المشروع الذى تترتب عليه المسئولية و التى لا يتأثر تقادم دعواها بطريقة إثبات الخطأ فيها . و لا وجه للتحدى بورود نص المادة 172 فى موضعها من مواد المسئولية عن الأعمال الشخصية للقول بقصره على تقادم دعوى تلك المسئولية إذ أن الثابت من الأعمال التحضيرية أن المشرع حين عرض لأحكام العمل غير المشروع عرض لها فى قسمين رئيسيين أفرد أولهما للمسئولية عن الأعمال الشخصية مضمنا إياه القواعد العامة للمسئولية و منها التقادم و أفرد ثانيهما لأحوال المسئولية عن عمل الغير و المسئولية الناشئة عن الأشياء و لا مراء فى أن القواعد العامة تنطبق على جميع أنواع المسئولية . (الطعن رقم 7 لسنة 30 جلسة 1964/11/05 س 15 ع 3 ص 1007 ق 150)

إنه و إن كان استخلاص علم المضرور بحدوث الضرر و بالشخص المسئول عنه هو من المسائل المتعلقة بالواقع و التى يستقل بها قاضى الموضوع ، إلا أن لمحكمة النقض أن تبسط رقابتها متى كانت الأسباب التى بنى عليها الحكم استخلاصه ليس من شأنها أن تؤدى عقلا إلى النتيجة التى انتهى إليها الحكم . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد قرن علم المضرور بحدوث الضرر و بالشخص المسئول عنه بتاريخ وقوع الضرر مع انتفاء التلازم الحتمى بينهما و لم يعن ببيان العناصر التى استخلص منها اقتران العلم بتاريخ وقوع الضرر فإنه يكون مشوبا بالقصور . (الطعن رقم 7 لسنة 30 جلسة 1964/11/05 س 15 ع 3 ص 1007 ق 150)

المنع من إعادة نظر النزاع فى المسألة المقضى فيها يشترط فيه أن تكون المسألة واحدة فى الدعويين ، و لا تتوفر هذه الوحدة إلا أن تكون المسألة المقضى فيها نهائيا مسألة أساسية لا تتغير و بشرط أن يكون الطرفان قد تناقشا فيها فى الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقرارا جامعا مانعا فتكون هى بذاتها الأساس فيما يدعيه بعد بالدعوى الثانية أى من الطرفين قبل الآخر من حقوق متفرعة عنها . و ينبنى على ذلك أن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعا لحكم يحوز قوة الأمر المقضى . (الطعن رقم 467 لسنة 29 جلسة 1964/10/29 س 15 ع 3 ص 996 ق 148)

إذا كان ما ساقه الحكم المطعون فيه فى أسبابه لا يواجه الدفاع الذى أثاره الطاعن و بناه على قيام علاقة إيجارية جديدة بينه و بين المطعون عليه تحكمها قواعد القانون المدنى القائم و ذلك بعد انفساخ عقد الإيجار المبرم بينهما فى ظل أحكام القانون المدنى القديم بسبب هلاك العين المؤجرة ، و كان هذا الدفاع جوهريا مما قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بقصور أسبابه. (الطعن رقم 467 لسنة 29 جلسة 1964/10/29 س 15 ع 3 ص 996 ق 148)

لمحكمة الموضوع سلطانها المطلق فى استخلاص ما تقتنع به و ما يطمئن إليه وجدانها متى كان استخلاصها سائغا و لا مخالفة فيه للثابت بالأوراق ، و هى فى مقام الموازنة بين أدلة الإثبات و أدلة النفى فى الدعوى لها أن تأخذ ببعضها و تطرح البعض الآخر غير خاضعة فى ذلك لرقابة محكمة النقض . (الطعن رقم 372 لسنة 29 جلسة 1964/10/22 س 15 ع 3 ص 987 ق 147)

إذا كان مدعى التزوير حين طعن بالتزوير على المحرر قرر بقلم الكتاب أن الإمضاء الموقع به على هذا المحرر و المنسوب إليه ليس بخطه فإن فى ذلك ما يكفى للابانة عن موضع التزوير المدعى به من المحرر و يكون تقرير الطعن على هذه الصورة محددا به موضع التزوير المدعى . (الطعن رقم 372 لسنة 29 جلسة 1964/10/22 س 15 ع 3 ص 987 ق 147)

عدم بيان إجراءات التحقيق التى يطلب إثبات التزوير بها فى مذكرة شواهد التزوير لا يترتب عليه البطلان بل سقوط الادعاء بالتزوير و هو أمر جوازى للمحكمة حسبما تقضى به المادة 281 من قانون المرافعات فلا تثريب عليها إن لم تحكم به . (الطعن رقم 372 لسنة 29 جلسة 1964/10/22 س 15 ع 3 ص 987 ق 147)

إذا كان الحكم المطعون فيه قد بين الإجراءات التى قام بها الطاعن ( الدائن ) بقصد إطالة أمد النزاع و دلل على سوء نيته بأسباب سائغة من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها و قضى بتخفيض الفائدة المتفق عليها وفقا للمادة 229 من القانون المدنى ، فان ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من الخطأ فى تطبيق هذه المادة يكون على غير أساس . (الطعن رقم 372 لسنة 29 جلسة 1964/10/22 س 15 ع 3 ص 987 ق 147)

لا يقبل النعى على الحكم المطعون فيه لسبب لم يرد ذكره فى تقرير الطعن . (الطعن رقم 372 لسنة 29 جلسة 1964/10/22 س 15 ع 3 ص 987 ق 147)

مفاد ما نصت عليه المادتان 853 و 855 من قانون المرافعات - قبل تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 - من أن أمر الأداء يعتبر بمثابة حكم غيابى و أنه يجوز للمدين المعارضة فى الأمر خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه إليه ، أن المشرع قد أنزل أوامر الأداء منزلة الأحكام الغيابية و أنزل المعارضة فيها منزلة المعارضة فى هذه الأحكام مما يتأدى منه أن تخضع المعارضة فى أمر الأداء لأحكام المعارضة فى الحكم الغيابى ، و إذ كان يترتب على المعارضة فى الحكم الغيابى طرح النزاع على المحكمة التى أصدرت الحكم والقضاء فى موضوعه من جديد ما لم تكن صحيفة افتتاح الدعوى نفسها باطلة ، فانه يكون من شأن المعارضة فى أمر الأداء اعادة طرح النزاع على المحكمة لتقضى فى موضوعه ما لم تكن إجراءات الطلب - وهو بديل ورقة التكليف بالحضور - باطلة (الطعن رقم 527 لسنة 29 جلسة 1964/07/07 س 15 ع 2 ص 963 ق 145)

يجوز الاستدلال من الحكم على تلاوة تقرير التلخيص فى حالة خلو محاضر الجلسات من هذا البيان (الطعن رقم 497 لسنة 29 جلسة 1964/07/07 س 15 ع 2 ص 947 ق 143)

تقدير قيام الارتباط بين دعويين هو مما يستقل به قاضى الموضوع متى بنى على أسباب سائغة (الطعن رقم 497 لسنة 29 جلسة 1964/07/07 س 15 ع 2 ص 947 ق 143)

الحكم بسقوط الخصومة لا يترتب عليه سقوط الإجراءات السابقة على الدعوى التى صدر فيها هذا الحكم ، و من ثم فان الاعذار الذى وجهه البائع إلى المشترى فى تاريخ سابق على رفع الدعوى التى قضى بسقوط الخصومة فيها يظل صحيحاً و منتجا لآثاره القانونية (الطعن رقم 497 لسنة 29 جلسة 1964/07/07 س 15 ع 2 ص 947 ق 143)

إذا كان تفسير محكمة الموضوع لعبارات العقد هو ما تحمله هذه العبارات و ليس فيه خروج عن مدلولها الظاهر فانه يخرج عن رقابة محكمة النقض (الطعن رقم 497 لسنة 29 جلسة 1964/07/07 س 15 ع 2 ص 947 ق 143)

إذا كان ما قرره الحكم الابتدائى فى أسبابه من أن حق المطعون ضدها [ البائعة ] فى تسلم العين المبيعة على أن ترد ما تقاضته من معجل الثمن لا يعدو أن يكون تقريرا قانونيا للأثر المترتب على الفسخ ، و ليس قضاء منه بالزامها برد الثمن إلى الطاعن [ المشترى ] ، و كان الطاعن لم يطالب برد ما دفعه للمطعون ضدها إلا أثناء نظر الدعوى أمام محكمة الاستئناف فان الحكم المطعون فيه إذ اعتبر هذا الطلب طلبا جديدا مما تنهى المادة 411 من قانون المرافعات عن تقديمه لأول مرة فى الاستئناف فانه لا يكون مخالفاً للقانون (الطعن رقم 497 لسنة 29 جلسة 1964/07/07 س 15 ع 2 ص 947 ق 143)

متى كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن الطبعة التى أخرجها الطاعن مقلدة عن الطبعة التى أخرجها المطعون ضده تقليدا تاما و هو أمر لا يقره القانون ، فإن من شأن نشر الطاعن لطبعته و طرحها للبيع فى السوق منافسة كتاب المطعون ضده و هى منافسة لا شك فى عدم شرعيتها ، و لا ينفى قيام هذه المنافسة غير المشروعة أن يكون المطعون ضده قد اعتزل مهنة الطباعة و النشر وصفى أعماله فيهما ما دام كتابه ما زال مطروحا للبيع فى السوق (الطعن رقم 14 لسنة 29 جلسة 1964/07/07 س 15 ع 2 ص 937 ق 142)

يكفى لتحقق المصلحة فى الطعن قيامها وقت صدور الحكم المطعون فيه ، فلا يحول دون قبول الطعن زوالها بعد ذلك (الطعن رقم 498 لسنة 29 جلسة 1964/07/07 س 15 ع 2 ص 956 ق 144)

إذ كان القانون لم يعرف العقود الإدارية أو القرارات الإدارية و لم يبين الخصائص التى تميزها و التى يهتدى بها فى القول بتوفر الشروط اللازمة لها و لحصانتها من تعرض السلطة القضائية لها بتعطيل أو تأويل ، فإن من وظيفة المحاكم أن تعطى هذه العقود و تلك القرارات وصفها القانونى على هدى حكمة التشريع و مبدأ الفصل بين السلطات و حماية الأفراد و حقوقهم و ذلك توصلا إلى تحديد اختصاصها للفصل فى النزاع المطروح عليها أو فى الإجراء الوقتى المطلوب إتخاذه (الطعن رقم 498 لسنة 29 جلسة 1964/07/07 س 15 ع 2 ص 956 ق 144)

العقود التى تبرمها الإدارة مع الأفراد لا تعتبر عقودا إدارية إلا إذا تعلقت بتسيير مرفق عام و أظهرت الإدارة نيتها فى الأخذ فى شأنها بأسلوب القانون العام بأن تضمن عقدها شروطا إستثنائية و غير مألوفة تنأى بها عن أسلوب القانون الخاص أو تحيل فيها الإدارة على اللوائح الخاصة بها (الطعن رقم 498 لسنة 29 جلسة 1964/07/07 س 15 ع 2 ص 956 ق 144)

إنه و إن كان الأصل أن مجموعات المصنفات القديمة التى آلت إلى الملك العام بانقضاء مدة حمايتها إذ أعيد طبعها و نشرها لا يكون لصاحب الطبعة الجديدة حق المؤلف عليها ، إلا أنه إذا تميزت هذه الطبعة عن الطبعة الأصلية المنقول عنها بسبب يرجع إلى الابتكار أو الترتيب فى التنسيق أو بأى مجهود آخر ذهنى يتسم بالطابع الشخصى فإن صاحب الطبعة الجديدة يكون له عليها حق المؤلف ، و يتمتع بالحماية المقررة لهذا الحق ، إذ لا يلزم لإضفاء هذه الحماية أن يكون المصنف من تأليف صاحبة و إنما يكفى أن يكون عمل واضعه حديثاً فى نوعه و متميزا بطابع شخصى خاص بما يضفى عليه وصف الابتكار - و هذه القواعد التى قررها الفقه و القضاء من قبل صدور القانون رقم 354 لسنة 1945 الخاص بحماية حق المؤلف قد قننها هذا القانون بما نص عليه فى المادة الرابعة منه . فإذا كانت محكمة الموضوع قد سجلت - و فى حدود سلطتها التقديرية - أن المطعون ضده مهد لكتابه بمقدمة بقلمه تتضمن تراجم للمؤلف الأصلى للكتاب و للشارح له استقى عناصرها من أمهات الكتب القديمة و لم يكن لها نظير فى الطبعة الأصلية التى نقل عنها ، و أن كتاب المطعون ضده يتميز عن هذه الطبعة بترتيب خاص فريد فى نوعه و بفهرس منظم و أنه أدخل على الطبعة الأصلية تنقيحات أجراها أحد العلماء المختصين ، فإن هذا الذى سجلته محكمة الموضوع تتوفر فيه عناصر الابتكار الذى يتسم بالطابع الشخصى لصاحبه ، و لا يكون على المحكمة بعد ذلك معقب فيما انتهت إليه من اعتبار المطعون ضده مستأهلا للحماية المقررة لحق المؤلف (الطعن رقم 13 لسنة 29 جلسة 1964/07/07 س 15 ع 2 ص 920 ق 141)

إنه و إن لم يوجد نص قبل صدور القانون رقم 354 لسنة 1954 يحدد مدة حماية حق الاستغلال المالى المقرر للمؤلف ، إلا أن الرأى كان مستقرا على أن هذه الحماية تظل للمؤلف طيلة حياته على الأقل (الطعن رقم 13 لسنة 29 جلسة 1964/07/07 س 15 ع 2 ص 920 ق 141)

حق استغلال المصنف ماليا هو للمؤلف وحده و لا يجوز لغيره مباشرة هذا الحق دون إذن سابق منه أو ممن يخلفه ، و للمؤلف وحده أن ينقل إلى الغير الحق فى مباشرة حقوق الاستغلال المقررة له كلها أو بعضها و أن يحدد فى هذه الحالة مدة استغلال الغير لما تلقاه منه من هذه الحقوق . و مقتضى ذلك أن المؤلف حر فى أن يجيز لمن يشاء نشر مؤلفه و أن يمنعه عمن يشاء و فى أن يسكت على الاعتداء على حقه إذا وقع من شخص ، و لا يسكت عليه إذا تكرر من نفس المعتدى أو وقع من غيره و ذلك دون أن يعتبر سكوته فى المرة الأولى مانعا له من مباشرة حقه فى دفع الاعتداء فى المرة الثانية ما دام هذا الحق قائما و لما ينقض (الطعن رقم 13 لسنة 29 جلسة 1964/07/07 س 15 ع 2 ص 920 ق 141)

إذا كان الأصل أنه لا يجوز للمشترى عند حصول تعرض له فى الانتفاع بالمبيع أو عند استحقاق هذا المبيع أن يرجع على البائع بالتعويضات إذا كان المشترى يعلم وقت البيع بسبب التعرض أو الاستحقاق ، إلا أن إلتزام البائع القانونى بالضمان يقبل التعديل باتفاق العاقدين سواء على توسيع نطاقه أو تضييق مداه أو الإبراء منه بحسب الغرض الذى يقصدانه من اتفاقهما . و أنه و إن كان اشتراط الضمان فى عقد البيع بإلفاظ عامة لا يعتبر تعديلا فى الأحكام التى وضعها القانون لهذا الالتزام ، إلا أنه إذا كان المشترى و البائع كلاهما عالمين وقت التعاقد بسبب التعرض أو الاستحقاق فإنه فى هذه الحالة يدل النص على شرط الضمان فى العقد - و هو أصلا لا حاجة إليه - على أن الغرض منه هو تأمين المشترى من الخطر الذى يهدده تأمينا لا يكون إلا بالتزام البائع بالتضمينات علاوة على رد الثمن فى حالة استحقاق المبيع (الطعن رقم 13 لسنة 29 جلسة 1964/07/07 س 15 ع 2 ص 920 ق 141)

لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى تفسير نصوص العقد و تعرف ما قصده العاقدان منها و لا سلطان لمحكمة النقض عليها متى كانت عبارة العقد تحتمل المعنى الذى حصلته (الطعن رقم 187 لسنة 29 جلسة 1964/07/02 س 15 ع 2 ص 895 ق 139)

للمتعاقدين بعقد ابتدائى أن يتفقا على مآل ثمار المبيع . و لا جناح عليهما إن اتفقا على أن تكون هذه الثمار للمشترى من تاريخ سابق على تسلمه المبيع أو على البيع نفسه إذ أن هذا الإتفاق لا يحرمه القانون و ليس فيه ما يخالف النظام العام (الطعن رقم 187 لسنة 29 جلسة 1964/07/02 س 15 ع 2 ص 895 ق 139)

لقاضى الموضوع فى حالة صدور الإيجاب لغائب دون تحديد صريح لميعاد للقبول أن يستخلص من ظروف الحال و طبيعة المعاملة و قصد الموجب الميعاد الذى إلتزم البقاء فيه على إيجابه ، و القاضى فيما يستخلصه من ذلك كله و فى تقديره للوقت الذى يعتبر مناسبا لإبلاغ القبول لا يخضع لرقابة محكمة النقض متى كان قد بين فى حكمة الأسباب المبررة لوجهة النظر التى انتهى إليها ، و المحكمة و هى بسبيل استخلاص الميعاد الذى قصد الموجب الالتزام فيه بايجابه لها أن تتحرى هذا القصد من كل ما يكشف عنه ، و لا تثريب عليها إذا استظهرته من أفعال تكون قد صدرت من الموجب بعد تاريخ الإيجاب و كشفت عن قصده هذا ، كما أنه لا على المحكمة فى حالة صدور الإيجاب من شركاء متعددين عن صفقة واحدة أن تستدل على قصدهم المتحد بأمور تكون قد صدرت من أحدهم كاشفة لهذا القصد (الطعن رقم 187 لسنة 29 جلسة 1964/07/02 س 15 ع 2 ص 895 ق 139)

لا يجوز الاستناد فى نفى الإرهاق الذى تتطلبه الفقرة الثانية من المادة 147 من القانون المدنى إلى القول بأن الواقع الملموس فى الحياة العملية يدل على عدم تأثير قانون الإصلاح الزراعى فى ثمن الأطيان الزراعية ، ذلك أن المشرع قد أقر فى المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 452 لسنة 1953 بأنه ترتب على صدور قانون الإصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952 انخفاض أثمان الأراضى الزراعية و تحديد قيمة الأجرة عنها ، كما أقر بذلك فى القرار الذى اتخذه مجلس الوزراء فى 11 من أغسطس سنة 1953 بالموافقة على المذكرة المقدمة إليه من وزارة المالية فى شأن منح بعض التسهيلات لمشترى أراضى الحكومة و التى ورد فيها أن قانون الإصلاح الزراعى أحدث تأثيرا كبيرا فى أثمان الأراضى فانخفضت أثمانها و إيجاراتها و ترتب على ذلك أن عجز كثيرون من المشترين قبل صدور هذا القانون عن الوفاء بالتزاماتهم أمام الحكومة (الطعن رقم 187 لسنة 29 جلسة 1964/07/02 س 15 ع 2 ص 895 ق 139)

يجب أن ينظر عند تقدير الارهاق الذى ترتب على الحادث الطارىء إلى الصفقة التى أبرم فى شأنها العقد مثار النزاع . و من ثم فانه لتقرير ما إذا كان قد ترتب على صدور قانون الإصلاح الزراعى إرهاق للمدين بالمعنى الذى يتطلبه القانون فى الفقرة الثانية من المادة 147 من القانون المدنى يتعين على المحكمة أن تبحث أثر هذا القانون على ذات الصفقة محل التعاقد و تتبين ما إذا كان قد طرأ انخفاض فى ثمن الأطيان المبيعة نتيجة صدور ذلك القانون أو لم يطرأ ، و مدى ما سببه هذا الانخفاض - فى حالة تحقق حصوله - من إرهاق للمدين ، إذ يشترط فى الإرهاق الذى يبرر تطبيق حكم الظروف الطارئة أن يصل إلى حد تهديد المدين بخسارة فادحة ، مما ينتج عنه أن الخسارة المألوفة فى التعامل لا تكفى للافادة من هذا الحكم (الطعن رقم 187 لسنة 29 جلسة 1964/07/02 س 15 ع 2 ص 895 ق 139)

إذا قرر الحكم المطعون فيه أن كون محكمة بداية القدس داخلة فى الأراضى التى ضمتها إليها المملكة الأردنية الهاشمية بعد غزو فلسطين لا يغير من أنها من محاكم فلسطين فانه لا يكون قد خالف القانون (الطعن رقم 232 لسنة 29 جلسة 1964/07/02 س 15 ع 2 ص 909 ق 140)

توجب أحكام التشريع المصرى فى خصوص تنفيذ الأحكام الأجنبية التحقق من صدور الحكم من هيئة قضائية مختصة وفقا لقانون البلد الذى صدر فيه ، و هو ما تنص عليه المادة 1/493 من قانون المرافعات ، والمادة 1/2 من اتفاقية تنفيذ الأحكام المبرمة بين دول الجامعة العربية فى 14 ديسمبر سنة 1952 (الطعن رقم 232 لسنة 29 جلسة 1964/07/02 س 15 ع 2 ص 909 ق 140)

مؤدى ما نصت عليه المادة الثالثة من قانون المرافعات من أن تختص المحاكم المصرية بالدعاوى التى ترفع على الأجنبى الذى ليس له موطن أو سكن فى مصر فى أحوال معينة عددتها ، أن الإختصاص ينعقد للمحاكم المصرية أصلاً و من باب أولى فى الدعاوى التى ترفع على الأجنبى الذى له موطن أو سكن فى مصر و ذلك بموجب ضابط إقليمى تقوم على مقتضاه ولاية القضاء المصرى بالنسبة للأجنبى (الطعن رقم 232 لسنة 29 جلسة 1964/07/02 س 15 ع 2 ص 909 ق 140)

إذا كانت محكمة بداية القدس مختصة بنظر الدعوى طبقا لقانونها و كان اختصاصها يقوم أصلا على أساس المحل الذى أبرم فيه العقد و كان مشروطا تنفيذه فيه - و هما ضابطان للاختصاص مسلم بهما فى غالبية التشريعات و يقرهما قانون الدولة المراد تنفيذ الحكم فيها - أى القانون المصرى - إذ نصت عليهما الفقرة الثانية من المادة الثالثة من قانون المرافعات ضمن الحالات التى يقوم فيها الاختصاص للمحاكم المصرية بالنسبة للأجنبى و لم لم يكن له موطن أو سكن فى مصر . و إذ كانت محكمة بداية القدس - و هى إحدى جهتى القضاء المنعقد لهما الاختصاص فى النزاع القائم بين الطرفين - قد رفعت إليها الدعوى فعلا و أصدرت فيها الحكم المطلوب تذييله بالصيغة التنفيذية ، فإن دوافع المجاملة و مقتضيات الملاءمة و حاجة المعاملات الدولية توجب اعتبار هذا الحكم قد صدر من محكمة أجنبية فى حدود اختصاصها (الطعن رقم 232 لسنة 29 جلسة 1964/07/02 س 15 ع 2 ص 909 ق 140)

شرط إعلان الخصوم على الوجه الصحيح هو مما يجب التحقق من توافره فى الحكم الأجنبى قبل أن يصدر الأمر بتذييلة بالصيغة التنفيذية . و ذلك عملاً بما تقرره المادة 2/493 من قانون المرافعات و اتفاقية تنفيذ الأحكام المعقودة بين دول الجامعة العربية بالمادة 2 فقرة ب منها . و إذ كانت القاعدة الواردة بالمادة 22 من القانون المدنى تنص على أنه يسرى على جميع المسائل الخاصة بالإجراءات قانون البلد الذى تجرى مباشرتها فيه - و كان إعلان الخصوم بالدعوى مما يدخل فى نطاق هذه الإجراءات - و قد أعلن الطاعنون إعلانا صحيحاً وفق الإجراءات التى رسمها قانون البلد الذى صدر فيه الحكم و التى لا تتعارض مع اعتبارات النظام العام فى مصر ، فإن النعى ببطلان إعلان الدعوى المطلوب تذييل حكمها بالصيغة التنفيذية يكون على غير أساس (الطعن رقم 232 لسنة 29 جلسة 1964/07/02 س 15 ع 2 ص 909 ق 140)

إستخلاص النزول عن حجية الأمر المقضى مما يدخل فى سلطة قاضى الموضوع . (الطعن رقم 232 لسنة 29 جلسة 1964/07/02 س 15 ع 2 ص 909 ق 140)

تنص المادة 28 من القانون المدنى على أنه " لا يجوز تطبيق أحكام قانون أجنبى عينته النصوص السابقة إذا كانت هذه الأحكام مخالفة للنظام العام أو الآداب فى مصر " و مؤدى ذلك نهى القاضى عن تطبيق القانون الأجنبى كلما كانت أحكامه متعارضة مع الأسس الاجتماعية أو السياسية أو الاقتصادية أو الخلقية فى الدولة مما يتعلق بالمصلحة العليا للمجتمع . و إذ كان الاعتراف بالأشخاص الاعتبارية و تقرير مساءلتها مدنيا عما يسند إليها من أعمال غير مشروعة يعتبر من الأصول العامة التى يقوم عليها النظام الاجتماعى و الاقتصادى فى مصر و تعتبر بالتالى من المسائل المتعلقة بالنظام العام فى معنى المادة 28 المشار إليها فان الحكم المطعون فيه إذ استبعد القانون الإيرانى و طبق أحكام القانون المصرى لما تبينه من أن القانون الأول لا يجيز مساءلة الشخص الاعتبارى عن الفعل الضار فانه لا يكون مخالفاً للقانون ، و لا يقدح فى صحته ما جاء بالمذكرة الإيضاحية تعليقا عن قاعدة الاسناد المنصوص عليها فى المادة 21 من القانون المدنى من أن القانون الأجنبى يختص بالفصل فى أهلية المساءلة عن الفعل الضار ذلك أن القانون الأجنبى يمتنع تطبيقه عملاً بالمادة 28 مدنى كلما كان حكمه فى شأن المسئولية أو فى شأن شرط من شروطها مخالفاً للنظام العام (الطعن رقم 308 لسنة 29 جلسة 1964/06/25 س 15 ع 2 ص 868 ق 135)

إلتزام رب العمل بتعويض العامل طبقا لأحكام قانون اصابات العمل و إن كان لا يمنع من إلتزامه بالتعويض عن الحادث طبقا لأحكام القانون المدنى إذا وقع بسبب خطئه الجسيم ، إلا أن هذين الإلتزامين متحدان فى الغاية و هى جبر الضرر جبرا مكافئا له و لا يجوز أن يكون زائدا عليه ، إذ أن كل زيادة تعتبر إثراء على حساب الغير دون سبب (الطعن رقم 308 لسنة 29 جلسة 1964/06/25 س 15 ع 2 ص 868 ق 135)

التملك بوضع اليد واقعة متى توافرت شرائطها القانونية فإنها تكفى بذاتها سببا لكسب الملكية ، و ليس ما يمنع مدعى التملك بهذا السبب من أن يستدل بعقد شرائه غير المسجل على انتقال حيازة العين إليه و تكون حيازته فى هذه الحالة امتدادا لحيازة سلفه البائع له (الطعن رقم 500 لسنة 29 جلسة 1964/06/25 س 15 ع 2 ص 890 ق 138)

اللجنة التى أنشأها القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة للفصل فى المعارضات الخاصة بالتعويضات عن نزع الملكية للمنفعة العامة و إن كانت بحكم تشكيلها تعتبر هيئة إدارية إلا أن المشرع قد خولها إختصاصا قضائيا معينا حين ناط بها الفصل فى الخلاف الذى يقوم بين المصلحة و بين ذوى الشأن على التعويضات المقدرة لهم عن نزع الملكية و هذا الفصل يعتبر فصلا فى خصومة (الطعن رقم 433 لسنة 29 جلسة 1964/06/25 س 15 ع 2 ص 883 ق 137)

ولاية المحكمة الابتدائية بنظر الطعون التى تقدم إليها من المصلحة القائمة بإجراءات نزع الملكية أو من أصحاب الشأن فى قرارات لجان المعارضات مقصورة وفقا للمادة 14 من القانون 577 لسنة 1954 على النظر فى هذه الطعون و من ثم فهى هيئة تنظر فى طعن على قرار أصدرته اللجنة و هذا الطعن من نوع خاص فى قرارات لجان إدارية له أوضاع متميزة و تحكم فيه المحكمة وفق إجراءات و أحكام موضوعية محددة هى الأحكام المنصوص عليها فى القانون رقم 577 لسنة 1954 ، و من ثم فان ولاية المحكمة الابتدائية بالنظر فى أمر الطعن الموجه إلى قرار اللجنة لا تتعدى النظر فيما إذا كان هذا القرار قد صدر موافقا لأحكام ذلك القانون أو بالمخالفة له مما يقتضى أن ما لم يكن قد سبق عرضه على اللجنة و أصدرت قراراً فيه لا يجوز طرحه ابتداء أمام المحكمة و بالتالى فلا يتسع هذا الطعن للطلبات الجديدة و لو كانت فى صورة طلبات عارضة . و على ذلك فطلب الطاعن المنزوعة ملكيته أمام المحكمة و لأول مرة زيادة التعويض السابق طلبه أمام اللجنة يعتبر طلبا جديدا فيما يختص بالفرق بين مبلغى التعويض ، فإذا قبلت المحكمة الابتدائية الطلبات المعدلة و قضت بهذا الفرق فانها تكون قد أخطأت بمجاوزة سلطتها و يكون قضاؤها فى ذلك قابلا للاستئناف وفقا للقواعد العامة و فى المواعيد العادية المقررة فى قانون المرافعات (الطعن رقم 433 لسنة 29 جلسة 1964/06/25 س 15 ع 2 ص 883 ق 137)

انتهائية الحكم الذى يصدر من المحكمة الابتدائية فى الطعن المرفوع إليها فى قرار لجنة المعارضات فى التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة وفقا للمادة 14 من القانون رقم 577 لسنة 1954 لا تلحق إلا الأحكام التى تصدرها المحكمة فى حدود النطاق الذى رسمه لها القانون المذكور ، فاذا تجاوزت هذا النطاق و فصلت فى طلبات مبتدأة لم تطرح على اللجنة و لم تصدر هذه اللجنة قراراً فيها فان قضاءها فى هذه الطلبات لا يكون صادرا فى طعن مقدم إليها فى قرار اللجنة و بالتالى فلا يلحقه وصف الانتهائية المنصوص عليها فى المادة 14 سالفة الذكر (الطعن رقم 433 لسنة 29 جلسة 1964/06/25 س 15 ع 2 ص 883 ق 137)

Our Practices
+ (20) 1069460940 +(966) 115128065